gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض CR-2023-142371 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقدم من المتهم، المقيد برقم (142371-2022-PC في الدعوي رقم (832 -PC 141 - (2022 المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء الموافق 1445/01/21ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن.... هويه وطنيه رقم (...) الموكل من/ ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته المصفي القضايي علي شركه .... سجل تجاري رقم (...) بموجب الصك رقم (15147) بتاريخ 1442/12/26ه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/07/19ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم (1292/3) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1. ادانه المستورد / شركه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2. الزامه بغرامه جمركيه قدرها (4,248) اربعه الاف ومايتان وثمانيه واربعون ريالا سعوديا، وهي تعادل قيمه الصنف غير المجاز فسحه من الجهه المختصه. 3. الزامه بما يعادل قيمه الصنف كبدل مصادره مبلغا وقدره (4,248) اربعه الاف ومايتان وثمانيه واربعون ريالا سعوديا. ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (8,496) ثمانيه الاف واربعمايه وسته وتسعون ريالا سعوديا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/11/23ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1443/12/19ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه اجهزه تحضير طعام عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1435/11/19ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده رقم (...) وتاريخ 1435/11/26ه المتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث الوسم والارشادات تردد) مصدر الجهد الموسوم علي المضخه الداخليه (H250) وهذا مخالف لمتطلبات المواصفه التي تشترط ان يعمل المنتج علي مصدر تردد (H260) تردد مصدر الجهد في المملكه علما بان التردد الموسوم علي بطاقه البيان (H260)، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان قيام المستورد بالتصرف بالارساليه غير المجاز فسحها، والتي سبق له التعهد بعدم التصرف فيها لحين ظهور نتيجه المختبر، وحيث اظهر تقرير المختبر عدم مطابقتها للمواصفات من حيث الوسم والارشادات وهي من المخالفات الفنيه سواء من حيث عدم امكانيه استخدام صفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض الجهاز بسبب اختلاف التردد او من حيث تدوين معلومه غير صحيحه علي البطاقه بان تردده (H260) في حين انه (H250)، وحيث ان تصرف المستورد بالارساليه التي لم تفسح بشكل نهايي يعد مخالفه لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف، والتي جاء فيها دفع وكيل المستانفه بشان عدم اختصاص اللجنه في نظر المطالبه بناء علي ما نص عليه نظام الافلاس في مادته (63) حيث ان الامين هو المختص في دراسه المطالبات واصدار التوصيات ضد الشركه - تحت التصفيه، كما يشير وكيل الشركه بان اللجنه قد عقدت الجلسه الاولي لنظر الدعوي بتاريخ 1443/07/06ه خلال فتره تعليق المطالبات المنصوص عليها في الماده (97) من نظام الافلاس وصك حكم افتتاح اجراء التصفيه للشركه المستورده، كما دفع وكيل الشركه بان ما اجاب عنه القرار بشان عدم علاقه تصفيه الشركه بالمخالفه المرتكبه قبل التصفيه بالاستناد علي نص الماده (176/1) من نظام الجمارك المتعلقه بمده التقادم حيث ان عدم تعليق الدعوي يعد مخالفه لنظام الافلاس وعليه فانه يجب العمل به اعمالا بنص الماده المشار اليها انفا، كما ان الماده المتعلقه بالتقادم لا تنطبق علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي ضد المدين المفتتح له اجراء التصفيه وفقا للماده (97) من نظام الافلاس حيث ان بنظر الدعوي مخالفه لنص نظام الافلاس الخاضعه له الشركه، كما فيه تعطيل ومعارضه لاجراءات الافلاس واضرارا للداينين، كما ان نظام الافلاس قد نظم طرق المطالبه باي دين علي المدين قبل صدور حكم بافتتاح الاجراء وفقا للماده (63) من النظام، وعليه فانه يجب علي الهييه تقديم مطالبتها الي امناء الافلاس بناء علي النظام لدراستها واصدار التوصيه بشانها، لاقرارها بان الدين قد نشا عن المخالفه قبل حكم المحكمه بافتتاح اجراء التصفيه الوارد بالصفحه الثالثه من القرار المعترض عليه باجابتها علي مذكره المدعي عليها في الفقره رقم (1)، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض القرار الابتدايي محل الاستيناف، والحكم بتعليق الدعوي لحين صدور الحكم بانهاء التصفيه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 1444/09/22ه تضمنت ما ملخصه انه قد تم اشعار المستورد بعده اشعارات لاعاده الارساليه للجمرك والالتزام بالتعهد الماخوذ عليه الا انه لم يتجاوب، كما ان قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (1292/3) لعام 1443ه قد صدر في حق المدعي بتاريخ 1443/08/14ه حضوريا وتقدم بالاستيناف علي القرار بتاريخ 1443/12/19ه بعد فوات مده الاستيناف وفقا للماده (163) من نظام الجمارك الموحد وعليه يكون المدعي بذلك تجاوز المده النظاميه للاعتراض علي القرار الصادر بحقه بمده طويله مما يتعين معه عدم قبول الاستيناف شكلا، واختتمت اللايحه طلباتها برفض الاستيناف، واحتفاظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الاحد الموافق 05\01\1445ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (1292/3) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكره امين صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض التصفيه في استينافه ودفعه بعدم جواز نظر جميع الدعاوي والطلبات المرفوعه ضد الشركه وذلك لانها تحت اجراءات التصفيه، وان الماده (1/97) من نظام الافلاس والتي نصت علي انه يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء، حيث ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس: "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام" وذلك ما لم يكن عليه الحال في الواقعه محل الدعوي حيث ان الدعوي المنظوره امام اللجنه ليست مطالبه ماليه وانما هي دعوي بالمطالبه بالادانه بالتهريب الجمركي وايقاع العقوبات الوارده في النظام ولا تدخل في تعليق المطالبات الوارده في الماده انفه الذكر. ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / ..... هويه رقم (...)، بصفته وكيلا عن.... هويه وطنيه رقم (...) الموكل من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته المصفي القضايي علي شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1292/3) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2- رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستانف، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /.... الاستاذ /... رييس اللجنه الدكتور /.... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa