boe_gov_sa · law · processed · 116 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي باسم جلاله الملك نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397ه. وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393ه الصادر بالموافقه علي نظام خدمه الضباط وعلي المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394ه الصادر بالموافقه علي نظام خدمه الافراد في القوات العربيه السعوديه المسلحه. وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397ه. رسمنا بما هو ات اولا : يعدل نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393ه ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا. ثانيا : الموافقه علي نظام خدمه الافراد بالصيغه المرافقه لهذا. ثالثا : يبدا العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غره ربيع الثاني سنه 1397ه. رابعا : علي نايب رييس مجلس ورييس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخليه والجهات المعنيه الاخري تنفيذ مرسومنا هذا،،، بعون الله تعالي باسم جلاله الملك نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397ه. وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393ه الصادر بالموافقه علي نظام خدمه الضباط وعلي المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394ه الصادر بالموافقه علي نظام خدمه الافراد في القوات العربيه السعوديه المسلحه. وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397ه. رسمنا بما هو ات اولا : يعدل نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393ه ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا. ثانيا : الموافقه علي نظام خدمه الافراد بالصيغه المرافقه لهذا. ثالثا : يبدا العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غره ربيع الثاني سنه 1397ه. رابعا : علي نايب رييس مجلس ورييس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخليه والجهات المعنيه الاخري تنفيذ مرسومنا هذا،،، بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي مشروع نظام الضباط ونظام خدمه الافراد العسكريين ولايحته التنفيذيه. وبعد الاطلاع علي الدراسات المتخذه علي المشروع المذكور. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام الضباط بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا : الموافقه علي نظام خدمه الافراد بالصيغه المرافقه لهذا. ثالثا : نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. رابعا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الافراد بالصيغه المرافقه لهذا. ولما ذكر حرر. ،،، ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي مشروع نظام الضباط ونظام خدمه الافراد العسكريين ولايحته التنفيذيه. وبعد الاطلاع علي الدراسات المتخذه علي المشروع المذكور. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام الضباط بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا : الموافقه علي نظام خدمه الافراد بالصيغه المرافقه لهذا. ثالثا : نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. رابعا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الافراد بالصيغه المرافقه لهذا. ولما ذكر حرر. ،،، تطبق احكام هذا النظام علي جميع الافراد العسكريين السعوديين العامليين في: - وزاره الدفاع والطيران. - وزاره الداخليه. - الحرس الوطني. - الاستخبارات العامه. التعريفات والرتب: التعريفات : تعني الكلمات والعبارات التاليه المعاني المذكوره الي جانب كل منها ما لم يرد النص او يدل السياق علي خلاف ذلك. ا - الوزير : هو المختص او رييس الجهه التابع لها الفرد كل بالنسبه للجهاز العسكري الذي يراسه. ب - الفرد : هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبه ضابط. ج- الجندي : هو اصغر رتبه عسكريه. د - ضابط الصف : هو الفرد الذي تزيد رتبته من رتبه جندي اول وتقل من رتبه ضابط. ه- الفرد الفني: هو كل فرد يقوم باعمال خاصه تستلزم اختصاصا او مهاره فنيه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. و - عايله الفرد : تشمل الاشخاص المثبتين في حفيظه النفوس العايده للفرد. ز - مده الخدمه : هي الفتره الزمنيه التي يقضيها الفرد في الخدمه منذ تعيينه حتي خروجه منها. ح - خدمه التخصص : هي المده التي يجب ان يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفه الفنيه. ط - الراتب الاساسي : هو المبلغ المخصص للرتبه والدرجه التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام. ي - الراتب الفعلي : هو الراتب الاساسي مع العلاوات والبدلات المقرره للفرد. التعريفات والرتب: التعريفات : تعني الكلمات والعبارات التاليه المعاني المذكوره الي جانب كل منها ما لم يرد النص او يدل السياق علي خلاف ذلك. ا - الوزير : هو المختص او رييس الجهه التابع لها الفرد كل بالنسبه للجهاز العسكري الذي يراسه. ب - الفرد : هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبه ضابط. ج- الجندي : هو اصغر رتبه عسكريه. د - ضابط الصف : هو الفرد الذي تزيد رتبته من رتبه جندي اول وتقل من رتبه ضابط. ه- الفرد الفني: هو كل فرد يقوم باعمال خاصه تستلزم اختصاصا او مهاره فنيه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. و - عايله الفرد : تشمل الاشخاص المثبتين في حفيظه النفوس العايده للفرد. ز - مده الخدمه : هي الفتره الزمنيه التي يقضيها الفرد في الخدمه منذ تعيينه حتي خروجه منها. ح - خدمه التخصص : هي المده التي يجب ان يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفه الفنيه. ط - الراتب الاساسي : هو المبلغ المخصص للرتبه والدرجه التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام. ي - الراتب الفعلي : هو الراتب الاساسي مع العلاوات والبدلات المقرره للفرد. ا- الرتب العسكريه للافراد هي: جندي. جندي اول. عريف. وكيل رقيب. رقيب. رقيب اول. رييس رقبا. ب- تضاف كلمه فني بعد الرتبه مباشره للافراد الفنيين : ا- الرتب العسكريه للافراد هي: جندي. جندي اول. عريف. وكيل رقيب. رقيب. رقيب اول. رييس رقبا. ب- تضاف كلمه فني بعد الرتبه مباشره للافراد الفنيين : - عدلت الفقره (د) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1405/9/3ه. - عدلت الفقره (ا) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 1407/11/26ه، ليصبح كما يلي: (ان يكون سعودي الاصل والمنشا ويستثني من شرط المنشا من نشا مع والده اثناء خدمته للدوله خارج المملكه). - عدلت الفقره (د) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1443/1/18ه، لتكون بالنص الاتي: " الا يقل سنه عن ثمانيه عشر عاما، ولا يزيد علي اربعين عاما". يشترط في تعيين الفرد ما يلي: ا- ان يكون الفرد سعودي الجنسيه. ب- ان يكون حسن السيره والسلوك غير محكوم عليه بالادانه في جريمه مخله بالشرف والامانه مالم يكن قد رد اعتبار اليه. ج- ان يكون لايقا طبيا للخدمه العسكريه. د- ان لا يقل سنه عن سبعه عشر عاما ولا يزيد عن اربعين عاما. ه- ان لا يكون موظفا في ايه جهه حكوميه. و- ان تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللايحه التنفيذيه. يشترط في تعيين الفرد ما يلي: ا- ان يكون الفرد سعودي الجنسيه. ب- ان يكون حسن السيره والسلوك غير محكوم عليه بالادانه في جريمه مخله بالشرف والامانه مالم يكن قد رد اعتبار اليه. ج- ان يكون لايقا طبيا للخدمه العسكريه. د- ان لا يقل سنه عن سبعه عشر عاما ولا يزيد عن اربعين عاما. ه- ان لا يكون موظفا في ايه جهه حكوميه. و- ان تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللايحه التنفيذيه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1420/2/7ه، لتصبح بالنص الاتي: (يقدم المرشح للتعيين اقرارا بعدم اخفايه لخدمه عسكريه سابقه له، واقرارا اخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين "ب، ه" من الماده (4) واذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يلغي قرار تعيينه ولا تحتسب المده التي امضاها خدمه عسكريه ولا يستحق عنها ايه مكافاه او تعويض). يقدم المرشح للتعين اقرارا منه بتوفر شروط التعيين المحدده في الفقرتين ب، ه من الماده (4) واذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه تنهي خدماته علي ان لا تحتسب خدمته السابقه خدمه عسكريه ولا يستحق عنها ايه مكافاه او تعويض. يقدم المرشح للتعين اقرارا منه بتوفر شروط التعيين المحدده في الفقرتين ب، ه من الماده (4) واذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه تنهي خدماته علي ان لا تحتسب خدمته السابقه خدمه عسكريه ولا يستحق عنها ايه مكافاه او تعويض. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 1428/11/3ه. يعتبر الفرد تحت الاختبار لمده سنه اعتبارا من تاريخ تعيينه فاذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المده تنتهي خدمته بقرار من الجهه التي لها حق التعيين. يعتبر الفرد تحت الاختبار لمده سنه اعتبارا من تاريخ تعيينه فاذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المده تنتهي خدمته بقرار من الجهه التي لها حق التعيين. يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمه لمده اربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء علي طلبه ما لم تقضي ظروف العمل العسكري ببقايه. يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمه لمده اربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء علي طلبه ما لم تقضي ظروف العمل العسكري ببقايه. تجوز ترقيه الفرد ما عدا رييس الرقباء من الرتبه الادني الي الرتبه الاعلي التي تليها مباشره بقرار من الوزير. اما رييس الرقباء فلا تجوز ترقيته الي رتبه ملازم الا بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي توصيه الوزير. ولا يتم ترقيه الفرد الا بعد توفر الشروط الاتيه: مضي المده المقرره التاليه: من جندي الي جندي اول سنتان علي الاقل. من جندي اول الي عريف سنتان علي الاقل. من عريف الي وكيل رقيب ثلاث سنوات علي الاقل. من وكيل رقيب الي رقيب ثلاث سنوات علي الاقل. من رقيب الي رقيب اول اربع سنوات علي الاقل. من رقيب اول الي رييس رقباء خمس سنوات علي الاقل. من رييس رقباء الي ملازم خمس سنوات علي الاقل. نجاحه في اختبار الترقيه. حصوله علي المؤهل العلمي. اجتيازه للدورات الحتميه بنجاح. توصيه قايد وحدته بترقيته. وجود شاغر في التشكيلات للرتبه التي سيرقي اليها علي ان تكون ملايمه لتخصصه. ب- تنظيم اللايحه التنفيذيه احكام ترقيته. تجوز ترقيه الفرد ما عدا رييس الرقباء من الرتبه الادني الي الرتبه الاعلي التي تليها مباشره بقرار من الوزير. اما رييس الرقباء فلا تجوز ترقيته الي رتبه ملازم الا بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي توصيه الوزير. ولا يتم ترقيه الفرد الا بعد توفر الشروط الاتيه: مضي المده المقرره التاليه: من جندي الي جندي اول سنتان علي الاقل. من جندي اول الي عريف سنتان علي الاقل. من عريف الي وكيل رقيب ثلاث سنوات علي الاقل. من وكيل رقيب الي رقيب ثلاث سنوات علي الاقل. من رقيب الي رقيب اول اربع سنوات علي الاقل. من رقيب اول الي رييس رقباء خمس سنوات علي الاقل. من رييس رقباء الي ملازم خمس سنوات علي الاقل. نجاحه في اختبار الترقيه. حصوله علي المؤهل العلمي. اجتيازه للدورات الحتميه بنجاح. توصيه قايد وحدته بترقيته. وجود شاغر في التشكيلات للرتبه التي سيرقي اليها علي ان تكون ملايمه لتخصصه. ب- تنظيم اللايحه التنفيذيه احكام ترقيته. يجوز للوزير الاعفاء من شرط واكثر من شروط الترقيه الوارده في هذا النظام عدا شرط المده وتوفر الشاغر. يجوز للوزير الاعفاء من شرط واكثر من شروط الترقيه الوارده في هذا النظام عدا شرط المده وتوفر الشاغر. يجوز بصوره استثناييه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه منح الفرد الاقدميه لا تزيد عن سنه او ترقيته للرتبه التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقيه ما عدا الشاغر اذا قام باعمال مجيده غير عاديه في الميدان او في الخدمه العسكريه ويتم ذلك بقرار من الوزير اما رييس الرقباء فتتم ترقيته بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي توصيه الوزير. يجوز بصوره استثناييه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه منح الفرد الاقدميه لا تزيد عن سنه او ترقيته للرتبه التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقيه ما عدا الشاغر اذا قام باعمال مجيده غير عاديه في الميدان او في الخدمه العسكريه ويتم ذلك بقرار من الوزير اما رييس الرقباء فتتم ترقيته بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي توصيه الوزير. ا- تحدد رواتب الافراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الاساسي والعلاوات الدوريه. ب- لا يجوز ان يثبت الفرد علي اكثر من وظيفه ولكن يجوز ان يقوم باعباء اكثر من وظيفه واحده. ا- تحدد رواتب الافراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الاساسي والعلاوات الدوريه. ب- لا يجوز ان يثبت الفرد علي اكثر من وظيفه ولكن يجوز ان يقوم باعباء اكثر من وظيفه واحده. يمنح الفرد المرقي راتب اول درجه الرتبه المرقي اليها، فاذا كان راتبه عند الترقيه ساويا لراتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه. يمنح الفرد المرقي راتب اول درجه الرتبه المرقي اليها، فاذا كان راتبه عند الترقيه ساويا لراتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1422/9/22ه، لتصبح بالنص الاتي: "يصرف للفرد اثناء مده توقيفه او سجنه لغرض التحقيق او المحاكمه نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه". يصرف للفرد اثناء توقيفه او سجنه لغرض المحاكمه نصف صافي راتبه فان يري او عوقب بغير الطرد يعاد اليه ما استقطع منه. يصرف للفرد اثناء توقيفه او سجنه لغرض المحاكمه نصف صافي راتبه فان يري او عوقب بغير الطرد يعاد اليه ما استقطع منه. يصرف لعايله الفرد في حاله اسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات الي ان ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات. يصرف لعايله الفرد في حاله اسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات الي ان ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11ه، لتصبح بالنص الاتي: "يحجز علي راتب الفرد بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه، واذا كان الفرد موقوفا في شان هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون اخلال بما تقضي به الاحكام الاخري الوارده في هذا النظام". - اضافه ماده تحمل الرقم (14 مكررا) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1ه، لتصبح بالنص الاتي: "يحجز علي راتب الفرد بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه". - اضافه ماده تحمل الرقم (14 مكررا) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1ه، لتصبح بالنص الاتي: "يحجز علي راتب الفرد بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه". يمنح الفرد العلاوه الدوريه سنويا وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجه التي يشغلها الي الدرجه التي تليها مباشره في الرتبه ذاتها ويتم هذا النقل في اول شهر محرم من كل سنه. يمنح الفرد العلاوه الدوريه سنويا وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجه التي يشغلها الي الدرجه التي تليها مباشره في الرتبه ذاتها ويتم هذا النقل في اول شهر محرم من كل سنه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه، لتصبح بالنص الاتي: "يستحق الافراد علاوات فنيه بموجب جدول العلاوات الفنيه المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط اذا قام بعملهما معا وتحدد اللايحه التنفيذيه شروط منح هذه العلاوات وتصنيفها وفق التخصصات". يستحق الفرد الفني علاوه فنيه بموجب جدول العلاوات الفنيه المرفق بهذا النظام ولا يجوز الجمع بين فنيتين وتحدد اللايحه التنفيذيه شروط منح هذه العلاوه وتصنيفها وفق التخصصات. يستحق الفرد الفني علاوه فنيه بموجب جدول العلاوات الفنيه المرفق بهذا النظام ولا يجوز الجمع بين فنيتين وتحدد اللايحه التنفيذيه شروط منح هذه العلاوه وتصنيفها وفق التخصصات. - عدلت الفقره (ب) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1399/1/5ه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1403/5/24ه. - عدلت الفقره (ب) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1430/6/30ه، لتصبح بالنص الاتي: "ب- يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الوارده في جدول العلاوات الاخري المرفق لهذا النظام". ا- يجوز الجمع بين علاوتين وعلاوه واحده من العلاوات الوارده في جدول العلاوات الاخري المرفق لهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللايحه التنفيذيه. ب- لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الوارده في جدول العلاوات الاخري المرفق بهذا النظام. ا- يجوز الجمع بين علاوتين وعلاوه واحده من العلاوات الوارده في جدول العلاوات الاخري المرفق لهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللايحه التنفيذيه. ب- لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الوارده في جدول العلاوات الاخري المرفق بهذا النظام. تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق الناييه علاوه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق الناييه علاوه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (17،16) اثناء الاجازه والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب اذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حاله عدم مزاولته العمل الذي خصصت العلاوه من اجله. يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (17،16) اثناء الاجازه والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب اذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حاله عدم مزاولته العمل الذي خصصت العلاوه من اجله. تؤمن الاعاشه طهيا في الحالات التاليه: ا- للافراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكريه ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكريه حتي انتهاء اجراءات تعيينهم. تؤمن الاعاشه طهيا في الحالات التاليه: ا- للافراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكريه ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكريه حتي انتهاء اجراءات تعيينهم. ا- يجوز في الحالات الاستثناييه صرف بدل الاعاشه نقدا للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسميه من تناول الاعاشه طهيا او الذين يتعذر تقديمها لهم طهيا ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير. ب- تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامه بدل الاعاشه او الاعاشه المقرره ويكتفي بما يصرف لهم طبقا للايحه السجون العامه. ج- تؤمن في حاله الحروب والطواري لجميع الافراد الذين يعملون في الميدان اعاشتهم المقرره ويصرف لهم بالاضافه اليها بدل اعاشه نقدا كما يتم صرف هذا البدل نقدا في حاله تمتع الافراد بالاجازات الميدانيه. د- تحدد اللايحه التنفيذيه مقدار بدل الاعاشه النقدي للافراد. ا- يجوز في الحالات الاستثناييه صرف بدل الاعاشه نقدا للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسميه من تناول الاعاشه طهيا او الذين يتعذر تقديمها لهم طهيا ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير. ب- تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامه بدل الاعاشه او الاعاشه المقرره ويكتفي بما يصرف لهم طبقا للايحه السجون العامه. ج- تؤمن في حاله الحروب والطواري لجميع الافراد الذين يعملون في الميدان اعاشتهم المقرره ويصرف لهم بالاضافه اليها بدل اعاشه نقدا كما يتم صرف هذا البدل نقدا في حاله تمتع الافراد بالاجازات الميدانيه. د- تحدد اللايحه التنفيذيه مقدار بدل الاعاشه النقدي للافراد. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه، و ضم بدل السكن والمحدد في اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الي الراتب الاساسي ففرد ويعدل سلم الرواتب والعلاوات للافراد تبعا لذلك و يستبدل نص هذه الماده الي النص الاتي: "يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه". بدل السكن : يصرف للفرد شهريا بدل سكن نقدي وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه وعند تامين سكن عايله الفرد يدفع الفرد مقابل ذلك. بدل السكن : يصرف للفرد شهريا بدل سكن نقدي وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه وعند تامين سكن عايله الفرد يدفع الفرد مقابل ذلك. - عدلت الفقره ( ب ) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1427/5/28ه، لتصبح بالنص الاتي: "ب- تصرف لافراد قوي الامن الداخلي الذين يقومون باعمال ميدانيه، يوميه الميدان المقرره كامله، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخليه ويوافق عليه مجلس الوزراء". يوميه الميدان: ا- تصرف يوميه ميدان وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه للافراد المرابطين في الخطوط الاماميه داخل المملكه وخارجها كما تصرف للافراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعيه المشتركه والاعمال الميدانيه والمشاريع التدريبيه ويراعي في صرف هذه اليوميه ما يلي: ان لا تقل القوات المشتركه عن مستوي فصيل او ما يماثله. ان لا تقل مده المشروع عن اثنين وسبعين ساعه وان لا تزيد علي خمسه واربعين يوما ولا يجوز تجاوز هذه المده الا بموافقه الوزير. ان يجري المشروع في ظروف خدمه الميدان خارج المعسكرات. ان لا تصرف هذه اليوميه مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب. ان يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبه للمناورات والتمرينات الجماعيه والمشاريع علي قرار من الوزير. ب- تصرف لبعض افراد قوي الامن الداخلي الذين يقومون باعمال ميدانيه نصف يوميه الميدان المقرره وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخليه وما يوافق عليه مجلس الوزراء. يوميه الميدان: ا- تصرف يوميه ميدان وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه للافراد المرابطين في الخطوط الاماميه داخل المملكه وخارجها كما تصرف للافراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعيه المشتركه والاعمال الميدانيه والمشاريع التدريبيه ويراعي في صرف هذه اليوميه ما يلي: ان لا تقل القوات المشتركه عن مستوي فصيل او ما يماثله. ان لا تقل مده المشروع عن اثنين وسبعين ساعه وان لا تزيد علي خمسه واربعين يوما ولا يجوز تجاوز هذه المده الا بموافقه الوزير. ان يجري المشروع في ظروف خدمه الميدان خارج المعسكرات. ان لا تصرف هذه اليوميه مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب. ان يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبه للمناورات والتمرينات الجماعيه والمشاريع علي قرار من الوزير. ب- تصرف لبعض افراد قوي الامن الداخلي الذين يقومون باعمال ميدانيه نصف يوميه الميدان المقرره وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخليه وما يوافق عليه مجلس الوزراء. بدل التشغيل: يصرف للافراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكريه او ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهييه سفر وبدل تنقلات وفق الاحكام التي تقررها اللايحه التنفيذيه. بدل التشغيل: يصرف للافراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكريه او ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهييه سفر وبدل تنقلات وفق الاحكام التي تقررها اللايحه التنفيذيه. يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافاه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه في الحالات التاليه: ا- القيام باعمال جليله لصالح الامن الوطني او السلامه العامه. ب- الاشتراك في اعمال الحج. ج- العمل خلال ايام الاعياد في غير اعمال الحج. د- التفوق في الدراسه او الدورات التدريبيه. يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافاه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه في الحالات التاليه: ا- القيام باعمال جليله لصالح الامن الوطني او السلامه العامه. ب- الاشتراك في اعمال الحج. ج- العمل خلال ايام الاعياد في غير اعمال الحج. د- التفوق في الدراسه او الدورات التدريبيه. - عدلت الفقره "ب/2" من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1418/4/24ه. - عدلت الفقره ( ا ) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1423/9/14ه. - عدلت الفقره (ب) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1428/4/28ه. - عدلت الفقره ( ا ) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 1428/7/3ه. - عدلت الفقره (ا) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5ه. - عدلت الفقره (ج) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 1439/10/27ه. ا- التعويض عند انتهاء الخدمه:يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تاديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثه اشهر. ب- يعوض الفرد عن اجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمه .... ان يكون تركه لها لاسباب غير تاديبيه وذلك علي النحو التالي: يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازاته السنويه المستحقه له اثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1388/11/1ه علي اساس اخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثه اشهر عن المده السابقه للتاريخ المذكور. يعوض الفرد براتب كامل مع كافه العلاوات والبدلات عدا بدل التشغيل وبدل السكن عن جميع اجازته اللاحقه لتاريخ 1388/11/1ه التي لم يتمتع بها. اذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج، د، و، ز) من الماده (56) من هذا النظام فانه يحرم من اي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل في ذلك وفق نظام التقاعد العسكري. ج- يعطي الفرد الذي تلحقه خساره ماديه بسبب عمله واثناء قيامه بتاديته او قيامه بمهمه رسميه تعويضا معادلا للخساره الفعليه علي ان لا يتجاوز مقدار ذلك التعويض راتب ثلاثه شهور علي ان يقدم الفرد الوثايق المثبته لهذه الخساره لاعتمادها والتعويض عنها علي ان تقدم اليات التعويض خلال مده شهر علي الاكثر من تاريخ وقوع الخساره المنوه عنها والا سقط الحق بالمطالبه بها. ا- التعويض عند انتهاء الخدمه:يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تاديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثه اشهر. ب- يعوض الفرد عن اجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمه .... ان يكون تركه لها لاسباب غير تاديبيه وذلك علي النحو التالي: يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازاته السنويه المستحقه له اثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1388/11/1ه علي اساس اخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثه اشهر عن المده السابقه للتاريخ المذكور. يعوض الفرد براتب كامل مع كافه العلاوات والبدلات عدا بدل التشغيل وبدل السكن عن جميع اجازته اللاحقه لتاريخ 1388/11/1ه التي لم يتمتع بها. اذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج، د، و، ز) من الماده (56) من هذا النظام فانه يحرم من اي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل في ذلك وفق نظام التقاعد العسكري. ج- يعطي الفرد الذي تلحقه خساره ماديه بسبب عمله واثناء قيامه بتاديته او قيامه بمهمه رسميه تعويضا معادلا للخساره الفعليه علي ان لا يتجاوز مقدار ذلك التعويض راتب ثلاثه شهور علي ان يقدم الفرد الوثايق المثبته لهذه الخساره لاعتمادها والتعويض عنها علي ان تقدم اليات التعويض خلال مده شهر علي الاكثر من تاريخ وقوع الخساره المنوه عنها والا سقط الحق بالمطالبه بها. لا يجوز نقل الفرد من وحدته الي اي وحده اخري او من جهه الي اخري الا بناء علي مقتضيات مصلحه العمل شريطه ان تتلايم الوظيفه المنقول اليها الفرد مع رتبته واختصاصه ويجوز للفرد لا سباب وجيهه ومعقوله ان يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله الي اي وحده او جهه اخري. لا يجوز نقل الفرد من وحدته الي اي وحده اخري او من جهه الي اخري الا بناء علي مقتضيات مصلحه العمل شريطه ان تتلايم الوظيفه المنقول اليها الفرد مع رتبته واختصاصه ويجوز للفرد لا سباب وجيهه ومعقوله ان يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله الي اي وحده او جهه اخري. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 1428/4/7ه، لتكون بالنص الاتي: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه، وذلك عند تعيينه لاول مره في الخدمه، او نقله من بلد الي اخر داخل المملكه، او نقله من داخل المملكه الي خارجها او العكس، او نقله من جهه الي اخري خارج المملكه، او عند ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد علي سته اشهر، او عند انتدابه لمده او مدد متواصله تزيد علي ثلاثه اشهر". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1445/2/11ه، لتكون بالنص الاتي: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه، وذلك عند تعيينه لاول مره في الخدمه، او نقله من بلد الي اخر داخل المملكه، او نقله من داخل المملكه الي خارجها او العكس، او نقله من جهه الي جهه اخري خارج المملكه، او عند ابتعاثه، او الحاقه لمده تزيد علي سته اشهر، او عند انتدابه لمده او لمدد ثلاثه اشهر فاكثر". يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه وذلك في حاله تعيينه لاول مره في الخدمه او نقله من بلد لاخر داخل المملكه او نقله من داخل المملكه الي خارجها او العكس او من جهه الي اخري خارج المملكه او في حاله ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد عن سته اشهر. يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه وذلك في حاله تعيينه لاول مره في الخدمه او نقله من بلد لاخر داخل المملكه او نقله من داخل المملكه الي خارجها او العكس او من جهه الي اخري خارج المملكه او في حاله ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد عن سته اشهر. يتم اركاب الفرد بمفرده ذهابا وايابا علي احدي طايرات القوات المسلحه او تؤمن له تذكرتا ركاب بالدرجه السياحيه بالطايرات او يصرف له ما يعادل قيمه التذكره السياحيه بالطايره في الحالات الاتيه: ا- اذا انتدب في الداخل او الخارج لمده لا تزيد عن "..." يوما. ب- اذا اوصي التقرير الطبي بعلاجه في بلد داخل المملكه او خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حاله التوصيه بالمثول امام هييه طبيه او للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله كما يتم اركاب مرافق اذا استدعت الحاله الصحيه ذلك. ج- اذا منح اجازه ميدانيه. د- اذا دعي للمثول امام هييه تحقيق او محاكمه. ه- اذا استدعته الحكومه للادلاء بشهاده امام احدي المحاكم او الهييات بالواقعه خارج مقر عمله. و- اذا اقتضت المصلحه اجراء اختبارات مسابقه في غير مقر عمله. ز- اذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضيه والاستعراضات او الحفلات. ح- في حاله وفاه زوجته او احد والديه او احد اولاده في المملكه عند ما يكون خارج المملكه منتدبا او مبتعثا او يعمل في الخارج. ط- في حاله الالحاق بالعمل في منطقه غير منطقه عمله ولمده لا تزيد عن (90) يوما. ي- في حاله الابتعاث للداخل او الخارج في دوره تدريبيه او دراسيه لا تزيد مدتها عن سته شهور. يتم اركاب الفرد بمفرده ذهابا وايابا علي احدي طايرات القوات المسلحه او تؤمن له تذكرتا ركاب بالدرجه السياحيه بالطايرات او يصرف له ما يعادل قيمه التذكره السياحيه بالطايره في الحالات الاتيه: ا- اذا انتدب في الداخل او الخارج لمده لا تزيد عن "..." يوما. ب- اذا اوصي التقرير الطبي بعلاجه في بلد داخل المملكه او خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حاله التوصيه بالمثول امام هييه طبيه او للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله كما يتم اركاب مرافق اذا استدعت الحاله الصحيه ذلك. ج- اذا منح اجازه ميدانيه. د- اذا دعي للمثول امام هييه تحقيق او محاكمه. ه- اذا استدعته الحكومه للادلاء بشهاده امام احدي المحاكم او الهييات بالواقعه خارج مقر عمله. و- اذا اقتضت المصلحه اجراء اختبارات مسابقه في غير مقر عمله. ز- اذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضيه والاستعراضات او الحفلات. ح- في حاله وفاه زوجته او احد والديه او احد اولاده في المملكه عند ما يكون خارج المملكه منتدبا او مبتعثا او يعمل في الخارج. ط- في حاله الالحاق بالعمل في منطقه غير منطقه عمله ولمده لا تزيد عن (90) يوما. ي- في حاله الابتعاث للداخل او الخارج في دوره تدريبيه او دراسيه لا تزيد مدتها عن سته شهور. يتم اركاب الفرد وافراد عايلته ذهابا وايابا علي احدي طايرات القوات المسلحه او تؤمن لهم تذاكر الاركاب بالدرجه السياحيه بالطايره او يصرف له ما يعادل قيمه التذاكر السياحيه بالطايره في الحالات الاتيه: ا- اذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء اجازته داخل المملكه وذلك كل سنتين. ب- الانتداب في الداخل او الخارج لمده تزيد عن (90) يوما. ج- الالحاق بالعمل في منطقه غير منطقه عمله ولمده لا تزيد عن (90) يوما. د- العطلات الدراسيه التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دوره تدريبيه او دراسيه تزيد مدتها عن سنه سواء كان في الداخل او في الخارج. ه- الابتعاث للداخل او الخارج في دوره تدريبيه او دراسيه تزيد عن سته اشهر. و- النقل من داخل المملكه الي خارجها والعكس او من جهه الي اخري خارج المملكه. يتم اركاب الفرد وافراد عايلته ذهابا وايابا علي احدي طايرات القوات المسلحه او تؤمن لهم تذاكر الاركاب بالدرجه السياحيه بالطايره او يصرف له ما يعادل قيمه التذاكر السياحيه بالطايره في الحالات الاتيه: ا- اذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء اجازته داخل المملكه وذلك كل سنتين. ب- الانتداب في الداخل او الخارج لمده تزيد عن (90) يوما. ج- الالحاق بالعمل في منطقه غير منطقه عمله ولمده لا تزيد عن (90) يوما. د- العطلات الدراسيه التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دوره تدريبيه او دراسيه تزيد مدتها عن سنه سواء كان في الداخل او في الخارج. ه- الابتعاث للداخل او الخارج في دوره تدريبيه او دراسيه تزيد عن سته اشهر. و- النقل من داخل المملكه الي خارجها والعكس او من جهه الي اخري خارج المملكه. في حاله انتهاء خدمه الفرد الذي يعمل خارج المملكه يتم ترحيله وعايلته الي المملكه بالطايره بالدرجه السياحيه وفي حاله وفاه الفرد فيتم بطلب عايلته نقل جثمانه الي المملكه علي نفقه الجهه التابع لها. في حاله انتهاء خدمه الفرد الذي يعمل خارج المملكه يتم ترحيله وعايلته الي المملكه بالطايره بالدرجه السياحيه وفي حاله وفاه الفرد فيتم بطلب عايلته نقل جثمانه الي المملكه علي نفقه الجهه التابع لها. يحق للفرد الذي يتمتع باجازه سنويه ان يحصل علي تذكره اركاب ذهابا وايابا بنصف الاجره له ولزوجته واولاده علي طايرات مؤسسه الخطوط الجويه العربيه السعوديه وفي حدود ما تصل اليه داخل المملكه وذلك لمره واحده في السنه. يحق للفرد الذي يتمتع باجازه سنويه ان يحصل علي تذكره اركاب ذهابا وايابا بنصف الاجره له ولزوجته واولاده علي طايرات مؤسسه الخطوط الجويه العربيه السعوديه وفي حدود ما تصل اليه داخل المملكه وذلك لمره واحده في السنه. يعالج الفرد وافراد عايلته الذين يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكريه او الحكوميه داخل المملكه علي نفقه الحكومه. يعالج الفرد وافراد عايلته الذين يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكريه او الحكوميه داخل المملكه علي نفقه الحكومه. ا- يصرف بدل علاج شهري للافراد الذين يعملون بالخارج وفق الاحكام التي تقررها اللايحه التنفيذيه. ب- يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكه وكذلك افراد عايلته الذي يعولهم شرعا اذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام علي نفقه الحكومه علي ان يؤيد المرض والمعالجه بوثايق طبيه مدته من الملحق العسكري او من الممثليات الموجوده في البلاد التي تمت المعالجه فيها ولا يدخل في ذلك بايه حال عمليات التجميل. ا- يصرف بدل علاج شهري للافراد الذين يعملون بالخارج وفق الاحكام التي تقررها اللايحه التنفيذيه. ب- يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكه وكذلك افراد عايلته الذي يعولهم شرعا اذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام علي نفقه الحكومه علي ان يؤيد المرض والمعالجه بوثايق طبيه مدته من الملحق العسكري او من الممثليات الموجوده في البلاد التي تمت المعالجه فيها ولا يدخل في ذلك بايه حال عمليات التجميل. اذا قررت اللجنه الطبيه تعذر علاج الفرد داخل المملكه فيعالج خارجها علي نفقه الجهه التابع لها وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الوزير في الحالات المرضيه المستعجله ان يعالج خارجها دون اشتراط تقرير اللجنه الطبيه. اذا قررت اللجنه الطبيه تعذر علاج الفرد داخل المملكه فيعالج خارجها علي نفقه الجهه التابع لها وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الوزير في الحالات المرضيه المستعجله ان يعالج خارجها دون اشتراط تقرير اللجنه الطبيه. يجوز الحاق الفرد من قوه الي قوه اخري تابعه لنفس الجهه او منطقه الي اخري او من سلاح الي سلاح اخر او من وحده الي وحده اخري لمده لا تزيد علي سنه قابله للتجديد لسنه اخري وذلك بناء علي مقتضيات مصلحه العمل او لظروف الطاريه. يجوز الحاق الفرد من قوه الي قوه اخري تابعه لنفس الجهه او منطقه الي اخري او من سلاح الي سلاح اخر او من وحده الي وحده اخري لمده لا تزيد علي سنه قابله للتجديد لسنه اخري وذلك بناء علي مقتضيات مصلحه العمل او لظروف الطاريه. ا- يجوز ندب الفرد للقيام باعمال وظيفه معينه في جهه حكوميه اخري بطلب تلك الجهه. ب- تتحمل الجهه المندوب اليها الفرد صرف تذاكر اركابه وافراد عايلته وما يستحقه من بدل او تعويض او مكافاه عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب علي غير ذلك. ا- يجوز ندب الفرد للقيام باعمال وظيفه معينه في جهه حكوميه اخري بطلب تلك الجهه. ب- تتحمل الجهه المندوب اليها الفرد صرف تذاكر اركابه وافراد عايلته وما يستحقه من بدل او تعويض او مكافاه عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب علي غير ذلك. ا- يجوز بعد موافقه رييس مجلس الوزراء اعاره الفرد للعمل لدي احدي الحكومات او الهييات الدوليه او المؤسسات العامه او الخاصه، علي ان لا تزيد مده الاعاره عن سنتين متتاليتين ويجوز تجديدها بموافقه من رييس مجلس الوزراء لاكثر من ذلك علي ان لا تزيد مده الاعاره بكاملها عن اربع سنوات متتاليه ويجوز الغاء قرار الاعاره قبل انتهاء مدتها. ب- يوقف راتب الفرد وجميع البدلات والعلاوات اعتبارا من تاريخ اعارته حتي يعود الي مباشره عمله، وتتحمل الجهه المعار اليها نفقات ترحيله وافراد عايلته وجميع ما يستحقه من رواتب وبدلات وعلاوات. ج- يجوز بعد موافقه رييس مجلس الوزراء ان تتحمل الجهه المعيره كل او بعض رواتب الفرد المعار وبدلاته وعلاواته ونفقات ترحيله وافراد عايلته وان يعامل كالافراد العاملين في مكاتب الملحقين العسكريين اذا كانت الاعاره لجهه خارج المملكه. ا- يجوز بعد موافقه رييس مجلس الوزراء اعاره الفرد للعمل لدي احدي الحكومات او الهييات الدوليه او المؤسسات العامه او الخاصه، علي ان لا تزيد مده الاعاره عن سنتين متتاليتين ويجوز تجديدها بموافقه من رييس مجلس الوزراء لاكثر من ذلك علي ان لا تزيد مده الاعاره بكاملها عن اربع سنوات متتاليه ويجوز الغاء قرار الاعاره قبل انتهاء مدتها. ب- يوقف راتب الفرد وجميع البدلات والعلاوات اعتبارا من تاريخ اعارته حتي يعود الي مباشره عمله، وتتحمل الجهه المعار اليها نفقات ترحيله وافراد عايلته وجميع ما يستحقه من رواتب وبدلات وعلاوات. ج- يجوز بعد موافقه رييس مجلس الوزراء ان تتحمل الجهه المعيره كل او بعض رواتب الفرد المعار وبدلاته وعلاواته ونفقات ترحيله وافراد عايلته وان يعامل كالافراد العاملين في مكاتب الملحقين العسكريين اذا كانت الاعاره لجهه خارج المملكه. يصرف للفرد المنتدب في مهمه رسميه بدل نقدي عن كل ليله يقضيها خارج مقر عمله وفق الاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه وتحدد هذه اللايحه الزياده التي تطرا علي ذلك البدل اذا كان الانتداب لخارج المملكه كما تحدد مقدار بدل الانتقال للمنتدب في الداخل والخارج. يصرف للفرد المنتدب في مهمه رسميه بدل نقدي عن كل ليله يقضيها خارج مقر عمله وفق الاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه وتحدد هذه اللايحه الزياده التي تطرا علي ذلك البدل اذا كان الانتداب لخارج المملكه كما تحدد مقدار بدل الانتقال للمنتدب في الداخل والخارج. يبدا احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الاصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له الا عن الايام الضروريه لقضاء المهمه ويحتسب بدل الانتداب عن ايام الاجازه المرضيه بشرط ان تقع اثناء المده التي يحتسب عنها بدل الانتداب وان يخطر الفرد الجهه المنتدب لها او اقرب اداره حكوميه في حاله عدم وجود قياده عسكريه بمرضه ويشترط ان توافق الجهه التي انتدبنها علي احتساب لهذه المده انتدابا علي الا تزيد عن خمسه عشر يوما او نصف مده الانتداب ايهما اقل. يبدا احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الاصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له الا عن الايام الضروريه لقضاء المهمه ويحتسب بدل الانتداب عن ايام الاجازه المرضيه بشرط ان تقع اثناء المده التي يحتسب عنها بدل الانتداب وان يخطر الفرد الجهه المنتدب لها او اقرب اداره حكوميه في حاله عدم وجود قياده عسكريه بمرضه ويشترط ان توافق الجهه التي انتدبنها علي احتساب لهذه المده انتدابا علي الا تزيد عن خمسه عشر يوما او نصف مده الانتداب ايهما اقل. يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليله واحده اذا انتهت المهمه التي كلف بادايها وعاد الي مقر عمله في اليوم نفسه. يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليله واحده اذا انتهت المهمه التي كلف بادايها وعاد الي مقر عمله في اليوم نفسه. يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعه عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير علي الا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد وتحدد لهذه الوظايف بقرار من الوزير. يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعه عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير علي الا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد وتحدد لهذه الوظايف بقرار من الوزير. ا- يجوز ابتعاث الافراد الذين تقتضي مصلحه العمل ابتعاثهم للدراسه او التدريب بداخل المملكه وخارجها وفقا لسياسات التدريب. ب- تحديد اللايحه التنفيذيه احكام الابتعاث للداخل والخارج والقواعد المنظمه لمعامله الطلبه. ا- يجوز ابتعاث الافراد الذين تقتضي مصلحه العمل ابتعاثهم للدراسه او التدريب بداخل المملكه وخارجها وفقا لسياسات التدريب. ب- تحديد اللايحه التنفيذيه احكام الابتعاث للداخل والخارج والقواعد المنظمه لمعامله الطلبه. خدمه التخصص: يجب علي كل فرد يجري تدريبه وابتعاثه علي نفقه الجهه التابع لها سواء في الداخل والخارج ان يخدم مده التخصص التي تحددها اللايحه التنفيذيه. خدمه التخصص: يجب علي كل فرد يجري تدريبه وابتعاثه علي نفقه الجهه التابع لها سواء في الداخل والخارج ان يخدم مده التخصص التي تحددها اللايحه التنفيذيه. تحدد المستويات الثقافيه للقبول طبقا لسياسه التدريب التي تضعها ادارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعدد تصنيفهم العلاوات الفنيه وفق ما هو منصوص عليه بجدول العلاوات الفنيه المرفق في النظام. تحدد المستويات الثقافيه للقبول طبقا لسياسه التدريب التي تضعها ادارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعدد تصنيفهم العلاوات الفنيه وفق ما هو منصوص عليه بجدول العلاوات الفنيه المرفق في النظام. عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10ه، وذلك باضافه فقره (و) لتكون الفقره بالنص الاتي: "و- اجازه اداء الامتحان الدراسي". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26ه، لتون بالنص الاتي: "الاجازات التي تمنح للفرد هي: ا- اجازه سنويه. ب- اجازه ميدانيه. ج- اجازه عرضيه. د- اجازه استثناييه. ه- اجازه مرضيه. و- اجازه اداء الامتحان الدراسي. ز- اجازه مرافقه دراسيه". الاجازات التي تمنح للفرد هي: ا- اجازه سنويه. ب- اجازه ميدانيه. ج- اجازه عرضيه. د- اجازه استثناييه. ه- اجازه مرضيه. الاجازات التي تمنح للفرد هي: ا- اجازه سنويه. ب- اجازه ميدانيه. ج- اجازه عرضيه. د- اجازه استثناييه. ه- اجازه مرضيه. - عدلت الفقره ( ج ) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26ه. لتكون بالنص الاتي: "يجوز ضم الاجازات السنويه بعضها الي بعض بشرط الا تزيد مده الاجازه التي يتمتع بها الفرد في السنه علي ستين يوما". ا- يستحق الفرد اجازه سنويه مدتها ثلاثون يوما في السنه. ب- لا يجوز منح الفرد اجازه سنويه للمره الاولي قبل مضي احد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج- يجوز ضم الاجازات السنويه بعضها الي بعض بشرط لا تزيد مده او مدد الاجازه التي يتمتع بها الفرد في السنه الهجريه الواحده علي ستين يوما كما يجوز التمتع بالاجازه السنويه علي فترات بشرط ان لا تقل فتره التمتع بالاجازه عن خمسه عشر يوما ولا تزيد علي مرتين في السنه الهجريه الواحده. د- يجوز للوزير في حالات الضروره تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكوره في الفقره ج ما لا يزيد عن 15 يوما واحتسابها من اجازات الفرد. ه- يجوز تاجيل الاجازه السنويه للفرد اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الاسباب التي اجلت الاجازه من اجلها. ا- يستحق الفرد اجازه سنويه مدتها ثلاثون يوما في السنه. ب- لا يجوز منح الفرد اجازه سنويه للمره الاولي قبل مضي احد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج- يجوز ضم الاجازات السنويه بعضها الي بعض بشرط لا تزيد مده او مدد الاجازه التي يتمتع بها الفرد في السنه الهجريه الواحده علي ستين يوما كما يجوز التمتع بالاجازه السنويه علي فترات بشرط ان لا تقل فتره التمتع بالاجازه عن خمسه عشر يوما ولا تزيد علي مرتين في السنه الهجريه الواحده. د- يجوز للوزير في حالات الضروره تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكوره في الفقره ج ما لا يزيد عن 15 يوما واحتسابها من اجازات الفرد. ه- يجوز تاجيل الاجازه السنويه للفرد اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الاسباب التي اجلت الاجازه من اجلها. تصرف رواتب الافراد المجازين في اجازه سنويه مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشه نقدا. تصرف رواتب الافراد المجازين في اجازه سنويه مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشه نقدا. يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنويه وتقديرها لاسباب تقتضيها ظروف العمل واذا استدعي الفرد من اجازته السنويه ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمه التذاكر السياحيه بالطايره ذهابا وايابا عن اركابه واركاب عايلته (ان كان قد اصطحبها او نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالاجازه مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من اجازته). يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنويه وتقديرها لاسباب تقتضيها ظروف العمل واذا استدعي الفرد من اجازته السنويه ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمه التذاكر السياحيه بالطايره ذهابا وايابا عن اركابه واركاب عايلته (ان كان قد اصطحبها او نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالاجازه مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من اجازته). الاجازه العرضيه: يجوز لظروف طاريه منح الفرد اجازه عرضيه لا تزيد مدتها علي عشره ايام في السنه الواحده وتسقط بانتهاء السنه الهجريه. الاجازه العرضيه: يجوز لظروف طاريه منح الفرد اجازه عرضيه لا تزيد مدتها علي عشره ايام في السنه الواحده وتسقط بانتهاء السنه الهجريه. الاجازه الميدانيه :يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود الناييه اجازه ميدانيه لا تتجاوز في مجموعها (45) يوما في السنه دفعه واحد كما يجوز تجزيتها الي دفعتين او ثلاث دفعات في السنه الواحده علي ان لا تقل كل دفعه عن خمسه عشر يوما ولا يجوز الجمع بين الاجازه السنويه والاجازه الميدانيه. الاجازه الميدانيه :يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود الناييه اجازه ميدانيه لا تتجاوز في مجموعها (45) يوما في السنه دفعه واحد كما يجوز تجزيتها الي دفعتين او ثلاث دفعات في السنه الواحده علي ان لا تقل كل دفعه عن خمسه عشر يوما ولا يجوز الجمع بين الاجازه السنويه والاجازه الميدانيه. الاجازه الاستثناييه: يجوز منح الفرد بناء علي طلبه اجازه استثناييه داخل المملكه او خارجها لمده لا تزيد عن اربعه اشهر طوال مده خدمته بدون اي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنويه المستحقه له بموجب النظام. الاجازه الاستثناييه: يجوز منح الفرد بناء علي طلبه اجازه استثناييه داخل المملكه او خارجها لمده لا تزيد عن اربعه اشهر طوال مده خدمته بدون اي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنويه المستحقه له بموجب النظام. - عدلت الفقره ( ب ) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1423/9/14ه. الاجازه المرضيه: ا- يستحق الفرد اجازه مرضيه في مده ثلاث سنوات قدرها ثلاثه اشهر بالراتب الفعلي وثلاثه اشهر بنصف الراتب الفعلي وثلاثه اشهر بربع الراتب الفعلي وسته اشهر بدون راتب. ب- يستحق الفرد الذي يصاب بجرح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفه مؤقته ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه اجازه مرضيه بدلا من الاجازه المنصوص عليها في الفقره السابقه قدرها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي وسته اشهر بنصف الراتب الفعلي. ج- تحدد اللايحه التنفيذيه احكام منح الاجازات المرضيه. الاجازه المرضيه: ا- يستحق الفرد اجازه مرضيه في مده ثلاث سنوات قدرها ثلاثه اشهر بالراتب الفعلي وثلاثه اشهر بنصف الراتب الفعلي وثلاثه اشهر بربع الراتب الفعلي وسته اشهر بدون راتب. ب- يستحق الفرد الذي يصاب بجرح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفه مؤقته ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه اجازه مرضيه بدلا من الاجازه المنصوص عليها في الفقره السابقه قدرها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي وسته اشهر بنصف الراتب الفعلي. ج- تحدد اللايحه التنفيذيه احكام منح الاجازات المرضيه. اضافه ماده جديده بعنوان "اجازه اداء الامتحان الدراسي" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10ه، تكون الماده (53) مكرر بالنص الاتي: "الماده ( 53 ) مكرر: اجازه اداء الامتحان الدراسي: يجوز منح الفرد اجازه للمده اللازمه لاداء الامتحان الدراسي، بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان ومدته. ويجوز استدعاء الفرد من هذه الاجازه او الغاؤها لاسباب تقتضيها ظرف العمل". اضافه ماده جديده بعنوان "اجازه اداء الامتحان الدراسي" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10ه، تكون الماده (53) مكرر بالنص الاتي: "الماده ( 53 ) مكرر: اجازه اداء الامتحان الدراسي: يجوز منح الفرد اجازه للمده اللازمه لاداء الامتحان الدراسي، بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان ومدته. ويجوز استدعاء الفرد من هذه الاجازه او الغاؤها لاسباب تقتضيها ظرف العمل". - اضافه ماده بالررقم (53) (مكرر2)، بالنص الاتي: "اجازه المرافقه الدراسيه: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقه زوجته المبتعثه للدراسه في الخارج او احد ممن يعولهم شرعا اجازه مرافقه دراسيه، وذلك بقدر مده المرافقه، علي ان تكون دون راتب والا تحتسب المده لاغراض التقاعد والترقيه". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26ه. - اضافه ماده بالررقم (53) (مكرر2)، بالنص الاتي: "اجازه المرافقه الدراسيه: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقه زوجته المبتعثه للدراسه في الخارج او احد ممن يعولهم شرعا اجازه مرافقه دراسيه، وذلك بقدر مده المرافقه، علي ان تكون دون راتب والا تحتسب المده لاغراض التقاعد والترقيه". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26ه. بدون اخلال بما ورد في المادتين 7,6 للفرد ان يطلب انهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدمه الي مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمه العسكريه وللوزير قبول طلبه او رفضه. بدون اخلال بما ورد في المادتين 7,6 للفرد ان يطلب انهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدمه الي مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمه العسكريه وللوزير قبول طلبه او رفضه. علي الفرد ان يستمر في اداء واجباته الي ان يبلغ بالقرار الصادر بقبول انهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد اذا كان محالا لمحاكمه عسكريه الابعد انتهاء محاكمته. علي الفرد ان يستمر في اداء واجباته الي ان يبلغ بالقرار الصادر بقبول انهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد اذا كان محالا لمحاكمه عسكريه الابعد انتهاء محاكمته. عدلت الفقره (ح) هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1419/6/6ه. - عدلت الفقره ( ز ) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1422/9/22ه، لتصبح بالنص الاتي: "اذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مده تزيد علي السنه او ادين في جريمه مخله بالشرف او الامانه بعد صدور قرار عسكري". - عدلت الفقره (و) هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1424/9/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "و- اذا انقطع عن عمله دون عذر مده سبعه ايام متصله، او ثلاثي يوما متفرقه خلال السنه السابقه لاصدار القرار، او تجاوز الاجازه بمده ثلاثين يوما، ولا تحول اعاده الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكريا". تعتبر خدمات الفرد منتهيه لاحد الاسباب التاليه: ا- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحه العمل. ب- الاحاله علي التقاعد. ج- الطرد من الخدمه بناء علي قرار عسكري. د- فقد الجنسيه. ه- الوفاه والاستشهاد. و- اذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مده اسبوع او تجاوز الاجازه بمده شهر وصدر قرار فصله بناء علي هذا ومع هذا لا يحول فصل الفرد بسبب تغيبه عن العمل عن محاكمته عسكريا. ز- اذا حكم عليه بحد شرعي او ادين في جريمه مخله بالشرف او الامانه بعد صدور قرار عسكري. ح- الفقدان اثناء المعركه وذلك بعد مضي سته شهور من تاريخ فقدانه اذا لم تعلم حياته او مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المده لعايلته علي ان تصفي حقوقه في نهايتها كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري. ط- اذا ثبت عجزه صحيا عن العمل واصبح غير لايق طبيا للخدمه العسكريه. تعتبر خدمات الفرد منتهيه لاحد الاسباب التاليه: ا- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحه العمل. ب- الاحاله علي التقاعد. ج- الطرد من الخدمه بناء علي قرار عسكري. د- فقد الجنسيه. ه- الوفاه والاستشهاد. و- اذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مده اسبوع او تجاوز الاجازه بمده شهر وصدر قرار فصله بناء علي هذا ومع هذا لا يحول فصل الفرد بسبب تغيبه عن العمل عن محاكمته عسكريا. ز- اذا حكم عليه بحد شرعي او ادين في جريمه مخله بالشرف او الامانه بعد صدور قرار عسكري. ح- الفقدان اثناء المعركه وذلك بعد مضي سته شهور من تاريخ فقدانه اذا لم تعلم حياته او مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المده لعايلته علي ان تصفي حقوقه في نهايتها كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري. ط- اذا ثبت عجزه صحيا عن العمل واصبح غير لايق طبيا للخدمه العسكريه. ا- تجوز اعاده الفرد للخدمه اذا دعت الحاجه الي ذلك وكانت سنه تقل عن سن الاحاله علي التقاعد بسنتين علي الاقل. ب- يجب ان تتوفر في الفرد المعاد للخدمه الشروط الوارده في الماده (4) ماعدا الفقره (د). ج- لا يجوز اعاده من فصل من الخدمه اكثر من مرتين وفقا للفقره (و) من الماده (56). ا- تجوز اعاده الفرد للخدمه اذا دعت الحاجه الي ذلك وكانت سنه تقل عن سن الاحاله علي التقاعد بسنتين علي الاقل. ب- يجب ان تتوفر في الفرد المعاد للخدمه الشروط الوارده في الماده (4) ماعدا الفقره (د). ج- لا يجوز اعاده من فصل من الخدمه اكثر من مرتين وفقا للفقره (و) من الماده (56). عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1411/4/9ه. ا- اذا اعيد الفرد للخدمه –ماعدا الفني- ولم تتجاوز مده تركه الخدمه سنه كامله فيعاد براتبه وبرتبته السابقه وتعطي له بدلاتها وعلاواتها فاذا زادت عن سنه ولم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد بالرتبه الادني من رتبته السابقه ويعطي اول مربوطها، اما ا ذا زادت عن الثلاث سنوات ولم تتجاوز الخمس سنوات فيعاد برتبه ادني من رتبته برتبتين ويعطي اول مربوطها، اما اذا زادت عن ذلك فيعاد برتبه جندي ويعطي له اول مربوطها. ب- تتم عوده الفرد الفني للخدمه بعد نجاحه في اختبار يعقد له ويمنح الرتبه المناسبه علي ان لا تزيد عن رتبته السابقه الا اذا حصل علي مؤهلات علميه او فنيه اعلي مما كانت لديه، كما يمنح العلاوه الفنيه المناسبه. ا- اذا اعيد الفرد للخدمه –ماعدا الفني- ولم تتجاوز مده تركه الخدمه سنه كامله فيعاد براتبه وبرتبته السابقه وتعطي له بدلاتها وعلاواتها فاذا زادت عن سنه ولم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد بالرتبه الادني من رتبته السابقه ويعطي اول مربوطها، اما ا ذا زادت عن الثلاث سنوات ولم تتجاوز الخمس سنوات فيعاد برتبه ادني من رتبته برتبتين ويعطي اول مربوطها، اما اذا زادت عن ذلك فيعاد برتبه جندي ويعطي له اول مربوطها. ب- تتم عوده الفرد الفني للخدمه بعد نجاحه في اختبار يعقد له ويمنح الرتبه المناسبه علي ان لا تزيد عن رتبته السابقه الا اذا حصل علي مؤهلات علميه او فنيه اعلي مما كانت لديه، كما يمنح العلاوه الفنيه المناسبه. يجب علي الفرد: ا- الولاء التام للمليك والمحافظه علي مصالح الوطن والقوات العسكريه وان يعمل دون اهمال علي تطبيق النظم واللوايح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي ايه مخالفه او خرق لها. ب- ان يؤدي المسيوليات المكلف بها بكل دقه وامانه ونشاط واخلاص وان ينهي الاعمال المطلوبه منه علي اكمل وجه وفي اقصر مده وان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وما يناط به من واجبات بكل امانه ودقه. ج- ان ينفذ الاوامر والتعليمات العسكريه التي تصدر اليه من قبل رؤسايه في غير معصيه الله. د- ان يراعي اداب اللياقه وحسن الاخلاق في تصرفاته مع رؤسايه وزملايه ومرؤوسيه وافراد الشعب. ه- ان يحافظ علي شرف الخدمه العسكريه في جميع الاوقات والاماكن وان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفه وكرامتها. و- ان يحافظ علي الانضباط العسكريه وحسن السلوك والقيافه وان يكون مثلا اعلي لذلك. يجب علي الفرد: ا- الولاء التام للمليك والمحافظه علي مصالح الوطن والقوات العسكريه وان يعمل دون اهمال علي تطبيق النظم واللوايح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي ايه مخالفه او خرق لها. ب- ان يؤدي المسيوليات المكلف بها بكل دقه وامانه ونشاط واخلاص وان ينهي الاعمال المطلوبه منه علي اكمل وجه وفي اقصر مده وان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وما يناط به من واجبات بكل امانه ودقه. ج- ان ينفذ الاوامر والتعليمات العسكريه التي تصدر اليه من قبل رؤسايه في غير معصيه الله. د- ان يراعي اداب اللياقه وحسن الاخلاق في تصرفاته مع رؤسايه وزملايه ومرؤوسيه وافراد الشعب. ه- ان يحافظ علي شرف الخدمه العسكريه في جميع الاوقات والاماكن وان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفه وكرامتها. و- ان يحافظ علي الانضباط العسكريه وحسن السلوك والقيافه وان يكون مثلا اعلي لذلك. يحظر علي الافراد ما يلي: ا- الزواج من غير سعوديه. ب- القيام باي نشاط سياسي باي وسيله كانت بما في ذلك ابداء الاراء السياسيه والمساهمه في اي منظمه او مجموعه ذات صبغه سياسيه وحضور اي اجتماع ذي طابع سياسي. ج- مزاوله الاعمال التجاريه والمهن الحره سواء بطريق مباشر او غير مباشر باجر او بدون اجر. د- الاحتفاظ لنفسه بايه ورقه من الاوراق الرسميه الا ما يخصه شخصيا ما لم يكن لها صفه السريه. ه- التصريح لغير رؤسايه او من يخولونهم بايه معلومات عسكريه او غيرها مما يتصل بعلمه ويستمر الالتزام بهذا الكتمان قايما حتي بعد ترك الخدمه العسكريه. و- الخدمه بالقوات المسلحه الاجنبيه بعد انتهاء خدمته الا بعد الحصول علي اذن من الوزير. ز- الاشتراك في تاسيس المؤسسات او الشركات او قبول عضويه مجالس ادارتها او اي عمل فيها. ح- توجيه النقد او اللوم الي الحكومه بايه وسيله من وسايل الاعلام الداخليه او الخارجيه. ط- الاشتراك في مشتري وبيع المهمات واللوازم العسكريه والاملاك والعقارات الحكوميه بقصد الربح او المضاربه. ي- قبول الهدايا والاكراميات والمنح سواء كانت بطريقه مباشره او بالواسطه وذلك لغرض التاثير علي عمله الرسمي. وتكون مخالفه اي من هذه المحظورات موجبا لمحاكمه الفرد ويطرد من يخالف حكم الفقره (ا) من هذه الماده. يحظر علي الافراد ما يلي: ا- الزواج من غير سعوديه. ب- القيام باي نشاط سياسي باي وسيله كانت بما في ذلك ابداء الاراء السياسيه والمساهمه في اي منظمه او مجموعه ذات صبغه سياسيه وحضور اي اجتماع ذي طابع سياسي. ج- مزاوله الاعمال التجاريه والمهن الحره سواء بطريق مباشر او غير مباشر باجر او بدون اجر. د- الاحتفاظ لنفسه بايه ورقه من الاوراق الرسميه الا ما يخصه شخصيا ما لم يكن لها صفه السريه. ه- التصريح لغير رؤسايه او من يخولونهم بايه معلومات عسكريه او غيرها مما يتصل بعلمه ويستمر الالتزام بهذا الكتمان قايما حتي بعد ترك الخدمه العسكريه. و- الخدمه بالقوات المسلحه الاجنبيه بعد انتهاء خدمته الا بعد الحصول علي اذن من الوزير. ز- الاشتراك في تاسيس المؤسسات او الشركات او قبول عضويه مجالس ادارتها او اي عمل فيها. ح- توجيه النقد او اللوم الي الحكومه بايه وسيله من وسايل الاعلام الداخليه او الخارجيه. ط- الاشتراك في مشتري وبيع المهمات واللوازم العسكريه والاملاك والعقارات الحكوميه بقصد الربح او المضاربه. ي- قبول الهدايا والاكراميات والمنح سواء كانت بطريقه مباشره او بالواسطه وذلك لغرض التاثير علي عمله الرسمي. وتكون مخالفه اي من هذه المحظورات موجبا لمحاكمه الفرد ويطرد من يخالف حكم الفقره (ا) من هذه الماده. عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1405/11/4ه. تؤمن للفرد الملابس اللازمه كما تصرف له كافه التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامه. تؤمن للفرد الملابس اللازمه كما تصرف له كافه التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامه. يصنف جميع ضباط الصف والجنود الفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنيه او اختصاصيه في الفيات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنيه وفق اللايحه التنفيذيه. يصنف جميع ضباط الصف والجنود الفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنيه او اختصاصيه في الفيات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنيه وفق اللايحه التنفيذيه. الافراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنيه واختصاصيه غير منصوص عليها او يزيد مقدارها عن العلاوات الوارده في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم السابق لهذا النظام ودخلهم الحالي حتي يتلاشي بهذا الفرق بالترقيه او التدرج بالعلاوه الدوريه وغير ذلك. الافراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنيه واختصاصيه غير منصوص عليها او يزيد مقدارها عن العلاوات الوارده في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم السابق لهذا النظام ودخلهم الحالي حتي يتلاشي بهذا الفرق بالترقيه او التدرج بالعلاوه الدوريه وغير ذلك. يمنح الفرد العلاوه الدوريه المستحقه له خلال عام 1397- في التاريخ الذي يستحق العلاوه الدوريه فيه ثم يمنح جميع الافراد العلاوه الدوريه بموجب الماده (15) من النظام في اول محرم عام 1398ه. يمنح الفرد العلاوه الدوريه المستحقه له خلال عام 1397- في التاريخ الذي يستحق العلاوه الدوريه فيه ثم يمنح جميع الافراد العلاوه الدوريه بموجب الماده (15) من النظام في اول محرم عام 1398ه. الافراد الذين كانوا برتبه وكيل في 1394/11/1ه ثم صنفوا برتبه رقيب ورقوا بعد ذلك الي رتبه رقيب اول تحسب لهم المده الزايده عن اربع سنوات التي قضوها في رتبه وكيل كاقدميه في رتبه رقيب اول علي الا يترتب علي ذلك اي مزايا ماليه. الافراد الذين كانوا برتبه وكيل في 1394/11/1ه ثم صنفوا برتبه رقيب ورقوا بعد ذلك الي رتبه رقيب اول تحسب لهم المده الزايده عن اربع سنوات التي قضوها في رتبه وكيل كاقدميه في رتبه رقيب اول علي الا يترتب علي ذلك اي مزايا ماليه. يجوز بقرار من الوزير في حاله الحرب والطواري عدم التقيد بفقره او اكثر كما جاء في المواد (58،57،56) من هذا النظام. يجوز بقرار من الوزير في حاله الحرب والطواري عدم التقيد بفقره او اكثر كما جاء في المواد (58،57،56) من هذا النظام. علي الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسيولين. علي الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسيولين. اذا استدعت الحاجه الي اضافه او تعديل اي حكم في هذا النظام او لايحته التنفيذيه وجب اعداد ذلك من قبل لجنه مشكله من الجهات المعنيه بهذا النظام. اذا استدعت الحاجه الي اضافه او تعديل اي حكم في هذا النظام او لايحته التنفيذيه وجب اعداد ذلك من قبل لجنه مشكله من الجهات المعنيه بهذا النظام. يصدر مجلس الوزراء اللايحه التنفيذيه المنصوص عليها في هذا النظام. يصدر مجلس الوزراء اللايحه التنفيذيه المنصوص عليها في هذا النظام. لمجلس الوزراء صلاحيه تغيير هذا النظام. لمجلس الوزراء صلاحيه تغيير هذا النظام. عدلت هذه الماده بتاريخ 21 - 9 - 1431 عدد الرتبه / الدرجه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العلاوه الدوريه 1 جندي 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240 1280 1320 1360 40 2 جندي اول 1130 1180 1230 1280 1330 1380 1430 1480 1350 1580 50 3 عريف 1300 1360 1420 1480 1540 1600 1660 1720 1780 1840 60 4 وكيل رقيب 1500 1570 1640 1710 1780 1850 1920 1990 2060 2130 70 5 رقيب 1720 1800 1880 1960 2040 2120 2200 2280 2360 2440 80 6 رقيب اول 2050 2140 2230 2320 2410 2500 2590 2680 2770 2860 90 7 رييس رقباء 2500 2610 2720 2830 2940 3050 3160 3270 3380 3490 110 عدد | الرتبه / الدرجه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوه الدوريه 1 | جندي | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 | 1320 | 1360 | 40 2 | جندي اول | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | 1350 | 1580 | 50 3 | عريف | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 60 4 | وكيل رقيب | 1500 | 1570 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 | 1920 | 1990 | 2060 | 2130 | 70 5 | رقيب | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 | 2280 | 2360 | 2440 | 80 6 | رقيب اول | 2050 | 2140 | 2230 | 2320 | 2410 | 2500 | 2590 | 2680 | 2770 | 2860 | 90 7 | رييس رقباء | 2500 | 2610 | 2720 | 2830 | 2940 | 3050 | 3160 | 3270 | 3380 | 3490 | 110 عدد الرتبه / الفيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 جندي 150 250 300 400 630 750 880 1000 1200 1400 2 جندي اول 190 290 350 450 680 800 930 1050 1250 1450 3 عريف 230 330 400 500 730 850 980 1100 1300 1500 4 وكيل رقيب 270 370 450 550 780 900 1030 1150 1350 1550 5 رقيب 310 410 500 600 830 950 1080 1200 1400 1600 6 رقيب اول 350 450 550 650 880 1000 1130 1250 1450 1650 7 رييس رقباء 390 490 600 700 930 1050 1180 1300 1500 1700 عدد | الرتبه / الفيه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 1 | جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 2 | جندي اول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 3 | عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 4 | وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 5 | رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 6 | رقيب اول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 7 | رييس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 عدلت هذه الماده بتاريخ 5 - 6 - 1434ه ___ العلاوه جندي و جندي اول عريف و وكيل رقيب رقيب و رقيب اول رييس رقباء ايضاحات ا علاوه الخطر 200 200 200 200 ب علاوه الضرر والعدوي 200 200 200 200 ج علاوه الامن او الاستخبارات ربع الراتب الاساسي ( 25% من الراتب ) ولا يجمع بينهما وبين اي صرفيه مخصصه لهذا الغرض، وترف للافراد الذين يقومون باعمال ومهام الاستخبارات والمباحث والقوه الخاصه.. د علاوه التدريس 200 300 350 400 ه علاوه الطيران 300 350 400 500 و علاوه البحريه 300 350 400 500 ز علاوه الغطس 300 350 400 500 ح علاوه المظليين 400 400 400 400 تصرف للافراد الحايزين علي دوره مظلات والذين يعملون بوحدات القوات الخاصه او وحدات المظلات. ............... ط علاوه القوات الخاصه 400 400 400 400 تصرف للافراد الحايزين علي دوره القوات الخاصه ويعملون بوحدات القوات الخاصه وكذلك افراد الحرس الملكي. ........ ي علاوه القوات الخاصه المظليين 800 800 800 800 تصرف للافراد الحايزين علي دورتي مظلات وقوات خاصه ويعملون بوحدات القوات الخاصه. ك علاوه الفداييين 200 200 200 200 ___ | العلاوه | جندي و جندي اول | عريف و وكيل رقيب | رقيب و رقيب اول | رييس رقباء | ايضاحات ا | علاوه الخطر | 200 | 200 | 200 | 200 | ب | علاوه الضرر والعدوي | 200 | 200 | 200 | 200 | ج | علاوه الامن او الاستخبارات | ربع الراتب الاساسي ( 25% من الراتب ) | ولا يجمع بينهما وبين اي صرفيه مخصصه لهذا الغرض، وترف للافراد الذين يقومون باعمال ومهام الاستخبارات والمباحث والقوه الخاصه.. د | علاوه التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 | ه | علاوه الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 | و | علاوه البحريه | 300 | 350 | 400 | 500 | ز | علاوه الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 | ح | علاوه المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 | تصرف للافراد الحايزين علي دوره مظلات والذين يعملون بوحدات القوات الخاصه او وحدات المظلات. ............... ط | علاوه القوات الخاصه | 400 | 400 | 400 | 400 | تصرف للافراد الحايزين علي دوره القوات الخاصه ويعملون بوحدات القوات الخاصه وكذلك افراد الحرس الملكي. ........ ي | علاوه القوات الخاصه المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 | تصرف للافراد الحايزين علي دورتي مظلات وقوات خاصه ويعملون بوحدات القوات الخاصه. ك | علاوه الفداييين | 200 | 200 | 200 | 200 |