gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
(1941) القرار رقم (1941) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1837) لعام 1437 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/10/25 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزاره رقم (473) واتريخ اللجه 1436/11/9 ه- والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) واتريخ 1437/1/1 ه- الفاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) واتريخ 1370/1/21 ه- وënعبدلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) واتريخ واقعات اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه .... (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (26) لعام 1436 ه- بشان الربط الزكوي الذي اجره الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للعام 2007 م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/3/1439/7/3 ه- كل من: ....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....<nl> مثل المكلفه: ..... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقييمه من مستندات، في ZUWOE ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHAL الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قراها رقم (26) لعام 1436 ه، بموجب الخطاب رقم (140/500) وتاریخ 12/2 ه. وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (7) وتاریخ 1437/1/6 ه. كما قدم ما يفيد سداد كامل المستحق عليه لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. - 1 - (1941) الناحيه الموضوعيه: البند الاول: خساير استبعاد معدات بمبلغ (2.629.182) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه خساير استبعاد معدات للنتيجه عام 2007م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم استبعاد معدات بقيمه (2.629.182) ريال بناء علي الجرد الفعلي للاصول الثابته الذي اظهر عدم صلاحيه اصول بهذه القيمه، وهي خساره واقعه فعلا وليست عمليه احلال للاصول الثابته كما ذكرت الهييه. وقدمت الشركه بيانا تفصيليا للاسول المستبعده من سجلاتها واتضمن البيان تكلفه الافتتناء والاتريج ومجمع الاستهلاك وصافي قيمتها الفتريه عند الاستبعاد، وذكرت الشركه ان لديها سياسه ماليه تنظم جرد الاصول الثابته والتحقق من الوجود الفعلي و侧面يه الاستخدم وشروط الاستبعاد، وان المراجع الخارجي يشارك في الجرد الفعلي كمراقب وذلك للتحقق من تطبيق السياسه المعتمده ولكن لا يمنح شهاده كما تطلب الهييه لانه لا يغطي كانه لوان الجرد التي تمتد لاكثر من (60) يوما. واضاف المكلف بان الشركه تلتزم بمبدا العرض والافرض الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ولكن تاخذ في الاعتبار كذلك مفهوم الاهميه النسبيه الذي يوجب ان تؤخذ طبيعه ذلك البند وقيمته في الاعتبار وذلك من ناحيه هل الحدث غير عادي او غير متوقع او غير ملام او مخالف للنظام الاساسي للشركه بالاضافه الي الاخذ بالاعتبار نسبه البند الي اساس ملام، حيث ان قيمه اصول الشركه في عام 2007 م بلغ (815.804.805) ريال واظهرت نتيجه الجرد الفعلي عدم طلاحيه اصول بصافي قيمه دفتريه (2.706.471) ريال والتي تمثل ما نسبته 0.33% من صافي اصول الشركه. هذا wed طلبت هذه الجنه من المكلف في جلسه الاستثماع افادتها بالاجراءات التي تمت لتحديد الساير بما في ذلك اثبات ان المعدات تم ييعها بسعر اقل من قيمتها الدفتريه، وفي خطابه المؤرخ في 2018/3/19 م ارفق ايطالات قبض بيع كميات من السكرباب علي معلاع مختلفين بقيمه (77.289) ريالا، وهي قيمه اقل من قيمه المعدات المستبعد. وبعد ان اطلع متمل الوهيثه علي استيناف المكلف قدموا مخذره في 1439/7/3 ه ذكروا فيها ان هذه الخساير تمثل اعاده تقييم للاصول الثابته (معدات الانتايج) بين القيمه الفعليه والقيمه الدفتريه وليست فرقا حقيقيه واجبه الحسم ضمن تكلفه المبيعات كالاستهلاكات، كما استندت الهيثه علي اعاده المبلغ الي الربح في قايمه التدفقات النقديه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المقالد اضافه خساير استبعاد معدات لنتيجه عام 2007 م، في حين تمسك الهييه اضافه هذه خساير للوعه الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. -2- (1941) وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان المكلف تخلص في عام 2007 م من معدات غير صالحه للاستخدم بناء علي تقييم الحاله الفنيه لهذه الاصل اثناء الجرد وقيمه هذه المعدات المستبعده (2.629.182) ريالا، وتم بيعها علي هييه سكراب بقيمه (7.289) ريالا، وارفق المكلف الايصالات الداله علي بيع هذه الكميه علي عمليه مختلفين. وTRI اللجنه ان كميه المعدات المستبعده ذات اهميه نسبيه عشيله مقارنه باصول الشركه في عام 2007م، كما ان الاجراءات المتحده من الشركه والايصالات الداله علي البيع كافيه للقيام بهذا الاستبعاد. وبناء علي ذلك فان اللجنه تؤيد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه خساير استبعاد معدات لنتيجه عام 2007م بقيمه (2.629.182) البند الثاني: استثمارات غير محسومه بمبلغ (169.692.500) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/4) بتاييد وجه نظر الهييه في عدم حسم الاستثمار في الصكوك وال صناديق الاستثماريه من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٥٠ م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تعتبر هذه لاستثمارات من باب القنيه وتحتفظ بها الشركه لمده طويله وهو الظاهر من توبيها وتقوما الشركه اضافه العايد المتفق منها الي قايمه الدخل ويدخل ضمن الوعاء الزكي. كما تري الشركه ان معالجه هذه الصكوك وهذه الصاديق في الوعاء الزكي هو نفس معالجه الستثمارات طويله الاجل وذلك بخصمها من الوعاء الزكي كونها تاخذ نفس الطبيعه الاستثماريه وهي الاحتفاظ لمده طويله لاجل تزيد عن الحول ويتم تزكيه العايد السنوي منها وتزكيه راس المال اذا تم بيع الاستثمار او تحويله الي نقد وحال عله الحول. وذكر المكلف ان عدم صم الهييه لهذه الصكوك من الوعاء الزكي فيه اختلاف في المعالجه الزكويه بين بنود استثماريه لها نفس الطبيعه ونفس التصنيف المحاسبي ولكن اختلفت في المسمي فقط، حيث ان الاسهم والصكوك المصدره من قبل الشركات وتقوم تلك الشركات بتمعنها في اوعيتها الزكويه، حيث اننا من خلال تواصلنا مع شركه ..... وشركه ....المصدره لهذه الصكوك تبين انها تضاف الي الوعاء الزكوي وبالتالي نري ان الهييه قامت بتحصيل الزكاه من المدين والداين عن ذات المال ولنفس الحول وهو ما يتنافي في اعتقداننا مع الحديث الشريف "لا ثني في الصدقه". وكذلك الاستثمارات في صناديق استثماريه لدي البنوك وان كانت طويله الاجل لانه الاستثمار لا يعتبر من عروض القنيه انما من عروض التجاره تطبيقا لما جاء في القرار الوزاري رقم (1005) و تاريخ 428/4/28 ه البند ثالثا قد نص علي عدم قسم اي استثمار في معاملات اجله او في صكوك تمثل ديونا من اي نوع مهما كان منصدها ومسماها، وحيث ان الاستثمارات في الصكوك لا تعتبر -3- (1941) من عروض القنيه واما من عروض التجاره التي لا يجوز سمها من الوعاء الزکوي، وينطبق هذا المفهوم علي الاستثمارات في الصناديق لدي البنوك، حيث ان اصل الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه انها للمتاجره والمطاربه ويتم تقييمها بشكل دوري وان الاموال الموجوده بهذه الصناديق لا يتم تزكيتها من قبل مدير الصندوق، لما فان الهييه تتمسك بسلامه و صحه اجراها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم استثمارات الشركه في صكوك .... (120.000.000) ريال، وفي صكوك .... بمبلغ (20.000.000) ريال و في صناديق استثماريه لدي البنوك بملغ (29.962.500) ريال، في حين تتمسك الهييه اضافه هذه الاستثمارات للوعاء الزكي، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي نشره اصدار صكوك شركه .... تبين انها في برنامج صكوك الاستثمار التسويقي، وان موجودات هذه الصكوك عباره عن حق مده (20) عاما في نسبه ميويه معينه من الحقف والالتزامات المعينه المحدده بموجب عقود تسويق قامت بها ..... مع عدد معين من شركاتها التابعه والمنسبه (المشتركه) تقويم ... بموجبها بدور المسوق لمنتجات معينه مقال الحصول في نهايه كل خمس سنوات، وانه يتم توزيع ارباح دوري ربع سنوي، واضافي بنسبه 10% نهايه كل سنه خامسه، ويحق لحمله الصكوك التعويض عن الضر اذا كان اجمالي صافي الدخل والاحتياطي الموز غير كاف لدفع مبلغ التوزيع الدوري الي حمله الصكوك بمجرد الاثبات المعقول لايهام المدير او تقصيره. وبرجوع اللجنه الي نشره اصدار صكوك شركه .... تبين ان موجودات الصكوك تشمل الحق في القيام بخدمات قراعه وصيانه عدادات قياس استهلاك الكهرباء في مباني العملاء المحددين واعداد الفواتير واصدارها وتقاضي الرسوم المتعلقه بهذه الخدمات، وتضمنت نشره الاصدار نفس الشروط التي ضمنتها نشره اصدار صكوك شركه ..... لصالح جمله الصكوك بشراء الصكوك في نهايه كل خمس سنوات، وانه يتم توزيع ربح دوري ربع سنوي، واضافي بنسبه 10% نهايه كل سنه خامسه. وبعد الدراسه تری اللجنه ان هذه الصكوك في حقيقتها لا تختلف عن القروض او ادوات الدين الاخری التي تقدمها المؤسسات الماليه بغرض تحقيق عايد مقالب الاجل، حيث انها ذات اجال محدده ومضمونه من مصدرها، ولذلك فانها لا تختلف في تطبيقها عن ادوات الدين المضمونه لحاملها. -4- (1941) وTRIی اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغرض احتساب الوعاء الزکوي يتمثل في انه تجب الزکاه علي المدين والداين، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدابه بالطرق النظاميه، وباتالي تجب فيه الزکاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين، فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احمد مصادر التمويل الادسي التي تدخل في الوعاء الزکوي اذا حال عليها الدول او استخدمت في تمويل (2/3077) اصول ثابته، وباتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعاء الزکوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم وتاريخ 8/11/1426/11/8 والتاريخ 8/11/1426/11/8 والتاريخ 8/11/1426/11/8 والتاريخ 8/10/1426/11/8 والتاريخ 8/10/1426/11/8 والتاريخ 8/10/1426/1 واما ما يتعلق بالصاديق الاستثماريه فتي اللجنه ان غرض ونشاط الصناديق الاستثماريه هو المتجاره بيعا وشراء، وال مستثمر يقصد هذه الصناديق وهو علي بييه بطبيعه اعمال واشطه هذه الصناديق، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء، وبالتالي فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجوز حسمه من وعاء الزكاه. وبناء علي ذلك فان اللجنه ترفض بالالغبيه استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في الصكوك والصناديق الاستثماريه من الوعاء الزكي لعام 2007م. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستيناف المقدم من شركه .... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (26) لعام 1436 ه. من الناحيه الشكليه. (1941) ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1- تاييد المكلف في عدم اضافه خساير استبعاد معدات لنتيجه عام 2007م، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في الصكوك والصناديق الاستثماريه من الوعاء الزكوي لعام 2007م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، -6