moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471000859 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) للكرتون المدعي عليه: مخابز (...) للمعجنات الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/05/07ه الموافق 2019/01/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (كرتون فارغ مقاسات مختلفه) بثمن اجمالي قدره (10,410) عشره الاف واربع ميه وعشره ريالات سدد منه (3,640) ثلاثه الاف وست ميه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (6,770) سته الاف وسبع ميه وسبعون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2019/12/31م بمبلغ اجمالي (10,410) عشره الاف واربعمايه وعشره ريالات، وتمت المصادقه علي الرصيد من المدعي عليها والممهور بختم كلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/11/10ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وافاد بانه يحصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (6,770) سته الاف وسبعمايه وسبعون ريال، ويطلب اتعاب المحاماه مبلغ قدره (2,000) الفان ريال، وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: ب 1- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (6,770) سته الاف وسبعمايه وسبعون ريال. 2- واتعاب المحاماه مبلغ قدره (2,000) الفان ريال. وحيث طلب في الطلب الاول بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (6,770) سته الاف وسبعمايه وسبعون ريال، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته في الطلب الثاني بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (2,000) الفان ريال، واذ اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام 1441ه، والتي تنص علي "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-" ولما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام التجاريه عليه فان الدايره تري تقدير اتعاب المحاماه بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به، كونه العرف المتبع في تقدير اتعاب المحاماه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- الزام المدعي عليها مخابز (...) للمعجنات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للكرتون سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره 6.770 سته الاف وسبعمايه وسبعون ريال لما هو موضح بالاسباب، ثانيا- الزام المدعي عليها مخابز (...) للمعجنات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للكرتون سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 670 ستمايه وسبعون ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.