tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4431022732 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:095c01da-18f1-4f0d-b688-7868f8c21f5e entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471049510 لعام 1444 ه
المدعي:
افكوا لتجاره المعدات الطبيه
المدعي عليه:
شركه خليج الرعايه الطبيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 1443/11/02ه، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل ب(تقديم خدمات استشاريه)، بثمن اجمالي قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، سدد منه (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وقد نفذت الخدمه بالكامل، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (75,000) خمسه وسبعون الفا ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,0000) سبعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه الخدمات الاستشاريه علي مطبوعات شركه المنصه البيضاء بين اطراف الدعوي مذيله بختم كلا منهما، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي عقد واخطار ورخصه محاماه وما تم ارفاقه في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه عقد تقديم استشارات، وبسؤاله عن سبق اللجوء للمصالحه اجاب قايلا: نعم سبق اللجوء للمصالحه، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت هذا عبر النظام ففهم ذلك واستعد به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ادفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم في البند رقم (9)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بشرط التحكيم، وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضيه، وحيث نصت الماده التاسعه من العقد عن شرط التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، وهذا الحكم يخضع للاستيناف لمده عشره ايام من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.