moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٢٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تقدم المدعي الموضحه بياناته بعاليه بدعوي خلاصتها انه سلم المدعي عليه – المشار لبياناته في ديباجه الحكم – مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال ليورد له المدعي عليه كميه من الحديد، وحيث لم يورد له المدعي عليه الحديد؛ فانه يطلب استرداد ثمنه المسلم له، وبتحديد موعد لنظر الدعوي: حضر فيه وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه وفق اثبات التبليغ الالكتروني، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر دعواه الانف ذكرها، وبسؤاله عن بيناته؟ قدم صوره من العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي سند قبض بذات المبلغ المدعي به يفيد تسلم المدعي عليه له، فطلبت منه الدايره تقديم اصول بيناته، فطلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، واعاد المدعي دعواه علي مسمع من وكيل المدعي عليه، فطلب مهله للاجابه والرد. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره السجين المدعي عليه برفق (...) حامل الرقم (...) رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه الجواب؟ قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بانه قد تسلم من المدعي المبلغ محل المطالبه؛ لكن المدعي قام بالدخول لاحد مواقعه واخذ منها حديد سكراب، لا يعلم مقداره، وان المدعي قد استلم الموقع لمده سبعه ايام، وقدم صوره من مذكره المدعي والتي تقدم بها سابقا الي المحكمه التجاريه بجده والتي يقر فيها بانه قد تسلم الموقع من المدعي عليه مده سبعه ايام، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بتاريخ ١١/١/١٤٤١ه تبين بانها انتهت فيه الي الغاء حكمها الغيابي الصادر بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٠ه والحكم مجددا بعدم اختصاصها مكانيا بنظر النزاع بين الطرفين، فجري ارفاق نسخه من الحكم بملف القضيه، وافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه ايداع مذكرته الكترونيا عبر النظام خلال ١٥ يوم من الاحد القادم فاستعد بذلك، وافهمت وكيل المدعي بالرد علي ما اثير في الجلسه فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه تبين للدايره عدم تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه. وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، فقامت الدايره بشطب القضيه للمره الاولي. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقد اطلعت الدايره علي طلب المدعي الاستمرار بنظر الدعوي بعد شطبها، فقررت الدايره قبول طلبه، وبسؤال المدعي هل استلم حديد السكراب الذي يدعي المدعي عليه استلامه له؟ فاجاب بانه لم يستلمه، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها محمولا علي اسبابه الاتيه: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يرد له ثمن شحنه الحديد التي لم يوردها المدعي عليه له بموجب العقد المبرم بينهما، ولما كان المدعي يقرر ان ثمن الشحنه مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي، ولما اجاب به المدعي عليه من اقراره باستلام قيمه الحديد وانه لم يقم بالمطلوب منه من توريد شحنه الحديد للمدعي، ولما هو متقرر شرعا من ان الاقرار حجه علي من اقر باجماع اهل العلم، وحيث انكر المدعي اخذه لمواد سكراب من مقر المدعي عليه ولم يقدم المدعي عليه بينه لذلك ولم يطلب يمين المدعي لنفيه؛ بل تغيب عن الجلستين الاخيرتين ولم يحضر من يمثله شرعا، وحيث تبين ان المحكمه التجاريه بجده قد الغت حكمها الصادر بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٠ه وحكمت مجددا بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذا النزاع بموجب حكمها المرفق المؤرخ في ١١/١/١٤٤١ه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، لما موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.