tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2020 8

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:228000 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:211 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
(ITR-2020-8) القرار رقم
(2-2020-13091) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي- تريد المدعيه انتساب الزكاه وفقا لحجم النشاط الفعلي- رفض
اعتراض المديعه.
الملخص:
مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - اسبت المديعه اعتراضها علي انها تريد احتساب الزكاه وفقا ل حجم النشاط الفعلي - اجابت الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، وعليه فان الهييه مارست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والدذي يحلها بماسبه المديعه تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات - ثبت للدايره ان المديعه لم تقدم في ملف الدعوي اي من المؤشرات او ركايز والتي تعكس الدفعو التي اشارت اليها في اعتراضها - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي وصحه اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١٤٤١ ه الموافق ٢٠٠١٠ من ٢٠٠٠٠، م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
للفصل في مظافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب
الامر الملكي رقم (٢٢٨٠٠٠) وتاريخ ٢٤٤١٠٠، بناء علي الماده (٧٧) من نظام
ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٢٥٠٠٠، وتعديلاته،
جستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه: و حيث استوفت الدعوي الاوضع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٠٠١) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٧ (Z-٢٠٠٠١-٣٠٩١)
وتتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدمت
باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٥ اهداف الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بان قرار الهييه جاء متوافقا مع
احكام الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
١١٤٣٨/٠٦١ ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك
والذي يخولها بمحاسبه المديعه تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات
وبيانات، وتطالب الهييه رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود
والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الثالث الموافق ١١٤٢/٠٥/١٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، حضرها/… (هويه وطنيه رقم) .. (بصفته وكيلا عن المديعه بموجب وكاله
صادره من كثابه العدل ببريده برقم (…) وتاريخ ١٣/٢٦/١٤، وضراها/… (هويه
وطنيه رقم (…)
بصفته متما للمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويش صادر
عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ
١٩/٤١/٥٠/٥١، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مملكته، اجل بانه التخرج عما ورد
في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه
ممثل المدعي عليها بذلك، اجل بانه يتمسك برد المدعي عليهها المودع لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهم اقوال اخري،
اجبا بالنفي. وبنا عليه، قررت الدايره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه
والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، حيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
لجنه الفصل خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ الاظار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض
التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت الصده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار
اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من
اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الذارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذاوره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٤٠، حيث ان اعتراض
المدعيه يكمن في مطالبتها باحتساب الزكاه وفقا ل حجم النشاط الفعلي، بينما
تدفع المدعي عليها انها قامت بمحاسبتها تقديريا بناء علي الماده (١٣) من لايحه
جبايه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، وحيث نصت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الفقره (٤) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١١) وتاريخ ١٤٠٧/٠٧ اكرم (١٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما ياتي: ٤٠- ان للهيه الاسترشاد بيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري، كما نعت الماده (١١) من ذات اللايحه علي انه: «للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: - اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات مشيه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفتر تجاريه غير دقيقيه. - اذا لم يلترزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. - اذا لم يتوافق البيانات الواره في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشطه. - اذا لم يلترزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالمنادج التي ينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. - اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. - اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المده في اقراره بمستندات تقبلها الهييه، كما نعت الماده (١٨) من ذات علي انه «مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضوريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات والباضارات التي تؤيدها، ويفع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وبعد الالطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وفي ظل غياب المعلومات العقييه والتي تعكس حجم نشاط المدعيه، فيد للدعي عليها الربط او اعاده الربط في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط FDعيه، حيث يقد للداعي عليها جمع المعلومات واحساب الزكاه علي FDعيه باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداتها، وعقودها، وعملاتها، والقروض والانات الخاصه عليها، وبمراجعه اجراء FDدعي عليها تبين انها قامت باحtbاس الزكاه وفقا لعده مؤشرات ووكايز الاحtbاس التقديري وهي: اقرارات ضريبه القيمه المضافه، عدد الموظفين، نقط البيع، راس المال المسجل في السجل التجاري، وحيث ان FDدعيه لم تقدم في لصف الدعوي اي من المؤشرات او ركايز المعلومات والبيانات المتوفره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القرار:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ثانيا: رفض اعتراض الم德拉يه / ... (هويه وطنيه رقم ...)
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.