tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4289 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1436-01-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=document_number:83f56c4d-3270-4cc5-ac46-044fe64f0ddd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4289 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: بان موكلته قامت ببيع وتوريد مجموعه من المواد الغذاييه للمدعي عليها وكانت المدعي عليها تقوم بالسداد، الا ان هناك قيمه بعض المواد لم يتم سدادها وهي عباره عن عشره فواتير وثلاث مطابقات رصيد بتوقيع المستلم وختم المؤسسه المدعي عليها بقيمه سبعه وخمسين الفا وستمايه ريال ( 57,600 )، وانه يحصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، واحالتها للدايره حددت لها جلسه يوم الاثنين 23/ 12/ 1439ه، والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم ((...)) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) وتاريخ 26/ 1/ 1436ه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من صحيفه الدعوي وعرضها لموكله وامهاله لتقديم الرد، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها: افاد بان هناك تعامل بين المدعيه والمدعي عليها بخصوص توريد بضاعه مواد غذاييه تقوم المدعيه بتوريدها الي المدعي عليها وقد تم سداد المدعيه عن عده فواتير، واما بخصوص الفواتير البالغ اجمالها ( 57.600 ) ريال فقد استملت المدعي عليها البضاعه والفواتير المرفقه بالمعامله صحيحه الا انها مرتجع ولم تستفد منها المدعي عليها وقد تواصل مندوب المدعي عليها المفوض بالتوقيع علي الفواتير مع مندوب المدعيه بقصد حضور مندوب المدعيه واستلام البضاعه المرتجعه ولم يحضر مندوب المدعيه وماطل في ذلك حتي انتهي تاريخ المواد الغذاييه فتم اتلافها، وقد احضر في هذه الجلسه مندوب المدعي عليها وهو عامل (...) الجنسيه ويذكر ان لديه في جواله ما يثبت تواصله مع مندوب المدعيه (...) (...) الجنسيه وهو الذي كان يقوم بتوريد البضاعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان التعامل الرسمي بين المدعيه والمدعي عليها يكون عن طريق المخاطبات الرسميه او الاتصال علي فرع الشركه ب(...)ولا يوجد اي تواصل بين المدعيه والمدعي عليها بخصوص وجود بضاعه مرتجعه وليس هناك اي خطاب او ايميل بذلك، ثم طلب طرفا الدعوي المهله لتقديم ما لديهما، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: انه تم فتح ملف منح تسهيلات للمدعي عليها موثق من الغرفه التجاريه، مرفق صورته، كما تم توريد المنتجات (مواد غذاييه) وتم استلامها فعليا من قبل المدعي عليها وذلك بموجب ثمان فواتير تحمل الارقام التاليه ( 06652، 06651، 02220، 03541، 07443، 27478، 27322، 27321 ) والموقع عليها والمختومه من قبل المدعي عليها بالاستلام، المرفق صورها، وقد تم اعداد كشف حساب وعليه مطابقه رصيد بتوقيع وبصمه المدعي عليها بتاريخ 31/ 12/ 2015م بان اجمالي مبلغ المديونيه ( 57.600 ) ريال، المرفق صورته، كما قامت المدعي عليها بالتوقيع والختم علي خطاب طلب تاييد المديونيه بتاريخ 31/ 12/ 2015م بان اجمالي المديونيه ( 57.600 ) ريال، المرفق صورته، مضيفا انه تم اعداد كشفي حساب بمبلغ المديونيه وعلي الكشفين مطابقه رصيد بختم وتوقيع المدعي عليها بان اجمالي المديونيه ( 57.600 ) ريال، احدها بتاريخ 31/ 5/ 2016م، والثاني بتاريخ 20/ 3/ 217م مرفق صورها، مضيفا ان هذه بينه موكلته علي استحقاق مبلغ المطالبه والحكم بها، وقد ضمت هذه المذكره وكامل مرفقاتها بملف القضيه، وبتسليم نسختها لوكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، بعد ذلك سالت الدايره وكيل المدعيه: هل قبول المرتجع في اصل التعامل بينها وبين المدعي عليها مقبول ؟ فاجاب بان المدعيه لا تمانع في قبول المرتجع، ولكن اذا تمت مخاطبتها بوجود بضاعه مرتجعه رسميا عن طريق الايميل ومراسلات الشركه رسميا حسب ارقام الهواتف المدونه في الفواتير، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمت بملف القضيه 
، وقد جاء في المذكره: ان وكيل المدعيه قد اقر بان موكلته تقبل المرتجع، وعليه فان اتفاقيه طلب فتح التسهيلات اوضحت بنودها الشخص الذي له حق تسليم البضاعه والتعامل نيابه عن المدعيه وهو مندوبها/ (...) -(...)الجنسيه-، كما اوضحت الشخص الذي ينوب عن موكلته وهو/ (...)-(...)الجنسيه-، وقد خلا طلب التسهيلات من تقليص صلاحيات المندوبين في بعض الاعمال، وعليه فقد قام مندوب موكلته باعلام مندوب المدعيه بوجود بضاعه مرتجعه وان عليه الحضور لمقر موكلته لاستلام تلك البضاعه، وقد كان ذلك عن طريق الاتصال المباشر بالمندوب، ومن ثم لاحقا بعد مماطله مندوب المدعيه كان التواصل عن طريق رسايل الجوال، مرفق صورها، مضيفا انه حينما لم تتمكن موكلته من تسليم البضاعه المرتجعه قامت باتلاف هذه البضاعه كونها منتهيه الصلاحيه وتم ذلك بالتنسيق مع بلديه (...) وبحضورها، وقد تم اعداد بيان بحصر المتلفات، مرفق صورته، مضيفا ان موكلته لا تقر باي مطابقه رصيد طالما تبين ان المقابل قد فسد وانتهت صلاحيته ولم تقم المدعيه بارجاعه، وقد ختم مذكرته بطلبه رفض الدعوي، وبتسليم نسخه من هذه المذكره لوكيل المدعيه، قدم مذكره اجاب فيها: بان المدعي عليها اقرت باستلام كامل البضاعه، وان قيمتها ( 57.600 )، وهذا الاقرار حجه عليها، مضيفا انه وفقا لادعاءات المدعي عليها بان مندوب المدعيه رفض قبول المرتجع ولم يستجب للمدعي عليها، فما الاجراء الذي تم اتخاذه من قبل المدعي عليها بعد ذلك، وما الذي منعها من مخاطبه المدعيه لابلاغها باستلام هذه البضاعه، الامر الذي يجعل المدعي عليها مسيوله عن هذه البضاعه وعن قيمتها، بعد اقراراها باتلاف هذه البضاعه، مضيفا ان مصادقه المدعي عليها علي كشوفات الحساب المتضمنه اثبات رصيد المديونيه وتعهدها بالسداد في اقرب وقت ممكن وعهدم تسجيل المدعي عليها علي هذه الكشوفات اي ملاحظات بوجود مرتجع، تؤكد احقيه موكلته في هذا المبلغ، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 15/10/1440ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه مزيد بينه علي قيام موكلته بطلب المدعيه قبول البضاعه المرتجعه وكميتها بتاريخ الطلب ؟ فاجاب بان بينته فقط هي الاتصالات الهاتفيه ورسايل الجوال التي كانت تتم بين عامل موكلته وهو/ (...), وبين مندوب المدعيه وهو /(...)، وبسؤاله عن تاريخ طلب قبول المرتجع؟ فاجاب: بانه عام 2016م وعام 2017م , وبسؤاله هل قامت موكلته بمخاطبه المدعيه او مراسلتها عن طريق الايميل بذلك؟ فاجاب بالنفي، وان التواصل كان فقط بين عامل موكلته ومندوب المدعيه , وبطلب الرد من وكيل المدعيه: اجاب بان موكلته وهي شركه(...) للخدمات الطبيه المحدوده تعتبر احدي الشركات المعروفه علي مستوي المملكه ولديها فروع في جميع مناطق المملكه وارقامها وحساباتها الالكترونيه منتشره ومعروفه لجميع الناس فكيف اذا كان هناك تعامل تجاري مع المدعي عليها فالمدعي عليها لم تقم بالتواصل مطلقا مع موكلته، اما تواصلها مع المندوب/ (...) بالاتصال ورسايل الجوال فقط فهذا لا يكفي ولا يعتد به من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان المندوب المذكور قد تم فصله عام 2016م والمدعي عليها تعلم بذلك، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ البضاعه المورده اليها وقيمتها ( 57,600 ) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه: تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان مطالبه وكيل المدعيه متعلقه بحق تجاري نشا عن توريد بضاعه، وكانت المدعي عليها مؤسسه تجاريه، فان الدايره التجاريه مختصه ولاييا بنظر هذه القضيه، طبقا لنص الماده ( 35/ ا ) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:... ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار"، وطبقا لنص الماده ( 2/ ب ) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 32 ) بتاريخ 15/ 1/ 1350ه التي تنص علي انه: "يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات:... ب/ كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجاره بالعموله".
كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي طبقا لتعميم معالي وزير العدل رقم ( 967/ ت ) بتاريخ 1/ 1/ 1439ه المشار فيه لما قرره المجلس الاعلي للقضاء في الجلسه الرابعه برقم ( 149/ 4/ 38 ) وتاريخ 18/ 11/ 1438ه المتضمن: "خامسا: تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد".
واما من حيث الموضوع: ولما قدم وكيل المدعيه ما يثبت قيام موكلته بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليه وذلك بموجب الفواتير وكشوفات الحساب المرفق نسختها بملف الدعوي وعلي الكشوفات مطابقه رصيد من قبل المدعي عليها بان اجمالي مبلغ المديونيه هو مبلغ سبعه خمسون الفا وستمايه ريال ( 57.600 )، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر امام الدايره بصحه مبلغ المديونيه التجاريه واقر بعدم سدادها حتي تاريخ الحكم، ولما نصت الماده ( 108 ) من نظام المرافعات علي ان: " اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها "، وقد جاء في المبدا رقم ( 2311 ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: "الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح" ( ك ع ):( 27/ 3/ 2 )،( 10/ 8/ 1432 )، كما جاء في المبدا رقم ( 2288 ): "الاقرار ملزم في حقوق الادميين، الا اذا اقترن به ما يوهنه، مما هو معتبر شرعا" (م ق د):( 585/ 5 )،( 27/ 10/ 1421 )، ولما دفع وكيل المدعي عليها بان السبب في عدم السداد: هو امتناع المدعيه عن طريق مندوبها/(...)، من الحضور واستلام البضاعه المرتجعه والبالغ قيمتها ( 57.600 ) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته عن ذلك؟ قدم نسخه مترجمه من رسايل متبادله بين مندوب المدعيه ومندوب المدعي عليها عن طريق الجوال، وباطلاع الدايره علي تلك الرسايل وجدت رساله بتاريخ ( 2016م ) بهذا النص: ( اريد رقم الفاتوره لانهاء المرتجعات لك )، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن وجود بينه اخري لديه ؟ اجاب بالنفي، ولما كان تاريخ هذه الرساله في عام 2016م بينما كان اخر كشف حساب وعليه مطابقه رصيد من قبل المدعي عليه بمبلغ المديونيه بتاريخ 20 /3/ 2017م، وبالاطلاع عليه لم تجد فيه الدايره ما يشير الي وجود بضاعه مرتجعه وعدم استلامها، ولما افاد وكيل المدعيه بان مندوب المدعيه/ (...) تم فصله في عام 2016م والمدعي عليها تعلم ذلك، ولم يحصل هناك نفي منها، ولما اقر وكيل المدعي عليها بانه لم يحصل من قبلها مخاطبه للمدعيه بقبول المرتجع، فان ذلك يعد منها تفريط في اضاعه هذا المال، والمفرط اولي بالخساره، ومما يؤكد ذلك ان بيان المتلفات الصادر علي نماذج بلديه (...) والذي بموجبه تم اتلاف مجموعه مواد غذاييه منتهيه الصلاحيه، كان مؤرخا في 20/ 5/ 1439ه الموافق ( 6/ 2/ 2018م )، كما ان هذا البيان لم يتضح فيه قيمه البضاعه المتلفه، وهذه مده كافيه في اثبات تفريط المدعي عليها، وعليه ولما لم تقدم المدعي عليها بينه موصله علي كميه البضاعه المرتجعه وعلي المطالبه بقبولها مرتجعا مطالبه تبري ذمتها، فان ذلك لا يؤثر علي الاصل الذي يفيد دلاله قطعيه وهو اقرار المدعي عليها باستلام البضاعه ومطابقه الرصيد علي مبلغ المديونيه كامله بتاريخ 20/ 3/ 2017م، واقرارها كذلك بان المطالبه بقبول المرتجع كانت في عامي 2016م و 2017م، مما يجعل كشف الحساب الاخير متاخرا عن تاريخ المطالبه بقبول المرتجع علي سبيل التجوز بصحه الطلب، وعليه فان ما ذكره وكيل المدعي عليها من قراين ضعيفه لا تقوي الي الغاء البينات الموصله المقدمه من المدعيه، ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعيه. 
(منطوق الحكم)
بالزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها/ (...)، سجلها التجاري برقم ((...)) بدفع مبلغ مقداره سبعه وخمسون الفا وستمايه ريال ريال ( 57.600 ) لشركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده، سجلها التجاري برقم ((...))، وذلك لما هو موضح في الاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 118 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي اوردها حكم الدايره التجاريه الثانيه بابها الصادر في القضيه رقم 4289 لعام 1439ه المؤرخ في 15/ 10/ 1440ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بدعوي تتضمن ان موكلته قامت ببيع وتوريد مجموعه من المواد الغذاييه للمدعي عليها وكانت المدعي عليها تقوم بالسداد، الا ان هناك قيمه بعض المواد لم يتم سدادها وهي عباره عن عشر فواتير وثلاث مطابقات رصيد بتوقيع المستلم وختم المؤسسه المدعي عليها بقيمه سبعه وخمسين الفا وستمايه ريال (57,600ريال)، وانه يحصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، واجاب وكيل المدعي عليها ان هناك تعامل بين المدعيه والمدعي عليها بخصوص توريد بضاعه مواد غذاييه تقوم المدعيه بتوريدها الي المدعي عليها وقد تم سداد المدعيه عن عده فواتير، واما بخصوص الفواتير البالغ اجمالها ( 57.600 ) ريال فقد استلمت المدعي عليها البضاعه، والفواتير المرفقه بالمعامله صحيحه الا انها مرتجع ولم تستفد منها المدعي عليها وقد تواصل مندوب المدعي عليها المفوض بالتوقيع علي الفواتير مع مندوب المدعيه بقصد حضور مندوب المدعيه واستلام البضاعه المرتجعه ولم يحضر مندوب المدعيه وماطل في ذلك حتي انتهي تاريخ المواد الغذاييه فتم اتلافها، وقد احضر في هذه الجلسه مندوب المدعي عليها وهو عامل (...) الجنسيه ويذكر ان لديه في جواله ما يثبت تواصله مع مندوب المدعيه (...)-(...)الجنسيه وهو الذي كان يقوم بتوريد البضاعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان التعامل الرسمي بين المدعيه والمدعي عليها يكون عن طريق المخاطبات الرسميه او الاتصال علي فرع الشركه ب(...) ولا يوجد اي تواصل بين المدعيه والمدعي عليها بخصوص وجود بضاعه مرتجعه وليس هناك اي خطاب او ايميل بذلك، ثم طلب طرفا الدعوي المهله لتقديم ما لديهما، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: انه تم فتح ملف منح تسهيلات للمدعي عليها موثق من الغرفه التجاريه، مرفق صورته، كما تم توريد المنتجات (مواد غذاييه) وتم استلامها فعليا من قبل المدعي عليها وذلك بموجب ثمان فواتير تحمل الارقام التاليه ( 06652، 06651، 02220، 03541، 07443، 27478، 27322، 27321 ) والموقع عليها والمختومه من قبل المدعي عليها بالاستلام، المرفق صورها، وقد تم اعداد كشف حساب وعليه مطابقه رصيد بتوقيع وبصمه المدعي عليها بتاريخ 31/ 12/ 2015م بان اجمالي مبلغ المديونيه ( 57.600 ) ريال، المرفق صورته، كما قامت المدعي عليها بالتوقيع والختم علي خطاب طلب تاييد المديونيه بتاريخ 31/ 12/ 2015م بان اجمالي المديونيه ( 57.600 ) ريال، المرفق صورته، مضيفا انه تم اعداد كشفي حساب بمبلغ المديونيه وعلي الكشفين مطابقه رصيد بختم وتوقيع المدعي عليها بان اجمالي المديونيه ( 57.600 ) ريال، احدها بتاريخ 31/ 5/ 2016م، والثاني بتاريخ 20/ 3/ 2017م مرفق صورها، مضيفا ان هذه بينه موكلته علي استحقاق مبلغ المطالبه والحكم بها، وقد ضمت هذه المذكره وكامل مرفقاتها بملف القضيه، وبتسليم نسختها لوكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، بعد ذلك سالت الدايره وكيل المدعيه: هل قبول المرتجع في اصل التعامل بينها وبين المدعي عليها مقبول ؟ فاجاب بان المدعيه لا تمانع في قبول المرتجع، ولكن اذا تمت مخاطبتها بوجود بضاعه مرتجعه رسميا عن طريق الايميل ومراسلات الشركه رسميا حسب ارقام الهواتف المدونه في الفواتير، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمت بملف القضيه وبعد مرافعه بين الطرفين تبودلت فيها المذكرات والردود اصدرت الدايره حكمها تاسيسا علي تقديم وكيل المدعيه ما يثبت قيام موكلته بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليه وذلك بموجب الفواتير وكشوفات الحساب المرفق نسختها بملف الدعوي وعلي الكشوفات مطابقه رصيد من قبل المدعي عليها بان اجمالي مبلغ المديونيه هو مبلغ سبعه خمسون الفا وستمايه ريال ( 57.600 )، واقرار وكيل المدعي عليها امام الدايره بصحه مبلغ المديونيه التجاريه وعدم سدادها حتي تاريخ الحكم، ولما نصت الماده ( 108 ) من نظام المرافعات علي ان: " اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها "، والمبدا رقم ( 2311 ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: "الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح" ( ك ع ):( 27/ 3/ 2 )،( 10/ 8/ 1432 )، كما جاء في المبدا رقم ( 2288 ): "الاقرار ملزم في حقوق الادميين، الا اذا اقترن به ما يوهنه، مما هو معتبر شرعا" (م ق د):( 585/ 5 )،( 27/ 10/ 1421 )، ولعدم ثبوت ما دفعت به المدعي عليها بشان المرتجعات منتهيه في حكمها الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، والحكم بالزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها/ (...)، سجلها التجاري برقم ((....)) بدفع مبلغ قدره سبعه وخمسون الفا وستمايه ريال (57.600ريال) لشركه (...)للخدمات الطبيه المحدوده، سجلها التجاري رقم ((...))، وذلك لما هو موضح في الاسباب. فاعترضت المدعي عليها وقدمت لايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم، وباطلاع الدايره عليها رات النظر فيها مرافعه فعقدت لذلك جلسه حضرها المستانف وكاله واحال علي مذكره الاعتراض المقدمه من موكلته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا واما في الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم تقدم المستانفه ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليه الحكم، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييده محمولا الي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من مؤسسه (...) شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه الصادر في القضيه رقم 4289 لعام 1439ه و المؤرخ في 15/ 10/ 1440ه فيما انتهي اليه من الزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها/(...)،سجلها التجاري برقم ((...)) بدفع مبلغ مقداره سبعه وخمسون الفا وستمايه ريال (57.600ريال) لشركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده، سجلها التجاري برقم ((...)) محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.