tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530789305 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-02-25 date_hijri=1443-06-28 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:28efdd0c-aa22-4fd0-8aa7-006c39043d84 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٥٨٠٠ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: (الادعاء في القضيه ذات الرقم الجنايي (٤٠٠٤١٥ ١٤٤٥) علي المدعي عليه (...) التجاريه بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ه و(...) مالك الكيان التجاري ومدير السجل التجاري، لمخالفه الفقره (ب/١) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ (٥١) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٥ه. وذلك من خلال عرض خدمات في ظل لوحه تجاريه مقلده، ولما في هذا الفعل من خداع للمستهلكين واستغلال الحقوق الغير، مما يتعين معه احاله قضيه الي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه لاثبات الادانه استنادا للماده الثالثه من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم بالاتي: - السجن والغرامه بحق المدعي عليه ابراهيم الحجيلي وفقا للفقره (ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥١) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٥ه والغرامه علي المنشاه وفقا لذات الماده لقاء عرض خدمات في ظل لوحه تجاريه مقلده، علما بان الحق الخاص بحق شركه (...)للعطور التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها وكيلها (...)، هاتف جوال (...) لا زال قايما)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم حضور المتهم رغم تبلغه، وباطلاع الدايره علي ما انتهت اليه لايحه الدعوي العامه من طلب اثبات ادانه المدعي عليه بمخالفه نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والغرامه علي المنشاه وفقا لذات الماده لقاء عرض خدمات في ظل لوحه تجاري مقلده، وعليه جري رفع الجلسه لتبليغ المتهم بحضور الجلسه القادمه، وفي جلسه ٣/ ٨/ ١٤٤٥ه حضر المدعي عليه وبسؤاله عن جواب علي لايحه الدعوي العامه المرفقه في القضيه، فاجاب بعدم صحه تقليده للعلامه التجاريه المشتكيه، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي العامه والمرفقات جري رفع الجلسه والنطق بالحكم ادناه مبينا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: وبناء علي ما سبق، وحيث طلب ممثل النيابه العامه ادانه المدعي عليه لقاء قيامه ببيع سلع تحت لوحه تجاريه مقلده ومملوكه للغير دون وجه حق، والزامه بالغرامه المقرره نظاما؛ وفق التفصيل الوارد بلايحه الادعاء اعلاه، وحيث تمسك المدعي عليها بعدم تقليده لعلامه المشتكيه، وبعد تامل الدايره لعلامه المشتكيه وعلامه المتهم المقلده تبين وجود تشابه مؤثر من شانه تضليل المستهلكين واحداث لبس وخلط، اذ تضمنت علامه المشتكيه ((...) للعطور) باللون الذهبي وعلامه المتهم ...) باللون الذهبي، وحيث ان العبره في المقارنه بين العلامات يكون بالنظر في اوجه الاتفاق بينهما لا باوجه الاختلاف وان العبره بالصوره العامه للعلامه التي تنطبق في الذهن بالنظر الي العلامه في مجموعها، مما تشكلت معه قناعه الدايره الي ثبوت تقليد المدعي عليه لعلامه المشتكيه، وحيث نصت الفقره (ا - ١) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٥١) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥ه علي انه: "ا - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين: ١ - كل من زور علامه تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، او قلدها بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيي النيه علامه مزوره او مقلده."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بمخالفه الفقره (ا -١) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وتغريمه لقاء ذلك مبلغ (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.