tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530850528 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-03-13 date_hijri=1445-08-18 document_type=ruling entity=document_number:e0f692b4-e8fa-4db9-8a6e-ffe46d7eae20 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٢٤٦٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه مانصه:" لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٩١٢٩٨) وتاريخ ٠٧\٠٥\١٤٤٤ه، والمنظوره لدي (المحكمه التجاريه الدايره الخامسه عشر) بشان المطالبه بتعاقد المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله وتنفيذ اعمال، لمده سنه واحده، بدايه من تاريخ ١٢\٠٢\٢٠٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١١\٠٢\٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٧٨,٧٦٦) تسعمايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وسته وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه كامل المبلغ، ولم يسدد منها شيء وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وحيث قامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال بموجب مستند الاستحقاق، والقضيه انتهت بحكم نصه:(حكمت المحكمه بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم وتاريخ ٠٧\٠٤\١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٩١٢٩٨) والقاضي بالزام المدعي عليه / (...)بان يدفع للمدعيه / شركه (...)للمقاولات مبلغا وقدره (٧١٠,٤٣٦) سبعمايه وعشره الاف واربعمايه وسته وثلاثون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٤٢٤٦٨). لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦١,٠٠٠) مايه وواحد وستون الف ريال سعودي "، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ١٤٤٥/٠٨/١١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح وبسؤاله عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه دعواه المرفقه عبر النظام، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عقد اتعاب المحاماه والحواله البنكيه والفاتوره الضريبيه ، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين عدم وجود الفاتوره الضريبه ، فعقب ممثل المدعيه بانه سيقوم بارفاقها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال هذا اليوم ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب امهاله الي حين اكتمال بينات المدعيه والاطلاع عليها كامله وتقديم اجابه ملاقيه للدعوي ، فاستجابت المحكمه لذلك ، واكدت عليه بان له مده اقصاها اربعه ايام عمل لتقديم مذكرته الجوابيه تلي ذلك مده مماثله للمدعيه ، فاستعدا بذلك ، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وتشير المحكمه الي ارفاق ممثل المدعيه للفاتوره الضريبيه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ، كما اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي عليه والمرفقه عبر ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه "بالاشاره الي الدعوي المرفوعه من المدعيه ضد موكلي المدعي عليه بطلب الحكم بالزامها بسداد مبلغ (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال مقابل تعويض ، وعليه فان جوابنا علي ما ورد بلايحه دعوي المدعيه نوجزه في الرد التالي: ١- بدايه نوضح لفضيلتكم بان موكلي اقر في اول جلسه بوجود حق لهم ولم ينكر مطالبتهم كما انه مقر بذلك الحق حتي قبل البدء في جلسات التقاضي بل انه كان حينها يوضح لهم صحه المبلغ كون مطالبتهم بالمبلغ المذكور في الدعوي الاصليه (٩٧٨,٧٦٦) تسعمايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وسته وستون غير صحيح ولكن لم يتجاوبوا ولم يتاكدوا من صحه ذلك فقاموا باللجوء الي القضاء. ٢- و نبين لفضيلتكم ان المدعيه قد طالبت في دعواها الاصليه بمبلغ وقدره (٩٧٨،٧٦٦) وقد حكم بمبلغ وقدره ( ٧١٠،٣٤٧ ) ومما يجب الاشاره اليه هو المبلغ المحكوم به ومراعاه ذلك عند طلب التعويض في التقاضي حيث ان المدعيه ابرمت عقد اتعاب المحاماه علي ان اصل المطالبه مبلغ وقدره (٩٧٨،٧٦٦) وانتهي حكم المحكمه الموقره الي مبلغ ( ٧١٠،٣٤٧) وهو الثابت والذي يجب ان يكون معيارا اساسيا في تقدير تعويضات التقاضي . ٣- كما نلفت انتباه فضيلتكم الي ان مماطله المدعيه وعدم جديتها بالدعوي هو ما تسبب باطاله امد التقاضي الذي نوضحه علي النحو التالي : ١- في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه تم رد الدعوي لعدم لجوء المدعيه للمصالحه - مرفق ١ - . ٢- في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤ه تم اعاده النظر بالدعوي وحكم فضيله ناظر الدعوي بعدم قبولها لاقامتها علي غير ذي صفه – مرفق ٢ - . ٣- في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه لم تقم المدعيه بارفاق اسانيدها وفواتيرها وطلبت مهله فتم امهالهم – مرفق ٣- . ٤- في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه طلبت المدعيه مهله لتقديم الايميلات وجدول الساعات – مرفق ٤ - . ٥- في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ لم تقم المدعيه ب ارفاق المراسلات الايميلات وذكروا بانها غير مترجمه فتم امهالهم – مرفق ٥ - . ومما يتضح لفضيلتكم كثرت استمهالات المدعيه ومماطلتها وحيث ان موكلي اقر بالحق الموجود للمدعيه واظهر حسن النيه ولم يلحق بالمدعيه ضرر جسيم ونستند علي ذلك بالقاعده الفقهيه " الضرر يزال " . ٤- كما ان طلب المدعيه غير وجيه في قدره مع وجاهه اصله وقد استقرت العاده والعرف بانها تحاسب علي عدد الجلسات بالرغم من ان عدد الجلسات في هذه الدعوي نتيجه المدعيه في عدم استعدادها للدعوي وليس من موكلي واستنادا ع القاعده الفقهيه والقضاييه " العاده محكمه " و " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " وحيث ان المدعيه تطالب بما يزيد عن العرف الجاري بتقدير تعويضات التقاضي ومن البين ان التعويض في حدود العرف المقرر ، الطلبات تلتمس موكلتي المدعي عليها من فضيلتكم الحكم: - بما استقرت عليه العاده والعرف. - ندب خبير لتقدير اتعاب المحاماه " ، ثم قرر ممثل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:

فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه المحكمه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر" دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، واما عن الموضوع، فلما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للمحكمه سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسات التي حضرتها في الدعوي الاصليه، وعقد اتعاب المحاماه، والفاتوره الضريبيه التابعه للعقد والحواله البنكيه، وما انتهي اليه صك الحكم في الدعوي الاصليه من مبلغ استحقاق لصالح المدعيه اقل من المبلغ الذي كانت تطالب به، استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.