tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447018710 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-05-16 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5b34d4c1-93ec-42ac-b2c7-ea42090c6e2c entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٩٣٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد صناعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٠٥ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٤,٢٤٣) اربعه عشر الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال، وطالب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٢٤٣) اربعه عشر الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٢٤) الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلباته كشف حساب بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠١م، علي مطبوعات المدعيه، والمتضمن مبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم ذكر بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه، وتمسك بطلبه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها قررت صلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١,٤٢٤) الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال. وبما ان المدعي وكاله ذكر بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها واثبات سداد المدعي عليها مبلغ المطالبه، وعدم ارفاق المدعي وكاله ما يثبت تكلف المدعيه لاي اتعاب محاماه، وعدم اشتراط النظام برفع هذه الدعوي من محامي، وبما ان للدايره سلطه تقديريه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير - عند الاقتضاء"، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
١- اثبات انقضاء الدعوي الاصليه، المقيده برقم (٤٣٩٤٣١٩٣٣).
٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره القضاييه
(...)