gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-159) القرار رقم: | (7390-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - لا يعتد بالدعو المتعلقه بالجهل بالنظام. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندا الي جهله بالنظام وعدم علمه بمتطلبات التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدي الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي، بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠٠-م-د م-تزام المدعي بالشروط والاجراءات المحدده نمذه للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - العلم بالانظمه واللوايح يعد مفررا ولا يجوز الاعتداد بالجهل بالنظام طالما تم النشر قبل بدء التطبيق وفق للطرق النظاميه - ثبث للدايره تقصير المدعي وتجاز توريداته حد التسجيل الالزامي. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/١٠٢) بتاريخ (١٣١/١٠٢) - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الخميس بتاريخ (٢٦١/١٠/٢٦) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٨) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (7390-2019-V) ، وتاريخ ١٩/١٢/٠٠، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠) ريال». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «-الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥،٠٠٠٠ سعودي، كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧) من الاثقه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريحاته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٩، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في/ او قبل موعد اقصاه ٢٠ اجسم ١٨، وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يënخ ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ١٩/١٠/٢١ م (اي بعد فوات الميعاد النظامي المشار له اعلا). ٢- المدعي يعد من الاشخاص المزمين بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال الربع الاول لعام ٢٠١٩ م: وذلك لتجاوز ايراداته الحد الازامي للتسجيل انذاك، وما يؤكد ذلك هو اقرار المدعي الذي قدمه ذاتيا في ٢٠١٩ م لاتلك الفتره، فضلا عن ذلك اقراره عند تسجيله بان توريدات السابقه تتجاوز الحد الالزامي للتسجيل. الدعوي. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه الجسبه للمدوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بترخ واللونح ذات عربيه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٠، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١، والانظمه واللوانح ذات العلاقه. لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (١١٣/م) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١٥٠/١١/٠٢ هجب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٩/١١/٢٨ مقدم اعتراهه بتاريخ ١٩/١٩/٢٠٩ فان الدعوي ذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الناحيه المWOعيه: فانه يتامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهها ما يكفي لابداء وتقدم ما ديهما، ثبت للدارقه ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استناد الي الماده (الاجاده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحتت علي ان: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللاتجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال»; وذلك لتاخر المدعي في التسجيل من الموعد نظامي المحد، وحيث يدفع المدعي بجهله بالنظام وعدم علمه بمتطلبات التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وانه قام بالتسجيل بعد ان ورده رساله نصيه من الهييه تطالبه فيها بالتسجيل، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، كما تبت تجاوز المدعي الحد التسجيل الارزامي بتاريخ ١٠١٩٠٣٠٠ م، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداره الصحه والسالمه، وعلي من يدعي عكس ذلك ايتانه بمقاله طرف الاييات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يفضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه: وذلك لان فرض الغرامه جاء متفق ما مع النظاميه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قرت الدايره رفض الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروده بملغ (۱۰۰۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٧/١٢ موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.