tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430473365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1444-05-07 document_type=ruling entity=document_number:e7cdde8e-f598-4c9b-8e9f-5960bc9109d4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٧٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها: انه بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ٢٠١٩م تعاقدت موكلي مع المدعي عليها وذلك مصنعيه اعمال النجاره والحداده والصب للاعمال الخرسانيه للعبارات الصندوقيه وسكن العمال في (...)، والخزانات ب(...)، وتوسعه (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٣,٤٩٨,٨٨٠) ريال ثلاثه مليون واربعمايه وثمانيه وتسعون الف وثمان مايه وثمانون ريال، وقام المدعي بما عليه من التزامات تعاقديه، واستلم من قيمه الاعمال مبلغ وقدره (٢,٥٠١,١٤٥) مليونين وخمس ميه والف وميه وخمسه واربعون ريال، وبعد انتهاء كافه الاعمال، استلم المدعي من المدعي عليها مستخلص ختامي لكافه الاعمال، ولم تلتزم المدعي عليها بصرف قيمه المستخلص المتبقي عليها، والبالغ مبلغ وقدره (٩٩٧,٧٣٥) تسعمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٩٩٧,٧٣٥) تسعمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه عقد من الباطن بين مؤسسه (...) لصاحبها (...) ممهوره بتوقيع وختم طرفي الدعوي. ٢- مصادقه حساب مقاول من الباطن المتضمن قيمه (...)، ، بمبلغ قدره (٩٩٧,٧٣٥.٣٤) تسع ميه وسبعه وتسعون الف وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله للمقاول مؤسسه (...)، ممهوره بتوقيع وختم طرفي الدعوي. بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١م. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقدم دعواه سالفه البيان، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب امهالي للاجابه عن الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بضروره ارفاق جوابه خلال (٥) ايام من موعد هذه الجلسه عبر تبادل المذكرات من النظام جوابا مفصلا شاملا لجميع ما ورد بدعوي المدعي، ففهم واستعد بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله –المدونه بياناتهما في محضر الضبط-، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابه علي الدعوي قدم مذكره تضمنت الدفع بعدم صفه المدعي بالدعوي والسبب في ذلك ان العقد كان بين المدعي عليها ومؤسسه(...)وهذا اختلاف كبير بين ان يكون رافع الدعوي مؤسسه او فرد، ومستند المدعي وهو مطابقه حساب مقاول من الباطن، كما نص فيها ان هذه الوثيقه مطابقه فقط لاغراض محاسبيه، ولا يعتد بها امام القضاء بدرجاته كافه ولجان التحكيم، ولا تعتبر سند لامر او مخالصه نهاييه، حيث ان قيمه الاعمال عن المشاريع الوارده فيها اعمال جاريه وليست نهاييه، عليه فان المدعي لا يستحق قيمه المطالبه، وتطلب رد الدعوي. وبسؤال المدعي عليها وكاله هل تقر موكلتك بصحه التعاقد وبالاعمال المنفذه من قبل المدعي فاجاب: لا تنكر موكلتي التعاقد، والاعمال المنفذه من قبل المدعي. وبسؤال طرفي الدعوي: هل لديهما اضافه علي ما سبق ضبطه اجاب كل واحد منهما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه الماثله امام الدايره تندرج ضمن مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تصير مختصه بنظرها فيها ومن الفصل فيها شكلا، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٩٩٧,٧٣٥) تسعمايه وسبعه وتسعون الف وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال قيمه المستخلص الختامي عن اعمال المقاوله التي نفذها موكله لصالح المدعي عليها في العقد المذكور، وحيث ان وكيل المدعي عليها اجملت اجابته في: عدم صفه المدعي، واقرارها بالاعمال المتعاقد عليها، وبما ان المدعي طلب قيمه المستخلص المتبقي لها في ذمه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم صفه المدعي؛ لكونها تعاقدت مع مؤسسه (...)، وليس مع المدعي اصاله، وبما ان ذمه المؤسسه لا تنفك عن ذمه صاحبها من حيث المطالبه بالحقوق او الالتزامات، ولما كان اقرار المدعي عليها يعد اقرارا قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها . وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر بصحه دعوي المدعيه، ووفق ما نصت عليه الماده (١٨) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. ولاجل ما تقدم فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (مجموعه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)) بدفع مبلغ وقدره (٩٩٧,٧٣٥.٠٠) تسع ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون يال سعودي لصالح المدعي ((...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...))؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.