ncar · executive_regulation · processed · 49 chunks
الرقم التاريخ المرفقات العلنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY (ΓIV) امانه سر مجلس الاداره قرار رقم (٢٠٢١/١١/٩٨) و تاريخ الموافق ٢٠٢١/٥/٣ ان مجلس اداره الهييه العامه للنقل بناء علي الصلاحيات المخلوله له نظاما وبعد الاطلاع علي نظام النقل بالخطوط الحديديه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٣) و تاريخ 1447/4/11 واتريخ (30) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (30) واتريخ وبعد الاطلاع علي قرار المجلس رقم (٢/٢٠٢٠/٨/٧) واتريخ ١٣/١٤ بشان الموافقه علي اللايحه التفينيه لنظام النقل بالخطوط الحديديه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه التفينيه رقم (١٠/٢٠٢١/٥) باتريخ (٢/٢٠٢١/٥) و بعد وبعد المداوله قرر المجلس ما يلي: الموافقه علي تعديل اللازحه التفينيه لنظام النقل بالخطوط الحديديه واعتمادها وفق الصيغه المرفقه. والله الموفق National Center for Archives & Records الختم الرسمي: Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 WWW.TGA.GOV.SA Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 WWW.TGA.GOV.SA Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 WWW.TGA.GOV.SA Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 WWW.TGA.GOV.SA Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 WWW.TGA.GOV.SA المملكه العربيه السعوديه ص.ب. ٨٧-٧٨ المرفق المنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY WWW.TGA.GOV.SA نقل للمستقبل TRANSPORT FOR FUTURE اللاقحه التقنيه لنظام النقل بالخطوط الحديديه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠٢٠/٨/٧١) والع胎盘 بقرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠٢١/١١/٩٨) National Center for Archives & Records الفصل الاول الترفيات الماده الاولي : يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها مالم يقتض - السياق خلاف ذلك : المملكه العربيه السعوديه. النظام : نظام النقل بالخطوط الجديديه. التظيم : تنظيم الهييه العامه للنقل. اللايحه : اللايحه التفيذيه للنظام. القرار التفيدني: القرار الصادرين الرييس تنفيذا لاحكام هذه اللايحه. الهييه العامه للنقل. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس الهييه. الشخص: اي شخص ذي صفه طبيبه او اعتياريه. الخط العديدي: جزء من شبكه النقل تستخدم قضبانا حديديه متوازيه تسير عليها القطارات والعربيات والعداد المتحركه. عقد الامتياز : عقد تبرمه الحكومه مع المرخص له انشاء الخطوط الحديديه وتقدم خدماتها يتم بموجه تحديد التزمات صاحب الامتياز. صاحب الامتياز : الشخص الذي تمنحه الحكومه امتيازا انشاء الخطوط الحديديه وتقدم خدماتها. التكريم : وثيقه رسميه تصدرها الهيه لشخص اعتباري ، تسمح له بموجبها بتقدم خدمات الخطوط الحديديه بموجب النظام واللايحه. المرحص له : الشخص الحاصل علي الترخيص. الشبكه : مجموعه الخطوط الحديديه، وتشملاي خط حديدي بما في ذلك اي تمديد ذي صله باحد الخطوط الحديديه. Y العامه للانقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امه سم مطلس اداره الهييه العامه للنقل Board Secretariat of TGA المحطه : المكان المخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها ، او مناوله الحاويات والbشايع. القطار: وسبله معده لنقل الركاب والبضايع علي الخطوط الحديديه وتتكون من قاطره (او عده قاطرات) وعربيات يتم وصلها بالقطرات ليعم بالقطراء باسوطتها، او يكون تكوين القطار من مكتله واحده لا تتجزا فيها القطره عن العربيه. القطره مركبه اليه تعمل بالوقود او الكهرباء او غير ذلك، معده لجر عربات القطار وتعتبر جزءا لا يتجز منه. العربيه: اي عربيه نقل للرکاب او البضايع علي الخطوط الحديديه، ولا يمكن ان تسير الا بقوه جر القطره. • قطار نقل بين المدن: القطار المخصص لنقل الركاب او البضايع او كليهام بين مدن او من المملكه باتجاه الدول الاخري وبالعكس. • قطار نقل داخل المدن: القطار المخصص لنقل الركاب داخل مدن المملكه ويشمل المترو والترام ووسايل النقل الاخري المشابهه ذات السرعه المنخفضه. المرافق : مرافق الخطوط الحديديه او الشبكه ، وتشمل : اي محطه ، او رشه صيانه معدات متحركه او غير متحركه ، او ورشه صيانه الخطوط الحديديه ، او محطه لتزويد القطارات بالوفود، او ساحه مناورات قطارات او مواقف قطارات وعربات، او اي اصل له علاقه بتشغيل الخطوط الحديديه او الشبكه او القطارات. شبكات و خطوط المرافق العامه: شبكات وخطوط المياه و الصرف الصحي وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامه والمرافق الاخري. خدمات الخطوط الحديديه او الانشطه : تشغيل الخطوط الحديديه او الشبكه او المرافق و تقدم خدمات نقل الركاب والbضايع بالخطوط الحديديه وخدمات صيانه تلك الخطوط وصيانه القطارات والعربات والمعندات ، والخدمات المتعلقه بشغيل الشبكه او مراقتها . البنيه التحيه : كافه المنشات والمرافق والنظم والبرامج اللازمه لتشغيل خطوط السكك N الحديديه وتمكيتها من العمل بامان، ويشمل ذلك الاراضي المخصصه لتلك الخطوط او لمراقتها وحرم الخطوط الحديديه ونظم الاشارات والاتصالات والسيطره والعلامات الارشاديه والمباني والصلات وورش الصيانه ومراكز المبيت والمستودعات والالات والاهداب والهياك والممرات والتحويلات والايفاق والجسور وارصفه التجميل والتفريغ والحواجز والسياجات وخطوط التغذيه الكهرباييه ومحولاتها والاعمال والاشناعات المسانده لها او المرتبطه بها او بمكوناتها، ولا يشمل القطار او عريات الخطوط الحديديه. العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY المنه سم محاس اداره الوكفه العامه للنقل Board Secretariat of TGA • مدير البنيه التحتيه: المرخص له المسؤول عن حيازه واداره البنيه التحتيه وتوفر الحدمات المرتبطه بها ، سواء كان الشخص مالكا للبنيه التحتيه ام لا. الحادث : اي حدث او سلسله من الاحداث غير متوقعه حصل بفعل عمدي او غير عمدي او امتناع عن فعل او بقتصير او اهمال من اي شخص علي الخطوط الحديديه او في بنيتها التحتيه نتج عنه اصابات للافراد او اضرار في الممتلكات او البييه. اصول الحظوط الحديديه : الشبكات وخطات و مرافق الشحن او الصيانه العايده للخطوط الحديديه وايه مركبه تسير عليها. العرض: اي حدث غير متوقع كان من الممكن ان يؤدي الي وقوع حادث علي الخطوط الحديديه او احدي مرافقها او بنيتها التحنيه ولم تنتج عنه اصابات او اضرار. الكامه المهمه: امتلك الفره علي التاثرير علي عاده اتخاذ القرارات، او التفاضير المضرون. شهاده السلامه : وثيقه رسميه صادره عن البنيه بالموافقه علي متطلبات السلامه الخاصه بالترخيص لخدمات الخطوط الحديثيه الحديثيه التي تحددها الهينه. الجنه : اللجنه المشكله بقرار من المجلس والمختصه بالفصل في مخالفات احكام النظام واللايحه وتوقيع العقوبات المنصوص عليها، اضافه الي النظر في الشكاوي التي تنشا في نشاط النقل بالخطوط الحديثيه. لجنه التحقيق: لجنه يشكلها الرييس بفرض اجراء التحقيق الفني في الحادث او العارض. اتفاقيه الاستخدام : اتفاقيه استخدام خط جديدي او اتفاقيه استخدام مرفق. اتفاقيه استخدام خط حديدي: اتفاقيه بين مرخص له و مرخص له اخري اي شخص اعتباري يسمح لاحظهما بموجبها باستخدام الخط الحديدي لنقل الركاب او البضايع. اتفاقيه استخدام المرفق: اتفاقيه بين مرخص ومبرخص له اخري او شخص اعتباري يسمح لاحدهما بموجبها باستخدام المرفق. امراقب: الموظف المستند اليه صلاحيه التفتيش والرقابه نظاما للتاكد من الالتزام باحكام النظام واللاجه، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الاخلال، باي منهما. الدليل او الادله: ادله ترخيص الانشطه واصدار الشهادات اللازمه لها، والتي تشتمل علي سبيل المثال لا الحصر علي كافه المتطلبات و المعايير والمواصفات والشروط الفنيه والاجراعات الواجب التقديد بها، وغير ذلك من الامور المتصله لمزاوله النشاط، والتي تعتبر مكمله لاحكام هذه اللاتحه. التحقيق الفني : تحقيق تجريه الهييه بواسطه لجنه يشكلها الرييس ; وينصب علي النواحي الفييه دون الجنانيه : لتحديد اسباب الحادث او العارض واتخاذ التوصيات المناسبه بشانهما . العامه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امايه سر محلس اداره الهييه العامه للنقل Board Secretarial of TGA الماده الثالثه : تطبق احكام هذه اللايحه علي جميع الانشطه و الخدمات والافعال متعلقه بالخطوط الحديديه المشار اليها في نظام او اللايحه. الفصل الثاني حرم الخطوط الحديديه الماده الثالثه : يتلب للحصول علي الموافقات الخاصه بانشاء خطوط و شبكات المرافق العامه و مدها عبر حرم الخط - الحديثي او بالتقاطع معه، الالترام بما يلي: - عدم المباشره بالاعمال لحين الحصول مسبقا علي موافقه الهييه و الموافقات الاخري اللازمه من الجهات ذات العلاقه. - تنفيذ الاعمال وفق الخطه المقدمه للهييه والمعتمده من قبلها. الفصل الثالث الترخيص لخدمات الخطوط الحديديه الماده الرابعه يعتبر من خدمات و انشطه الخطوط الحديديه ما يلي: National Center for Archive: اداره بنيه تحييه. oords . صيانه عناصر بنيه تحتيه. . النقل بالخطوط الحديديه بين المدن. . النقل بالخطوط الحديديه داخل المدن . انشاء الخطوط الحديديه. . صيانه القطارات و العربات و العادات 。 المنه العامه للتقل . TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امايه سر محكس اداره الالهيه العامه للتقل Board Secretariat of TGA ٧. ايه انشطه اخري تحدها الهيه : تدرج تحت الخدمات المشار ايها في هذه الماده او تتعلق بتشغيل الشبكه. الماده الخامسه: - يجب الحصول علي ترخيص من الهيه في الحالات التاليه : ا- ١. اذا كانت الخدمه المراد تقديمها مرتبطه بالشبكه. ٢. اذا كان الخطر الحديدي يخدم العامه ان كان ضمن منشاه خاصه. ب- لا يشترط الحصول علي ترخيص من الهيه لانشاء الخطوط الحديديه الواقعه حصرا داخل حدود المنشات مثل المواني والمسانع لاغراضها الخاصه؛ ما لم يتم ربط تلك الخطوط بالشبكه ، علي ان تتقدم الجهه ذات العلاقه الي الهيه للتاكد من تطبيق الاعفاء قبل المباشره باعمال الانشاء وتوفر كافه الدراسات والمستندات التي تطلها لمذا الغرض. الماده السادسه: يجب علي طالب الترخيص استيفاء المتطلبات التاليه: اولا: الوثايق و المستندات 1. تعبيه طلب الترخيص وفق النموذج المعتمد لدي الهييه. ٢. سجل تجاري ساري يخلو صاحبح التقدم للعصول علي الترخيص لخدمه المطلوبه. ٣. ترخيص من الهييه العامه للاستثمار للشخص الاجنبي. ٤. كافه الوثايق و المستندات و الضمانات و التامينات المشار اليها في الدليل الخاص بالخدمه National Center for Archives & Palutologie ٥. اي معلومات او مستندات او متطلبات اضافيه تري الهييه ضروره تزويدها بها. ٦. سداد المقابل المالي. العربيه العامه للقبل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امانه سز مجلس اداره الهيه العامه للقبل Board Secretariat of TGA ثانيا: المتطلبات الفنيه -1 شهاده سلامه ساريه. -2 تقدميم مايشب اسبقيه الخبره في مزاوله النشاط المطلوب. -3 التقديم بكافه المتطلبات والمعايير الفنيه الوارده في الدليل الخاص بالنشاط. الماده السابعه: تبت الهييه في طلب الترخيص خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ اكتماله، ويف حال الرفض يكون قراها مسييا. الماده الثامنه: - ان شروط الترخيص الوارده في الماده السادسه من هذه اللايحه ملازمه لسرينه، ويف حال الاخلال باي منها، يجوز للهييه تعليق الترخيص لحين استيفاء الشرط مع عدم الاخلال بایقاع الغرامه الماليه المقرره. لا يجوز للمرحص لم مزاوله اي نشاط اخري بخلاف الجدد بالترخيص. الماده التاسعه: - مع مراعاه احكام الماده السادسه يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص لم لمده مماليه لتلك المشار اليها في الترحيص او اي مده اخري تحديدها الهينه، بعد سداد كافه الفرامات الماليه ان وجدت و المقابل المالي. ب- يجوز تقدمي طلب التجديد خلال مايه وشمانين (١٨٠) يوما قبل انتهاء الترحيص; يتوجب علي المرخص له خلالها استيفاء جميع المتطلبات اللازمه لذلك. الماده العاشره: - علي المرخص له القيام ببلاغ الهييه عن اي تغيير قد يطرا علي كيانه القانوني او ترتيباته التعاقديه او حدود خدمات الخطوط الحديديه التي يقدمها قبل نفاذ هذا التغيير بستين يوما (٦٠) علي الاقل V العربيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امنه سم محلس اداره الهييه العامه للقل Board Secretariat of TGA ، واذا مارات الهييه ان ذلك التغيير يتطلب اجراء اي تعديل في الترخيص فتطبق الاجراءات الوارده . (ب) و (ج) من هذه الماده. اذا تقدم المرخص له بطلب تعديل الترخيص فيجب ان يكون هذا الطلب خطيا وان يتضمن مبررات مقنعه لطلب التعديل. للهينه ان تعدل شروط الترخيص استيفاء لمتطلبات نظاميه اخري او لمتطلبات الامن و السلامه او صدر تعديل علي النظام او بطلب من المرخص له، علي ان يتم اشعار المرخص له خطيا بالتعديل الواجب. الماده الحاديه عشر: بشرط للتنازل عن الترحيم ما لمي: موافقه خطيه مسبقه من الهييه. استيفاء المتنازل له لجميع متطلبات الترخيص. عدم ممارسه المتنازل له للنشاط لحين اتمام اجراءات التنازل وصدور الترخيص. الا يترتب علي التنازل الاخلال بمبدا المنافسه. سداد المخالفات المترقيه للهينه علي المتنازل او المتنازل اليها ان وجحت. سداد المقابل المالي ان وجد. الماده الثانيه عشر: للمينه الغاء التخصص لاي من الاسساب التاليه : 1. بطلب خطي من المرخص له. ٢٠٥. يخل اربكاب المرخص له مظافه موجبه لانها وفقا لما هو منصوص عليه في جدول الحمالقات و العقوبات المرفق بهذه اللايحه. ٢. عدم تزويد الهييه بالمستندات المطلوبه ضمن المده المحدد بالطلب. ٤. مضي ٦٠ يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده. ٥. مخالفه شروط الترخيص او عدم الامتثال للنظام او اللايحه او القرارات التفينيه. ٦. الفشل في تشغيل الخدمات محل الترخيص لمده متواصله تزيد علي (١٨٠) يوما. ٧. في حال اتضح للهينه بصوره اكيده قيام المرخص له بانشطه قد تضر بالمصالح الوطنيه. A العربيه العامه للتق TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امايه سر محاس اداره الهيه العامه Board Secretariat of TGA ٨. افلاس او حل او تصفيه المرخص له. ٩. التازل عن الترخيص دون موافقه الهييه. ١٠. انهاء عقد امتياز مع المرخص له. ١١. يخلاساءه استخدام المكاينه المهمنه و الدخول ي اتفاق او ترتيبات من شانها الاخلال بمبدا المنافسه او تقييده او تشويهه. الماده الثالثه عشر: لايجوز للمرخص له استغلال مكانته المهمنه للقيام باي نشاط او تصرف فيه اضرار بجهه اخري. لايجوز ابرام اي اتفاقيه او القيام باي عمل او اجراء اي ترتيب يؤدي الي الاخلال بمبدا المنافسه او تقييده او تشويه. يعد استغلالا للمك panه ان الحلاء بمبدا المنافسه مالي: ١. عدم قيام مالك البنيه التحتيه بتزويد مرخص له بالبني التحتيه او حقوق الاستخدام المثقف عليها وفق العقد او الاتفاقيه الموقعه معه، دون سجب مشروع تقبله البيه. ٢. التميز في منح حقوق استخدام الخطوط الحديديه بين المرض لم. 3. بيع الخدمه بسعر مخالف للمعتمد من البيه بقصد الاضرار بالمنافسين. ٤. احتكار خدمات الخطوط الحديديه من قبل مرخص له واحد او ابرام اتفاقيات مع مرخص له اخر بقصد احتكار السوق علي نحو يضر بمقدمي الخدمات الاخري ٥. مطالبه او حث اي من الموردين او مقدمي الخدمات علي الامتناع عن التعامل مع جهه منافسه. ٦. اعتماد مواصفات فنيه للخطوط الحديديه لاتوافق مع متطلبات التشغيل لجنه منافسه. ٧. عدم توفير المواصفات الفنيه والمعلومات التجاريه بشان المرافق المطلوبه من قبل مرخص لم باستخدام الخطوط الحديديه. ٨. اساءه استخدام معلومات تم الحصول عليها من قبل منافسين. ٩. ابرام اتفاقيات حصريه بهدف استبعاد اشخاص اخري من السوق. National Center for Archives & Records الماده الرابعه عشره : مع مراعاه ما ورد في الماده الثالثه عشرمن هذه اللاتحه، و ماورد من اجراءات اضافه منصورها عليها الشان في جدول المخالفات والعقوبات، للهييه ان تتخذ ايا او كلا من الاجراءات التاليه لمواجهه اساءه استغلال المكنه المهينه او الاخلال بمبدا المنافسه: العربيه العامه للتق TRANSPORT GENERAL AUTHORITY ايه س م按لي لداره المهنيه العامه للق Board Secretariat of TGA 1. توجيه اخطار للمرخص له. ٢. طلب الاطلاق علي جميع المستندات والوثايق المتعلقه ذات الصله بالمخالفه. ٢. الزام المخالف بازاله المخالفه واسبابها، ويف حال امتاعه عن ذلك يتم تعليق الترخيص او الغاثه في حال الاستمرار بال مخالفه. ٤. ايه اجراءات اخري تراها الهييه ضروريه لتجنب حدوث المخالفات المنصوص عليها في الماده الثالثه عشر. الفصل الرابع اتفاقيه الاستخدام الماده الخامسه عشره : لايجوز للمرخص له ان ييرم اتفاقا مع الفير يقوم بموجبه باستخدام الخط الحديدي او المرفق الا بعد الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الهينه؛ علي ان يتم تزويدها بنسخه من هذا الاتفاق واي تعديل قد يطرا عليه خلال سبعه ايام عمل من تاريخ الابرام او التعديل. الماده السادسه عشره : - يقدم طلب الموافقه علي ابرام اتفاقيه الاستخدام الي الهينه خطيا مشتمل علي ما يلي : 1. تحديد الخدمه المراد تقدمها و نطاق العمل. ٢. تحديد الجهه او المرخص له طالب الاستخدام. ٢. الوثايق والمستندات المزيه لطلبه. نسبه من مسوده الاتفاقيه. ٥. اثر اتفاق الاستخدام علي مصالح المرخص لمم الاخرين و المستخدمين. ب- للهينه سلطه تقديريه لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال طلب ابرام اتفاقيه الاستخدام وتراعي في ذلك المصلحه العامه. 1. الماده السابع عشر: ا - يجب علي مدير البنيه التحنيه، علي اساس عادل وغير تمييزي وشفاف، منح مشغل خدمات نقل الركاب او مشغل خدمات نقل البضايع حقوق استخدام الشبكه التي يشغلها مدير البنيه التحنيه بحسب الحاجه لفرض تقدميم الخدمات المرخص له بها، ولهذا الغرض، يجب علي مدير البنيه التحنيه اتاحه بيانات الشبكه الماده للاستخدم، لاي شخص ي书包 في استخدام الشبكه. ب- يشمل حقوق استخدام الشبكه المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده حق استخدام اي جزء من المرافق المتصله بها، ما لم تكن اي من تلك المرافق مخصصه لنوع محدد من القطارات غير متخدمه من قبل المرخص له طالب الاستخدام. ج- لمدير البنيه التحتيه بعد موافقه البنيه التعاقد مع اي من المشغلين ل-tخصيص مسارات علي الخطوط الحديديه الواقعه تحت ادارته، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وعربات عايده لمشغلين من دول اخري وفقا للاتفاقات الثناييه او المعاهدات المبرمه لمذ الفرض. د- يجوز للهييه بحسب ما تراه مناسبا وتحقيقا للمصلحه العامه، ان تضع قيودا علي حقوق الاستخدام الممنوحه دون المساس بالمنافع الاقتصاديه المنصوص عليها في عقد الامتياز. الماده الثامنه عشر: للهييه اعداد ونشر بنود نموذجيه وتعديلها من وقت لاخر لادراجها في اتفاقيات الاستخدام في شان فيات المرافق واوصافها و اصدارها بموجب قرارات تنفيذيه ٥ و علي مانح الاستخدام الالترام بها. الماده التاسعه عشر: (٢٠) يجوز لن لفض طلبه باستخدام الخط الجديدي او خدماته او المرفق او لم يتم البته به خلال مده (٢٠) يوما من قبل مدير البنيه التحتيه او المشغل، التقدم بطلب الي الهييه لتوضيح الاجراءات الواجب اتخاذها بشان ابرام اتفاقيه الاستخدام وذلك خلال مهله لا تتجاز (٢٠) ستين يوما من تاريخ الرفض. الماده العشرون : تحتص اللجنه في البت باي خلاف بشان حقوق استخدام الخط الحديدي. العربيه العامه للتق TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امانه سر محكس اداره الوينه الاءامه للتق Board Secretariat of TGA الماده الحاديه والعشرين: تضع الهييه سياسه تحديد مقال الاستخدام التي سيتم فرضها بموجب الاتفاقيات الخاصه بذلك. الفصل الخامس امن وسلامه الخطوط الحديديه ومراقها الماده الثانيه والعشرين: يلتزم صاحب الامتياز والمرخص له ومستخدمي الخطوط الحديديه بمتطلبات امن سلامه الخطوط الحديديه والمرافق، وتتولي الهينه التدقيق ومتابعه هذا الالتزام بالتنسيق مع الجهات المعنيه متي ما استدعي - الامرد ذلك، وفقا للضوابط التاليه : 1 - تقيد المرخص له ومستخدمي الخطوط الحديديه بمعايير الامن والسلامه المعتمده. ٢- اتحاذ اقصي التدابير والاجتماعيات اللازمه لضمان حمايه المرافق وعدم توقف خدماتها. ٢- القيام علي الفور باصلاح اي ضرر تتعرض له الخطوط الحديديه متي ما تعلق الامر بسلامه تلك الخطوط. - حمايه العاملين او المستفيدين من الاضرار او المخاطر الناشيه عن انشاء وتشغيل الخطوط الحديديه، وابرام وثايق التامين اللازمه التي تطلابها الهيه لتعطيه اي مخاطر قد يتعرضون لها. N- ضمان مطابقه تصاميم واشاعات الخطوط الحديديه و مراقفها اكافه المعايير المتطلبات المعتمده لامن وسلامه تلك الخطوط. - وضع نظام لاداره السلامه و المخاطر وحفظ السجلات الخاصه بها وفقا لما تحدده الهينه. الماده الثالثه و العشرين : للهيثه الطلب من مدير البنيه التحتيه اوالمرخص له او صاحب الامتياز او اي جهه ذات علاقه تزويدها بالملومات التي تحتاج اليها فيسبيل ضمان امن وسلامه الخطوط الحديديه ومرافقها، وتحد الادله المعلومات والحالات الموجبه لطلبها دون الاخلال بحق الهيثه بالاطلاع في اي وقت علي اي مستند او سجلات او بيانات او اجراءات ذات صله والاحتفاظ بصور عنها. الماده الرابعه و العشرين : - علي اي جهه تتولي اتخاذ ترتيبات او اجراءات قد تؤثر علي امن الخطوط الحديديه او المرافق وسلامتها، ان تسق مسابقا مع الهيثه وان تزودها بالمخططات والوثايق الخاصه بذلك، ويراعي فيها كافه المطلبات الخاصه بامن و سلامه الخطوط الحديديه. ب- للهيثه اشعار الجهه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده بالكف عن العمل بصوره كليه او جزييه لضمان عدم تعرض الاشخاص او البضايع او الخطوط الحديديه للخطر او للحد من تاثيراته والاضرار الناجمه عنه في حال وقوعه. الفصل السادس التحقيق في حوادث الخطوط الحديديه وعوارضها الماده الخامسه و العشرين : يصدي بقرار من المجلس سياسه التحقيق الفني التي تحدي فيها مؤشرات الجادث والعارض و دليل عمل لجنه التحقيق، والحالات الموجبه له. الماده السادسه والعشرين : يصدر الرييس قرارا بتشكيل لجنه من موظفي الهييه والهييه العليا للامن الصناعي و من يري اشراكه من موظفي الجهاات الحكوميه الاخري : للتحقيق الفني في الحادث او العارض، ويراعي عند اختيارهم متمعهم بالخبره الفنيه والحياد، ويحدد القرار مهم ومسؤوليات اللجنه ورشيسها و الاطار الزمني لانجاز اعمالها. الماده السابعه و العشرين : يتمين علي اللجنه المشكله للتحقيق الفني في سبيل ادايها لماهها التقديم بما يلي :- ١. المحافظه التامه علي سريه التحقيق. ٢. التحفظ علي اي مواد ناتجه من الحادث او العارض حتي انتهاء التحقيق. ٢. ابلاغ الرييس فور العلم باي شبكه جناييه اثناء السير في التحقيق لاتحاذ الاجراءات الملاعز. ٤. استداعه من تري ضروره لسماعه من موظفي المشرق و مدير البنيه التحتيه، و المقاولين لاستكمال اجراءات التحقيق الفني. ٥. الاستعانه بخبراء فييين وقانونيين ومن تراه ضروريا للمساعده في اجراءات التحقيق اذا رات موجبا لذلك بعد اخذ موافقه الرييس. ٦. اذا تطالب التحقيق دخول عادلών انت صاحبها للجنه التحقيق بالدخول فيتعين الاخذ بالاجراءات النظاميه لدخول العقار. ٧. اعداد تقرير مفصل يشتمل علي الوقايع والم علي التواقع والمعطيات المتعلقه بالتحقيق واسماء الاشخاص المشتركين به و جميع الاجراءات التي تمت و التوصيات المتخذه و رفعه للرييس. الماده الثامنه والعشرين: National Center for Agriculture & Resources - يتعين علي الرييس التصرف حبال التحقيق علي النحو الثاني الرفع للمجلس بنتايج و توصيات لجنه التحقيق - ا- اعاده التحقيق اذا راي المجلس ضروره لذلك ابلاغ الجهات الامنيه فورا في حال وجود شبكه جنايه. - التنسيق و العمل مع الجهات ذات العلاقه التي تحقق في الحادث او العارض. الماده التاسعه والعشرين: يختص المجلس في اعتماد توصيات لجنه التحقيق، ويتولي الرييس متابعه تنفيذ التوصيات المعتمده من المجلس مع المرخصين والجهات ذات العلاقه. الماده الثالثون : يLTZM المرخص له او صاحب الامتياز عند وQUO اي حادث او عارض بالامتثال لتعليمات الهينه والالتزام بها، - كما عليه ان يقوم بما يلي : - الابلاغ عن الحادث فورا وتقديم كل ما لديه من معلومات ووضعها تحت تصرف الهيه. - عدم نقل اي مواد متعلقه بالحادث او العارض او تحريكها الا في الحالات التاليه : - للمحافظه علي الحياه او منع تفاقم الاصابه. ب- لمنع تفاقم الضرر او الدمار الجسيم. ج- درءا لاي خطر. - لحمايه موقع الحادث. ويج جميع الاحوال يجب الاحتفاظ بصور وسجلات عن حاله و موضع المواد المنقوله قبل تحريكها او استخدامها. الفصل السابع تشغيل الخطوط الحديديه وصيانتها الماده الحاديه والثلاثين : ف-م مراعاه الاجراءات النظاميه الاخري يقوم ساحب الامتياز او المرخص له باعمال التنفيذ والصيانه لاي من عناصر مشروع الخط الحديدي او المرفق بعد اعتماد تلك الاعمال من الهييه، التي لها ان تطلب تقدم ما يثبت كفاءه المرخص له في اداره المرافق وصيانتها. ب- تطبق الهيثه بالاضافه الي الاحكام المنصوص عليها في هذه اللاتحه ، ايه اشتراطات او معاイير منصوص عليها في الدوليل الخاص بكل نشاط من انشطه الخطوط الحديديه ومرافقها، ويشمل ذلك اصدار الموافقات اللازمه لاعمال تصميم واشناه وتشغيل وصيانه تلك الخطوط والمرافق. الماده الثانيه والثلاثين : - 1 يجوز لصاحب الامتياز او المرض له اسناد بعض الاعمال المنقطه بخدمات الخطوط الحديديه الي اشخاص اخرين بعد الحصول علي الموافقه الخطيه من الهبه وفقا ما ينص عليه عقد الامتياز والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ٢ - يبقي صاحب الامتياز او المرضي له مسوولا تجام الهبه عن كل الاعمال التي اوكلها للغير. الماده الثالثه والثلاثين اذا تطلب نشاط صاحب الامتياز او المرضي له الاستخدام المؤقي لاراضي او عقارات الغير، تقوم الهبه بوضع اليد المؤقت علي ذلك العقار وفقا لظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار والانظمه الاخري ذات العلاقه ، ويتحمل صاحب الامتياز او المرضي له ما يترتب علي ذلك من اجره عادله او تعويض. الفصل الثاني المخالفات والعقوبات والشكاوي الماده الرابعه والثلاثين: تطبق علي المخالفين لاحكام النظام واللايحه والقرارات التغيفذيه الصادره بموجبه العقوبات والجزاءات والاجراات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المرفق بهذه اللايحه. الماده الخامسه والثلاثين: ١- يتولي الموظفون الذين يصدر بتسمیتهم قرار من الرييس ضبط الافعال المخالفه لاحكام النظام واللايحه والقرارات التففنديه الصادره بموجب، و لم يسبيل ذلك تحرير محاضر الضبط لاثبات تلك الافعال والاطلاع علي دفاتر وسجلات صاحب الامتياز او المرض لم وطلب المستندات والوثايق اللازمه للتيقن من صحه المخالفه وهويه مرتكبها والاحتفاظ بصوره عنها، والاستعانه كذلك بافراد الجهات الامنيه متي ما استدعي الامر ذلك. ب- يصدر بقرار من الرييس دليل اجراءات ضبط المخالفات الواجب علي المراقب اتباعها. الماده السادسه والثلاثين: ا. اذا ضبطت مخالفه تتطلب اجراء عاجلا، فيجوز بقرار من الرييس اتخاذ واحده او اكثر من - التدابير الاحترازيه الاتيه : .. ايقاف المخالفه ٢. ايقاف النشاط جزييا او كليا بما لا يتجاز سنه اشهر. ب. يحدد جدول المخالفات والعقوبات الحالات الموجبه لايقاف النشاط. الماده السابعه والثلاثين تنظر اللجنه في مخالفات احكام نظام واللاجه ، وتوقيع العقوبات بحسب التصنيف الوارد في جدول المخالفات العقوبات : اضافه الي النظر بالشكاوي الناشيه في نشاط النقل بالخطوط الحديديه، التي تقدم الي اللجنه علي النحو المشار اليه في الماده الثالثه والثلاثون من نظام، ويحدد القرار قواعد عمل اللجنه واجراعاتها ومكافات اعضايها. National Center for Archives & Records الماده الثامنه والثلاثين: - دون الاخلال بحقه بالتقدم بشكواه لدي اللجنه خلال مده ستين يوما، يحق لكل ذي مصلحه صدر في حقه قرار من الهيثه او اتخذ بحقه اجراء من قبل المشغل لم يرتض باحدها : ان يتظلم لدي الهيثه مباشره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه القرار منها او من تاريخ الاجراء المتخذ من العربيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امله سر محلس اداره الهيثه العامه للنقل Board Secretariat of TGA قبل المشغل، وعليه ان يرفق بالتظلم مزيداته واسبابه، وعلي الهييه ان تبت به خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اكتمال المستندات اللازمه للنظر في تظلمه. ب- اذا صدر قرار من الهييه برفض التظلم او لم تبت به خلال المده المحدده في الفقره (١) جاز للمتظلم ان يتقدم الي اللجنه بشكواه بوجه الهييه او المشغل -بسب المقتضي - خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض او انتهاه مده النظر في التظلم امام الهييه. الفصل التاسع احكام ختاميه الماده التاسعه والثلاثين : تصدر بقرار من الرييس ادله ترخيص الانشطه واصدار الشهادات اللازمه لها، والتي تشتمل علي سبيل المثال لا الحصر علي كافه المتطلبات و المعاير والمواصفات والشروط والاجراءات الواجب التقيد بها، وغيرذلك من الامورالتصله لزاوله الشاط. الماده الاربعون: يعمل بهذه اللايحه فور نشرها في الجريده الرسميه. National Center for Archives & Records 1∧ جدول المخلفات والعقوبات <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>احاله الي الجيات المختصه في حال وجود شبهه جنايه</td><td>4 مليون</td><td>2 مليون</td><td colspan="2">التصرف بالمؤاد التي تنجعت عن الحادث في غير الحالات المنصوص عليها في الالانحه.</td><td>12.</td></tr><tr><td>احاله الي الجيات المختصه في حال وجود شبهه جنايه</td><td>1 مليون</td><td>50.0</td><td colspan="2">التصرف بالمؤاد التي تنجعت عن العارض في غير الحالات المنصوص عليها في الالانحه.</td><td>13.</td></tr><tr><td>احاله الي الجيات المختصه في حال وجود شبهه جنايه</td><td>80.0</td><td>40.0</td><td colspan="2">عدم الاحتفاظ بصوروسجلعت عن حاله وموضع المؤاد المنقوله قبل تحريكا او استخدامها وفق الحالات المنصوص عليها في الالانحه.</td><td>14.</td></tr><tr><td>جواز تعليق الترخيص لحين تصوبس الوضع</td><td>2 مليون</td><td>1 مليون</td><td colspan="2">عدم ايلاغ الهينه عن اي تغيري كان المرخص له القانوي و تورييياته النقاليه و حدود خدماتالخطوط الحديديه التي يقدمها.</td><td>15.</td></tr><tr><td>جواز تعليق الترخيص لحين استيفاء متطلبات الابرام</td><td>8 مليون</td><td>4 مليون</td><td colspan="2">ابرام المرخص له اتفاق لاستخدام الخط الحديدي او المرفق دون مو افقه الهينه المسبعه</td><td>16.</td></tr><tr><td>تزويد الهينه بنسبه من الاتفاقيه المطلوبه</td><td>٢٠٠الف</td><td>١٠٠الف</td><td colspan="2">عدم تزويد الهينه بنسبه من اتفاقيه استخدام الخط الحديدي او المرفق خلال 14 يوما من تاريخ ابرامها.</td><td>17.</td></tr><tr><td>جواز تعليق النشاط لحين اصلاح الوضع</td><td>مليون ومانيالف</td><td>٦٠٠الف</td><td colspan="2">عدم الالتزام بسياسه تحديد الاجور.</td><td>18.</td></tr><tr><td>تعليق النشاط لحين انتفاء الضرر في المره الاولي والثانيه الغاء الترخيص في المره الثالثه</td><td>4 مليون</td><td>2 مليون</td><td colspan="2">اساءه استغلال المكيفه المهمنه.</td><td>19.</td></tr><tr><td>تعليق النشاط لحين اصلاح الاوضاع</td><td>3 مليون</td><td>مليون و نصف</td><td colspan="2">الاخلال بمبدا المنافسه او تقييده او تشوهبه.</td><td>20.</td></tr><tr><td>جواز تعليق النشاط لحين تقدم المعلومات المطلوبه في حال كونها مؤثره علي النشاط.</td><td>الف ٢٠٠.</td><td>الف ١٠٠.</td><td colspan="2">الامتناع عن تقدم المعلومات التي تطلها البييه.</td><td>21.</td></tr><tr><td>-</td><td>الف ٤٠.</td><td>الف ٢٠٠.</td><td colspan="2">اعاقه المختص بالتحقيق الفي او منعه من تاديه ميامه</td><td>22.</td></tr><tr><td>-</td><td>الف ٢٠٠.</td><td>الف ١٠٠.</td><td colspan="2">اعاقه المختص بضبط المخلافه او منعه من</td><td>23.</td></tr><tr><td>-</td><td>الف ٢٠٠.</td><td>الف ١٠٠.</td><td colspan="2">اعاقه المختص بصبط المخلافه او منعه من تاديه ميامه.</td><td>24.</td></tr><tr><td>-</td><td>الف ٢٠٠.</td><td>الف ١٠٠.</td><td colspan="2">استخدام الخط الجديدي اوجز منه لغير الفرض المخصصه.</td><td>25.</td></tr><tr><td>-</td><td>الف ٢٠٠.</td><td>الف ١٠٠.</td><td colspan="2">ووقف الاشخاص او المركبات اواللات اوالحيوانات داخل حرمال الحديدي (يشمل ذلك و TAEE ايه عو ايق علي الخط الجديدي).</td><td>25.</td></tr><tr><td>-</td><td>الف ٢٠٠.</td><td>الف ١٠٠.</td><td colspan="2">عوارض اوالعرض اوالخدمه</td><td>25.</td></tr><tr><td>-</td><td>الف ٢٠٠.</td><td>الف ٢٠٠.</td><td colspan="2">غير مؤدي الي حادث او</td><td>25.</td></tr></table> 2. العربيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امانه سر مكسب اداره الهييه العامه للنقل Board Secretariat of TGA <table><tr><td></td><td></td><td></td><td>عارض اوال توقفالخدمه</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">مع الotاله الي الجهات المختصه</td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td><td rowspan="2">ادي alihadث</td><td rowspan="2">عبورالخط الحديدي او جسوره اوترك الحيوانات تعربعليا اوتجازها،من غير المامكن المخصصه للدلك(ويشمل ذلك العبور في غير الاوقاتالمحده للدلك)</td><td rowspan="2">26.</td></tr><tr><td>٢٠٠الف</td><td>١٠٠الف</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td><td rowspan="2">ادي اليعارض اوالي توقفالمحده</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td><td rowspan="2">غير مؤديال حادث اوعارض اوالي توقفالمحده</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠الف</td><td rowspan="2">٢٠٠الف</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td><td>الحياز السياح الحامي للخط الحديدي</td><td>27.</td></tr><tr><td>مع الالحاله الي الجهات المختصه</td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td><td rowspan="2">الحديدي (ويشمل ذلكالجوهرالي)</td><td rowspan="2">28.</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td><td rowspan="2">قطع الكيال والتمديدات الخاصه بالخط الحديدي اواتلافها - عن طريق الحلطا دون تعدد</td><td rowspan="2">29.</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>مع الاحاله الي الجهات المختصه</td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td><td rowspan="2" colspan="2">قطع الكيال والتمديدات الخاصه بالخط الحديدي اواتلافها او استخدامها والانتفاعها</td><td rowspan="2">30.</td></tr><tr><td>مع الاحاله الي الجهات المختصه</td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td></tr><tr><td></td><td>٢٠۰الف</td><td>٢٠٠الف</td><td rowspan="2">وضع اليد علي حرم الغط الحديدي او جزء منه بقصد التملك من الانتفاع او الاستعمال ماي وجه من وجود الاستعمال</td><td rowspan="2">31.</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>مع الاحاله الي الجهات المختصه</td><td>٢٠٠الف</td><td>٢٠٠الف</td></tr></table> National Center for Archives & Records العلنيه العامه للتق TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امانه سر محاسد اداره الهييه العامه للغق Board Secretarial of TGA Y1