moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570498952 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 01/ 05/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (89008857)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي بموجب رقم الطلب (014504016555) وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي وكيل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فرفض وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن تحرير دعواه احال الي ما جاء الي صحيفه الدعوي المرفقه ونصها مايلي اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 11/ 04 /1440ه الموافق 18/ 12 /2018م بثمن اجمالي قدره (4471.20) اربعه الاف واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). 2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (4471.20) اربعه الاف واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1000) الف ريال سعودي. هذه دعواي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفاتوره الضريبيه علي المبلغ محل المطالبه المختومه بختم المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بالموضوع: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.471.20) اربعه الاف واربعمايه وواحد وسبعون ريالا وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1.000) الف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها الفاتوره الضريبيه علي المبلغ محل المطالبه المختومه بختم المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (4.471.20) اربعه الاف واربعمايه وواحد وسبعون ريالا وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (500) خمسمايه ريال سعودي تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.