moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (لقد سبق اقامه دعوي من (.....) ضد (شركه ا(....) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩١٧٣٥٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي باكمال بعض الملاحظات الخاصه بمشروع خاص بالمدعي عليها وتم الاتفاق علي ان تكون قيمه الاعمال المتفق عليها مقدره بمبلغ خمسون الف ريال سعودي وبسبب عدم التزام المدعي عليها بسداد الالتزامات المترتبه عليها لذلك اطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطلوب)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) للتشغيل والصيانه رقم الهويه (...) بان تدفع (.....) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (.....) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٦٧٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب عقد اتعاب المحاماه وصك الحكم الصادر من هذه الدايره وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٥٧٧ والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٥.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بالزام شركه(......) رقم الهويه (...) بان تدفع(.....) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٥,٠٠٠ خمسه الاف ريالا.