tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430235355 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-08-09 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=document_number:0e182ea8-6726-4445-8e51-cc9cbfeea0fe entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439396480 لعام 1443ه
المدعي:
مصطفي عبدالله عبدالله الاطرش
المدعي عليه:
عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله بن موسي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- عبدالله محمد عبدالله الحناكي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: 433910578 وتاريخ 09/ 08/ 1443ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- انس سالم عمر باوزير (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (رقم: 434717894 وتاريخ 06/ 10/ 1443ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اصباغ ومواد كيماويه ومواد دهانات بثمن اجمالي قدره (19,644) تسعه عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يقم بسداد المبلغ المستحق. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع والبالغ قدره (19,644) تسعه عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريال). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في 16/ 10/ 1443ه عبر برنامج الاتصال المريي لنظر هذه القضيه بحضور وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وبناء عليه وعلي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر قايلا: اوجه دعواي هذه ضد المدعي عليه بصفته مالك المؤسسه الممهور ختمها علي مصادقه الرصيد سند الدعوي ذات السجل رقم (...)، وبناء عليه جري الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتبين ان الدعوي مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بموجب الماده (16/1) وانها مستوفيه ما يلزم لقبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن مستنداته علي الدعوي؟ احال علي مرفقات صحيفه الدعوي واكتفي بذلك. وعليه تم رفع القضيه للتامل. وفي جلسه 28/ 10/ 1443ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي؟ اجاب قايلا: ادفع بعدم صفه موكلي في هذه الدعوي. هكذا اجاب، وبسؤاله عن تحرير دفعه وعن مدي كون السجل رقم (...) يعود لموكله؟ استمهل للتحقق. وعليه افهمته الدايره بتقديم جوابه فاستعد بذلك. وعليه تم قفل المحضر. وفي جلسه 02/ 01/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما امهل من اجله في الجلسه الماضيه ذكر بانه ارسل رده عبر الدردشه ونصه: "الدعوي غير صالحه للنظر استنادا الي الماده الرابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: "لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها الحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به". وحسب طلب موكلي في الجلسه الماضيه لم تقم المدعي بارسال المستندات المطلوبه للاطلاع عليها علي البريد، ومن الناحيه الموضوعيه كشف الحساب الذي قدمه المدعي الان قديم جدا (منذ 10 سنوات) ولا يثبت اي شيء، وبمراجعه بعض الملفات القديمه تم العثور علي بعض فواتير شراء من المدعي بتاريخ لاحق لكشف الحساب القديم (عام 2012) وهذا يثبت عدم وجود مديونيه علي موكلي. مما سبق بيانه يتبين بان المدعي لم تقدم بينه اثبات علي صحه دعواها، لذا ومما سبق نلخص طلبنا فيما يلي: رد الدعوي لعدم وجود بينه علي ما يدعي به المدعي). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 01/ 03/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ذكر ان كشف الحساب قديم اكثر من عشر سنوات وبمراجعه الفواتير القديمه عثر علي فواتير شراء تاليه للمطابقه؛ مما يشكك في وجود المديونيه، وبعرض ورقه مطابقه الرصيد علي المدعي عليه اقر بصحه الختم الوارد فيها وتمسك بدفوعه السابقه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر انه يعدل مبلغ مطالبته بمبلغ قدره (9,644) ريال، ذكر ان السدادات التي تلت المصادقه فهذه فواتير نقديه وتم سداد قيمتها في حينها كما ذكر ان عنده الفواتير التي تلت التعامل وكل فاتوره معها سند القبض التابع لها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 05/ 04/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت المدعي وكاله انه وبعد تحققها من السجل التجاري لمؤسسه موكله تبين لها انها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبطلب بيان منه ذلك، ذكر ان مؤسسه موكله تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بذات السجل، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعليه وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي قد حصر مطالبته بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (9,644) تسعه الاف وستمايه واربعه واربعون ريال قيمه اصباغ ومواد كيماويه ومواد دهانات تم بيعها للمدعي عليه، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01/ 1435ه في مادته السادسه والسبعين من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث نصت الماده علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر وكيل المدعي ان مؤسسه موكله تحولت الي شركه ذات مسؤوليه المحدوده بذات السجل وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وحيث ان الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله عن ذمه ملاكها ولها شخصيتها الاعتباريه المستقله استنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01/ 1437ه، والتي نصت علي:" باستثناء شركه المحاصه، تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس" وعليه فانه لا صفه للمدعي في اقامه الدعوي بصفته الشخصيه للمطالبه بحقوق الشركه في معزل عن الشركه متجاوزا صفتها الاعتباريه المقرره نظاما؛ مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي رقم (439396480)، لاقامتها من غير ذي صفه، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم