tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 438

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:2280 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2541/4 entity=legal_basis:royal_order:2280 entity=legal_basis:royal_order:250 entity=legal_basis:royal_order:581/71 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:281/71 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ITR-2021-438) القرار رقم
| (Z-2020-18087) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاء بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد اتجاه المده النظاميه - مودي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢٤) شكل لفوات المده النظاميه، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاهو بعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ١٠٢١/٠٦١، م. ع. د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.
و-tedيلاته، والاشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٥٠/٤/٢٥
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مصنع ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بمبلغ (٦١،٣٩٩) ريال رغم تقدم لحسابات نظاميه معتمده من مكتب م Tobias ساب قانوني، ويطلب اعفاءه من مبلغ الزكاه لتكيده خساير للعام محل الخلاف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امام لجنه الفصل خلال
المده النظاميه، استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالف والمازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠) وتاريخ
في ١٤٤١/٤١/٤١: «يسبح قرار الهييه محضنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او
لم يطلب اجاعه اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من
تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، وتطلب الحكم بعدم قبول
الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٦٠١ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بعقتها ممثله
للمدعي عليه/ هييه الزکاه والصربيه والجمارك، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجب
بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجبت بانها تتمسك برد المدعي
عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفين عما
اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي، عليه قررت الدايره قصل باب المرافعه
والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٨١/٧١) وتاريخ
(٢٨١/٧١) ه، ولايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٧١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٤٥١/١١) واتاريخ (١٤٥١/١١) واتاريخ (١٤٥١/١١) واتاريخ (١٤٥١/٧١) واتاريخ (١٤٥١/١١) واتاريخ (١٤٥١/٧١) واتاريخ (١٨٥١/٧١) واتاريخ (١٤٥١/٧١) واتاريخ (١٤٥١/٧١) واتاريخ (١٤٥١/٧١٣) واتاريخ (١٤٥١/٧١٣) واتاريخ (١٤٥١/٧١٣) واتاريخ
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهد من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضربه والجبارات في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٥، وحيث ان هذا
الذراع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(٢٦٠٤٠) الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عليه امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه،
استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٤/٢١
انه: «ي郑州 لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها (ستين)
يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (ستعين) يوما
من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (ستعين) يوما
دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام
الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مقت المده المده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (تاليين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المددده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ اشعار
المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والظرفا الدعوي طلب استيناعه حسب التظلم خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للثارخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.