tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430101555 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-10 date_hijri=1441-02-07 document_type=ruling entity=document_number:646 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٩٣٨٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها حيث تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره باعمال التشطيب للمحل المستاجر من قبل موكلته، الا ان المدعي عليها لم تنجز الاعمال خلال المده المتفق عليها، مما احوج موكلته الي رفع الدعوي رقم (٦٤٦) وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤١ه والتي انتهي منطوق الدايره فيها الي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١١٣،٦٥٩) مايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا. وحيث ان المدعي عليها تاخرت في تسليم المحل مما ادي الي قيام موكلته بدفع قيمه ايجاره لمده سنه كامله دون الانتفاع منه، مما الحق الضرر بموكلته. وعليه طالب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠،٠٨٠) ثمانون الفا وثمانون ريالا قيمه الايجار المدفوع. والزام المدعي عليها باداء مبلغ قدرع (٢٠،٠٠٠) عشرون الفا عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه: ١- صك الحكم الصادر برقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤١ه من هذه الدايره، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك الصادر بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه. ٢- عقد الايجار رقم (sa٠٠٥) وتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٠ه مذيل بتوقيع اطراف الدعوي. ٣- عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٣ه متضمن الاتفاق علي مبلغ الاتعاب وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، محرر علي مطبوعات مكتب المحامي (...)، والمذيل بتوقيع اطراف العقد. ٣- حواله بنكيه بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ٢٠٢٢م صادره من المدعيه عن طريق بنك (...) تمثل سداد قيمه اتعاب المحاماه. ٤- حواله بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٩م تمثل قيمه الايجار بمبلغ اجمالي قدره (٩٢،٢٥٦) اثنان وتسعون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا لصالح المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وافاد بانه يعدل مبلغ المطالبه الي (١٠٠،٠٨٠) مايه الفا وثمانون ريالا، وهي عباره عن التعويض عن قيمه الايجار المدفوع (٨٠،٠٨٠) ثمانون الفا وثمانون ريالا، واتعاب المحاماه (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين انه قد صدر علي مؤسسه؛ فافاد وكيل المدعي عليها بان المؤسسه قد تحولت الي شركه المدعي عليها في عام ١٤٤٠ه، فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من عقد التاسيس، كما افاد وكيل المدعيه بانه يرغب بتقديم عقد اتعاب المحاماه فامهلته الدايره لذلك، وطلبت منه تقديم ما يثبت سداد المدعيه لاتعاب المحاماه للمكتب، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه بعد ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض جواب المدعي عليه وكاله علي وكيل المدعيه افاد بان هذه المطالبه ليس لها علاقه بالدعوي السابقه، لكونها تعويض عن الضرر، والتعويض المحكوم فيه في الدعوي السابقه هو لغرامات ومخالفات منصوص عليها في العقد وقد تضمنها تقرير المكتب الهندسي، وبالنسبه لاتعاب المحاماه فانها تخص هذه الدعوي وليس لها علاقه بالدعوي السابقه، كما افاد بتحول مؤسسه كنوز الدهناء الي الشركه المدعي عليها لما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٨\١٢\١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ... وقدم جوابا نصه: (اولا: صاحب الفضيله موكلتي تتمسك بان ما تطالب به المدعيه سبق وان تم الفصل به بموجب الحكم القضايي الصادر من دايرتكم الموقره في القضيه رقم (٦٤٦) لعام ١٤٤١ه.ثانيا: لو تمعن فضيلتكم بان تاريخ ابرام المدعيه عقدها مع المؤجر هو ٢٠١٩/٠١/٠٦م كما هو ثابت في الحواله البنكيه بمبلغ (٩٢٠٠٠) اثنان وتسعون الف ريال ثم تعاقدت المدعيه مع موكلتي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م علي يكون التنفيذ خلال (٩٠) يوم من تاريخ الحواله والخبير قدر التاخير ب(٤٥) حسب ما هو مدون في صك الحكم الصادر من دايرتكم وبموجبه حكمت الدايره بتعويض المدعيه بمبلغ وقدره (٣٥،٧٠٠) خمسه وثلاثون الف وسبعمايه ريال وهذا شرط ارتضياه طرفان الدعوي بينهما ولا يصح ان تطالب المدعيه بقيمه المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي دون الافصاح عن الضرر الذي وقع عليها مره اخري حتي تطالب به علما بان المدعيه قدرت هذا المبلغ جزافا دون تبيين عن سبب ذلك، علما بان العقد الايجار الذي ابرمته المدعيه هو قبل ابرام عقد المقاوله مع موكلتي وبالتالي فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه لسابقه الفصل فيها.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفايه. بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها. وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان المدعيه حصرت طلبها اخيرا في الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (٨٠،٠٨٠) ثمانون الفا وثمانون ريالا، تمثل تعويضا لها بسبب تاخر المدعي عليها في تسليم المحل مما ادي الي تحمل المدعيه لاجره المحل دون ان تنتفع به. وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي التعويض الناشيه عن دعوي سبق ان نظرتها؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"ا.ه
وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر منها في القضيه رقم (٦٤٦) لعام ١٤٤١ه المقامه من(...) ضد مؤسسه (...)، وانتهت الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١٣.٦٥٩) مايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا، وقد جاء في اسباب الحكم ما نص الحاجه منه:"..وفيما يخص غرامه التاخير والتي قدرها الخبير بنسبه (١٠%) من قيمه العقد كاملا – بمبلغ (٣٥،٧٠٠) خمسه وثلاثون الف وسبعمايه ريال، فالثابت ان المدعي عليها تاخرت في التنفيذ، ولم تستوفي انجاز الاعمال الموكله اليها، وبلغ تاخرها بحسب تقرير الخبير (١٤٤) يوما حيث التسليم كان من الواجب بحسب الاتفاق بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٩م الموافق ١٧ / ١١ / ١٤٤٠ه الامر الذي تقضي معه الدايره بوجاهه تقدير الخبير لغرامه التاخير وعدالته.."ا.ه وقد صدر قرار الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦ / ٤ / ١٤٤١ه.
وبما ان الدايره حسب ما هو مدون اعلاه انتهت الي الحكم للمدعيه بالتعويض بناء علي الشرط الجزايي المتفق عليه المتعلق بغرامه التاخير. وحيث ان من المتقرر ان الشرط الجزايي في حقيقته اتفاق علي تقدير اضرار متوقعه الحدوث في حال الاخلال بالالتزامات، وحيث انتهت الدايره الي الحكم للمدعيه بالتعويض بسبب تاخر المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها في الوقت المتفق عليه، وبما انه من المستقر قضاء عدم صحه الجمع بين المطالبه بالتعويض والشرط الجزايي؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. واما عن المطالبه بالاتعاب؛ فانها فرع عن ثبوت المطالبه الاصليه وتنتهي الدايره الي رفضها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/رفض الدعوي. ثانيا/رفض المطالبه باتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.