tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4471160023 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-06-20 date_hijri=1445-01-07 document_type=ruling entity=document_number:682da64f-4405-41fa-9254-ccacbfc436b3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٠٠٢٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي قد تقدم بصفته مديرا للمؤسسه المتعاقده بدعوي علي المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد لحم بقري بالعظم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٥,٢٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا وميتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي سدد منه (٤,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وست ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٢١٤٠٠٠)، ومده العقد (٥١٩.٠٠) خمس ميه وتسعه عشر يوم الحد الاتماني لتوريد (٦٢٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه وعشرون الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (بموجب عقد اتفاق توريد المرفق صورته وبموجب الماده (٤) الفقره (ج) يقوم الطرف الاول بتقديم كشف حساب كل (٩٠ يوم) مع محضر التسليم وسوف يستلم المبالغ التي في الكشف بعد تدقيقها خلال شهر من تاريخ استلام الطرف الثاني كشف الحساب وبموجب الماده (٥) الفقره (ب) يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمه الفواتير وفق الكشف المقدم من الطرف الاول)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (اخلال المدعي عليه بالعقد وتم الشراء من السوق المحلي بموجب عقد الاتفاق وبنوده)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١١ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م حتي ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م، وطريقه حساب التعويض (بموجب الماده (٤) والفقره (ب) من العقد) وقدره (٢,٣٨٢,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه واثنان وثمانون الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (وجود عقد اتفاق توريد وتوقف المدعي عليه من التوريد للفتره الزمنيه من٢٠١٧/١٠/٠١م الي٢٠١٨/١٠/٣١م.
وقد عقدت المحكمه جلستها للقضيه بتاريخ ٧/١/١٤٤٥ه وحضر فيها اطراف الدعوي وقد طلب من المدعي تقديم دعواه فاجاب:
انه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي بموجب عقد اتفاق علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد لحم بقري بالعظم) وذلك بدءا من ٠١/٠٣/٢٠١٧م الي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨م بمجموع ثمن قدره (١٥,٢٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا وميتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، علي ان تكون اليه التوريد بين الطرفين كما ورد في العقد ان يتم تسليم لحم بقر بالعظم (...) في (...) بمعدل الف كيلو يوميا من الساعه السادسه صباحا وحتي الثامنه صباحا ويكون سعر الكيلو خمسه وعشرون ريال سعودي.
وقد التزم المدعي عليه بمقتضي العقد من تاريخ توقيعه حتي تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٧م باجمالي مبلغ (٥٣٥٠.٠٠٠) خمسه مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال تم تسليمه منها (٤٦٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين و ستمايه الف ريال،وقد توقف عن التوريد بعدها مما اضطر المدعي للشراء من السوق المحلي - شركه (...) للاستثمار التي كانت بعلم و معرفه المدعي عليه - وفقا لضوابط عقد الاتفاق و ملحقه. وذلك كما يلي:
• نص في الماده ٤/ب علي انه: في حاله عدم تسليمه اللحوم في الوقت والكميه المحدده يحق للطرف الثاني شراء لحم بقري بالعظم مبرد من اي مورد اخر وسوف يتحمل الطرف الاول فرق السعر بحيث لا يزيد فرق السعر عن سبعه ريال عن سعر الكيلو المتفق عليه وذلك بناء علي موافقه الطرف الاول ويخصم فرق السعر من المبلغ الباقي للطرف الاول لدي الطرف الثاني ان وجد ويلتزم الطرف الاول بدفع فرق السعر في حاله شراء الطرف الثاني لحوم من السوق المحلي بسبب توقف الطرف الاول من التوريد ويعتبر فرق السعر حق مكتسب للطرف الثاني عند تقديم فواتير الشراء من مورد محلي في فتره العقد. 
• نص في الماده ٤/د علي انه لا يحق للطرف الاول الغاء هذا العقد او عدم التوريد للطرف الثاني للحوم المبرده المتفق عليها في العقد لاي سبب من الاسباب، وفي حاله رغبه الطرف الاول الغاء او عجزه عن توريد اللحوم المبرده المتفق عليها في العقد للطرف الثاني فسوف يتحمل الطرف الاول فرق السعر المشار اليه في الفقره (ب) اعلاه 
مع ملاحظه انه تم توقيع ملحق لعقد اتفاق التوريد بين الطرفين بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٧م مذكور في معرضه … انه في حاله تاخر الطرف الاول في توريد اللحوم للطرف الثاني حسب الوقت المحدد و الكميه في العقد فانه يحق للطرف الثاني الشراء من السوق المحلي حسب العقد وان يخصم مبلغ فرق سعر الشراء من مبلغ الطرف الاول المتبقي لدي الطرف الثاني ويعتبر هذا البند ساري من تاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٧م وهذا الملحق بمثابه تفويض من الطرف الاول للطرف الثاني بخصم مبلغ فرق السعر من المبلغ المتبقيه للطرف الاول لدي الطرف الثاني … وعليه رفعت الجلسه للدراسه.
ونوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه توقف عن التوريد من تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٧م حتي نهايه العقد في ٣١/١٠/٢٠١٨م، مما اضطر موكلي للشراء من المورد المحلي من تاريخ توقف المدعي عليه عن التوريد حتي نهايه العقد بسعر (٣١) ريال للكيلو، اي بفارق (٦) ريال عن سعر الكيلو، وذلك بما مجموعه مبلغ وقدره (٢,٣٨٢,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه واثنان وثمانون الفا ريال سعودي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. علما انه بقي للمدعي عليه مبلغ وقدره (سبعمايه وخمسون الف ريال) تم الحجز عليه بموجب العقد ليتم الخصم منها كفرق السعر في حاله اخلاله للتوريد ويتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١,٦٣٢,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه الف واثنان وثلاثون ريال سعودي.
ولما ان العقد شريعه المتعاقدين، والاصل في الشروط الصحه، وقد اقر المدعي عليه باخلاله للالتزام الوارد بالعقد في الترافع الكتابي، فاننا نطلب الزام المدعي عليه بدفع الفرق بمبلغ اجمالي قدره (١,٦٣٢,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه الف واثنان وثلاثون ريال سعودي، هذه دعوانا.) هكذا ادعت 
وبعرضها علي وكيل المدعي عليه وسؤاله عن صحه الوقايع التي ذكرتها وكيله المدعي من التعاقد والمعقود عليه والتخلف عن التوريد اجاب بصحه ذلك وقد ارسل اجابته مكتوبه ونصها (نفيدكم باننا قد تقدمنا بطلب ادخال شركه (...)للاجاره والتمويل حيث هي المتسببه لي باخلالي بالعقد الذي بين المدعي وبين المدعي عليه بصدور عده قرارات ضدي من محكمه التنفيذ ومنها القرار ٤٦ رقم ٣٩١٦٦٧٦ وتاريخه ١٤٣٩/٠١/٠٦ه الموافق٢٠١٧/٠٩/٢٦م والمتضمن الحاجه منه منع الجهات الحكوميه من التعامل مع المنفذ ضده ومنع الجهات الماليه من التعامل مع المنفذ ضده باي صفه …الخ وعده قرارات اخري مرفقه لفضيلتكم وقد اقرت شركه (...)للاجاره والتمويل بخطايها لدي قاضي التنفيذ بموجب المحضر رقم ٤٠٣٦٨٥١ في ١٤٤٠/٠٤/٠٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١١م والمتضمن الحاجه منه ثم قرر وكيل طالب التنفيذ قايلا ان موكلته قيدت خطاء في طلب التنفيذ المقيد لديكم انها تطلب المنفذ ضده بكامل مبلغ السند وقدره (ثلاثه مليون ومايه واحدي عشر الف وستمايه وثمانون ريال) والصحيح انها تطلب المنفذ ضده بالمتبقي من مبلغ السند وقدره (ثمانمايه واثني وثمانون الف ومايتان وتسعه واربعون ريال) لانه قد سلم لموكلتي باقي المبلغ في زمن سابق وعليه فان موكلتي لم تعد تطلب المنفذ ضده باي شيء بخصوص هذا السند وعليه فقد ثبت لدي اقرار وكيل طالبه التنفيذ بما ذكر اعلاه وحتي لا يخفي شيء جري اثباته وبناء علي خطاء شركه (...) للاجاره والتمويل تقدم المدعي عليه بدعوي ضدها لدي لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه وقد اتضح لاصاحب الفضيله رييس واعضاء الدايره الاولي للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ان شركه (...) للاجاره والتمويل قد اساءه استخدام سند الامر الضامن المحرر لعقد التمويل وما كان لشركه (...) الحصول علي سند الامر لولا وجود العلاقه التمويليه وحيث ثبت خطا شركه (...) في ذلك بادعايها مديونات غير صحيحه ناتجه عن عقد تمويل وارباك المركز المالي لطرف العقد المدعي عليه بهذه القضيه (...) دون التحقق من سجلات التمويل وتضرر المدعي عليه نتيجه ذلك في اشغاله بالقضاء للدفاع عن نفسه وفرض قرارات عليه من قضاء التنفيذ وحيث ان شركه (...) قد اقرت بخطايها امام القضاء، وقد تم الحكم لي بتعويض بمبلغ مايه الف علي سبيل التعويض وقد تم تاييد القرار من الدايره الاولي للجنه الاستينافيه للفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه مرفق لفضيلتكم كافه القرارات لذلك اطلب من فضيلتكم بادخال شركه (...) للاجاره والتمويل بصفتها مدعي عليه مدخل ادامكم الله حماه للعدل والانصاف) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت ان لاصفه لموكلها لمطالبه شركه (...) ودعوي موكلها متوجهه ضد المدعي عليه (...) كونه من حصل معه التعاقد 
وقد عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥ه وفيها حضر اطراف الدعوي بسؤال المدعي عليه عن المبلغ المذكور في الدعوي اخبر انه صحيح وانهم مقرون بما يدعيه المدعي من مبلغ في هذه الدعوي ونطلب ادخال شركه (...) كونها المسؤوله عن هذا الاشكال ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره ما يلي:
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبالاطلاع علي ما ذكره الاطراف ولكون المحاكم التجاريه هي المختصه عن هذه الخصومات التي تكون بين التجار كما نص عليه في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فتكون الدعوي من اختصاصها واما من ناحيه الموضوع فبعد الاطلاع علي ما اورده الاطراف من عقود تثبت العلاقه التعاقديه بينهم وحيث ان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي قدره (١,٦٣٢,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه الف واثنان وثلاثون ريال سعودي بناء علي الالتزام التعاقدي بينهما وحيث تم عرض الدعوي وما تحتويه علي المدعي عليه واقر بصحه ما ورد فيها، ولكون الدايره ايضا قد عرضت علي المدعي عليه وكاله المبلغ المذكور في المطالبه فاقر بصحته وتعلقه بذمه موكله واخلال موكله بالعقد الا انه دفع ان ذلك ليس من خطيه وطالب بادخال شركه (...) كونها المسؤوله عن هذا الخطا ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١ يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) اه، ولان الاقرار حجه علي صاحبه ومثبت للحق للمقر له اذا انفك عما يكذبه، ولكون اقرار المدعي عليه هو اقرار صريح بالحق واما دفعه انه تخلف عن اداء واجبه من الاتفاق بسبب شركه (...) وانها كانت هي المسؤوله عن ذلك فان للمدعي عليه اقامه دعوي علي ما يدعيه واثبات الضرر علي ذلك، لذلك كله حكمت الدايره بما يلي:
نص الحكم: 
الحكم بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره مليون وست ميه الف واثنان وثلاثون ريالا سعوديا؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.