gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه القرار رقم (IZJ-2021-541) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-14509) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح : الربط الزكوي – المده النظاميه - ايجار باسم الشريك - تعديل الوعاء الزكوي – راس المال المدور - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه – رفض اعتراض المدعيه - قبول اعتراض المدعيه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م، فيما يتعلق ببندين : البند الاول: ايجار باسم الشريك لعام ٢٠١٤م؛ حيث تعترض المدعيه علي تعديل صافي دخل السنه بمبلغ قيمه مصاريف ايجار المبني باسم الشريك، وهذا المبني هو الذي يحقق ايرادات الشركه وتم تقييم الايجار بسعر عادل حسب الاسعار السايده بنسبه (٤٠) اقل، واداره وتشغيل هذا المبني هو النشاط الرييس للشركه، وهو ما يحقق الايرادات لها - وفيما يتعلق بالبند الثاني: راس المال الاضافي لعام ٢٠١٤م ؛ حيث تعترض المدعيه علي تعديل الوعاء الزكوي باضافه مبلغ زياده في راس المال الاضافي المدور باعتبارها وفق لايحه المدعي عليها تعديل تعويضات عن عام ٢٠١٣م، وهذا المبلغ تم استحداثه من قبل المدعي عليها دون النظر الي ان هذا الرصيد غير موجود في حسابات الشركه لعام ٢٠١٤م، حيث تم سحبه ضمن حركه جاري الشركاء خلال عام ٢٠١٣م سنه استلام التعويض، وتطالب المدعيه بحسمه من الوعاء الزكوي - وردت المدعي عليها ودفعت بالاتي: فيما يتعلق بالبند الاول: ايجار باسم الشريك لعام ٢٠١٤م توضح الهييه انه تم رفض البند لعدم كفايه المستندات المقدمه من المكلف؛ حيث ليس هناك دليل او قرينه اثبات خارجه عن الشركه (الاطراف ذات العلاقه. وفي البند الثاني : راس المال الاضافي لعام ٢٠١٤م تفيد الهييه بانه اضيف الي الوعاء الزكوي حسب اقرار المكلف وحسب قايمه المركز المالي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند (۱) فقد تبين ان المدعيه قدمت المستندات الثبوتيه المؤيده لبند الايجار محل الاعتراض - وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها علي هذا البند - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - قبول اعتراض المدعيه في البند (١) - رفض اعتراض المدعيه في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م البند (٢) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده : (٤ / اولا ، (٩) ، و(٢/٦) ، و ( ٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا نظاميا المدعيه (شركه ... .) (سجل تجاري رقم (...)، بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراض المدعيه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق ببندين : البند الاول: ايجار باسم الشريك لعام ٢٠١٤م؛ حيث تعترض المدعيه علي تعديل صافي دخل السنه بمبلغ : ( ١,٩٤٥,٠٠٠) ريال قيمه مصاريف ايجار المبني باسم الشريك، وهذا المبني هو الذي يحقق ايرادات الشركه وتم تقييم الايجار بسعر عادل حسب الاسعار السايده بنسبه (٤٠) اقل، واداره وتشغيل هذا المبني هو النشاط الرييس للشركه، وهو ما يحقق الايرادات للشركه، وتطالب المدعيه بتعديل الربط واعتماد القيمه الايجاريه؛ حيث ان تكلفه المبني الفعليه تتجاوز (۷۸) مليون ريال، ولم تدرج تكلفته ضمن اصول الشركه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: راس المال الاضافي لعام ٢٠١٤م تعترض المدعيه علي تعديل الوعاء الزكوي باضافه مبلغ :(٦,٥٦٢,٨٠٨) ريالات زياده في راس المال الاضافي المدور باعتبارها وفق لايحه المدعي عليها تعديل تعويضات عن عام ٢٠١٣م، وهذا المبلغ تم استحداثه من قبل المدعي عليها دون النظر الي ان هذا الرصيد غير موجود في حسابات الشركه لعام ٢٠١٤م، حيث تم سحبه ضمن حركه جاري الشركاء خلال عام ٢٠١٣م سنه استلام التعويض، وتطالب المدعيه بحسمه من الوعاء الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت فيما يتعلق بالبند الاول: ايجار باسم الشريك لعام ٢٠١٤م توضح الهييه انه تم رفض البند لعدم كفايه المستندات المقدمه من المكلف حيث ليس هناك دليل او قرينه اثبات خارجه عن الشركه (الاطراف ذات العلاقه). البند الثاني : راس المال الاضافي لعام ٢٠١٤م؛ تفيد الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بانه اضيف الي الوعاء الزكوي حسب اقرار المكلف وحسب قايمه المركز المالي؛ استنادا الي الماده (الرابعه) البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه. وفي يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢١/٤/١٢م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب عقد التاسيس، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه رقم: (...) وتاريخ: ... وسؤال طرفي الدعوي عن موافقتهما باضافه هذه الدعوي للدعاوي الاخري ذات العلاقه المنظوره بتاريخ اليوم لذات المكلف اجابا بالموافقه، وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعترض، فرد ممثل المدعيه بتقديم البريد المرسل للامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م الذي يتضمن طلب المدعيه بتقديم الاعتراض، وعدم امكانيه تقديم الاعتراض علي النظام حيث يظهر عباره: (لم يتم استيراد بيانات الاعتراض)، ورد الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/٢٥م وقد تضمن اضافه خيار تقديم الدعوي علي نظام حياد برقم (الاقرار)، ولما كان الامر كذلك وحيث ان التاخر في تقديم الدعوي خلال ثلاثين يوما كان بسبب غير راجع للمدعيه؛ رات الدايره عدم قبول الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليها، وبالتالي قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، والسير فيها من الناحيه الموضوعيه، وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بطلب الامهال للرد علي الدعوي من الناحيه الموضوعيه؛ فطلبت الدايره ارفاق الرد علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه، وقررت تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ: ٢٠٢١/٠٥/٢٧م في تمام الساعه السادسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الرابعه والربع مساء. وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠٢١/٠٥/٢٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب عقد التاسيس، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه رقم: (...) وتاريخ: .... وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٠٣/٠١/١٤ه ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٨٢) بتاريخ ١٤٠٧/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٠٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٨٢) وتاريخ ١٤٠٧/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. **ومن حيث الموضوع؛** فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها قرارا بالربط الزكوي لعام ٢٠١٤م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في بندين؛ وبيانهما كالاتي: **فيما يتعلق بالبند الاول؛** بند ايجار باسم الشريك، حيث تبين ان المدعيه علي تعديل صافي دخل السنه بمبلغ (١,٩٤٥,٠٠٠) ريال قيمه محتسب ايجار المبني باسم الشريك، وتضيف بان هذا المبني هو الذي يحقق ايرادات للشركه، وتم تقييم الايجار بسعر عادل حسب الاسعار السايده بنسبه (٤٠%) اقل، واداره وتشغيل هذا المبني هو النشاط الرييسي للشركه، وهو ما يحقق الايرادات للشركه، وتطالب بتعديل الربط واعتماد القيمه الايجاريه؛ حيث ان تكلفه المبني الفعليه تتجاوز (٧٨) مليون ريال، ولم تدرج تكلفته ضمن اصول الشركه. بينما تري المدعي عليها بانها رفضت البند؛ لعدم كفايه المستندات المقدمه من المدعيه، ولعدم وجود دليل او قرينه اثبات خارجه عن اصول الشركه. وتري الدايره استنادا الي الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٤/٢١ه التي نصت علي ان: «المصاريف التي لا يجوز حسمها نظاما؛ «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري»، واستنادا كذلك علي الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٤/٢١ه التي نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقراره المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه». ووفقا لما تم اثباتها، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»؛ رات الدايره قبول اعتراض المدعيه؛ رات الدايره قبول اعتراض المدعيه؛ حيث ان تكلفه المبني الفعليه تتجاوز (٧٨) مليون ريال، ولم تدرج تكلفته ضمن اصول الشركه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفيما يتعلق بالبند الثاني : راس المال الاضافي لعام ٢٠١٤م؛ تعترض المدعيه علي تعديل الوعاء الزكوي باضافه مبلغ : (٦,٥٦٢,٨٠٨) ريالات زياده في راس المال الاضافي المدور باعتبارها وفق لايحه المدعي عليها تعديل تعويضات عن عام ٢٠١٣م، وتضيف بان هذا المبلغ تم استحداثه من قبل المدعي عليها دون النظر الي ان هذا الرصيد غير موجود في حسابات الشركه لعام ٢٠١٤م، حيث تم سحبه ضمن حركه جاري الشركاء خلال عام ٢٠١٣م سنه استلام التعويض، وتطالب المدعيه بحسمه من الوعاء الزكوي. بينما تري المدعي عليها بان البند اضيف الي الوعاء الزكوي حسب اقرار المكلف وحسب قايمه المركز المالي استنادا الي الماده (الرابعه) البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه. وتري الدايره ان هذا البند نشا عن التعويض المستلم في عام ٢٠١٠م الذي هو محل اعتراض المدعيه في عام ٢٠١٣م، وقد رات الدايره توجب الزكاه عليه في عام ٢٠١٠م ؛ وحيث لم يخضع للزكاه في ذلك العام، وتم استخدامه في تغطيه خساير السنوات السابقه كما افادت المدعيه وكما هو معلوم نظاما فان المعتبر في حسم الخساير المرحله ان تكون وفقا للربوط التي اجرتها المدعي عليها ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك ) استنادا علي الفقره رقم : (٩) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان: « يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 9 صافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها», هذا من جانب ومن جانب اخر فقد ذكرت المدعيه ان مبلغ التعويض تم سحبه ضمن حركه جاري الشركاء خلال عام ٢٠١٣م سنه استلام التعويض، بينما اتضح ان الشركاء قرروا تحمل الخساير المرحله بنسبه حصصهم في راس المال بتاريخ : ٢٠١٥/١٢/٣١م، وكما هو واضح فان هذا القرار تم اتخاذه بعد حولان الحول علي هذه الارصده، واستنادا علي البند (اولا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي ان يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها ومنها: «الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه ، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه»؛ واستنادا علي الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه» ووفقا لما تم بيانه اعلاه، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم تقدم المدعيه المستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الثبوتيه المؤيده لاعتراضها علي هذا البند، وحيث ان راس المال الاضافي ياخذ حكم راس المال من حيث توجب اضافته الي الوعاء الزكوي؛ رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند راس المال الاضافي لعام 2014م. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول اعتراض المدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم ...)، علي بند الايجار باسم الشريك لعام 2014م. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم ...)، علي بند راس المال الاضافي لعام 2014م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد للتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.