tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية

momah_gov_sa · circular · processed · 39 chunks

document_type=circular entity=legal_basis:ministerial_decision:4100561883 entity=format:application/pdf language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره الشؤون البلديه
والقرويه والسكان
Ministry of Municipal Rural Affairs & Housing

التعليمات التنفيذيه
للا نحه التصرف بالعقارات البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢

بسم الله الرحمن الرحيم
وكاله الوازره للخطيط والبرامج
الاداره العامه للتنميه الاستثمارات البلديه
و- رزاء الشؤون البلديه والقريه
وكاله الوزاره للخطيط والبرامج
1441-12-22 /ه 4100561883
المرافقات /الراحه
احاله الي/وكاله الوزاره للخطيط والبرامج

الرقم
التاريخ
المرافقات

Ministry of Municipal & Rural Affairs
٢٦٦ رمز الدولاده

ان وزير الشؤون البلديه والقرويه المكلف
بنا علي الماده (الثانيه والثلاتين) من لاتحه التصرف بالعقارات البلديه الصادره بالامر السامي الكريم (٤١٤١/٦/٢٩) (٤٠١٥٢) رقم (٤٠١/٦/٢٩) (٤٠١/٦/٢٩) (٤٠١/٦/٢٩) (٤٠١/٦) (٤٠١/٦/٢٩) (٤٠١/٦/٢٩) (٤٠١/٥٥) (٤٠١/٥٥) (٤٠١/٥٥) (٤٠١/٥٥)

المؤاد
: (1) الماده
لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقتصد بالكلمات والغيرات التاليه اينما وردت في هذه التعليمات المعاني احدده
امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه.
اللاتحه: لايحه التصرف بالعقارات البلديه.
البلديه: الامانه او البلديه.
العقارات البلديه: العقارات التي تملكها البلديات وفق الانظمه والتعليمات.
المستثمر: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يبق له ممارسه انواع النشاط التجاري والاستثماري
بوجب الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلديه بهدف اخافظه عليها وتطويرها والاستفاده من عايدها الماليه في
توفر وتطوير الخدمات البلديه.
المنافسه العامه: فتح اجمال للمنافسه بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلديه والخدمات المرتبطه بها عن طريق
الاعلان وفق احكام هذه اللاتحه والقرارات الصادره تنفيذا لما.
المنافسه العالميه المفتوحه: اسلوب يهدف الي الوصول لاعلي سعر من خلال تقدم اعلي سعر في نجم مفتوح
بعد الاعلان عنه وفق احكام هذه اللاتحه والقرارات الصادره تنفيذا لما.
المعاوضه: استبدال ارض او مبني ملوك للغير بارض او مبني ملوك للبلديه.
زوالد المنح: مساحه الارض المخصصه للممنوح التي تزيد علي المساحه المقرره في امر المنح.
زوالد التخطيط: مساحه الارض التي تشا من اعاده تنظيم خططات الاراضي.
زوالد التنظيم: مساحه الارض التي تشا من اعاده تنظيم مناطق سكنيه قايمه.
الوكاله: وكاله الوزاره للتخطيط والبرامج.
التعليمات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
[Non-Text]

الضوابط: قواعد يصدرها الوزير لتنظيم عمليه الاستثمار في جال معين وفق اللايحه.
السعر الاسترشادي: سعر تري اللجنه المختصه مناسبه عدم النزول عنه بنسبه كبيره.
المشروع الرايد: مشروع يساهم في التنميه المستدامه في جمال او نشاط معين، ويحقق عرضا استثماريا او تنمويا او
اجتماعيا سواء من حيث الاستثمار او التوظيف او التقنيه او خدمه البييه علي مستوي المنطقه او اخافظه، او
يجعل من المدينه او اخافظه وجهه مقصوده.
المشروع المبتكر: مشروع استثماري يعتمد علي فكره مبتكره مسجله ببراعه اختراع او حقوق ملكيه فكريه،
ويحقق غرضا استثماريا او تنمويا او اجتمعيا علي مستوي المنطقه او اخافظه.
المشروع المميز: مشروع يضيف قيمه ميزه الي المدينه او اخافظه، و يتطلب كفايه ماليه وفنيه ودرايه خاصه.
الفرض الاستثماري: ما يتجاز اوهداف المثروع ذاته الي دعم الاستثمارات الجانبيه والمحاسبه، ويغير علي خلق
توجه استثماري.
الفرض التنموي: ما يتجاز اهداف المثروع ذاته الي دعم التنميه وتطوير المنطقه الحيطه وخسين البييه.
الفرض الاجتماعي: ما يتجاز اهداف المثروع ذاته الي دعم ابناء المنطقه من خلال التوظيف او العلاج او
الرعايه او التعليم او التاهيل والتدريب.
الزياده الدوليه: نسبه من العايد الاستثماري السنوي تشطره للبديه لزياده هذا العايد بمقدار هذه النسبه كل
خمس سنوات، وتكون موضحه في كراسه الشروط والمواصفات عند الاعلان عن المنافسه.
التسويق: الاستعانه ببيت خبره متخصص جذب مستثمرين من داخل المملكه وخارجها و Thفيرهم علي الاستثمار
مقابل نسبه يتفق عليها وفق الضوابط.
السعر الافتتاحي: السعر المعلن الذي تري اللجنه المختصه ان تفتتح به المنافسه العلنيه المفتوحه.
الشركات ذات الامتياز العام: شركات تمنحها الدوله حق امتياز انتاج او توزيع سلعه او خدمه.
(٢) الماده
لا يجوز اجراء اي تصرف بالعطار يخالف اللاتحه والتعليمات والقرارات الصادره تنفيذا لها.
(٣) الماده
لا تجري البلديه اي اتفاقيات او مذكرات تعاون او تفاهم من شاها التنازل عن الصرف في العقار البلدي،
سواء جهه عامه او خاصه الا وفق الاجراءات النظاميه.
(٤) الماده
للبلديه الصرف في الاراضي البيضاء الواقعه في نظامها التي لم تبث سجلات البلديه ملكيتها لها او لاي
جهه عامه او خاصه، وتوجد دلال قويه علي احتمال تلك البلديه لها، علي الا يتضمن التصرف فيها البيع او
اشاء مشروعات ذات انشاءات كبيره او عقودا تتجاوز مدقا السنه.
التعليمات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
#

: (٥) الماده
لا يجوز التوقف عن اعداد الدراسات والخطط او الاجراءات الاستثماريه لعقار بلدي ما لم يصدر حكم قضايي
مكتسب القطعيه برفع يد البلديه عن العقار، او يكون هناك صك ملكيه او نص نظامي صريح يقول المندعي التصرف
في العقار.
: (٦) الماده
لا يجوز للبلديه التعامل مع اي جهه كانت بما يؤدي الي التفريط في العقار البلدي، وعليها الرفع لصاحب
الصلاحيه عن اي اجراء من شانه ان يعطلها عن ممارسه اختصاصها.
: (٧) الماده
اذا تقدم اي معترض علي تصرف البلديه في العقار وجب علي البلديه تزويد مرجعها بتقرير عن الموقف
والاجراء الذي ستتخده، وتزويد الوكاله بنسخه منه لتقدم الدعم الفني والقانوني مي لزم الامر.
: (٨) الماده
تعد البلديه حصرا بزوات التدظيم وزواتد التخطيط، وتزود الاداره المختصه بالاستثمار بنسخه منه لدراسه
استثمارها.
: (٩) الماده
لا تعرض زايده التنظيم او زايده التخطيط للبيع، الا اذا كانت انظمه البناء لا تسمح ايقامه ميان مستقله
عليها، ورات الاداره المختصه بالاستثمار عدم امكانيه استثمارها. ويعلن عن اي زوايد يتقتر بيعها في الموقع
الالكتروني، وتوجه الدعوه للمستفيد او المستفيدين منها لاستكمال اجراءات البيع وفق ما يحدد في التعاميم
والقرارات الوزاريه ذات الصله.
: (1) ١٠
اذا تقرر امكانيه البناء علي زايده التخطيط او زايده التنظيم، فتحدد الاداره المعنيه في البلديه نوع البناء الملام
وفق انظمه البناء واستعمالات الاراضي بالتنسيق مع الاداره المختصه بالاستثمار.
: (11) الماده
يگون رييس البلديه لجنه (فنيه) من الادارات المعنيه يشترك فيها منودب عن الاداره المختصه بالاستثمار،
لتحديد الزوايد التي قد يترتب علي استثمارها ضرر علي الجاورين.
التعليميات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
[Non-Text]

: (١٢) الماده
اذا تعدد المستفيدون من زياده التنظيم او زايده التخطيط، يتم بيع هذه الزايده وفق منافسه علنيه بينهم تحت
اشراف الاداره المختصه.
: (١٣) الماده
تضع لجنه التقدير قبل الاعلان عن بيع الزوايد، السعر الاسترشادي المستهدف في ضوء اسعار السوق،
ويبقي هذا السعر سريا لدي لجنه التقدير.
: (١٤) الماده
لا تتجاوز مساحه رايده التنظيم او رايده التخطيط التي يمكن بيعها عن (٥٠) مترا مربعا في الاراضي متساويه
الابعاد، ولا يزيد عمق الارض في حده الاقصي عن خمسه امتار في الاراضي غير المتساويه الابعاد. ويستثني من
هذه المساحه ما يكون في استثماره ضرر علي الجاورين.
: (١٥) الماده
اذا لم يتوافر اعتماد ماي، لم يتوافر عقار لدي البلديه او اي جهه حكوميه، فللبلديه، بعد موافقه الوزير،
شراء عقار من القطاع الخاص – عن طريق المعاوضه – يقبله مالك العقار الذي نزعت ملكيته بموجب اقرار موثق.
(١٩) الماده
لا تجري المعاوشه الا لغرض الحصول علي عقار ختاجه البلديه لتحقيق مصلحه عامه، وتقدم خدمه اساسيه
تكلف كها البلديه.
(17) الماده
يتم استثمار الخدايق العامه في المخططات العامه بالمنافسه العامه وفقا للاجراءات الوارده في الماده الرابعه
عشره من الالجه، ولا يتم اللجوء الي اي من الطرق الوارده في الماده الثانيه عشره من الالجه الا في احدي
:الخلات الاتيه
1. ان تكون الحديقه من ضمن البيان الحدد للاستثمار بالماده الثانيه عشره من الالجه.
٢. ان يكون الاستثمار وفق الماده الثانيه عشره من اللاتحه افضل من حيث العايد المالي للبلديه بناء علي عوامل
الجذب الاستثماري.
٢. الا تزيد نسبه الحدايق المستثمره وفق الماده الثانيه عشره من الالجه عن (٢٥) من اجمالي عدد الحدايق
العامه في المدينه.
التعليمات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
7

: (١٨) الماده
تعامل الحدايق العامه في المخططات الخاصه، بعد مضي سنتين من اعتماد المخطط، او اعلان مالك المخطط
عن عدم رغبته في استثمارها ايهما اسبق، معامله الحدايق العامه في المخططات العامه، وتبع فيها الاجراءات
والشروط ذاتها.
: (١٩) الماده
لا تزيد نسبه البناء في الحقيقه العامه عن (٢٥) من مساحه الحديقه الاجماليه، ولا تجدد تعديل النشاط
الاستثماري في الحقيقه ما يخل بوظيفتها الاساسيه في الحبر العمراني الذي تقع فيه.
: (٢٠) الماده
تكون لجنه الاستثمار بقرار من الوزير بناء علي اقتراح من رييس البلده، علي ان يراعي في تكوين اللجنه ما
يلي:
1. ان يكون عضو لجنه الاستثمار من حاله الشهاده الجامعيه، ويفصل ان يكون متخصا في الجالات ذات
العلاقه، وللوزير الاستثناء من هذا الشرط.
٢. الا يكون لعضو لجنه الاستثمار اي علاقه مع البلديه او موظفيها، مثل القرابه او المصاهره (حتي الدرجه
الرابعه), او مصلحه (تجاره او استثمار او وكاله), او نزاع.
٣. ان تكون رياسه اللجنه في الامانات والبلديات من الفتنين (ا) (ب) لرييس الجنه او الوكيل المختص
بالاستثمار او من يقوم مقامه، وفي البلديات من الفيات الاخري لرييس البلديه.
٤. باستثناء رييس البلديه، لا تقل مرتبه رييس اللجنه عن الثانيه عشره.
: (٢١) الماده
تدارس لجنه الاستثمار اختصاصها وفقا لما ورد في الال‘حه والتعليمات التنفيذيه، وما يصدره الوزير من
تعليمات وقرارات ذات صله، وتتخذ قراها بالاغلبيه، ولعضو اللجنه الذي له راي ختلف اثبات رايه في الخضر
المعد لذلك.
: (٢٢) الماده
تكون لجنه التقدير بقرار من الوزير بناء علي اقتراح من رييس البلده، علي ان يراعي في تكوين اللجنه ما
يلي:
1. ان يكون عضو لجنه التقدير من محله الشهاده الجامعه، ويفصل ان يكون متخصا في الجالات ذات
العلاقه، وللوزير الاستثناء من هذا الشرط.
٢. الا يكون لاي عضو في لجنه التقدير اي علاقه مع البلده او موظفيها، مثل: القرابه او المصاهره (حتي الدرجه
الرابعه), او مصلحه (تجاره او استثمار او وكاله), او نزاع.
التعليمات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
V

٢. ان تكون رياسه اللجنه في الامانات والبلديات من الفتيين (ا)، (ب) لرييس الجبه او المسول في الاداره
المختصه بالاستثمار، او من يقوم مقامه، وفي البلديات من الفيات الاخري رييس البلديه.
٤. باستثناء رييس البلديه لا تقل مرتبه رييس اللجنه عن الثانيه عشره.
: (٢٣) الماده
تقتصر مهمات لجنه التقدير علي ما ورد في الماده الخاصه عشره من اللاتحه، وتصدر قراها بالاغلبيه، ولعضو اللجنه الذي له راي ختلف اثبات رايه في التقدير في الخضر المعتد لذلك.
: (٢٤) الماده
يصدر بتكوين لجنه فتح المظريف قرار من رييس البلده مع مراعاه ما يلي:
١. الا تقل مرتبه رييس اللجنه عن (الثامنه).
٢. الا يكون لاي عضو في لجنه فتح المظريف مصلحه تعاقديه مع البلديه، او يكون مستفيدا باي حال من
الاحوال من المنافسه المعن عنها.
٢. الا يكون رييس اللجنه او احد اعضايها مشتركا في لجنه الاستثمار او لجنه التقدير او اي لجنه اخري تتعارض
مع عملها.
: (٢٥) الماده
تفتح المضاريف بخصوص جميع اعضاء لجنه فتح المضاريف في الموعد الحدد لذلك، ويجوز ان يكون الحضور الكترونيا
او افتراضيا عن بعد، و تعلن الاسعار الوارده في العروض امام المتنافسين او مندوبيهم.
: (٢٦) الماده
للبلديه ان تتعاقد مع بيت خبره او اكثر لتسويق مشروعاتها الاستثماريه وفقا للضوابط، علي ان يكون
استحقاق بيت الخيره مرتبطا بترسيه المنافسه علي المستثمر.
: (٢٧) الماده
تعد الوكاله تصنيفا للمشروعات النوعيه والمشروعات التي يتطلب الاستثمار فيها تقنيه عاليه ما تري ان يطبق
في شاها اسلوب التاهيل المسبق، ويصدر التصنيف بقرار من الوزير، ويمكن تحديد بالاداه نفسها كلما دعت الحاجه
لذلك.
: (٢٨) الماده
تقترح كل بلديه المشروعات النوعيه والمشروعات ذات التقنيه العالميه، التي تري انطباق التصنيف عليهها، ويعرض
عنها لاخذ موافقه الوزر او من يفوضه علي بدء عمليه التاهيل.
التعليمات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
[Non-Text]

: (٩٩) الماده
تتول الاداره المختصه بالاستثمار في البلديه دراسه طلبات التاهيل، وفقا للضوابط، وترفع توصياتها لصاحب
الصلاحيه.
: (٣٠) الماده
قبل طرح اي فرصه استثماريه، تعد البلديه كراسه الشروط والمواصفات، ويراعي ان تكون الشروط العامه
متوافقه مع النموذج المعتمد، ويحدد في كراسه الشروط والمواصفات ما قد تثناره البلديه من الخيارات الاتيه:
1. النسبه المده من الفتره الزمنيه غير المدفوعه من العقد للتجهيز او الانساء.
٢. شرط الزياده الدوريه في العايد المالي للعقد.
٢. النموذج الذي يکدد بيت الخبره المتخص في التسويق ان وجد.
٤. الطريقه التي ستتم المفاضله علي اساسها. واذا كان من ضمن المشاريع المميزه المنصوص عليها في الفقره (٢)
من الماده الثانيه عشره من اللاتحه.
: (٢١) الماده
توفر البلديه كافه المعلومات اللازمه عن العقار المراد طرحه وتتاح للمستثمرين في وقت واحد، واي سؤال تجيب
عليه البلديه يجب ارساله مع الاجابه الي غيره من المستثمرين الذين قاموا بشراء الكراسه في التوقيت نفسه، ولا تقبل
الاستفسارات التي تقدم للبلديه قبل عشره ايام من موعد فتح المظاريف.
: (٢٢) الماده
: تتولي الاداره المختصه بالاستثمار تقدير قيمه كراسه الشروط والمواصفات مع مراعاه ما يلي:
1. القيمه السوقيه للمشروع.
٢. العناصر الفنيه والتقنيه التي يتطلبها المشروع.
٣. الدراسات التي اجرها البلديه لاجل اعداد الكراسه.
٤. حجم الكادر الاداري والفني لمشارك في الاعداد للمشروع.
٥. الدور الذي يؤديه المشروع في تنميه المدينه.
: (٣٣) الماده
اذا اعلن عن المنافسه لم يتقدم لما اي مستثمر، فيمكن للبلديه تاجرها مباشره وفقا للماده السابعه والعشرين
من اللاتحه متي توفرت شروطها.
التعليمات التنفيذيه للايحه التصرف بالعقارات البلديه
9

: (٢٤) الماده
العقارات البلديه المستثنه من المنافسه العامه هي:
1. العقار المستثمر بعقد مع جهه حكوميه.
٢. العقار المستثمر بعقد مع شركه ذات امتياز عام.
٢. العقار المستثمر بعقد مع شركه تساهم فيها الدوله لاستخدامها لاي من تجهيزات الخدمات الاساسيه.
٤. العقار المؤجر علي منفذ مشروع.
٥. العقار المؤجر لمعاجله وضع استثمار عقاري قايم.
٦. العقار المخصص حديقه عامه في خطط خاص خلال ستين من تاريخ اعتماد المخطط ما لم يتنازل صاحب
المخطط عن حقه في انشايها واستثمارها قبل مضي هذه المده.
٧. العقار المستثمر لغرض اقامه انشطه او فعاليات مؤقته.
٨. العقار المستثمر في مشروع ذي فكره مبتكره، او مشروع رايد، او مشروع ميز، متي كان اي من هذه
المشروعات يهدف الي تحقيق اغراض استثماريه او تنمويه او اجتماعيه.
٩. العقار الذي يتقر طرحه في منافسه علنيه مفتوحه.
: (٢٥) الماده
يشترط لتاجير العقار البلدي للجهه الحكوميه ما يلي:
١. ان تكون الخدمه المقدمه في الاستثمار تحقق هدف ضمن اختصاصات الجهه.
٢. ان يكون الدخل الاغلب للجهه الحكوميه او للموازنه العامه حتي ولو كان للشركه المشغله نسبه من الدخل.
٣. الا يؤدي التاجير الي تقلك الجهه الحكوميه او الشركه المتعاقده معها للعقار او جزء منه.
٤. الا تدخل الجهه الحكوميه شركه في ملكيه العقار.
: (٢٦) الماده
تعامل الشركات ذات الامتياز العام معامله الجهات الحكوميه، من حيث التاجير باستثناء الفقره (٢) المشار
اليها في الماده (٣٥) من هذه التعليمات.
: (٢٧) الماده
تعامل الشركات التي تساهم فيها الدوله من حيث تاجير العقار البلدي معامله الشركات ذات الامتياز العام
مع اضافه الشرطين الاتين:
1. ان تستخدم العقار لاي من تجهيزات الخدمات الاساسيه.
٢. الا تقل مساهمه الدوله في راس مال الشركه عن (٢٥).
التعليمات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
1

: (٢٨)
للبلديه تاجير العقار البلدي علي منفذي المشروعات، وذلك وفق الشروط الاتيه:
1. ان يكون لدي منفذ المشروع عقد قايم لتنفيذ مشروع لصالح الجهه المتعاقده او لتنفيذ خدمه عامه.
٢. ان يكون المستاجر هو منفذ المشروع او وكيله او المتعاقد معه من الباطن.
٢. ان يقدم ضمانا بكيا لا يفرح عنه الا بعد انتهاه وتسليم الموقع نظيفا.
٤. لا تزيد مده عقد التاجير عن ثلات سنوات، ويحق للبلديه تديده بشرط الا تتجاوز مده التمديد مده تنفيذ
المشروع.
٥. ينتهي عقد التاجير بانتهاء الحاجه الي العقار المؤجر او بانتهاء تنفيذ المشروع ايهما اسبق.
٦. عدم اقامه اي انشاعات ثابته مثل المباني والخزانات الخرسانيه الارضيه، او استخدامه في تجميع المخلفات او
سكنا للعمال او خلط الخرسانه الجاهزه.
٧. الا يؤدي التاجير الي احاق الضرر بالجاورين او المرافق العامه، ولا يتعارض مع استعمالات المنطقه.
: (٢٩) الماده
للبلديه تاجير العقار البلدي علي منفذ مشروع استثماري قايم بعقد مع البلديه، متي ما كانت الظروف او
الاشتراطات البلديه او الاثمه والتعليمات الجديده توجب عليه تعديل الاشتراطات، ولا تكنه المساحه المستثمره
من تحقيق هذه المنطلبات، وذلك بعد توافر الشروط الاتيه:
١. ان يرتبط تاثير بعاجله وضع استثمار عقاري قام.
٢. الا يمكن استثمار العقاري القايم بدون هذا التاجير.
٢. الا تزيد مساحه العقار المؤجر وفق هذه الفقره عن الحاجه لتصحيح الوضع الاستثماري القايم.
٤. ان ترتبط مده التاجير بما تبقي من مده عقد الاستثمار القايم او التمديد المسموح به نظاما لمثله.
٥. ان يتم تقدير الاجره وفقا لاسعار السوق.
: (٤٥)
للالك المخطط الخاص حق استثمار الحديقه العامه الواقعه في المخطط علي ان يباشر انشاء المشروع خلال
سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، وان يلترم بالمواصفات الفنيه المعتمده من البلديه، وله التعاقد من الباطن مع احمد
المطورين بشرط الموافقه المسبقه من البلديه.
التعليميات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
[Non-Text]

: (٤١) الماده
اذا لم يتقدم مالك المخطط بطلب استثمار الحديقه خلال المده المشار اليها في الماده (٤٠) من هذه التعليمات،
فيستقط حقه في الاستثمار، وللبلديه استثمارها وفقا للاتحه.
: (٤٢) الماده
لا ينع عدم مارسه مالك المخطط حقه في الاستثمار خلال المده الحدده، من دخوله متنافسا علي استثمار
الحديقه متي توفرت فيه الشروط النظاميه.
: (٤٣) الماده
لايجوز التاجير المباشر للعقار البلدي وفقا للماده السابعه والعشرين من اللاتحه، الا بعد التاكد من سلامه
الاجراءات المتبعه في الاعلان عن المنافسه العامه.
: (٤٤) الماده
يجب ان تكون الشروط والمواصفات التي يتم التعاقد بوجها في التاجير المباشر، هي ذاتها التي اعلن عنها في
المنافسه العامه، ولا يجوز ادخال تعديل علي هذه الشروط والمواصفات.
: (٥٤) الماده
باستثناء الحذايق العامه، يجب ان تكون هناك فتره زمنيه فاصله بين الاعلان الاول والاعلان الثاني لا تقل عن
شهر ولا تزيد عن سنه اشهر، يتم فيها مراجعه اسلوب المنا-fيه وطريقه التسويق والاجراءات والشروط والمواصفات،
ودراسه اسباب العزوف عن الاستثمار.
: (٤٦) الماده
يجب الا يقل سعر التاجير المباشر عن السعر الاسترشادي ب (٢٥٥) الا بعد موافقه الوزير او من يفوضه.
: (٤٧) الماده
فيما عدا عقود البيع، والمشروعات الكبيره التي تنضم انشاء مبان، يبقي الضمان البنكي المنصوص عليه في
الفقره (٧) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه عشره من اللاتحه ساريا وغير قابل للالغاء الي حين سداد قيمه
العايد الاستثماري عن السنه الاولي.
: (٤٨) الماده
تلتزم البلديه في اعداد العقود وفي الاشعارات والاخطارات الموجحه الي المستثمر بالاجراءات والنماذج
المعتمده.
التعليميات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
1

: (٩) الماده
لا يجوز ان يتضمن العقد التزاما يخالف اللاتحه او التعليمات، او شروط المشروع ومواصفاته، او يعفي
المستثمر من التزام ورد فيها.
: (٥٠) الماده
لا يتم اللجوء الي خيار اثاء العقد الا بعد استنفاد الوسايل الاخري، شريطه ان تتبع في اجراءات اثاء العقد
ما تنص عليه الالتححه والتعليمات التنفيذيه والعقود المبرمه مع المستثمرين.
: (٥١) الماده
في حال تاخر المستثمر عن التوقيع علي خضر تسلم العقار اكثر من شهر من تاريخ توقيع العقد، يتم ارسال
اشعار خطي للمستثمر علي عنوانه وفقا للمنوذج المعتمد والاجراءات الحديده في التعليمات التفينيه.
: (٥٢) الماده
تحسب مده العقبارا من تاريخ خضر تسلم المستثمر للعقار، او من تاريخ ارسال الاشعار في حال تاخر
المستثمر عن التوقيع علي خضر تسلم العقار.
: (٥٣) الماده
حدد مدد العقود كسب اهيه الاستثمار ووفقا للشروط والمواصفات، ويراعي قدر الامكان الا يتم الوصول
بالمدد الي الحدود القصوي الوارده في الماده الحاديه والعشرين من اللاتحه، الا عندما يتطلب الامر ذلك.
: (٤٥) الماده
تعد الفتره الزمنيه غير المدفوعه للتجهيز او الانشاء، جزءا من مده العقد دون ان يدفع عنها عايد ماي،
وذلك متي تحققت الشروط اللازمه لذلك.
: (٥٥) الماده
تعد قيمه المنشات المقامه علي العقار البلدي والتي تؤول ملكيتها للبلديه في نهايه مدهonte الاصليه احمد
عناصر قيمه العقد عند اعاده تقدمير قيمه العقار من قبل لجنه الاستثمار عند التمديد.
: (٥٦) الماده
فيما عدا العقارات البلديه المستثنه من المنافسه العامه، تطرح العقارات التي يتقرار عدم تمديد عقود استثمارها
للمنافسه العامه قبل السنه الاخيره من انتهاه العقد.
التعليميات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
1

: (٥٧) الماده
تحد نسب الزياده الدوريه للعقد بشكل متدرج يتناسب مع حجم المشروع، والعايد الاستثماري المتوقع، علي
الا تزيد النسبه في كل زياده عن (١٠١) كل خمس سنوات.
: (٨٨) الماده
تراعي البلده - في تحديد نسبه الزياده - معطيات السوق والتغيرات الاقتصاديه، بما في ذلك التضخم او
استهلاك العقار، وتكون النسبه واضحه وحده في كراسات الشروط واللواصفات الفنيه عند الاعلان عن المنافسه.
: (٩٩) الماده
يكون استثمار العقارات البلديه التاليه وفقا للضوابط الخاصه بكل منها:
١. الاراضي الواقعه علي شارع تجاري والاراضي الواقعه علي السواحل والشواطي.
٢. العقارات البلديه التي تحدد بقرار من الوزير لغرض اقامه انشطه او فعاليات مؤقته.
٣. العقارات البلديه المستثمره في المشروعات ذات الافكار المبتكره والمشروعات الرايده، واللميزه التي تهدف الي
تحقيق اغراض استثماريه او تنمويه او اجتمعيه.
٤. تطوير الاراضي المخططه والمخصصه للاغراض التجاريه والمنح السكنيه بتزويدها بالخدمات الاساسيه اللازمه
عن طريق احمد المستثمرين، اذا استخدمت في ذلك الطريقه الثانيه الوارده في الفقره (1) من الماده الثالثه عشره من
اللاتحه.
٥. تطوير الاراضي المخصصه للاغراض الخدميه والصناعيه بتزويد هذه الاراضي بالخدمات الاساسيه اللازمه او
انشايها او بكليها عن طريق احمد المستثمرين الوارده في الفقره (٢) من الماده الثالثه عشره من
٦. العقارات التي تستمتر عن طريق المنافسه العلنيه المفتوحه.
: (٩٠) الماده
تضع البلديه خططها الاستثماريه بعد دراسه وتقييم الفرص الاستثماريه، وتصنفها وفقا لانواع الاستثمار المQTح،
وTZOD OOKAIA BNSXHA N HHA HUA ALWAL BLEMAE.
: (٩١) الماده
تعد الاداره المختصه بالاستثمار في البلديه مسؤوله مباشره عن تطبيق احكام اللاتحه والتعليمات والقرارات
الصادره تنفيذا لها، وما الاستعانه من تراه من المستشارين والخبراء وفقا للانظمه.
التعليمات التنفيذيه للاتحه التصرف بالعقارات البلديه
1

: (٢٩) الماده
تنسق الاداره المختصه بالاستثمار مع الوكاله في معالجه قضايا الاستثمار واداره العقود، وتزود الوكاله قبل
وقت كاف بالمعلومات اللازمه عن حاله الاستثمار في البلديه بشكل دوري.
: (٢٣) الماده
لترم البلديه بالمنادج المعتمده في العقود والاشعارات والمخاطبات المتعلقه اداره العقد، وتزود الوكاله بما قد
يظهر ما من خلال التطبيق من ملحوظات علي هذه النماذج.
التعليميات التنفيذيه للانحه التصرف بالعقارات البلديه
10