moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٤٧٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله اختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر فيه المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب الحاضر اجلا لتحرير دعواه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر البوابه الالكترونيه ذكر فيها ان المدعي عليها اقترضت من المدعي عليها المبلغ محل المطالبه، وقد صادقت المدعي عليها علي مستند مطابقه الرصيد ذا الرقم (٢٠٢٠ / ٠) وتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٠م والمستند ممهور بختمها وتوقيع مديرها، لذا فانه يطلب الزامها بسداده. وفي جلسه ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، واطلعت الدايره علي تحرير المدعي للدعوي واستوضحت منه مشافهه عن حقيقه التعامل مع المدعي عليها فذكر بان المدعي عليها قد عرضت علي موكله اثر تعثر لديها شراء حصص في الشركه بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستميه الف ريال، وبعد ان اوفت موكلته سداد هذا المبلغ امتنعت المدعي عليها من ادخال المدعيه في عقد التاسيس او اعاده ذلك المبلغ اليها، وانتهي الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وطلبت منه الدايره بينته علي سداد هذا المبلغ فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وقدم الحاضر حوالتين بنكيتين كل واحده منها بمبلغ ثلاثمايه الف ريال وباطلاع الدايره عليهما تبين خلوهما من بيانات الطرف المتلقي للاموال فطلبت منه الدايره البينه علي استلام المدعي عليها لتقديم الحوالتين وتقديم كافه ما لديه من بينات فاستعد بذلك. وفي جلسه ١١/ ١/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وفيها طلب المدعي وكاله مزيد مهله لتقديم ما استمهل لتقديمه، فافهمته الدايره بالالتزام بما يطلب منه وتقديمه قبل موعد الجلسه القادمه. وبتاريخ ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه عبر البوابه الالكترونيه كشف حساب بنكي تضمن حوالتين بالمبلغ محل المطالبه للمدعي عليها الحواله الاولي مؤرخه في ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٨م والثانيه بتاريخ ٤/ ٣/ ٢٠٢٠م. وفي جلسه ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وكنا قد قررنا السير في الدعوي وبصلاحيه القضيه للفصل فيها تقرر الفصل فيها بما هو مبين في المداوله. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستميه الف ريال؛ يمثل قيمه حصصها في الشركه المدعي عليها، وذكرت انها قد اشترت حصصا بهذه القيمه من المدعي عليها؛ الا انها ابت تعديل عقد التاسيس بادخالها في الشركه، او اعاده المبلغ المستلم، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسه الاخيره رغم علمه بموعده بموجب نموذج تبليغه عن طريق الرسايل الالكترونيه، وبما ان الابلاغ عن طريق الرسايل يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٩ه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) والمدعي عليها بذلك تكون قد اسقطت حقها في دفع الدعوي؛ الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها بما قدم اليها من مستندات؛ ولما قدم وكيل المدعيه كشف حساب تضمن تحويل موكلته مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستميه الف ريال للمدعي عليها فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (٦٠٠.٠٠٠) ستميه الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439194725 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (600,000) ستميه الف ريال، يمثل قيمه حصصها في الشركه المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (600.000) ستميه الف ريال"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم الاختصاص الولايي بنظر الدعوي، وتناقض اقوال المدعيه بوصفها مبلغ المطالبه بانه قرض ثم زعمت بانه مقدار حصتها في الشركه، وان تاريخ الحواله كانت قبل تاريخ الشراكه، وطلب نقض الحكم والغاءه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا النزاع، واطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين وقد تمسك الطرفان بما قدماه في الجلسات الماضيه ثم سالت الدايره وكيل المستانف عن حقيقه المبلغ المسلم لموكله؟ فذكر انه للشراكه كما اضاف بانه لم يتم ادخال المدعي بعقد التاسيس، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439194725) بالصك المؤرخ في 9 /4 / 1444ه القاضي: (بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (600.000) ستميه الف ريال، محمولا علي اسبابه.)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.