tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430658889 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1443-09-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:73afe18f-f627-4d72-9018-4ee37a6c5d7a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٣٩٣٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٢٠٨.١٥) تسعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و خمسه عشر هلله سدد منه (١٤,٠٢٤.٠٠) اربعه عشر الفا واربعه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣ه الموافق ٠٣/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ قدره(١٥,١٨٤.١٥) خمسه عشر الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدره (١٥,١٨٤.١٥) خمسه عشر الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي و خمسه عشر هلله , وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١٥١٨٤.١٥) خمسه عشر الف و مايه واربعه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا وقدره (١٥١٨٤.١٥) خمسه عشر الف ومايه واربعه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله, تمثل قيمه مواد غذاييه.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير، وحيث ان الفواتير تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها. ولعدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، مما تري الدايره معه السير في الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ومادتها (١/٣٠) الثلاثون وما جاء في فقرتها الاولي: (انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠ /١٤٤١ه، التي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب) وبالتالي فان ذلك يعد تخلفا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥١٨٤.١٥) خمسه عشر الف و مايه واربعه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.