tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 718

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده

المفاتيح:
| )IZJ-2021-718( القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (25791-2020-2) |
ربط زكوي تقديري - وعاء زكوي - يحاسب بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه
دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤١ه - اسس المدعي اعتراضه علي بانه تم اغلاق مقر مؤسسته
كما انه تم ايقاف نشاطها منذ عامين لعدم وجود عماله في المؤسسه وفروعها
- اجابت الهييه بانها قامت بممارسه صلاحيتها الممنوحه لها والتي تخولها بمحاسب
المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق
الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي الذي
يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه - ثبت للدايره ان المدعي لم
يقدم ما يفيد شطب السجل التجاري حتي تاريخ الربط الصادر من المدعي عليها -
مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام محل
الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان : (۱۱،۱۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير
الماليه رقم : (٢٢١٦) وتاريخ : ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه.
- المادتان (۳) و (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي
وزير الماليه برقم : (٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.
- الفقره (1) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادر بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق : ٢٠٢۱/۰۷/۰۱م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٠٨م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته
مالكا... سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام
١٤٤١ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث افاد بانه تم اغلاق مقر
مؤسسته كما انه تم ايقاف نشاطها منذ عامين لعدم وجود عماله في المؤسسه
وفروعها، ويطالب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت بممارسه صلاحيتها
الممنوحه لها والتي تخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من
معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها
لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف
لدي الهييه، وذلك استنادا علي المواد : (۳) و (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه برقم : (٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.
وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه
تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص
عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار.
وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠٢١/٠٧/٠١م افتتحت الجلسه في تمام الساعه
الخامسه مساء، لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا،
وحضرها / ... هويه وطنيه رقم ) ... ) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها
عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في
ملفها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي.
لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

## ومن حيث الموضوع

فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه، حيث ان المدعي اشار بانه قد تم اغلاق مقر مؤسسته كما تم ايقاف النشاط منذ عامين لعدم وجود عماله علي المؤسسه وفروعها، كما قدم صوره من السجل التجاري لمؤسسته وصوره لالغاء رخصه المحل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه بامانه محافظه جده، في حين دفعت المدعي عليها بانه قد تم اجرايها استنادا علي المواد: (۳) و (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وحيث نصت الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : (٢٢١٦) وتاريخ : /٠٧١٤٤٠/٠٧ه علي انه: "تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله...» كما نصت الماده: (۱۱) من ذات اللايحه علي ان للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه:

1. اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه.
2. اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده السابعه عشره من اللايحه.
3. اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده السابعه عشره ) من اللايحه.
4. اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه.
5. اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله.
6. اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار.
7. اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بمستندات تقبلها الهييه» وبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من دعواه
الي الغاء قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه ونظرا لكونه
لم يقدم ما يفيد شطب السجل التجاري حتي تاريخ الربط الصادر من المدعي عليها،
ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي بايقاف نشاطه والغاء رخصه المحل من خضوع
راس ماله الظاهر في السجل التجاري للزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام محل الدعوي.
واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره فان الدايره استندت علي الفقره رقم : (1) من
الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم
يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا علي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي
جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون من هذا النظام
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.»، ولما
لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١م.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما
نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، وقد حددت الدايره (۳۰) ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.