tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 388013103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2022-01-16 date_hijri=1436-00-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:7d6088b6-87c0-4506-a021-882f96951318 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٨٨٠١٣١٠٣ لعام ١٤٣٨ ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد شركه (...) المحدوده. مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بعقد توريد عماله لتشغيل المصنع بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٣م لمده عام وقام موكله بسداد دفعه اولي في تاريخ ١٦/١٢/٢٠١٣م، ونص العقد علي ان يتم توفير عدد ٥٠ عامل ويتم دفع الاجور نهايه كل شهر ميلادي وقد التزم المدعي بالعقد مع عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد، وحيث انه من بدايه شهر سبتمبر لعام ٢٠١٤م اخلت المدعي عليها بالتزامها ولم توفر اي عماله لمصنع موكله مما سبب ضررا جسيما وخساير بالغه لموكله ، وحيث ان الطرفان اتفقا علي شرط جزايي نصه (لا يحق لاي من الطرفين انهاء التعاقد قبل المده المتفق عليها واذا قام احد الطرفين بفسخ التعاقد يكون ملزم بدفع ثلاثه اشهر تعويض للطرف الاخر) وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد انهاء للعقد قبل المده المتفق عليها دون اخطار مسبق مما تكون معه المدعيه مستحقه للشرط الجزايي، وطالب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المسدد من قبل المدعيه كدفعه اولي والبالغ ميتان وثمانيه الاف ريال. كما طالب بالزام المدعي عليها بدفع مقابل الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (٦٢٤,٠٠٠) سته مايه واربع وعشرون الف ريال وكذا الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٨٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره نظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي جلسه ٢٧/٠١/١٤٣٩ه جري النداء علي الطرفين فلم تحضر المدعيه ولا المدعي عليها ولا من يمثلهما وقد انتهي الوقت المخصص لسماع الدعوي وبناء علي الماده الخامسه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب اعاده نظر الدعوي فاجيب لطلبه، حيث حددت الدايره عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليها بها، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٣٩ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، و لم تتقدم بعذر عن تخلفها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فقرر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلب السير في الدعوي حضوريا، ثم سالته الدايره عن بينته فطلب مهله لتقديمها كما طلبت منه الدايره بيان القدر الذي قامت به المدعي عليها من العقد فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠١/٠١/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر انه يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ القسط الاول من العقد المبرم معها وقيمته (٢٠٨.٠٠٠) ريال ومبلغ (٦٢٤.٠٠٠) ريال مقابل الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد وحصر طلبه في ذلك، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: عدم اقرار وكيل المدعي عليها بصحه العقد محل الدعوي حيث ان شركه (...) المحدوده قد انتقلت ملكيتها في تاريخ ٠٢/٠/١٤٣٦ه الموافق ٢٢/٠٣/٢٠١٥م الي المدعي عليه (...) وقد نشا خلاف بين المدعي عليه وبين الملاك السابقين واقاموا دعوي تزوير في المحكمه الجزاييه في الرياض يزعمون فيها ان الوكاله التي بموجبها تم نقل ملكيه الشركه مزوره ولا تزال القضيه منظوره حتي الان، حيث ان المدعي عليه يتهم الملاك السابقين للشركه بانهم قاموا بتوقيع العقد محل الدعوي مع المدعي بعد انتقال ملكيه الشركه له، ووضعوا للعقد تاريخ سابق لتاريخ نقل الملكيه لغرض الحاق الضرر به. وبناء علي ذلك فان وكيل المدعي عليه يطلب ادخال ملاك الشركه السابقين في الدعوي وهم: (...) سجل تجاري رقم (...)، و (...) سجل مدني رقم (...)، حيث انهم هم الذين قاموا بابرام العقد مع المدعيه وهم اعلم بمدي صحه العقد. سلمت الدايره نسخه منها و لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٦/٠٣/١٤٤٠ه في هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فذكر انه يكتفي بما سبق وان قدم ويحيل الرد الي مذكراته السابقه كما قدم مستندا مترجما طلب ارفاقه في ملف القضيه ثم رات الدايره تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه وبعد دراسه القضيه والتامل فيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الوارد في كشف الحساب المقدم من وكيل المدعي قبل جلستين وتاريخ الحواله فذكر بانه استلم مستند غير مترجما ويطلب تسليمه ترجمه لهذا المستند لعرضه علي موكله وبعد اجراء المكالمه مع موكله ذكر بان المستند المقدم من وكيل المدعي لم يذكر فيه اسم المستفيد من هذا المبلغ، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب امهاله اجلا لتقديم ما يثبت استلم المدعي عليها مبلغ الشيك وصرفه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي، واستمعت الدايره بتشكيلها الجديد لملخص الدعوي حيث اوضح المدعي بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتامين عماله عددها ٥٠ عامل وان موكله سدد قسط قدره (٢٠٨.٠٠٠) لهذا الغرض الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تقم بتامين اي عامل مع قيامها بصرف الشيك، وقد خلص الي طلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع للمدعي عليها وفسخ العقد المبرم معها، وارفق للدايره صوره من اثبات استلام المدعي عليها للشيك محل المطالبه بالرد ولصلاحيه القضيه للبت فيها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها بالصك رقم (٣٨٩١٦٠٢٨٤) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبعدها قدم وكيل المدعي طلب استيناف علي الحكم بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤١ه، وبعدها احيلت الدعوي لهذه الدايره للمره الثانيه فعقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه عن بعد، حضر فيها المدعي وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وتشير الدايره لعوده القضيه لها بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢ه رفق خطاب رييس المحكمه العليا رقم بدون وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه مرفقا معها قرار الدايره السابعه بالمحكمه العليا رقم (٤٢٢٤٠٦٤) في ١٤٤٢/٠٤/٢٠ه والمتضمن ان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه التجاريه بالرياض، وان علي الدايره العدول عما قررته من عدم الاختصاص والنظر في الدعوي وفق المقتضي الشرعي والنظامي، وعليه فقد قررت الدايره العدول عما قررته سابقا من عدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي، كما سالت المدعي وكاله مزيد اقوال فطلب امهاله لتقديم مذكره ختاميه، وعليه قررت الدايره امهاله وفتح مسار تبادل المذكرات له، وافهمته بتقديم جميع ما لديه من اقوال ودفوع وما يسندها وتقديم جميع البينات، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٣/١٩ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليه بعاليه المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغه بموعد ورابط الجلسه وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ه وبسؤال المدعي وكاله مزيد اقوال وبينه ذكر ان لديه زياده بينه لم يقبل النظام اضافتها بالمذكره السابقه لكثره المستندات حيث قدم جزء منها بالمذكره السابقه وطلب اعاده امهاله لتقديم المتبقي. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٥/٠٩ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الالكتروني وقايمه الطلبات تبين عدم تقديم مذكره المدعي والتي استمهل لاجلها في الجلسه الماضيه وبتوجيه السؤال له قررا بانه قد قام بارسالها صبا ح هذا اليوم علي بريد الدايره وارفق فيها عدد من المستندات معللا ذلك بعدم تجاوب النظام معه في ايداع المذكره وقد طلب تحريرها في جلسه هذا اليوم وضبطها فاجابته الدايره لطلبه وقدم مذكره ذكر فيها:-(تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بعقد توريد عماله بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٣ م (مرفق١) ولمده عام وقد قامت المدعيه بسداد دفعه اولي في تاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٣م بموجب الشيك الصادر من موكلتي المدعيه (مرفق٢) ، ونص العقد علي ان يتم توفير عدد ٥٠ عامل ويتم دفع الاجور نهايه كل شهر ميلادي وقد التزمت موكلتي بالعقد مع عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد حيث في شهر مارس لعام ٢٠١٤م اخلت المدعي عليها بالتزامها وذلك بتغيب العماله بشكل كامل عن العمل ليومين متتاليين (الثاني عشر والثالث عشر) من شهر مارس لعام ٢٠١٤م ومراعاه للعلاقه التجاريه التي تجمع موكلتي مع المدعي عليها وبعد تقديم المدعي عليها للوعود بعدم تكرار هذا الامر غلبت موكلتي مصلحه الطرفين علي المصلحه الشخصيه الا انه في اليوم (العاشر) من شهر ابريل لعام ٢٠١٤م اخلت المدعي عليها بالتزاماتها للمره الثانيه وذلك عند انقطاع العماله بشكل مفاجي عن العمل وعدم تجاوب المدعي عليها مع موكلتي لمعرفه ماهيه سبب انقطاع العماله المستاجره عن العمل واعمالا لنص الماده الثانيه من العقد المبرم بين الطرفين والتي تنص علي (وفي حال تغيب اي موظف او عدم صلاحيته للعمل فعليه ابلاغ الطرف الاول خطيا بخطاب يذكر فيه الاسباب ويكون استبداله خلال مده اقصاها ٧ ايام .....) فقد ابلغت موكلتي المدعي عليها بخطابها المؤرخ بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٥ه الموافق ١٤/٠٤/٢٠١٤م (مرفق ٣) اي بعد مضي اربعه ايام فقط من تاريخ الانقطاع ولكن دون جدوي ويعد ذلك اخلالا من المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه التي نصت عليها الماده الثانيه من العقد . صاحب الفضيله بناء علي عقد التوريد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وحيث ان العماله المستاجره من المدعي عليها كانوا يشكلون جزءا من القوي العامله في المصنع الخاص بموكلتي فقد قامت موكلتي باستقبال طلبات توريد مواد كهرباييه لعملاء اخرين ولكن بسبب تغيب وانقطاع العماله المستاجره عن العمل لم تستطع الوفاء بالتزاماتها التعاقديه تجاه عملايها مما كبدها خساير فادحه الامر الذي تكون المدعي عليها مسؤوله عنه مسؤوليه تامه . صاحب الفضيله نرفق لفضيلتكم عدد من الفواتير الصادره من المدعي عليها والتي تثبت تغيب العماله المستاجره منها واخلالها بالتزامها تجاه موكلتي وهي كالتالي (مرفق ٤) (مرفق٥) (مرفق٦) (مرفق٧) . صاحب الفضيله لقد نصت الماده السادسه من عقد التوريد المرفق علي (.... ولا يحق لاي من الطرفين انهاء التعاقد قبل المده المتفق عليها واذا قام احد الطرفين بفسخ التعاقد يكون ملزم بدفع ثلاثه اشهر تعويض للطرف الاخر) وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد انهاء للعقد قبل المده المتفق عليها دون اخطار مسبق مما تكون معه موكلتي مستحقه للتعويض). وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه والحكم.
الاسباب:
وحيث ان المدعي وكاله يطالب في دعواه بفسخ العقد المبرم بني الطرفين والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٣٢.٠٠٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الف ريال تمثل قيمه قيمه ما استلمته المدعي عليها من مبالغ من اجل توفير العماله الازمه للمدعي عليها بناء علي العقد المبرم معها اضافه الي قيمه الشرط الجزايي المتفق عليه من قبل الطرفين وبينته علي ذلك العقد المبرم مع المدعي عليها اضافه اله قيمه المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها وخطابات الانذار الصادره من قبل المدعيه بشان عدم توفير العماله وتغيبها ، وحيث تبلغت المدعي عليها بموجب نظام ابشر كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه. فيجب علي المدعي عليها والامر كذلك ان تحضر او وكيلها جلسات المرافعه واذا تخلفت عن حضور جلسات المرافعه مع تبليغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد صحه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن موكلته وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد ، وعليه فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والذي تراه الدايره انها بينه كافيه لاثبات المبلغ علي المدعي عليه، وبما ان الماده ٣٠/١ من نظام التجاريه: (يعد الحكم حضوريا اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او حضر في اي جلسه ثم غاب) مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المبين في منطوق الحكم .
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٣ . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٨٣٢.٠٠٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الف ريال ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٤١.٦٠٠) واحد واربعون الفا وستمايه ريال اتعاب محاماه وبالله التوفيق .