ncar · regulation · processed · 152 chunks
(45 من 1 من 5) قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢١/١٠/٢٥) و تاريخ (١٢٨) و ان وزير العمل والشؤون الاجتماعيه بعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣/٩/٣) و تاريخ وعلي اللوايح التNFINيه لنظام التامينات الاجتماعيه السابق في مجالات قواعد واجراعات التسجيل وتحديد و تحصيل الاشتراكات وحصر المنشات و اصول تقدم الاعتراضات، و قواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات، و قواعد واجراءات تطبيق فرع الخطار المهنيه، و قواعد واجراءات تنظيم العمل باجهره التفكير، و قواعد واجراءات العمل بالجان الطبيه الصادره بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم ورقم (١٩/٢/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (١١/٢/٢) ورقم (١١/٤/٢/٤) ورقم (١١/٤/٢/٤) ورقم (١١/٤/٢/٤) ورقم ورقم (١٠/٢/٢) واترين (١٠/٢) واترين (١٠/٢) واترين (١٠/٢) واترين (١٠/٤) واترين (١٠/٢) واترين (١٠/٢) واترين (١٠/٢) v ونظرا لما يطلبه النظام الجديد من ضروره اصدار لوايح تنفيذيه جديده تراعي ما استحذه من احكام وما ادخله من تعديلات. وبناء علي قرار مجلس اداره المؤسسه العامه للثمانينات الاجتماعيه رقم (٢٥٧) وتاريخ ٢٥/٢٠١٨ ه شيان اللوات التفينيه التي اعتمدها بديل عن اللوات المشار اليها. يقرر مايلي : الماده الاولي يعمل باللوايح الاتي بيانها المرفقه بهذا القرار، بشان تنفيذ احكام نظام التامينات - الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣/٩) و تاريخ ١/٢٨١/٩ 1 - لاتحه التسجيل والاشتراكات. ٢ - لاتحه تعويضات فرع المعاشات. ٢ - لاتحه تعويضات فرع الاخطار المهنيه. 1 - لاتحه اللجان الطبيه. (45 من 2 الماده الثانيه في مجال التعريف بالصلطات الوارده في الوايح الذكوره في الماده السابقه يرجع الي معانيها البينه بالماده الثانيه من النظام اضافه الي التعريف التي تënضها كل لايحه من الوايح المرفقه بالنسبه للمصلحات التي تنفرد بها ، واضافه الي المعاني المينه قرين المصلحات الاتيه : - - النظام : نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ 1421/9/٢ ٢ - نظام السابق : نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم م/٢٢ و تاريخ ٢/٨٩/٩/٥ الماده الثالثه تعتبر احكام هذه الوايح التنفيذيه مكله وشارحه ومفصله لاحكام النظام. الماده الرابعه - يحدث محافظ المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه شكل واوصاف النماذج والشهادات اللازمه لتنفيذ الوايح المرفقه وشروط واوضاع استخدامها ومواعيد تقديمها وله احداث اي تغيير بشانها سواء كان ذلك بالتعديد عليها بالحذف او الاضافه، او كان ذلك التغيير بdmج بعضها مع البعض الاخري، او الغاء اي منها، او استحداث اي نماذج او شهادات جديده، كما ان له ايضاح او تفصيل ما يلزم ايضاحه او تفصيله من احكام تلك الوايح (١). ٢ - يجوز لمحافظ - حسبما تقتضيه المصلحه في حسن سير العمل - ازام كل او بعض اصحاب العمل بالتقيد في التعامل مع المؤسسه ايKTRONIA (٢). ٢ - يجوز لمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوايح المرفقه الي من يحددهم من موظفي المؤسسه. (1) (مده بقراز وزير العمل رقم ١٥٧/٥/٢٨) تامينات) وتاريخ ٢٨/٢٩/٥ (٢) (مضافه بقراز وزير العمل رقم ١٥٧/٥/٢) تامينات) وتاريخ ٢٨/٢٩/٥ (٢) (45 (45 الماده الخامسه - تطبيقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٨) من النظام، تلغي اللوات التغذيه للنظام السابق الصادره بالقرارات الوزاريه الشار اليها في مقدمه هذا القرار. 2- يستمر العمل بالقرارات الصادره من قبل التي تتضمن معالجات خاصه لحالات فيات من اصحاب العمل او فيات من العمال المشركين وبما لايتعارض مع احكام النظام واللوايح المرفقه. 3- يستمر العمل بالقرارات الصادره في مجالات تنظيم العمل او اجراءات تنفيذه بما لايتعارض مع احكام النظام واللوايح المشار اليها الي ان يتم تعديلها او اصدار قرارات بديله لها. الماده السادسه ينشر هذا القار واللوايح المرفقه بالجريده الرسميه، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحد للعمل بالنظام، وعلي محافظ المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه اتحان الاجراات اللازمه لتنفيذه. وزير العمل والشؤون الاجتماعيه علي بن ابراهيم النمله Y (45 (45 من 4 الاستعمال لا ضحه التسجيل والاشتراكات الرجليه لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه (45) (45 (45 الباب الاول احكام تمهيديه (1) الماده في مجال التعريف بالمصلحات الوارده في هذه اللايحه يرجع الي معانيها الوارده في الماده (٢) من نظام التامينات الاجتماعيه والماده (٢) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم ١٢٨/١٠/٢٥ تامينات وتاريخ ١٢٨/١٠/٢٥ المعاني المبييه قرين المصطلحات الاتيه: 1 - صاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر، ممن يسري بشانه الاشتراك الازامي، وذلك بموجب عقد مهما كانت مدته او طبيعته او شكله مقال اجل. ٢ - المنشيه : الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه او اسم التجاري لهذا النشاط. ٢- فروع صاحب العمل : هي المقار المتعدده التي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطا واحدا. ٤ - رقم اشتراك صاحب العمل : رقم تسجيل صاحب العمل او فروعه لدي المؤسسه ٥ - رقم المشرك : رقم التسجيل الثابت للمشترك لدي المؤسسه ٦ - بطاقه الاشتراك : البطاقه التي تصدرها المؤسسه للمشترك عند تسجيله لاول مره وḥصل رقم اشتراكه الثابت. ٧ - شهر الاشتراك : الشهر الهجري او الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك حسب التقويم المتبع لدي صاحب العمل. ٨ - سنه الاشتراك : هي السنه التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدا من محرم او ينايرحسب التقويم المتبع في السداد. ٩ - الاجر الاساس : هو ما يحصل عليه المشرك الذي يخضع للنظام بصفه ازاميه مقابل عمله بموجب عقد مكتوب او غير مكتوب مها كانت طريقه ادايه او حسابه بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل او درجه خطوسته او مكان اداه، او مقال ساعات عمل اضافيه، او لاسباب اخري ايا كان مسمي ما يمنح (45 (45 مقابل ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافات السنويه والمنافع العينيه. ويعتبر في حكم الاجر الاساس : العموله والنسبه الميويه من المبيعات ، والنسبه الييويه من الارباح، سواء اقتصر الاجر عليها، او كانت مضافه الي اجر ثابت. ١٠ - اجر الاشتراك : هو اجر العامل المشترك ازاميا الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري والحديد بموجب احكام الماده (١٦) من هذه اللايحه. 11 - شريحه الدخل : المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرايح الدخل الحمده بموجب الجدول رقم (1) المرفق، والذي يتم علي اساسه حساب قيمه الاشتراك الشهري الذي يدفعه، وقيمه التعويضات التي قد يستحقها، وياخذ حكم اجر الاشتراك بالنسبه للمشترك ازاميا. 12 - حصه المشرك: ا - الاشتراك الذي يتحمله العامل المشرك ازاميا عن كل شهر اشتراك خصما من اجره، المنصوص عليه في الفقره ٢/٨ من الماده (١٨) من النظام. ب - الاشتراك الذي يؤدي بشه المشرك اخصاريا عن كل شهر اشتراك، المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (٨) ، والفقره ٢/٨ من الماده (١٨) من النظام. 13 - حصه م- صاحب العمل : الاشتراك الذي يؤدي صاحب العمل لحساب عامله المشرك في نظام عن كل شهر اشراك حسب احكام الفقره (١) ، والفقره (٢/١) من (1) من النظام 14 - مده التاخير : عدد اشهر التاخير اعتبارا من اليوم التالي لاتقضاء مهله الخمسه عشر يوما الحده لسداد الاشتراكات حتي تاريخ السداد الفعلي، مع اعتبار جزء الشهر شهرا كاملا. 15 - غرامات التاخير : المبالغ التي يلترم بذانها صاحب العمل او المشترك اختياريا عن مده التاخير في سداد الاشتراكات الشهريه. (٢) الماده مع مراعاه تدرج مراحل تطبيق النظام، وما يتطلبه نظام ولوايحه التفينيه من شروط لاتطبيقه، يطلق فرع الاخطار المهنيه علي السعوديين وغير السعوديين، ويقترص تطبيق فرع الماشات علي السعوديين فقط، كما يكون التطبيق بصفه ازاميه او بصفه (45 من 7 - اختياريه - حسب الحال - ، بمراعاه التفاصيل الاتيه : 1 - الاخاضعون للنظام بصفه ازاميه : ا - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقه تعاقديه، الاداء عمل بصوره رييسيه داخل المملكه مقال اجل، ايا كانت طبيعه هذه العلاقه او شكلها او مدتها، ومهما يكن مبلغ الاجر المدفوع او نوعه. وفي مجال تطبيق فرع المعاشات يشترط ان يكون سن العامل لم يبلغ الستين بالتقويم الهجري في تاريخ بدء الاشتراك، مع مراعاه احكام الفقره (٢) من الماده (٤) من النظام في هذا الشان. ولاعتبر المتدرب الماملا بهذا المفهوم الا اذا كان تدريبه بقصد التدرج. ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكه لسباب صاحب عمل له مقر رييس داخل المملكه، يخضع لفرع المعاشات، متي ثبت قيام علاقه عمل بينه وبين صاحب العمل. ج - العاملون في الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني او العسكري. - ٢-الخاضعون لنظام بصفه اختياريه : هم السعوديون من الفيات الاتيه : ا - المشتغلون بالهن الحره كالطباء والهندسين والمحامين واصحاب المكاتب الاستشاريه ونحوهم، بشرط الحصول علي ترخيص بمزاوله المهنه من الجهات الختصه. الذين يزاولون لحساب انفسهم او بالشاركه مع غيرهم، نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا او في مجال الخدمات، ويثبت مزاولتهم لهذه الانشطه من واقع السجل التجاري، او الترخييم الخاص بالنشاط، او غير ذلك من المستندات الصادره من الجهات المختصه. ج - الحرفين الذين يزاولون حرفهم بناء علي ترخيص صادر من الجهات المختصه، كالحدادين والنجارين والسابكين ونحوم. د - العاملون خارج المملكه، دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقه عمل مع صاحب عمل له مقر رييس داخل المملكه، بشرط تقدمي شهاده مصدقه من سفاره المملكه في دوله الاقامه تفيد مزاولته العمل. (45 (45 ه - المشركون الذين توقف اشتراكم الازامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الازامي، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه، طبقا للماده (٨) من نظام. و - يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدوليه والسياسيه والعسكريه الاجنبيه بالملكه - اذا لم يخصوعا الزاميا - ان يطليو الاشتراك اختياريا في النظام، ويعاملون في هذه الحاله معامله الفيات المنصوص عليها في الفقره (٤) من الماده (٤) من النظام. ٢- الفيات المستثناه: ا - موظفو الدوله المنيون والعسكريون الذين تسريي عليهم انظمه التقاعد، ولا يمتد هذا الاستثناء الي المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في نظام. ب - الاجنبي الذي يعمل في بعثه دوليه او سياسيه او عسكريه اجنبيه : يقصد به الموظف، او العامل غير السعودي الذي يعمل باني من هذه الجهات دون النظر الي وحده الجنسيه بين جهه التي يعمل بها. ج - العامل المستخدم في الاعمال الزراعيه او الحراجيه او الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات او فلاحه الارض او حراسه المحصول او تشغيل الالات الزراعيه او اصلاحها ، واليمتد هذا الاستثناء الي العمال الذين يعملون في تلك الانشطه اذا كانوا من بين الفيات الاتيه: ١ - الذين يشغلون في المنشيات الزراعيه التي تقوم بënضيع منتوجاتها. ٢ - الخاضعون لنظام العمل والعمال. ٢ - العاملون في الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه. ٤ - العاملون في الشركات المنشاه وفق احكام نظام الشركات، او نظام استثمار المال الاجنبي. ٥ - العاملون في المؤسسات الفرديه التي يعمل بها عشرون عاملا فакثر. د - البحاره : يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحريه للنقل او الصيد، ولايمتد هذا الاستثناء الي العاملين في تلك الانشطه اذا كانوا من (45 (45) الفيات الاتيه :- 1 - العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الاعمال البحريه او الصيد حرقه له، وفي حاله نقل اي منهم الي الاعمال البحريه لدي صاحب العمل نفسه، فانه يستمر منتفها بالنظام متي كان قد طبق بشانه. ٢ - البحاره الذين يعملون في مشنات بحريه تقوم بënضيع ماتصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم. ٢ - الخاضعون لنظام العمل والعمال. ٤ - العاملون في الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه. ٥ - العاملون في الشركات المنشاه وفق احكام نظام الشركات، او نظام استثمار المال الاجنبي. ٦ - العاملون في المؤسسات الفرديه التي يعمل بها عشرون عاملا فاكثر. ه - خادم المنزل : ويقصد به العامل المنزلي الذي يعمل بالخدمه المنزليه. و - العامل الاجنبي الذي يستقدم الي المملكه للقيام باعمال لا يستغرق انجازها في العتماد اكثر من ثلاثه اشهر، كالاطبعاء الزايرين والمستشارين ونحوهم. ز - عمال الاستصناع : هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب انفسهم، ولا يستخدمون اي عمال، ومقر عملهم هو مقر سكتهم. ح - افراد اجره صاحب العمل الذين يعملون في المنشات العالميه التي لا يعمل بها سواهم من العمال : هم افراد العايله المنصوص عليهم في الفقره (٨) من الماده (٢) من النظام. ويحق للفيات المستثنه في الفقرتين (ز) ، (ح) طلب الاشتراك الاختياري المنصوص عليه في الباب الخامس من هذه اللانحه. ولا يخل الاستثناء الخاص بالفيات المنصوص عليها بالفقرات (ج - د - ه) بامكان اخضاعهم للنظام مستقبلا وفق احكام الفقره (٢) من الماده (٥) من النظام. (45 من 10 من) الباب الثاني التسجيل (٢) الماده يتم تسجيل اصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج المعتمده من المحافظ، ويتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعيين، ويتم استبعادهم بموجب قرار طي القيد، كما يتم تسجيل المشركين اختياريا بموجب النموذج المعتمد لذلك (١). (٤) الماده يجوز للمحافظه الاستثناء من التقيب بالنماذج المعتمده، او الاستعاضه عنها بمناذج بديله، كما كان ذلك ايسر لنظام العمل بالبؤسسه وعلي الاخص ما يتلاعم والاساليب الاليه لحاسبه اصحاب العمل (٢). (٥) الماده تقوم المؤسسه بطع النماذج المعتمده وتوزيعها، نظير اداء مقال بحدده المحافظ، ويجوز له توزيعها دون مقال في الحالات التي يراها. ويجوز بموافقه المحافظ ان يطع اصحاب العمل تلك النماذج كلها او بعضها علي نققتهم في حدود الكميات اللازمه لاستعمالهم فقط، ولا يجوز لاصحاب العمل او لغيرهم باي حال طبع هذه النماذج بقصد بيعها للغير الا بموافقه المحافظ، وفي جميع الاحوال يشترط ان تكون النماذج المطبوعه بمعرفه اصحاب العمل شامله للبيانات التي تënضمنها النماذج المعتمده من المؤسسه، وبذات المواصفات من حيث الحجم واللون والمساحات، وان يشار فيها الي رقم وتاريخ (٢). موافقه المحافظ بطبعها (٦) الماده اذا تعددت فروع صاحب العمل او انشطته فانه يعامل وفق القواعد والاجراءات الاتيه: (45 من 11 من ١٠ في مجال تحديد تاريخ بدء خضوع كل نشاط من انشطه صاحب العمل : ا - اذا تنوعت انشطه صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جري تاسبيه وفقا للانظمه العربيه واكتسب الشخصيه الاعتباريه والذمه الماليه المستقله، فان كل نشاط منها يستقل عن الانشطه الاخري، ويعامل كصاحب عمل مستقل ولو كان مالك هذا النشاط هو نفسه مالك النشاط او الانشطه الاخري. ب - في غير الحاله المنصوص عليها في الفقره السابقه يعتبر مجموع فروع وانشطه صاحب العمل وحده واحده طالما كان مالك كل نشاط او فرع هو نفسه مالك ساير الانشطه والفروع. ٢- في مجال تقدميم النماذج وسداد الاستثمارات : ا - اذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحدا، فان مجموعه الفروع التي تقع في دايره مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد، اما الفروع التي تقع في دواير مكاتب مختلفه فان كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل. ب - اذا تنوعت انشطه صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل، فيعتر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل، حتي لو وقعت تلك الانشطه في دايره مكتب واحد، اما اذا لم يكن لها كيان مالي مستقل فانها تعامل وفق احكام الفقره السابقه. ج - يجوز للمحافظ - تحقيقا ل-مصلحه العمل - اعتبار فروع او انشطه صاحب العمل وحده واحده في تعاملها مع المؤسسه، او قبول السداد المركزي لكافه الفروع والانشطه عن طريق المركز الرييس، او السداد اللامركزي عن طريق كل من الفروع والانشطه المختلفه، او السداد المركزي لبعضها، والسداد اللامركزي لبعضها الاخر، حسبما يحقق سهوله التعامل مع صاحب العمل، وبيما لا يتعارض مع مصلحه العمل بالمؤسسه. (٧) الماده علي المؤسسه اعداد سجل شامل لاصحاب العمل، وان تتابع بصفه منتظمه مايجري علي بيانات هذا السجل من تعديلات، ولها في سبيل ذلك القيام بالعصر (45 من 12 صفه) الميداني الشامل للمنشات في كافه انحاء الملكه، والرجوع الي البيانات المتاحه لدي كافه اجهزه الدوله والمؤسسات العامه والغرف التجاريه والصناعيه، والاستثناءات بالجهات الاداريه لمعاونتها في ذلك اذا لم Amar، ويحدد المحافظ اجراءات تنفيذ احكام هذه الماده. (٨) الماده - يجب علي صاحب العمل تقدم النماذج المعتمده مستوفيه البيانات اللازمه، وفي الواعيد المحدده، ومخالفته لذلك تجعله تحت طايكه العقوبات المنصوص عليها في (١) الماده (٢٦) من نظام - يجوز لمحافظ التجاوز عن التاخير في تقدم تلك النماذج وفقا للاساب التي يقدرها، كما يجوز له زياده المله المقرره لتقدم تلك النماذج عند بدء تطبيق نظام. (٩) الماده - علي كل صاحب عمل تتوفر في منشانه شروط تطبيق احكام النظام، وفقا لما يصدر من قرارات، ان يتقدم المكتب المؤسسه الذي يقع المركز الرييسي لشييته في دايره - اختصاصه ما ياتي : ا - طلب تسجيل منشييته عن المركز الرييس للمنشيه علي النموذج المعتمد لذلك، كما يحرر هذا النموذج عن كل فرع او نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل، ويقدم الطلب الي المكتب الذي يقع في دايره مقر هذا الفرع او النشاط، خلال اسبوعين علي الاكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرييس للمنشيه (٢) للنظام ب - البيانات اللازمه عن عماله، تحرر علي النماذج المعتمده لذلك، ويرفق صوره المستند الرسمي الدال علي تاريخ الميلاد او صوره بطاقه الهويه الوطنيه او صوره جواز السفر للعام الاجنبي، وتقدم خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر التالي لاول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، مرفقا بها شيك (٣) السداد (45 من 13 من ٢- علي صاحب العمل بعد تسجيل منشاته وعماله وفق احكام الفقره السابقه ان يواظب علي ماياتي : ا - اشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، علي ان يتم الاشعار خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحر هذا الاشعار علي النموذج المعتمد لذلك، مرفقنا به صوره المستندات (١) المشار ايها في الفقره (١/ب) السابقه. ب - اشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل، علي ان يتم الاشعار خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر التالي لشهر ترك العامل للعمل، ويحرر هذا الاشعار علي النموذج المعتد لذلك (٢). ٢- للعامل الحق في ان يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله، اذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، علي ان يتم الاشعار خلال الخمسه عشر يوما التاليه لانتهاء المهله المحدده لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها في هذه الحاله الزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متيNFOPRت بحقه شروط التسجيل. (١٠) الماده علي صاحب العمل اشعار مكتب المؤسسه رسميا باي تغيير يطرا علي نوع النشاط الذي يزاوله او شكله القانوني، او اي تغيير في العنوان او في توقيعات المختصين لدي او في حاله فقد الاختام او استبدالها، والا كان مسوولا عن النتايج التي تترتب علي عدم الاخطار او التاخير فيه، علي ان يتم الاشعار خلال اسبوعين من تاريخ حدوث التغيير. (11) الماده 1 - علي مكاتب المؤسسه تسجيل صاحب العمل واشعاره برقم اشتراكه خلال اسبوعين من تاريخ تقدميه للمناج. (45 من 14 من) ٢ - علي مكاتب المؤسسه كذلك ان تعطي ارقاما للمشتركين لدي تسجيلهم في المؤسسه لاول مره، وتظل ثابته طوال مده اشتراكمهم في النظام، ولا يجوز اعطاء مشترك جديد رقم اشتراك سبق اعطاء لشتراك اخر ترك الخدمه لاي سبب من الاسباب. ٢ - يتعين علي اصحاب العمل الاحتفاظ بالارقام الخاصه باشتراكمهم وارقام الاشتراك الخاصه بالعاملين لديهم، ويتعين عليهم ان ينكروا تلك الارقام في جميع المكابيات المتعلقه بتنفيذ احكام النظام. (١٢) الماده 1 - علي مكاتب المؤسسه ان تصدر بطاقه برقم الاشتراك لكل مشترك لدي تسجيله لاول مره، موضحا بها البيانات الاتيه: - اسم المشترك كاملا حسب المستند الرسمي الذي سجل المشترك بموجه. - رقم الاشتراك. - اي معلومات اخري تري المؤسسه ضروره تضمينها البطاقه. ٢ - ترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لدي المشترك في تاريخ تسجيله وعلي صاحب العمل تسليم تلك البطاقات للمشتركين، واذا تعذر عليه ذلك عليه اعادتها للمكتب لاتسليمها عن طريقه، كما يمكن تسليمها مباشره للعامل عن طريق المؤسسه. اما بالنسبه المشتركين اختياريا، فيسلم المكتب الطاقه لصاحبها شخصيا. ٢ - علي المشرك ان يحتفظ ببطاقه رقم اشتراكه، وان يقدمها الي كل صاحب عمل يلتحق لديه، وان يستردها منه بعد اطلاع عليها، وعليه كذلك او افراد عايله - في حاله وفاته - ذكرذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقه باي مجال من مجالات تنفيذ احكام النظام. 4 - علي المشرك في حاله فقده بطاقه الاشتراك ان يیدار فورا اخطار مكتب المؤسسه الذي اصدر البطاقه، وعلي المكتب اصدار بطاقه بديله، ويجوز ان تتقاضي المؤسسه مقاللا ذلك يصدر بتحديده قرار من الحافظ. (45 من 15 من (١٣) الماده 1 - علي المؤسسه ان تعطي لكل صاحب عمل بناء علي طلبه الشهاده التي تثبت تسجيله في النظام، وتعد الشهاده وفقا للمودج المعد لذلك، ولا تعتبر هذه الشهاده نافذه المفصول الا اذا كانت تحمل الختم الرسمي للمؤسسه. ٢ - في حاله تعدد فروع صاحب العمل او تنوع انشطه ومعامله كل فرع او نشاط كصاحب عمل مستقل طبقا لاحكام الماده (٦) من هذه اللاتحه، يصدر لكل فرع او نشاط شهاده خاصه ، اما مجموع الفروع او الانشطه التي اعتبرت كصاحب عمل واحد فتمنح شهاده واحده. واستثناء من هذا الحكم، اذا كانت الفروع والانشطه مملوكه لشخص طبيعي واحد، او تتحد دمنتها الماليه في شخص اعتباري واحد، فانه لا تمنح الشهاده لاي منها الا اذا كان صاحب العمل المذكور قد اوفي بجميع التزاماته تجاهها جميعا (١) ولو كان اي منها يعامل من حيث سداد الاشتراكات صاحب عمل مستقل. ٢ - لا تستخرج الشهاده المشار اليها او تجدد الا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمه والوفاء بكافيه التزاماته التي تطلابه بها المؤسسه حتي تاريخ اصدار الشهاده. ٤ - اذا كانت شروط تطبيق النظام علي منشاه صاحب العمل لم تكتمل بعد، فانه يحق له ان يحصل من المؤسسه علي شهاده تفيد ذلك. ٥ - يسري مفعول الشهادات المشار اليها في الفقرات السابقه، وفقا للشروط واللمده الحده في كل شهاده. ٦ - تعد الشهادات المشار اليها من الوثايق الحكوميه الرسميه، ويحظر قطعيا طبعها او تقليدها او ادخال اي تعديلات عليها بالاضافه او الحذف او التلاعب في بياناتها، وتعد 'الشهاده لاغيه اذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهاده الا في الاغراض التي صدرت من اجلها وفقا لاحكام النظام. (14) الماده للمشترك الحق في طلب بيان عن مده او مده اشراكه في النظام، كما يحق لاي من افراد عايله طلب ذلك البيان في حاله وفاته، وفي جميع هذه الحالات يعطي البيان دون (1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٣٦ / تامينات) وتاريخ ٢٩ / ٢٩١٢٣. (45 من 16 من) مقابل، ولايمتد بهذا البيان الا في الغرض الذي صدر من اجله، دون ترتبي ايه اثار اخري قبل الفير، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسه في اجراء ما تراه من تعديلات علي المعلومات الوارده في الشهاده وفقا لما يتكشف لها من وقايع. (١٥) الماده 1 - تمنح مهله سنه اعتبارا من ١/١/١ ه وذلك لطلب تسجيل اي مده عمل باير رجعي سابقه علي انتها ه ه ذه الهله، علي ان تسري بشان هذه المدد احكام ه ه ذه الماده قبل تعديلها. ٢- بعد انتهاه المله المنصوص عليها في الفقره (1) السابقه وبعد انقضاء المهل المحدده لصاحب العمل لتسجيل عماله او المحدده للعامل لطلب تسجيل نفسه في حاله تراخي صاحب العمل عن ذلك وفقا للماده (9) من هذه اللايحه لا يجوز تسجيل اي مدد عمل باثر رجعي الا وفقا للشروط والضوابط الاتيه : ا - توفر شروط الخضوع للنظام ازاميا بالنسبه للعامل وصاحب العمل خلال المده المطلوب تسجيلها علي ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسه. ب - لا يسجل من اليد المطلوب تسجيلها ما يزيد عن السنتين السابقتين علي تاريخ التقدم بطلب التسجيل وذلك كحد اقصي. ج - يستثني من تطبيق احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده ما ياتي : ١ - الجهات الحكوميه والمؤسسات والهيات العامه. ٢ - المنشات التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويرجي اخضاعها وعمالها للنظام لاول مره ويتبين انه كان يجب اخضعها وعمالها للنظام باثر رجعي. د - تحسب الاشتراكات عن تلك المد علي اساس اجور العامل الخاضعه للاشتراك التحقق عليها بينه وبين صاحب العمل بمراعاه حكم الماده (١٩) من هذه اللايحه، كما يتم احتساب غرامات التاخير عليها. ٢- لاتخل احكام الفقرات السابقه بحق المؤسسه في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٦) من النظام علي صاحب العمل المخالف لاحكام النظام ولوايحه التنفيذيه نتيجه عدم تسجيله كامل مده العمل او عدم تسجيله العامل. (١) (1) معدله بقرار وزير العمل رقم (152 / تامينات) وتاريخ ١٤٧٧ / ٥/٢٩ (45 من 17 من) الباب الثالث قواعد تحديد الاشتراكات (١٦) الماده يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في الماده (١٨) من النظام، ما يتقاضاه العامل المشرك نظير عمله مما يندرج تحت اي من العناصر التاليه، وبما لا يتجاوز مبلغ ا - الاجر الاساسي المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه اللاتحه، سواء كان يصرف بالشهر، او بالاسوع، او باليوم او بالقطع، او بالنسبه لساعات العمل او لمقدار الانتاج. ب - بدل السكن النقدي وفق القيمه المتفق عليها بين صاحب العمل والشرك. ج - بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع الحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الاساس عن شهرين، واستثناء من هذا الحكم يعفي السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ. (١٧) الماده في حساب الاجر الشهري للمشترك الذي يتقاضي اجره باليوم يضرب الاجر اليومي (٢٠) في (٢٠) ويكون الناتج هو الاجر الشهري الذي يخضع لصم الاشتراك. (١٨) الماده 1 - يحسب الاجر الشهري للمشترك الذي يتقاضي اجره بالقطعه او بنسبه من الارباح او بنسبه من حجم المبيعات او حسب الانتاج علي اساس المتوسط الشهري ما تقاضاه عن مده عمله الفعليه في السنه السابقه. وبالنسبه للمشتركين الجدد يؤخذ متوسط اجرمشترك مثيل في ذات المنشاه اساسا الحساب. ٢ - يحسب الاجر الشهري للمشتركين الذين يتقاضون اجورهم بالساعه علي اساس ان كل (٢٤٠) ساعه تقاضوا عنها اجرا تساوي شهرا. (45 من 18 من) (١٩) الماده - يجب الا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدي عن اي مشترك في فرع العاشات عن مبلغ الاشتراك المقد لعامل يتقاضي اجرا شهربا قدره (١٥٠٠) ريال، وفي فرع الاخطار المهنيه لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (٤٠٠) ريال شهربا، ويحسب الاشتراك الشهري علي هذا الاساس ان كان الاجر الفعلي يقل عن ذلك سواء بالنسبه لحصه المشترك او صاحب العمل، ويقصر اثر هذا الحكم علي تحديد (١) الاشتراك في نظام التامينات الاجتماعيه. ٢- يطبق حكم الفقره السابقه ايضا ، علي العامل المترج المشترك في نظام، واذا كان لايتقاضي اجرا يتحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق علي المشترك، بالاضافه الي التزامه بوصفه صاحب عمل. ٢- تستثني الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه من تطبيق احكام الفقرتين (٢) السابقتين. (٢٠) الماده المشترك الذي يعمل لدي اكثر من صاحب عمل، يلتمز كل صاحب عمل علي حده بان يؤدي كامل الاشراكات التي يستلزمها النظام، وعلي اساس اجر الاشراك الذي يدفعه للمشترك، علي الا يتجاز مجموع اجور الاشراك لدي كافه اصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشرك عن (٤٥٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال شهريا، فان تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشراك لدي كل منهم بنسبه تتناسب مع الاجر المستحق لديه منسويا الي مجموع الاجور، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمه لطبيق هذا الحكم. (٢١) الماده - يخضع الحسم الاشراكات المبالغ التي يتكون منها اجر الاشراك النصوص عليه في الماده (١٦) من هذه اللاتحه، قبل حسم ايه استقطاعات تجري عليه مثل الضرايب او الرسوم او الدين او الاقساط او الجزاء الاداري او الفرامات او خصم ساعات التاخير او ايام الغياب بدون اجر. (45 من 19 ٢ - ا يجب ان تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من اجبو المشتركين خلال السنه علي اساس كامل اجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم او يناير من كل سنه حسب التقويم المتبع لدي صاحب العمل، ولو كان عقد العمل موقوفا او كان اجره لايكفي لسداد حصه المشرك في الاشتراك، وفي هذه الحاله تعتبر حصه المشرك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض، ويكون الوفاء به طبقا للاحكام المنصوص عليها في نظام العمل. ب - بالنسبه للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمه خلال السنه، تحسب اشتراكاتهم علي اساس كامل اجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمه، وذلك حتي نهايه السنه التامينيه، ثم يعاملون بعد ذلك علي الاساس المبين في الفقره السابقه. - ٢- تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمه علي اساس شهر كامل، واتحصل ايه اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمه الا اذا انتهت الخدمه بنهايه اليوم الاخير من الشهر، غير انه اذا وقع انتهاه الخدمه في ذات شهر الدخول فانه يلمز تحصيل الاشتراك المستجق عن كامل هذا الشهر. ٤- في تطبيق احكام الفقره ٢/ا من هذه الماده يستمر اداء الاشتراكات في الحالات التاليه: - اعاره احمد المشتركين بمنشاه خاضعه للنظام العمل بمنشاه اخري غير خاضعه مع استمرار صلته بالنشاه الاولي، ففي هذه الحاله تستمر المنشاه الاولي في تحرير مناح التامينات ودفع الاشتراكات المؤسسه بما فيها حصه المشرك، ويمكنها الاتفاق مع الجهه المستعيره علي طريقه استرداد ما ادته. اما اذا كانت اعاره العامل المشرك الي منشاه خاضعه فان المنشاه المعار اليها تلتزم بتطبيق النظام علي هذا العامل كما لو كان واحدا من عمالها المشتركين. ب - الاجازات بانواعها المرخص بها بموجب نظام العمل او لوايح صاحب العمل. ج - مد العياب بدون اجر التي يانن بها صاحب العمل. و - مده الاجازه الدراسه المبتعت فيها المشرك السعودي الي خارج المملكه بالنسبه لا شتراكات فرع المعاشات. (45 من 20 (٢٢) الماده استثناء من احكام الماده (٢١) يجوز للمحافظ الموافقه علي حسب واداء الاشتراكات علي اساس اجور الاشتراك الفعليه التي يتقاضها المشركتون، وذلك في الحالات التي يري فيها ان الاخذ بهذا الاصلوب اكثر ملاعمه وفيه تيسير لاصحاب العمل. (٢٣) الماده عند حساب واداء الاشتراكات المستحقه يلترم صاحب العمل بسدادها كامله بما في ذلك كسور الريال. (٢٤) الماده 1 - تطبيق لحمك الماده (٢/١٩) من النظام، يراعي الا تتجاون الزياده في اجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك الزاميا في بدايه كل سنه تامينيه ١٠٠ من اجره المسجل في السنه التامينيه السابقه، ويدا التقيد بذلك اعتبارا من اول سنه تامينيه تاليه لبلوغه سن الخمسين، او من تاريخ بلوغه هذا السن اذا صادف اول يوم من السنه التامينيه، ويستمر التقيد بذلك حتي تاريخ انتزاه اشتراكه في النظام، ولاتخضع الزياده في الاجر التي تجاون السنه المذكوره لسمع الاشراك. ٢ - واستثناء من حكم الفقره السابقه، تسجل الزياده في الاجر التي تتجاز نسبه (١٠) بالنسبه المعاملين بفرعي المعاشات والاخطار المهنيه معا وذلك في الحالات وفي الحدود الاتيه : ا - الزياده في اجور المشركين العاملين بالجهات الحكوميه والملؤسسات العامه. ب - الزياده في اجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل العامل العايد للعمل وله مده اشرتراك سابقه كان يتقاضي خلالها اجور اشرتراك اقل، متي كان الاجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (١٥٠) الف وخصمايه ريال فاقل. ج - اذا كان الاجر الحدد من قبل صاحب العمل الاخير يزيد عن (١٥٠) ريال كما يزيد عن اخري اشرتراك كان يتقاضاه العامل من عمله السابق بنسبه تزيد عن (1) معدله بقراري وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (130/تامينات) وتاريخ (142/9/29 و تاريخ (142/9/29) ورقم (142/9/29) ورقم (142/9/29) ورقم (142/9/29) ورقم (142/9 (45 من 21 (صفحه) (١٠) تضاف نسبه ميويه مركبه قدرها (٤) من الاجر السابق يزيد بها هذا الاجر سنويا علي سبيل الافتراض، محسوبه عن السنوات الكامله التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العوده للاشتراك، ويسجل العامل بالاجر الناتج بعد اضافه الزياده الافتراضيه، او يسجل باجره السابق مضافا اليه (١٠) اي الاجرين اكبر، علي الا يتجابوز الاجر الذي سجل به، الاجر الحدد من قبل (١) صاحب العمل الاخير. ٢ - يتم قبول الاجر الجديد عند اعاده تسجيل العامل العايد للاشتراك وذلك بالنسبه (٢) للمعاملين بفرع الاخطار المهنيه وحده. (٢٥) الماده 1 - يراعي تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به احكام الفقره الاولي من الماده (٨٨) من النظام، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات اخري تتضمن سنا مختلفا. ٢ - استثناء من حكم الفقره السابقه، يمكن تعديل السن الذي سجل به المشرك لدي المؤسسه لاول مره في الحالتين الاثنين: ا - اذا كان التعديل لمجرد تصحيح اخطاء ماديه وqeعت عند تدوين السن الذي سجل المشترك بموجه. ب - اذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بهذه الاليحه، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حقيقه النفوس او بطاقه الاحوال المدنيه او جواز السفر (بالنسبه لغير السعودي المشترك في فرع الاخطار المهنيه) او قرار من اللجنه الطبيه المختصه بالمؤسسه. ٢- في حاله عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، بعد الميلاد في اليوم الاول من الشهر السابع من السنه الهجريه او الميلاديه حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد. (٢٦) الماده تطبيقا لحكم الماده (1/18) من نظام يزاد معدل اشتراكات فرع الاخطار المهنيه (45 من 22 صفه) الي الضعف حدا اقصي علي اصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادره عن المؤسسه او عن الجهات المختصه الاخري في موضوع سلامه العمال وصحتهم، وذلك بعد اندارهم وتحديد مهله ازاله المخالفه بموجب محضر يحرر من الجهه المختصه - التي يحددها الحافظ، مع مراعاه مابتي : - يحدد الحافظ بقرار منه معدل الزياده في الاشتراكات وفقا لما تقدم عن الاشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لquoad الصحه والسلامه. - تصل الاشتراكات العدله عن كامل الشهر الذي حرر فيه الحضر المثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سلامه العمال وصحتهم، وتستمر الاشتراكات المذكوره ساريه المفعول حتي تمام ازاله اسباب المخالفه واتباع التعليمات المشار اليها، علي الا ت plus عمل عن الشهر الذي ازيلت فيه. ٢- تاخذ الاشتراكات العدله حكم الاشتراكات الاصليه من حيث الاداء ومواعيده واجراءاته وجزاء التخلف عن السداد، وذلك بعد اخطار صاحب العمل بها. 4- يصدر القرار الخاص بانهاء الزياده في معدل الاشتراكات من الحفاظ. (٢٧) الماده ١- يوقف تطبيق فروع الاخطار المهنيه علي الشتركين الذين يولدون في مهمه لحساب صاحب العمل خارج الملكه، كما يوقف تطبيقه علي الشتركين الذين يرخص لم باجازه دراسه خارج الملكه حتي تاريخ عودتهم، ولايؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عن هؤلاء العمال اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ سفرهم ويستانف التزامه بسداد الاشتراكات من اول الشهر الذي yeoudون خلاله للمملكه. - يستثني من حكم الفقره السابقه :- ا - اطقم الطاراث السعوديه : يستثمرون معاملين بفرع الاخطر المهنيه اثناء عملهم علي الطاراث او اثناء توجههم من المطار الي محل الاقامه او العكس في البالد التي تصل اليها رحلات هذه الطاراث خارج الملكه. ب - اطقم وسايل النقل البريه والبحريه السعوديه : يستثمرون معاملين بفرع الاخطار المهنيه اثناء الرحلات الدوليه خارج المملكه وفقا للضوابط التي يضعها المحافظ. (45 من 23 صفحه) (٢٨) الماده لايجوز النظر في تصحيح اجور الاشتراك التي اديت علي اساسها الاشتراكات الي المؤسسه، الا اذا قدم طلب التصحيح خلال السنه التامينيه التي ادي خلالها الاشتراك، او خلال الثالثه الاشهر الاولي من السنه التاليه لها علي الاكثر، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ النظر في تعديل هذه الاجور في حاله اكتشاف المؤسسه ان (١) صاحب العمل لم يحدد الاجور الخاصه للاشتراك علي الوجه النظامي. (٢٩) الماده اذا تبين تسجيل اي عامل من الفيات المستثنه من الخضوع للنظام الوارد ذكرهم في الفقره (٢) من الماده (٢) من هذه اللانحه او خضوع العامل غير السعودي لفرع المعاشات بالخافه لاحكام نظام التامينات الاجتماعيه، او ان التسجيل قد شابه اي من المخالفات، يتم الغاء مده التسجيل التي تمت ويرد مبلغ لاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المده كان لم يكن، مع مراعاه احكام الماده (٤٤) من هذه اللانحه. (٢٠) الماده 1 - يقف تزايد غرامات التاخير المنصوص عليهها في الفقره (٥) من الماده (١٩) من النظام متي بلغت (٨٠٠) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات. ٢- يجوز المحافظ اعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسه من كامل غرامات التاخير لاسباب مبرره اذا لم تزد فتره التاخير عن عشره ايام ٢- مع عدم الاخلال باحكام الفقرتين السابقتين، يجوز لمحافظ اعفاء صاحب العمل المتجابب مع المؤسسه من غرامات التاخير المستحقه للاسباب التي يقدرها بما لايجاوز ٥٥% منها، وما يزيد عن هذه النسبه يكون الاعفاء منه بقرار من مجلس الاداره، بناء علي توصيه من المحافظ. (٢١) الماده مع عدم الاخلال باحكام الماده (٢) من نظام والماده (١٥) من هذه اللايحه، اذا (1) معدله بقرار وزير العمل رقم (٢٥١/٢) و تاتيخ (٢٩/٢٩) و تاتيخ (٢٩/٢٩) و تاتيخ (٢٩/٢٩) و تاتيخ (٢) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٣٦) و تاتيخ (٢٩/٢٩) و تاتيخ (٢٩/٢٩) و تاتيخ. (45 من 24 من) ثبت ان صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من اجور عماله ولم يؤدها للمؤسسه، فانا يلزم بادايها مع حصته المقرره نظاما، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم، طالنا توافرت بحقهم شروط الخضوع للنظام، اما اذا تبين ان ايا من عماله الذين حسمت من اجورهم الاشتراكات لا تتوافر بحقهم شروط الخضوع، يتم اشعار صاحب العمل بعد امكان تسجيلهم، ويطلب منه اعاده ما حسم من العمال اليهم. الباب الرابع اجراءات تخصصيه الاشتراكات (٢٣) تسدد الاشتراكات والغرامات واللبالغ الاخري المستحقه للمؤسسه بموجب شيكات علي البنوك المعتمده التي تباشر نشاطها في دايره مكتب المؤسسه. او باي وسيله (١) اخري يحددها الحفاظ (٢٣) الماده 1 - مع عدم الاخلال باحكام الفقره (٢) من الماده (٤٥) من هذه اللاححه، تؤدي الاشتراكات خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر الذي يلي الشهر المستحقه عنه. ٢ - مع عدم الاخلال باحكام الماده (٢٢) من هذه اللانحه، يثبت تاريخ السداد يلحدي الوسايل الاتيه: - تاريخ dnfق نقدا لكتب المؤسسه. - تاريخ تسليم شبك السداد لكتب المؤسسه (في حاله التسليم المباشر). - تاريخ البريد المسجل الذي يحتوي علي شبك السداد في حاله ارساله بالبريد. فاذا لم يكن هذا التاريخ واضحا اعتبر صاحب العمل قد قام بسداد الاشتراكات قبل وصول خطابه بخمسه ايام، ما لم يكن الشبك مؤخرا بعد ذلك اذ يعتبر تاريخ الشيك في هذه الحاله الاخيره هو تاريخ السداد. (1) معدله بقرار وزير العمل رقم (١٥/تامينات) وتاريخ ٢٨/٥/٢٩/٥. (45 من 25 من - تاريخ الابداع في البك لHBH لHBH المؤسسه، او في الجهات التي يحددها الحافظ - اذا اتبعت وسايل اخري معتمده للسداد لدي المؤسسه خلاف متقدم يحدد الحافظ - كيفيه اثبات تاريخ سدادها. - ٣- ومع ذلك اذا صادف اي من الايام الخمسه الاخيره من مهله السداد ايام عطله رسميه يمتد اليعاد الحدد لسداد الاشتراكات عددا ماثلا لها بحد اقصي خمسه ايام. (٣٤) الماده يعتبر التاخير في تقدمي النماذج عن المواعيد المحدده لتقدمها من الحالات التي تجز للمؤسسه توقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٦) من النظام. (٢٥) الماده علي المؤسسه ان توافي صاحب العمل يكشف حساب دوري يتضمن اجمالي الاشتراكات المستحقه عليه وفقا للبيانات المقدمه منه، وكذا اجمالي المبالغ المسده خلال الفتره المعد عنها كشف الحساب، دون الاخلال بحق المؤسسه في المطالبه باييه اشتراكات او مبالغ اخري تستحق بموجب بيانات او معلومات لم تكن تحت نظر المؤسسه وقت اعداد كشف الحساب. (٢٦) الماده تعتبر المبالغ المستحقه للمؤسسه واجبه الاداء فور استحقاقها طبقا لاحكام النظام، وعلي صاحب العمل ان يسددها مضافا اليها غرامات التاخير المستحقه عن فتره التاخير حتي تاريخ السداد الفعلي طبقا لاحكام الفقره (٥) من نظام والاده (٣٠) من هذه اللايحه، والا جاز للمؤسسه - بموافقه الحافظ - ان تتخذ من جانبها اجراءات استصدار امر قضايي بالحجز والتنفيذ الجيري علي اموال صاحب العمل، بعد ان تنتذره بعزمها علي اتخاذ هذا الاجراء، وتعطيه مهله قدرها خمسه عشر يوما لسداد الاشتراكات وغرامات التاخير، تبدا بعدها في اتخاذ هذه الاجراءات - متي رات المؤسسه ذلك - اذا لم يتم السداد خلال تلك المهله، او تعطيه مهله اخري حسبما تقدره علي ضوء ما تتبينه من ظروف صاحب العمل ومدي استعداده للاستجابه لاحكامالنظام. (45 من 26 من) (٢٧) الماده 1 - مع مراعاه حكم الفقره (3) من الماده (63) من هذه اللايحه، لا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعا للمهله المنوحه له السداد بموجب الفقره (٩) من الماده (١٩) من النظام، وعليه في حاله رغبته في ايقاف سريان غرامات التاخير، ان يؤدي كافه المبالغ المطالب بها تحت الحساب، فانا ما قبل اعتراضه ردت اليه، اما اذا رفض اعتراضه فانه يكون قد اوفي بما هو مستحق عليه في حدود ما اداه. ٢ - تتخذ اجراءات الحجز والتنفيذ الجيري عن طريق الجهات الرسميه - بعد الحصول علي امر قضايي - علي اي اموال مملوكه لصاحب العمل او مستحقه له لدي اي جهه حكوميه او غير حكوميه او فرد. (٢٨) الماده مع عدم الاخلال باحكام الفقره (٦) من الماده (٧) من النظام، لا تسقط الاشتراكات المستحقه المؤسسه وكذلك الفرامات بمرور الزمن مهما كانت الاسباب. (٢٩) الماده ١ - لا تنقضي مستحقات المؤسسه بوفاه صاحب العمل، وتكون مسؤوليه الورثه تضامنيه للفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما ال اليه من التركه. ٢ - كما لا تنقضي تلك المستحقات بجل المنشاه او تصفيتها او ادماجها في غيرها، او تجزنتها او انتقال ملكيتها بالوصيه او البيع او التازل للغير او تحويلها الي شكل قانوني اخري، وغير ذلك من التصرفات، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضمان عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسه التي نشات قبل صدوث اي من الوقايع المشار اليها، اما المستحقات التي تنشا بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا. (٤٠) الماده 1 - يجوز المؤسسه عند اقتضاء تقسيط المبالغ المستحقه لها قبل اصحاب العمل علي اقساط دوريه للمده التي يحددها الحفاظ، ويشترط القبول التقسيط توافر احمد الضمانات الاتيه: (45 من 27 من (ا) تامين مستحقات المؤسسه بموجودات ثابته لدي صاحب العمل تفي بالبالغ المستحقه لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالببع او اي تصرف اخر ناقل للملكيه الي حتي تمام السداد الا بموافقه المؤسسه. (ب) تقديم ضمان من احمد البنوك المعتمده، علي ان يكون الضمان غير معلق علي شرط، ويسري مفعوله طوال مده تقسيط المست萤نات. ٢- يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المشار اليها. (٤١) الماده - يراعي في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه ان يشمل الوفاء بالMBالغ الاتي بيانها: ا - الاشتراكات المستحقه علي صاحب العمل ولم يسددها حتي تاريخ صدور قرار التقسبط. ب - غرامه التاخير المستحقه علي الاشتراكات التي لم تسدد حتي تاريخ صدور القرار. ج - غرامه التاخير التي تستخدم علي كل قسط من تاريخ استحقافه حتي مام ساده، علي الا تتجاوز هذه الفرامه مضافا ايها الغرامه المضافا اليها الغرامه المنصوص عليها في الفقره (ب) السابقه ٨٠٠ من قيمه الاشتراكات المذكوره في الفقره (ا). ٢- يجوز للمحافظ الاعفاء من الغرامات الفروضه علي اقساط السداد، كما يجوز له الاعفاء من سداد كل الغرامات الاخري او بعضها وفق احكام الماده (٢٠) من هذه اللانحه، دون اخلال بحق المؤسسه في الغاء قرار التنسيط في الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٤) التاليه. ويعتبر الاعفاء من غرامات التاخير كلها او بعضها معلقا علي تمام سداد كامل الاقصاط، ويراعي النص في قرار التقييط علي ذلك. (٢٤) الماده لا يخل صدور قرار التقييط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقه عليه دفعه واحده، او سداد باقي الاقصاط قبل حلول مواعيدها، ويجوز للمؤسسه الغاء قرار التقسيط في الحالات الاتيه :- (45 من 28 ص) (١) اذا رات المؤسسه زوال الاسباب التي ادت الي صدوره. (ب) اذا توقف صاحب العمل عن اداء الاقساط المستحقه في مواعيدها. (ج) اذا توقف صاحب العمل عن اداء الاشتراكات الشهريه المستجده في مواعيدها. (د) اذا طرا علي المنشاه تغيير من شانه تعريض مستحقات المؤسسه للضياع، وعلي سبيل المثال في الحالات الاتي بيانها : - الافلاعس. - التصفيه او انهاء النشاط. - الهجره او المغادره النهاييه للبلد. - التنفيد بالبيع ضد صاحب العمل بناء علي طلب اي دان سواء كان التنفيذ اداريا او قضاييا. - وفاه صاحب العمل في المنشات الفرديه. وتصدر قرارات الالفاء من المحافظ، ويترتب علي الغاء قرار التقسيط وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسه خلال شهر من تاريخ اخطار صاحب العمل بقرار الالغاء. وفي حاله عدم الوفاء خلال هذه المهله يحق للمؤسسه المطالبه بقيمه الضمان واتخاذ اجراءات التنفيذ الجيري بمراعاه احكام الماده (٣٦) من هذه الاليحه. الباب الخامس الاحكام الخاصه بالشركين اختيارها (٤٣) الماده يطبق النظام علي من يرغب الاشتراك اختياريا بموجب احكام الفقره (٤) من الماده (٤) من النظام وفقا للقواعد والاجراءات الاتيه : - تقدميم المستندات الاتيه : (١) طلب الاشتراك علي النموذج المعتمد لذلك ب - المستند الدال علي مزاولته نشاطا من الانشطه المنصوص عليها في الفقره (٤) من الماده (٤) من النظام، علي ان يكون المستند صادرا من الجهه المختصه، اوشهاده صادره من القصيله السعوديه في الدوله التي يقيم فيها المشرك السعودي. ج - صوره بطاقه الهويه الوطنيه او دفتر العايله (٢). (45 من 29 ٢ - مع مراعاه احكام الفقره (٢) من الماده (٤٤) من هذه اللايحه، يحدد المشرك اختياريا شريحه الدخل التي يرغب الاشتراك علي اساسها من بين شرايح الدخل التي يënضمها الجدول رقم (١) المرافق، ويبدا الاستثمراك من اول الشهر التالي ل تاريخ استكمال المستندات المطلوبه. (٤٤) الماده مع عدم الاخلال بحكم الفقره (1) من الماده (٤٥) من هذه اللايحه يجوز لكل مشترك توقف اشتراكه الازامي في فرع المعاشات ان يتقدم الي المكتب المختص بطلب ييدي فيه رغبته في استمرار الاشتراك في النظام اختياريا وفق احكام الماده (٨) من النظام سواء بقصد استكمال مده الاشتراك المؤهله لاستحقاق معاش التقاعد او بقصد زياده مده اشتراكه لتحسين معاشه، ولو كان توقفه عن الاشتراك سابقا علي العمل بهذه اللايحه وذلك وفق القواعد والاجراءات الاتيه : ١/١ - لا يحق لم يتقدم بطلب الاشتراك الاختياري ان يطلب رد التعويض الذي سبق ان استلمه الا في الحالات المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٤) من لايحه تعويضات فرع العاشات. ب - يشترط لقبول طلب الاشتراك ما ياتي : ١ - ان يقدم الطلب الي المكتب المختص علي النموذج المعتمد لذلك. ٢ - ان يقدم الطلب خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللايحه بالنسبه لمن انتهت مده اشتراكه الازامي قبل العمل بها، وحلال خمس سنوات من تاريخ (٢) انتهاه مده الاشتراك اذا كان انتهاوها بعد العمل بهذه اللايحه. ٢- يكون الاشتراك علي اساس شريحه الدخل التي يختارها المشرك من بين شرايح اللخل التي يتضمنها الجدول رقم (١) المرافق، علي يتجاوز في البدايه اخر اجر اشتراك كان يتقاضاه في مده اشتراكه الازامي باكثر من ١٠٠٠، فاذا وقع اجره السابق مضافا اليه هذه النسبه بين شريحتين، جاز له اختيار اعلاهما، ومع ذلك يحق له في بدايه اشتراكه الاختياري ان يختار اي شريحه اعلي من ذلك،})(٢٤١٢٩/٥/٢٨/٢٨/٢٥/٢٥) معدله بقرار وزير العمل رقم (١٥٧) وزيير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٣) وزيير العمل والشؤون الاجتماعيه (١٣) وزيير العمل والشؤون الاجتماعيه (١٣) وزيير العمل والشؤون الاجتماعيه (١٣) وزيير العمل والشؤon (45 من 30 الحاله تحسب التعويضات التي تستحق له مستقبلا علي اساس اعتبار مده اشتراكه الازامي مده مستقله حسبما تقضي به لايحه تعويضات فرع المعاشات. ٢- يبدا الاشتراك من اول الشهر التالي تاريخ استكمال الاجراءات والمستندات المطلوبه. ٤- يجوز لم تنطبق عليه احكام الماده (٨) من النظام، وفاته التقدم بطلب الاشتراك اختياريا خلال المهله المنصوص عليها في الفقره (١/٨) من هذه الماده، ان يتقدم للاشتراك اختياريا في اي وقت بموجب احكام الماده (٣٤) من هذه اللايحه، وذلك متي توفرت بحقه الشروط اللازمه، مع مراعاه احكام الفقره (٢) من هذه الماده (١). (٤٥) الماده يطبق علي كافه المشركين اختياريا بموجب الفقره (٤) من الماده (٤) والالماده (٨) من النظام الاحكام الاتيه : 1 - مع مراعاه احكام المادتين (٤٤) من هذه اللايحه، يشترط لقبول طلب من يرغب الاشتراك اختياريا ، ماباتي : ا - ان يكون عمره وقت تقدمي طلب الاشتراك ثمانيه عشر عاما علي الاقل، ودون السن الحده بموجب احكام الفقره (٢) من الماده (٤) من النظام. ب - ان ينجاز الكشف الطبي الذي يحدده المحافظ. ٢ - سنه الاشتراك بالنسبه المشتركين اختياريا هي سنه حجريه، وتبدا في اول شهر محرم وتنتهي بنهايه شهر نفي الحجه، او سنه ميلاديه تبدا في اول شهر يناير وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر، حسب رغبه المشترك، ولايجوز له العدول عن اختياره. ٢ - يلتمز المشترك او من يقوم مقامه، بان يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدما ويجب ان يتم الدفع خلال الخمسه عشر يوما الاولي من كل شهر، ويجوز للمحافظ قبول سداد الاشتراكات عن اي فتره زمنيه مقدما، حسب الملامات التي يقدرها، وفقا للاجراءات والترتيبات والشروط التي يحددها للكات الفرديه او الجماعيه، دون اخلال بوجوب انقضاء المده الزمنيه التي اديت عنها الاشتراكات الي حين طول الاجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدي (٢) شهرا بشهر. (1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٣/١) واتrais (١٣/١٣) واتrais (١٣/١٣) واتrais (١٣/١٣) واتrais (١٣/١٣) واتrais (٢) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٠/١) واتrais (١٣/١٣) واتrais (١٣/١٣) واتrais (١٣/١٣) وातريغ (١٣/١٣) واتrais (١٣/١٣) واتrais (١٣/١٣) واتrais (١٣/١٣) واتrais (١٣/١٤) واتrais (١٣/١٤) واتrais (١٣/١٤) واتrais (١٣/١٤) واتrais (١٣/١٤) واتraisal (١٣/١٤) واتraisal (١٣/١٤) واتraisal (١٣/١٤) واتraisal (١٣/١٤) واتraisal (١٣/١٤) واتraisal (١٣/١٤) واتraisal (١٣/١٤) وات appraisal (١٣/١٤) وات appraisal (١٣/١٤) وات appraisal (١٣/١٤) وات appraisal (١٣/١٤) وات appraisal (١٣/١٤) وات appraisal (١٣/١٤) وات appraisal (١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١٤/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) وات entwickel (١٣/١٤) الاجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدي (٢) شهرا بشهر. (1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٣/١) تامينات (١٣/١) واتريج (١٣/١) واتريج (١٣/١) واتريج (١٣/١) واتريج (١٣/٧) واتريج (١٣/٧) واتريج (١٣/٧) واتريج (١٣/٧) (٢) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٣/١) واتريج (١٣/٧) واتريج (١٣/٧) واتريج (١٤/٧) واتريج (١٤/٧) واتريج (١٤/٧) واتريج (١٤/١) واتريج (١٤/١) واتريج (١٤/١) واتريج (١٤/١) واتري ج (١٤/١) واتريج (١٤/١) واتريج (١٤/١) واتريج (١٤/١٣) واتريج (١٤/١٣) واتريج (١٤/١٣) واتريج (١٤/١٣) иاتريج (١٤/١٣) واتريج (١٤/١٣) واتريج (١٤/١٣) واتكري (١٤/١٣) واتكري (١٤/١٣) واتكري (١٤/١٣) واتكري (١٤/١٣) واتكري (١٤/١٣) واتكري (١٤/١٣) واتكري (١٤/١٣) واتكري الاجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدي (٢) شهرا بشهر. (1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٣١/تامينات) وتاريخ (١٣١/تامينات) واتريج (١٣١/تامينات) واتريج (١٣١/تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واتري ج (١٣١/ت التامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت التامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت التامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت التامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت التامينات) واترياج (١٣١/ت تامينات) واترياج (١٣١/ت التامينات) واتريج (١٣١/ت تامينات) واترياج ( (45 من 31 من ٤- يجوز للمشترك ان يحدد اسم او اسماء من ينوبون عنه في مجال اجراءات تنفيذ النظام وهذه اللايحه ، ونماذج توقيعهم وصفه خاصه في مجال تقدم المستندات ، واستيفاء النماذج والابلاغ عن الوقايع الموجبه لاستحقاق التعويضات . وما يتم من اجراءات عن طريق اي من هؤلاء النواب بعد ملزما للمشترك ، والمشترك تغييرهم في اي وقت بعد اخطار المؤسسه ، فاذا لم يحدد احدا ينوب عنه في ذلك ، يكون ملزما بان يتعامل مع المؤسسه بنفسه. ٥ - يجوز للمشترك طلب تعديل شريحه دخل اشتراكه الي الشريحه الاعلي منها مباشره، علي ان يتقدم بطلبه قبل بدء السنه التامينيه، ويعتبر في حكم ذلك ان يتقدم بطلبه خلال الخمسه عشر يوما الاولي من اول شهر من تلك السنه، واذا تاخر عن هذا الموعد يبدا نفاذ تعديل وفق الشريحه الجديده من اول السنه التامينيه التاليه تاريخ (1) تقديم الطلب. ٦ - يجوز للمشترك طلب تعديل شريحه داخل اشتراكه الي اي شريحه من شرايح الدخل الاني لشريحه اشتاراكه الحاليه، علي ان يتقدم بطلبه قبل بدء السنه التامينيه، ويعتبر في حكم ذلك ان يتقدم بطلبه خلال الخمسه عشر يوما الاولي من اول شهر من تلك السنه، واذا تاخر عن هذا الوعد يبدا نفاذ التعديل وفق الشريحه الجديده من اول السنه التامينيه التاليه لتاريخ تقدم الطلب، ويعامل اشتراك في هذه الحاله معامله المشترك الواميا الذي ينخفض اجر اشتاراكه وفقا لما تقضي به لانحه تعويضات فرع المعاشات (٢). يوقف اشتراك المشرك بناء علي طلبه اعتبارا من اخر شهر سدد او يسدد عنه اشتراك، كما يعتبر متوفقا في حال توقفه عن السداد فعلا اعتبارا من نهايه اخر (٣) شهر سدد عنه الاشتراك. - اذا انتيي الشناط الذي سجل المشرك الاختياري علي اساسه ينيي اشتراكه بنهايه الشهر الذي انتيي فيه نشاطه ان كان قد سدد عنه الاشتراك ، او من نهايه اخر شهر سدد عنه الاشتراك ان كان قد توقف من قبل ، اما اذا تبين انه قد استمر في سداد الاشتراك الي ما بعد تاريخ توقف النشاط فابه ترد اليه الاشتراكات التي دفعها عن الاشهر التاليه ذلك التاريخ . (٤) 9 - يحق للمشترك الذي توقف اشتراكه ان يستانف الاشتراك من جديد لاستكمال المده (45 من 32 من) المؤهله للمعاش او زياده هذه المده، وله ان يؤدي الاشتراكات عن فتره التوقف مع غرامات التاخير المستحقه او يسقطها من الاشتراك، ويتم استيناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فتره التوقف علي اساس اخري شريحه دخل سدد عنها الاشتراك، مع تقدم طلب جديد علي النموذج المع ذلك. -1. التفوق عن دفع التشتراكات لاي سبب ليوغز علي الوعد النظامي لاستحقاق التعويضات. -1. التوعيضات. - اذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمال، فانه لا يقبل اشتراكه الاختياري الا سجل منشيه وكافه عماله وسدد الاشتراكات المستحقه عنهم. متي توفرت بحقهم شروط الخضوع الازامي للنظام حسب مراحل التطبيق. - ١٢ - يطبق علي الاشتراك اختياريا ساير احكام هذه اللايحه التي لاتتعارض ووضعه کمشترك اختياري، وفق التفاصيل والاجراءات التي يحددها الحافظ. الباب السادس مراقبه تطبيق النظام الفصل الاول الاهداف العامه (٤٦) الماده ١٠٠ علي المؤسسه ان تتخذ الاجراءات التي تكفل مراقبه حسن تطبيق احكام النظام، ولوايحه التقنيه، وعلي الاخض: ا - متابعه اصحاب العمل ومعاونتهم toحقيق حسن تطبيقهم لاحكام النظام ولوايحه، وخاصه فيما يتعلق بقيامهم بالاشتراك عن جميع العاملين لديهم، وعلي اساس اجورهم الحقيقيه، والوفاء بالتزاماتهم قبل المؤسسه، وفقا لاحكام النظام والقرارات المنفذه له، ومايتطلبه ذلك من العمل علي متابعه حصر المنشات والتاكد من تسجيلها لدي مكتب المؤسسه. ب - متابعه اصحاب العمل المتخلفين عن السداد وتقديم النماذج، بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه من قبل الاجهزه المعنيه في المؤسسه. ج - العمل علي ايضاح احكام النظام ولوانجه لاصحاب العمل المشركين، للاتافي اخطاء التطبيق وسرعه الكشف عما يقع من مخالفات. (45 من 33 من) د - العمل علي ان تمسك كل منشه سجلات وملفات منتظمه لخدمه اهداف التامينات وفقا للقرارات التنفيذيه للنظام. ه - اثبات مخالفات اصحاب العمل لاحكام النظام والقرارات الصادره تطبيقا له واجراء التحقيق في هذه المخالفات في شكاوي الممال بخصوص عدم الاشتراك عنهم، او الاشتراك علي اساس اجور اقل من الاجور الحقيقيه. و- التنسيق بين الاجهزه المختصه بال مؤسسه والاجezه الحكوميه الاخري المعنيه في سبيل حسن تطبيق النظام، وتبادل المعلومات المتعلقه بالنشيات الجديده، ومتابعه المتاخرين والمتوقين عن السداد، ومراقبه مدي التزام صاحب العمل باتيا تعليمات السلامه والصحه المهنيه الصادره عن الجهات المختصه. ٢- يحدد المحافظ بقرار منه الادارات والاقسام التي تتولي العمل علي تحقيق الاهداف والمهام البييه في الفقرات السابقه بكل من المركز الرييس المؤسسه ومكاتبها و-acتمصامل كل منها واجراءات العمل فيها. الفصل الثاني المفتشون وصلاحياتهم (٤٧) الماده (٤٦) - يتولي مفتشو التامينات الاجتماعيه تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في الماده من هذه الالزحه، حسب التنظيم والخطط والتعليمات التي تعتمدها المؤسسه. - يختارمفتشو التامينات الاجتماعيه من بين موظفي المؤسسه، الذين مضي علي عملهم مده سنتين علي الاقل باقصام المركز الرييس والمكات ذات الصله باعمال التفكير بالقدر الذي يوفر لمم المعرفه التامه بالنظام ولوايحه، ويراعي في اختيارهم - مایاتی : - ان يكونوا متصفين بالحياد التام. ب - ان لا تكون لم اي مصلحه مباشره في المنشات التي يقومون بالتفتيش عليها. ج - ان يكونوا قد اثبتوا كفاءه في عملهم الذي باشروه في المؤسسه. ٢- تسند اعمال التفتيش لمن وقع عليه الاختيار بطريق التكيف المؤقت لمده شهرين، ثم يعد عنه تقرير شامل بعد نهايه هذه الفتره، يتم علي ضويه تقييم صفاته الشخصيه (45 من 34 من) والسلكيه وامكانيات واستعداد لحسن اداء الهام الوكوله للمفتشين، وذلك قبل تثبيته في وظيفه مفتش. ٤- يؤدي مفتشو التامينات وروساوهم قبل مباشرتهم لماه وظانقهم اليمين التاليه امام المحافظ ( اقصم بالله العظيم ان اقصم بمهام وظيفتي بمانه واخلاص ، وان احافظ علي سريه المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفتي ، ولا انقلها لغير الاجهزه المختصه بالامسسه). ٥- تزود المؤسسه كل مفتش ببطاقه تنبت صفته وصلاحيات وتحمل صورته موقعه من قبل الحفاظ ومختووه بالختم الرسمي ، ويحدد الحفاظ مده صلاحيتها ، وترد هذه البطاقه عند ترك المفتش لعمله او نقله لعمل اخري غير الت …(15,673 more chars)