moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470202405 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1444/01/27ه الموافق 2022/08/25م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها سلك تربيط حديد واسمنت، بثمن اجمالي قدره (27,000) سبعه وعشرون الفا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المبيع. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 27/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام ووصول رابط المحاكمه اليهما بنجاح وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وسالت الدايره عن الغرض من الشراء فاجاب بان الغرض هو لبناء بيت شخصي لموكلته فسالته الدايره هل سبق وان رفعت هذه الدعوي في محكمه اخري فاجاب بالنفي وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه حددت اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (2) التي نصت:(الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (31) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال.) وبما ان الغرض المدعيه من شراء هو للاستخدام الشخصي وعليه فلا يعد هذا العمل ضمن الاعمال التجاريه الوارده في الماده (2) نظام المحكمه التجاريه الصادر في 1350ه، وبنا عليه فان الدعوي مقامه من غير تاجر، وبما ان مبلغ المطالبه لا تزيد عن خمسمايه الف ريال، عن مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.