moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439566121 لعام 1444 ه المدعي: ابراهيم سعد سعيد الحربي المدعي عليه: شركه بازار الخليج الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، من وقايع الدعوي سافه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها برد حيازه السند لامر المؤرخ في 17/04/2019م بمبلغ (1,137,000) ريال، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (92,000) اثنين وتسعين الف ريال اتعابا للمحاماه، وبما ان جواب وكيل المدعي عليها دفع بصحه حيازته للسند وانه مقابل تعامل تجاري كما ارفق العقود الممهور بختم وتوقيع مؤسسه سنا الاندلس للمقاولات، وبما ان وكيل المدعي انكر تعامل المدعي مع المدعي عليه وقرر بصحه ختم المؤسسه لسند لامر، وبما انه ثبت للدايره اقرار وكيل المدعي في القضيه المقيده لدي محكمه التنفيذ برقم (43017133) وتاريخ 16/10/1443ه، والذي دفع بعدم صفه الموظف العامل لديه في التعامل مع المدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره صحه حيازه المدعي عليه لوجود تعامل بين الطرفين، وان انكر المدعي صحته، فان الغايه قد تحققت بايقاف السند لدي محكمه التنفيذ، ولا يضار المدعي عليه بالزامه بتسليم السند لامر، وذلك انه يحوله دون وصوله للبينه في حال اقامته للدعوي للمطالبه بحقه، الامر الذي رات معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما يرد في منطوقها ادناه؛ نص الحكم: حكمت الدايره:برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439566121 لعام 1444 ه المدعي: ابراهيم سعد سعيد الحربي المدعي عليه: شركه بازار الخليج الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها برد حيازه (السند لامر) المنسوب لمؤسسه المدعي، والذي ثبت بطلانه بموجب حكم الدايره العشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض حيث نص الحكم بعدم ثبوت توقيع من يمثل المؤسسه علي السند تمثيلا نظاميا. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المدعي. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي اوجز اسبابه فيها: 1- مخالفه الحكم محل الاستيناف للماده (86) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.) 2- ان الحكم محل الاستيناف قد اصابه عيب الفساد في الاستدلال. وخلص في اعتراضه الي طلب نقض الحكم والزام المدعي عليها برد حيازه السند لامر للمدعي، والزامها باتعاب المحاماه. عليه وبعد دراسه الدايره للقضيه ولايحه الاعتراض حددت جلسه هذا اليوم 20/05/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر مدير الشركه المدعي عليها عبدالله محمد السحيباني هويه رقم (...) كما حضر الطرف الاخر وقررا اكتفاءهما بما قدماه ، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع، فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم من رفض الدعوي محل نظر؛ وذلك ان حكم التنفيذ قد اثبت عدم صحه السند لامر وعدم صحه التوقيع عليه ، وبما ان السند يحمل ختم المدعيه ، وفي بقايه في يد المدعي عليها ضرر ، وبما ان للمدعي مصلحه من طلبه استرداد الحيازه ، وبما ان السند لامر قد فقد حجيته علي المدعيه بموجب الحكم المذكور ، فلا وجه لبقايه لدي المدعي عليها، وعليه فانه لا يوجد اي مسوغ لاستمرار المدعي عليها بحيازه السند بعد بطلانه؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد حيازه السند لامر للمدعي، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/ 4/ 1444ه في القضيه رقم (439566121) والحكم مجددا بالزام شركه بازار الخليج سجل تجاري رقم (...) برد حيازه السند لامر المؤرخ 17/ 4/ 2017 الي المدعي ابراهيم سعد سعيد الحربي هويه رقم (...) وبالله التوفيق.