ncar · regulation · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللايحه الاساسيه للوحدات التدريبيه والتي اقرها مجلس اداره المؤسسه بجلسته رقم (99) في تاريخ 28/ 2 /1435ه اللايحه الاساسيه للوحدات التدريبيه الماده الاولي التعريفات: يقصد بالعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المحدده امام كل منها: المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. مجلس الاداره: مجلس اداره المؤسسه. رييس مجلس الاداره: رييس مجلس اداره المؤسسه. المحافظ: محافظ المؤسسه. نايب المحافظ المختص: نايب محافظ المؤسسه الذي تتبعه الوحدات التدريبيه حسب هيكل المؤسسه التنظيمي المعتمد. الوحدات التدريبيه: المنشات التي تدرب فيها المؤسسه بمختلف انماطها التنظيميه واسمايها واماكنها، مثل: الكليات التقنيه والمعاهد الثانويه الصناعيه. المجلس العام للتدريب التقني والمهني : مجلس للوحدات التدريبيه التابعه للمؤسسه. مجلس الوحده التدريبيه: مجلس اي من الوحدات التدريبيه التابعه للمؤسسه. مجلس القسم: مجلس اي قسم تدريبي من اقسام الوحده التدريبيه. العميد: من يكلف عميدا/ عميده لاحدي الكليات التابعه للمؤسسه. المدير: من يكلف مديرا لاحد المعاهد التابعه للمؤسسه. الوكيل: من يكلف وكيلا/ وكيله لاحدي الوحدات التدريبيه. رييس القسم: من يكلف رييسا/ رييسه لاحد اقسام التدريب بالوحده التدريبيه. عضو هييه التدريب: كل من يعمل في المؤسسه، ويشغل وظيفه من وظايف اعضاء هييه التدريب مقره في تشكيلها الوظيفي، ومعتمده في ميزانيتها. اللايحه: اللايحه الاساسيه للوحدات التدريبيه بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. النصاب التدريبي: عدد الساعات التدريبيه الاسبوعيه التي يقدمها عضو هييه التدريب. الماده الثانيه: تقوم الوحدات التدريبيه بتنفيذ السياسه العامه للمؤسسه وتوفير البرامج التدريبيه التقنيه والمهنيه؛ وفق الخطط التدريبيه المعتمده، وتعمل علي تعزيز المواهب الابتكاريه، وتهتم بالبحوث والدراسات في مجال التدريب وخدمه المجتمع في حدود اختصاصها. الماده الثالثه: اللغه العربيه هي لغه التدريب المعتمده في الوحدات التدريبيه، ويجوز التدريب بلغه اخري بقرار من المجلس العام للتدريب التقني والمهني. الماده الرابعه: تكون مرجعيه الوحدات التدريبيه حسب جهه الارتباط الاداري المحدد بالهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسه. الماده الخامسه: تتكون كل وحده تدريبيه من عدد من الاقسام التدريبيه والمراكز المسانده والادارات حسب الهيكل التنظيمي المعتمد، ويجوز استحداث فروع للوحدات التدريبيه واقسام تدريبيه وتخصصات، او دمج او الغاء او تعديل اسماء الاقسام. الماده السادسه: يكون لكل وحده تدريبيه مجلس يسمي "مجلس الوحده التدريبيه" ولكل قسم تدريبي من اقسام الوحده التدريبيه مجلس يسمي "مجلس القسم". الماده السابعه: ينظم مجلس الوحده التدريبيه العمل ويشرف علي التدريب، وينفذ الانظمه التدريبيه والاداريه والماليه والفنيه، ويتالف من: 1. العميد او المدير (رييسا) 2. وكلاء العميد او المدير (اعضاء) 3. رؤساء الاقسام التدريبيه (اعضاء) 4. ممثل للمتدربين (عضوا) 5. مدير الشؤون الماليه والاداريه (عضوا) 6. اثنين الي اربعه من داخل وحده التدريب او خارجها من ذوي الخبره والاختصاص في المجالات التقنيه والمهنيه يكلفهم المجلس بناء علي اقتراح الرييس، لمده سنتين قابله للتجديد. (اعضاء) يكلف رييس المجلس احد الوكلاء برياسه الاجتماع في حاله غيابه، كما يجوز لرييس المجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون حق التصويت، ويكلف المجلس احد منسوبي الوحده التدريبيه بالوحده للقيام بامانه المجلس في اول اجتماع له لمده سنتين قابله للتجديد. الماده الثامنه: يقوم مجلس الوحده التدريبيه بالاشراف العام علي العمليه التدريبيه والاداريه والماليه والفنيه في الوحده التدريبيه من خلال المهام والصلاحيات المفوضه له. الماده التاسعه: يجتمع مجلس الوحده التدريبيه بدعوه من رييسه كل فصل تدريبي، ولرييس المجلس الدعوه للاجتماع اذا دعت الحاجه لذلك او اذا قدم ثلث الاعضاء طلبا كتابيا علي ان لا تزيد علي اجتماعين في كل فصل، ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور الرييس او من ينيبه وما لا يقل عن ثلثي اعضاء المجلس. الماده العاشره: تتخذ قرارات مجلس الوحده التدريبيه بالتصويت، وتصدر قراراته باغلبيه الاصوات، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس، وتعد قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من الرييس المباشر الذي تتبعه الوحده التدريبيه حسب الهيكل التنظيمي المعتمد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه. الماده الحاديه عشره: يكون لكل قسم تدريبي مجلس يتولي الاشراف علي الشؤون التدريبيه، ويتالف من: 1. رييس القسم (رييسا) 2. مشرفي التخصصات في القسم (اعضاء) 3. اربعه من اعضاء هييه التدريب بالقسم (اعضاء) اثنين الي اربعه من داخل الوحده التدريبيه او خارجها من ذوي الخبره والاختصاص في المجالات التقنيه والمهنيه ويصدر بتعينهم قرار من عميد او مدير الوحده التدريبيه لمده سنتين قابله للتجديد. (اعضاء) يكلف رييس المجلس احد مشرفي التخصصات –ان وجد- او احد اعضاء هييه التدريب برياسه الاجتماع في حاله غيابه، ويجوز لرييس المجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون حق التصويت، ويكلف المجلس احد اعضاء هييه التدريب بالقسم للقيام بامانه المجلس في اول اجتماع له لمده سنتين قابله للتجديد. الماده الثانيه عشره: يتولي مجلس القسم الاشراف العام علي العمليه التدريبيه في القسم، وتكون مهامه في الشؤون التدريبيه والاداريه والماليه في حدود هذه اللايحه والنظم المعمول بها في المؤسسه، من خلال الاتي: 1. اعتماد الخطه التشغيليه السنويه للقسم. 2. اقتراح خطه القبول السنويه للقسم وتحديد الطاقه الاستيعابيه للقسم لكل فصل تدريبي؛ ورفعها لعميد او مدير الوحده التدريبيه. 3. اقتراح الجدول التدريبي للقسم، ورفعه لعميد او مدير الوحده التدريبيه. 4. اقتراح خطه النشاط السنويه للقسم، ورفعها لعميد او مدير الوحده التدريبيه. 5. اعداد التقارير السنويه للقسم، ورفعها لعميد او مدير الوحده التدريبيه. 6. اعتماد نتايج المتدربين، والبت في امورهم. 7. دراسه ما يطرا علي العمليه التدريبيه بالقسم من تحديات، واتخاذ الاجراءات المناسبه. 8. اقتراح الخطه السنويه لبرامج خدمه المجتمع والتدريب المستمر المتعلقه بالقسم، ورفعها لعميد او مدير الوحده التدريبيه. 9. اقتراح البرامج والخطط والكتب والحقايب التدريبيه، او تعديلها في مجال تخصص القسم، ورفعها لعميد او مدير الوحده التدريبيه. 10. اقتراح استحداث، او فتح تخصصات في مجال القسم، او دمجها او الغايها، او تعديل اسمايها، ورفعها لعميد او مدير الوحده التدريبيه. 11. اعداد تقارير عن النتايج النهاييه للاختبارات والتقويم وتقديم المقترحات لتطوير عمليه التقويم، ورفع مستوي المتدربين العلمي والمهاري. 12. دراسه الموضوعات التي يحيلها اليه عميد/ مدير او وكيل الوحده التدريبيه او احد اعضاء هييه التدريب في القسم. 13. تشكيل اللجان المتخصصه؛ لاداء المهام الواقعه ضمن اختصاص المجلس؛ وفق الحاجه. الماده الثالثه عشره: يجتمع مجلس القسم ثلاث مرات كل فصل تدريبي، ولرييس المجلس الدعوه للاجتماع اذا دعت الحاجه لذلك، او اذا قدم ثلث الاعضاء طلبا كتابيا، ولا ينعقد اجتماع المجلس الا بحضور رييس المجلس، او من ينيبه وما لا يقل عن ثلثي اعضايه. الماده الرابعه عشره: تتخذ قرارات مجلس القسم وتوصياته بالتصويت، وتعتمد باغلبيه الاصوات، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس، وتعد قرارات المجلس وتوصياته نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد او مدير الوحده التدريبيه خلال عشره ايام من تاريخ وصولها اليه. الماده الخامسه عشره: يصدر المحافظ قرار بتكليف عميد/ عميده او مدير الوحده التدريبيه، من بين اعضاء هييه التدريب السعوديين المتميزين بالكفايه العلميه والاداريه لمده سنتين قابله للتجديد؛ بناء علي ترشيح نايب المحافظ المختص. الماده السادسه عشره: يقوم عميد او مدير الوحده التدريبيه بالاشراف علي الشؤون التدريبيه والاداريه والماليه والفنيه بالوحده التدريبيه في حدود هذه اللايحه واللوايح والنظم الاخري المعمول بها في المؤسسه، ويقدم للرييس المباشر الذي تتبعه الوحده التدريبيه حسب الهيكل التنظيمي المعتمد في نهايه كل عام تدريبي تقريرا شاملا عن شؤون التدريب، وساير اوجه النشاط في الوحده التدريبيه، وتكون مهامه متمثله في: 1. متابعه تنفيذ الخطه السنويه للتدريب بالوحده التدريبيه بعد اقرار مجلس الوحده لها. 2. الاشراف العام ومتابعه سير العمليه التدريبيه ومعالجه ما يطرا علي عمليه التدريب داخل الوحده التدريبيه، وتوفير احتياجاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 3. الاشراف العام علي المتدربين، واتخاذ السياسات الملايمه للتاكد من توفير جميع ما يحتاجونه لاتمام تدريبهم كما هو مخطط له. 4. الاشراف العام علي عمليه قبول المتدربين وتسجيلهم واعداد الجدول التدريبي، واعمال التقويم، والاختبارات في الوحده التدريبيه. 5. اعداد الموازنه التقديريه للوحده التدريبيه وعرضها علي مجلس الكليه. 6. الاشراف علي الشؤون الماليه والاداريه والفنيه بالوحده التدريبيه، والتاكد من سلامتها ومطابقتها للاجراءات النظاميه. 7. اعتماد توزيع السلف الماليه بالوحده التدريبيه. 8. دعم منسوبي الوحده التدريبيه من المدربين والموظفين، وتلمس احتياجاتهم التدريبيه والتطويريه، والتاكد من قيامهم بواجباتهم، وترشيحهم للالتحاق بالبرامج التدريبيه والتطويريه. 9. الاشراف علي التقويم السنوي للخطط والحقايب التدريبيه، وفق متطلبات سوق العمل. 10. ترشيح مشاركه منسوبي الوحده التدريبيه في البرامج التدريبيه والمؤتمرات والملتقيات المتخصصه. 11. متابعه مؤشرات الاداء والتاكد من تنفيذها. 12. متابعه اداء الوكلاء ورؤساء الاقسام في الوحده التدريبيه. 13. اعداد تقويم الاداء الوظيفي للوكلاء، واعتماد تقويم الاداء الوظيفي لبقيه منسوبي الوحده التدريبيه. 14. متابعه توفير الصيانه الدوريه لممتلكات ومرافق الوحده التدريبيه للمحافظه علي ما تحويه من تجهيزات ومعامل وورش. 15. الاشراف علي تنفيذ متطلبات السلامه المهنيه والتاكد من برامج الوقايه واتباع سياسات السلامه. 16. تنميه علاقه الوحده التدريبيه بالبييه الداخليه والخارجيه. 17. بناء شراكات مع الجهات والقطاعات المستفيده من مخرجات الوحده التدريبيه. الماده السابعه عشره: يكون لكل وحده تدريبيه وكيل او اكثر؛ وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، ويتم تكليفهم من بين اعضاء هييه التدريب السعوديين المتميزين بالكفايه العلميه والاداريه، ويكون التكليف عن طريق مجلس الوحده التدريبيه لمده سنتين قابله للتجديد، ويقدم الوكلاء في نهايه كل عام تدريبي تقريرا شاملا -للعميد او للمدير– عن سير العمليه التدريبيه، واوجه النشاط التطويري في جميع اقسام الوحده التدريبيه كل فيما يخصه. الماده الثامنه عشره: يعاون الوكيل عميد او مدير الوحده التدريبيه في اعماله في مجال اختصاصه، وينوب اقدم الوكلاء عن العميد او المدير اثناء غيابه، او عند خلو منصبه. الماده التاسعه عشره: يكلف مجلس الوحده من بين احد اعضاء هييه التدريب المتميزين بالكفايه العليمه والمهنيه رييسا للقسم؛ بناء علي ترشيح عميد او مدير الوحده التدريبيه لمده سنتين قابله للتجديد، ويقدم رييس القسم تقريرا شاملا في نهايه كل عام تدريبي للوكيل المختص في الوحده التدريبيه عن سير التدريب والانشطه التطويريه في القسم. الماده العشرون: اذا كان عدد تخصصات القسم اكثر من اثنين وعدد اعضاء هييه التدريب في التخصص اكثر من عشرين عضو هييه تدريب؛ فيجوز بقرار من عميد او مدير الوحده التدريبيه تكليف احد اعضاء هييه التدريب المتميزين بالكفايه العلميه والمهنيه مشرفا علي احد تخصصات القسم لمده سنتين قابله للتجديد؛ بناء علي ترشيح الوكيل المختص بالوحده التدريبيه. الماده الحاديه والعشرون: يجوز تخفيض النصاب التدريبي عن اعضاء هييه التدريب ممن يكلفون باعمال اداريه او اشرافيه او تطويريه معتمده في الهياكل التنظيميه للوحدات التدريبيه؛ وفقا لما يلي: 1. لا يقل ما يؤديه العميد والمدير والوكيل عن ثلاث ساعات تدريبيه لكل منهم. 2. لا يقل ما يؤديه رييس القسم عن ست ساعات تدريبيه. 3. لا يقل ما يؤديه مشرف التخصص عن ثماني ساعات تدريبيه. 4. لا يقل ما يؤديه عضو هييه التدريب المكلف بعمل اداري او اشرافي معتمد عن ست ساعات تدريبيه. الماده الثانيه والعشرون: تحل هذه اللايحه محل اللايحه المنظمه للمجالس بالوحدات التدريبيه التي اعتمدها مجلس الاداره بجلسته رقم (84) وتاريخ 30/ 11 /1430ه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام. الماده الثالثه والعشرون: تسري احكام هذه اللايحه من تاريخ اعتماد مجلس الاداره.