moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحكم في القضيتين رقم 2339/1/ق لعام 1425ه ورقم 3881/1/ق لعام 1426ه المقامتين من/ شركه (...) المحدوده و/ (...)- صاحب المؤسسه (...)- ضد بعضهما الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 14/8/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من: القاضي/ د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي/ عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا القاضي/ عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا وبحضور/ محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيتين المحالتين الي هذه الدايره بتاريخ 26/11/1430ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل شركه (...) تقدم بلايحه دعوي قيدت برقم 2339 وتاريخ 23/5/1425ه ذكر فيها بان موكلته منحت المدعي عليه وكاله توزيع منتجاتها من الدهانات في محافظتي بريده وعنيزه، وقد ترتب في ذمته لموكلته مديونيات بمبلغ (2,494,858ريالا) وقد اتفق الطرفان بتاريخ 2/12/1420ه علي ان تخصم موكلته من مبلغ المديونيه ويتبقي في ذمه المدعي عليه بعد الخصم مبلغ (2,153,858ريالا)، وقد سدد المدعي عليه جزءا من هذا المبلغ وتبقي في ذمته مبلغ قدره (1,903,858ريالا) واستعد المدعي عليه بسداده علي اقساط شهريه من خمسين الف ريال الي مايه الف ريال اعتبارا من تاريخ 3/6/1421ه الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد اي مبلغ، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (1,903,858ريالا). وقد تقدم (...) وكيل (...) بلايحه دعوي قيدت برقم 3881 وتاريخ 26/10/1426ه ذكر فيها بان شركه (...) و(...) منحت موكله وكاله توزيع لمنتجاتها من الدهانات في بريده وعنيزه والرس والمدينه المنوره، وقد تم التعامل مع الشركه وارتفعت حجم مبيعاتها من الدهانات الا انه بدات الشكاوي من العملاء علي موكله بسبب ظهور عيوب في الدهانات مما ترتب عليه انخفاض قيمه المبيعات، كما ان موكله اضطر الي بيع عقاراته لسداد قيمه اعاده دهان فلل العملاء التي ظهرت فيها العيوب، ورغم تواصل موكله مع الشركه ومخاطبتها لتعديل واصلاح العيوب الا انها لم تلتزم بالضمان رغم اعترافها في خطاباتهم بهذه العيوب، ورغم استعدادهم بموجب الاتفاق المبرم معهم بتاريخ 13/7/1418ه، وقد صدر بحق موكله حكم رقم 36/4/م وتاريخ 10/8/1419ه بسبب الدهانات المعيبه، وان الشركه قد خاطبت موكله بخطابها المؤرخ في 3/11/1413ه بان دهاناتها مضمونه لمده خمس سنوات، وختم لايحه دعواه بطلب الزام الشركه بمبلغ (9,674,597ريالا) والذي يمثل قيمه فروق اسعار وخصومات، وقيمه اصلاح الدهانات المعيبه، وقيمه مخزون راكد بسبب العيوب، وقيمه تعويض عن اضرار تشويه سمعه موكله وتدني مبيعاته، وقيمه ارش العيوب، وباحاله القضيتين الي الدايره باشرت نظرهما وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وقررت ضمهما لبعض. وقد خلصت اجابه وكيل/ (...) بان الشركه منحت موكله وكاله توزيع لمنتجاتها من الدهانات في محافظتي بريده وعنيزه، وقد بلغت قيمه التعامل بينهما سنويا من خمسه عشر مليونا الي ثمانيه عشر مليونا الا انها انخفضت بعد ظهور العيوب في الدهانات من خمسه ملايين ريال الي ميتين وسته وعشرين الف ريال، وبدات شكاوي العملاء لموكله بسبب عيوب الدهانات مما اضطره الي القيام باصلاح العيوب من ماله وبيع عقاراته، وقد قام بمخاطبه الشركه عده مرات الا انها لم تقم باصلاح العيوب رغم اعترافها بها وضمانها لمده خمس سنوات، وقد تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 13/7/1418ه الا ان شكاوي العملاء زادت والشركه لم تقم باصلاح العيوب وتعويض موكله، ثم تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 2/12/1420ه مع استمرار ظهور العيوب في الدهانات لدي العملاء، وقد خاطبت الشركه موكله بتاريخ 1/4/1421ه باستعدادها بارسال الفني للاطلاع علي مشاكل العملاء وايجاد الحلول المناسبه لها وقد خاطبت الشركه موكله بتاريخ 15/4/1421ه باستعدادها بتعويض اصحاب المواقع بكميات من الدهانات لتطبيق نظام الدهان في علاج المشكله الموجوده لديهم وطلب الزام الشركه بان تدفع لموكله مبلغا (9,674,597ريالا). وقد خلصت اجابه/ (...) وكيل شركه (...) بان موكلته تتعامل مع (...) منذ خمسه عشر عاما وتم ايقاف التعامل معه بعد مضي سنه تقريبا من تاريخ توقيع المحضر بتاريخ 2/12/1420ه بسبب عدم قيامه بسداد المديونيه المترتبه في ذمته لموكلته بموجب المحضر، وكذلك عدم سداد قيمه البضايع المسحوبه بعد تاريخ المحضر، كما انه توجد مبالغ علي (...) مقابل بضايع قام بسحبها من موكلته بعد تاريخ المحضر تحتفظ موكلته بمطالبته بها في دعوي اخري، وطلب الزام (...) بمبلغ (1,903,858ريالا)، الثابت بالمحضر المؤرخ في 2/12/1420ه، وقد ذكر وكيل الشركه بان احد الشركاء باع حصته لشركه (...)، كما انه عدل مسمي الشركه من شركه (...) المحدوده الي شركه (...) المحدوده وقدم عقد الشركه بعد التعديل الموقع من كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بمحافظه جده. ثم رات الدايره بعد سماعها للدعوي والاجابه بان القضيتين بحاجه الي خبره محاسبيه وقد قرر الطرفان- بعد اطلاعهما علي العروض المقدمه من المحاسبين- موافقتهما علي العرض المقدم من مكتب شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون والذي حدد اتعابه بمبلغ ستين الف ريال، ثم قدم كل طرف نصف اتعاب المحاسب فاصدرت الدايره قرارها بندب مكتب شركه (...) خبيرا محاسبيا وفق البنود الوارده في القرار. وفي جلسه بتاريخ 12/11/1437ه قدم الخبير تقريره النهايي بناءا علي المستندات والبيانات وكشوف الحساب التي قدمتها شركه (...) و(...) واما النتايج التي انتهي اليها الخبير فهي علي النحو التالي: اولا- الراي المهني في طلبات شركه (...): ان مبلغ مليون وتسعمايه وثلاثه الاف ريال وثمانمايه وثمانيه وخمسين ريالا (1,903,858ريال)، يعد مستحق في ذمه صاحب المؤسسه (...)، علي ان يخصم منها ما قد يثبت في ذمه الشركه مما طالب به صاحب المؤسسه (...). ثانيا- الراي المهني في طلبات (...) صاحب المؤسسه (...): ان طلبات المؤسسه (...) بالتعويضات عن التشويه لسمعته وانخفاض مبيعاته بمبلغ قدره ثمانمايه وخمسون الف ريال (850,00ريال)، وعن تدني مبيعاته السنويه من دهانات (...) بسبب العيوب التي فيها بمبلغ قدره تسعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال (935,000ريال)، وعن قيمه المخزون الراكد من منتجات شركه (...) بمبلغ قدره مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا (144,711ريالا)، وعن ارش العيوب بما نسبته 25% من قيمه المشتريات من عام 1996م حتي عام 2004م بمبلغ قدره اربعه مليون وتسعمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا (4,905,325ريال)، واجمالي ما سبق مبلغ وقدره سته مليون وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريالا (6,835,036ريال)، فقد انتهي فيما تقدم الي انه لا يمكن قياسها ومراجعتها محاسبيا وتخرج عن نطاق تكليفه ولم يبد رايا فيها. واما طلبات فروق الاسعار من تاريخ 1/7/1989م حتي تاريخ 16/10/1995م بمبلغ قدره ثمانمايه وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا) وفروق الاسعار من تاريخ 17/10/1995م حتي تاريخ 20/8/1997م بمبلغ قدره ثلاثمايه واربعه الاف وثلاثمايه وستون ريالا (304,360ريالا)، وفروق اسعار مشروع (...) بمبلغ قدره اربعه وثمانون الفا وستمايه ريال (84,600ريال)، فانتهي الي ان المؤسسه (...) تستحقها، اما فروق الخصومات للاعوام 2000، و2001، و2002 بمبلغ قدره سته وتسعون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا (96,711ريالا)، فان المستندات المقدمه لا تكفي لاثبات الحق لها، حتي وان كانت مستحقه لها فهي تخصم من سداد المبيعات الخاصه بسنه حدوثها وليس من الرصيد المستحق من مبيعات سنوات سابقه وسبق الاتفاق علي جدوله سدادها، واما المبالغ التي صرفت علي ازاله واعاده الدهان من جديد لبعض العملاء بمبلغ قدره مليون واربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا (1,498,532ريالا) فانه لا يمكن ابداء راي فيها وهي ترجع للدايره بالحكم بالتعويض من عدمه. وبناء علي ما سبق فقد انتهي الخبير في ضوء النتايج النهاييه لاعمال الفحص والتدقيق التي ذكر بانه قام بها الي ان شركه (...) تستحق مبلغا قدره مليون وتسعمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا (1,903,858ريال)، والي ان المؤسسه (...)، تستحق مبلغ قدره مليون وميتان واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا (1,244,318ريال)، فيكون المستحق لشركه (...) بعد المقاصه مبلغا قدره ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعون ريالا (659,540ريال). ثم قرر الطرفان استلامهم نسخه من التقرير النهايي وقررا موافقتهم علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي ثم اضاف وكيل المدعي عليه بانه يطلب من الدايره النظر في النقاط التي اثارها الخبير في تقريره النهايي وذكر ان امرها متروك للدايره، وفي جلسه بتاريخ 17/6/1439ه وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته في ان العيب في الدهانات لا في سوء التنفيذ، فطلب مهله لذلك. وفي جلسه بتاريخ 4/7/1439ه قم وكيل المدعي عليه مذكره مع مرفقاتها ذكر فيها بان شركه (...) ارسلت خطابا بتاريخ 7/3/1419ه لموكلته بارسال قايمه اسماء العملاء وشكواهم حتي يتم دراستها وارسال فريق فني متكامل لحل هذه الشكاوي، وخطابا اخر بتاريخ 1/4/1421ه والمتضمن بانها سوف ترسل فني للاطلاع علي مشاكل الزباين لايجاد حلول مناسبه لمثل هذه المشاكل، وخطابا اخر بتاريخ 15/4/1421ه وجاء فيه (الموضوع: تعويض عن الدهانات بناءا علي الزياره التي قام مندوب الشركه الفني للمواقع التي بها مشاكل دهانات وبناءا علي التقرير المقدم منه فقد قررت الشركه تعويض اصحاب المواقع بكميات الدهانات اللازمه لهم كلا حسب المساحات الموجوده ونرجو منكم تزويدنا بالالوان الخاصه بكل موقع حتي يتسني لنا ارسال لكم نفس اللون)، كما قدم مجموعه من الشهادات المكتوبه من العملاء ثم تمسك بان المذكره ومرفقاتها مثبته الي ان العيوب انما هي في الدهانات نفسها وليس في تنفيذها، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه في حال عدم كفايه بينات موكله هل يطلب يمين المدعيه علي نفي وجود العيب؟ فقرر بانه يرفض ذلك ويتمسك بصحه مستنداته، وفي جلسه بتاريخ 25/7/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها (لا صحه لما ذكرته المدعي عليها في وجود العيوب كما انه لا يسوغ للمدعي عليها اقحام نفسها في العلاقه بين الشركه المدعيه والعميل النهايي، والمتضرر من المنتجات يحق له اللجوء لوزاره التجاره لفحص شكواه طبقا لاحكام الغش التجاري، وهذا لم يحدث وذلك لسلامه وجوده منتجات موكلته وان المشكلات التي يزعمها المدعي عليه سببها عيوب مصنعيه وليس في المنتج، كما ان المستندات التي قدمها المدعي عليه تعتبر منسوخه بالاتفاق بين الطرفين بموجب المحضر المؤرخ في 2/2/1420ه وكذلك لا تسلم موكلته بصحتها، ومنتجات موكلته تتمتع بسمعه كبيره في السوق وقيام موكلته بتعليق التوريد عن المدعي عليه بسبب تعثره في السداد هو الذي ادي الي تاثر مبيعاته، كما ان موكلته لا تضمن عيوب التنفيذ وانما تضمن جوده المنتج ومنتجاتها ليست نهاييه وانما هي منتجات اوليه يتطلب استعمالها التهييه بشكل مناسب وان تستخدم وفق الشروط والمواصفات الفنيه فالعيوب التي تظهر للمستهلك بعد التنفيذ تكون ناجمه عن سوء التنفيذ او غش في التنفيذ؛ لان المنفذ يقوم بادخال مواد مغشوشه علي الدهانات بقصد التوفير او تخفيف التركيز لسرقه الفايض فان موكلته لا تتحمل ذلك وبخصوص الضمان الذي اشار اليه انما هو لمنتج واحد وهو دهان (البوليوريثان اينامل- الابيض الناصع) والضمان مشروط باستخدام المنتج وفق الشروط والتعليمات) وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه استمهل للرد، فسالته الدايره هل موكله علي استعداد باداء اليمين علي ان الدهانات التي تقابل المبلغ الذي انتهي اليه الخبير كلها دهانات معيبه؟ فقرر بان موكله علي استعداد بذلك، واكد بان الدهانات المعيبه تتجاوز القيمه التي انتهي اليها الخبير. وفي جلسه 30/7/1439ه حضر مندوب الخبير وتم تسليمه الشيك رقم 630854 بتاريخ 8/6/1435ه مسحوب علي بنك الرياض بمبلغ (15,000ريال) والشيك رقم (...) بتاريخ 20/6/135ه مسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ (15,000ريال) يمثل باقي قيمه الاتعاب ولاثباته جري تحريره. وفي جلسه 14/8/1439ه تبادل الطرفان مذكرات جوابيه، وجاء في مذكره المدعيه بان موكلته ترفض يمين المدعي عليه، وتمسك بالبينات التي اعتمد عليها الخبير، وان ما قدمه المدعي عليه من مستندات واستدل بانها بينه علي اقرار المدعيه بوجود عيوب في الدهانات، فهذا غير صحيح وانه لو سلم صحتها فهي غير منتجه في الدعوي لان المستند الاول حرر قبل المحضر المؤرخ في 2/12/1420ه وانه لو كانت مزاعم المدعي عليه صحيحه لامتنع من توقيع المحضر الذي التزم فيه بسداد المديونيه، واما المستند الثاني والثالث فلم يرد فيهما اي اقرار من موكلته بوجود عيوب في الدهانات، وان الغايه منهما انما هو اسهام موكلته في اصلاح المشاكل الناجمه من سوء الاستخدام، وان المستند المؤرخ في 15/4/1421ه تضمن بيانا لاستعمال الدهانات، وان ذلك يؤكد ان المشكله متعلقه بطريقه الاستخدام وليس بسبب عيوب في المنتج، وان ذلك يجعل المدعي عليه عاجزا عن تقديم البينه عن الاضرار والخساير، وانه لو سلم بان المدعي عليه قام بسداد تعويضات لصالح اي عميل فهذا تصرف فضولي منه لا تتحمله موكلته. وتمسك وكيلا المدعيه في الجلسه بما قدماه واكدا بان المدعي عليه لم يقدم صحه ما يدعيه ولم يقدم ما يثبت وجود دعاوي ضده واكتفيا بما قدماه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان هناك دعاوي اقيمت ضده بشان الدهانات التي يدعي العيب فيها واكد المدعي عليه ووكيله بان الدهانات التي يدعي انها معيبه هي الوارده في محضر الصلح الذي تم بين الطرفين عام 1420ه ويدخل فيها الدهانات التي انتهي الخبير الي ان قيمتها ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعون ريالا ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات توجيه اليمين للمدعي عليه علي وجود عيوب مصنعيه في الدهانات التي انتهي الخبير في تقريره الي ان قيمتها مبلغ قدره ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعون ريالا فقرر قايلا: "ان المبلغ الذي انتهي اليه الخبير وقدره ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعون ريالا هو قيمه دهانات كلها معيبه واني علي استعداد باداء اليمين علي ذلك "فاذنت له الدايره بادايها بعد تذكيره بعظم شان اليمين فاداها قايلا: "اقسم بالله العظيم بان الدهانات التي سلمتني اياها المدعيه والتي انتهي فيها الخبير في تقريره في هذه القضيه الي ان قيمتها مبلغ قدره ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعون ريالا كلها كانت معيبه ولم استفد منها باي وجه من الوجوه" بعد ذلك تمسك وكيلا المدعيه بما قدماه في دعواهما، فيما قرر المدعي عليه ووكيله بانهما يطلبان الحكم برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) وقررا بانهما يحتفظان بحقهما بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي ادعياها بدعوي مستقله وقررا بان قيمتها بعد اداء اليمين ثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا والتي تمثل قيمه ازاله واعاده دهانات لعملاء بسبب عيوب في الدهانات واكدا بانهما سيقيمان بشانها دعوي مستقله ويحتفظان بحقهما بذلك ثم اكتفي الطرفان، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان كلا الطرفين تقدما بدعوي ضد بعضهما في العقد محل الدعوي المبرم بينهما، وبما ان دعوي المدعيه/ شركه (...) تضمنت المطالبه بقيمه دهانات وردتها للمدعي عليها/ المؤسسه (...) ولم تسددها المدعي عليها، وبما ان دعوي المدعي عليها/ المؤسسه (...)، هي اللاحقه وتضمنت دعوي وجود عيوب في الدهانات التي تطالب بها المدعيه، وطالبت بحسم قيمتها، والتعويض عن الاضرار التي تدعيها مقابل تلك العيوب حسب ما اوردته في دعواها، وبما ان الدايره ندبت خبره محاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وانتهي الخبير في تقديره الي النتايج الوارد تفصيلها بالوقايع، وخلص الي ان المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها قدره ستمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعون ريالا (659,540ريالا)، وانه فيما يخص مطالبات المدعي عليها بالتعويضات فتوقف عن ابداء الراي فيها محاسبيا، وترك الفصل فيها للدايره، وبما ان الطرفين قررا صحه المبلغ (659,540ريالا)، الذي انتهي اليه الخبير، وطلبت المدعيه الحكم بموجبه، وتمسك المدعي عليه مع ذلك بصحه دعواه بخصوص التعويضات التي يطالب بها والتي توقف فيها الخبير، واكد بان الدهانات التي وردتها له المدعيه بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير (659,540ريالا) قد كانت كلها دهانات معيبه وطلب تاسيسا علي ذلك الحكم بعدم استحقاق المدعيه لقيمتها، وقرر بانه بخصوص الاضرار التي نتجت علن تلك العيوب، وقيمتها سيحتفظ بالمطالبه بها في دعوي مستقله. وبما ان الدايره وفقا بما تقدم وهي بصدد بحث وجود العيب في تلك الدهانات من عدمه خلصت الي وجود القراين التي تقوي جانب المدعي عليها ومن ذلك خطاب المدعيه المؤرخ في 15/4/1421ه وكان لاحقا للاتفاقيه التي تتمسك بها المدعيه، وقد تضمن الخطاب الاقرار بوجود العيوب في كميه من الدهانات، ومن ذلك الخطابات التي ارفقتها المدعي عليها من عدد من مستهلكي تلك الدهانات والتي اجتمعت كلها علي ان الدهانات التي نفذت في مساكنهم كانت معيبه. وبما ان اليمين توجه في حق اقوي المتداعيين، وقد اداها صاحب المؤسسه المدعي عليها علي النحو المثبت بالوقايع مثبتا بها وجود العيوب في جميع الدهانات البالغ قيمتها (659,540ريالا) وانه لم يستفد منها باي وجه من الوجوه، فان الدايره استنادا لذلك تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لقيمه تلك الدهانات، وتحكم بموجب ذلك بهذا الخصوص. وبما ان المدعي عليها قررت الاحتفاظ بحقها بالمطالبه بالتعويضات عن الاضرار التي تدعيها، والتي هي محل دعواها التي تقدمت بها في هذه القضيه والمقيده برقم 3881/1/ق لعام 1426ه وقررت بانها ستقيم بخصوصها دعوي مستقله، وطلبت الفصل في دعوي المدعيه بالحكم برفضها، فان دعواها المقابله المقيده برقم 3881/1/ق لعام 1426ه تعتبر والحاله هذه منقضيه ومنتهيه شكلا، دون الفصل والانقضاء في الحق المطالب به في محلها حيث احتفظت المدعي عليها في المطالبه به في دعوي مستقله. وفيما يخص اتعاب الخبره المحاسبيه، فبما ان الطرفين دفعا قيمتها مناصفه، وكلا الطرفين لم يحكم له بكل طلباته، فتري الدايره ان يتحمل كل منهما قسطه الذي دفعه في سبيل الخبره المحاسبيه. (ولجميع ما تقدم) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي اولا: رفض الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل (تجاري رقم (...)) ضد المؤسسه (...) لصاحبها/ (...)، (...) (سجل مدني رقم (...))؛ لما هو مبين بالاسباب. ثانيا: انقضاء الدعوي المقامه من مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) (سجل مدني رقم (...)) ضد شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) علي النحو الوارد بالوقايع؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر محمد علي حربي عضو عاصم بن ابراهيم الجريوي عضو عمر بن عبد العزيز الصبي رييس الدايره د. محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 338 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ ناصر بن حمد الوهيبي رييسا القاضي/ عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا القاضي / عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي وكاله توزيع منتجات دهانات المدعيه في بريده وعنيزه، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل شركه (...) اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/8/1439ه في القضيتين رقم 2339 لعام 1425ه ورقم 3881 لعام 1425ه القاضي اولا: رفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ثانيا: انقضاء الدعوي المقامه من المؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ضد/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي النحو الوارد بالوقايع ؛ لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري رييس الدايره ناصر بن حمد الوهيبي