boe_gov_sa · law · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (107 / 54) بتاريخ 14 / 11 / 1435ه، ورقم (79 / 38) بتاريخ 3 / 8 / 1437ه، ورقم (79 / 17) بتاريخ 21 / 5 / 1439ه، ورقم (32 / 6) بتاريخ 30 / 3 / 1441ه، ورقم (22 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442ه، ورقم (277 / 27) بتاريخ 27 / 10 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 116) بتاريخ 2 / 2 / 1446ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام جمع التبرعات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تسري احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي المنصات الوطنيه الحكوميه لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الاحكام المنظمه لها. ثالثا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (107 / 54) بتاريخ 14 / 11 / 1435ه، ورقم (79 / 38) بتاريخ 3 / 8 / 1437ه، ورقم (79 / 17) بتاريخ 21 / 5 / 1439ه، ورقم (32 / 6) بتاريخ 30 / 3 / 1441ه، ورقم (22 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442ه، ورقم (277 / 27) بتاريخ 27 / 10 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 116) بتاريخ 2 / 2 / 1446ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام جمع التبرعات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تسري احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي المنصات الوطنيه الحكوميه لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الاحكام المنظمه لها. ثالثا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 78650 وتاريخ 1 / 11 / 1445ه، في شان مشروع نظام جمع التبرعات. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي لايحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (412) وتاريخ 21 / 11 / 1425ه، ورقم (39) وتاريخ 28 / 1 / 1430ه، ورقم (385) وتاريخ 3 / 7 / 1434ه، ورقم (557) وتاريخ 7 / 9 / 1436ه، ورقم (444) وتاريخ 19 / 4 / 1438ه، ورقم (897) وتاريخ 22 / 5 / 1440ه، ورقم (1384) وتاريخ 18 / 11 / 1441ه، ورقم (108) وتاريخ 22 / 3 / 1444ه، ورقم (526) وتاريخ 24 / 8 / 1442ه، ورقم (198) وتاريخ 4 / 5 / 1443ه، والمذكرات رقم (445) وتاريخ 19 / 4 / 1438ه، ورقم (498) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، ورقم (275) وتاريخ 19 / 2 / 1442ه، ورقم (1549) وتاريخ 9 / 7 / 1443ه، ورقم (3896) وتاريخ 21 / 12 / 1444ه، ورقم (1637) وتاريخ 9 / 5 / 1445ه، ورقم (2331) وتاريخ 27 / 6 / 1445ه، ورقم (51) وتاريخ 3 / 1 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (10-36 / 42 / د) وتاريخ 10 / 9 / 1442ه. وبعد الاطلاع محضر مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (م س ت / 17-4 / 45) وتاريخ 3 / 4 / 1445ه. وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (107 / 54) وتاريخ 14 / 11 / 1435ه، ورقم (79 / 38) وتاريخ 3 / 8 / 1437ه، ورقم (79 / 17) وتاريخ 21 / 5 / 1439ه، ورقم (32 / 6) وتاريخ 30 / 3 / 1441ه، ورقم (22 / 4) وتاريخ 15 / 4 / 1442ه، ورقم (277 / 27) وتاريخ 27 / 10 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (434) وتاريخ 11 / 1 / 1446ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام جمع التبرعات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تسري احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي المنصات الوطنيه الحكوميه لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الاحكام المنظمه لها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: قيام المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي -خلال السنه الخامسه من تطبيق النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- برفع تقرير يتضمن نتايج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشان. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 78650 وتاريخ 1 / 11 / 1445ه، في شان مشروع نظام جمع التبرعات. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي لايحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (412) وتاريخ 21 / 11 / 1425ه، ورقم (39) وتاريخ 28 / 1 / 1430ه، ورقم (385) وتاريخ 3 / 7 / 1434ه، ورقم (557) وتاريخ 7 / 9 / 1436ه، ورقم (444) وتاريخ 19 / 4 / 1438ه، ورقم (897) وتاريخ 22 / 5 / 1440ه، ورقم (1384) وتاريخ 18 / 11 / 1441ه، ورقم (108) وتاريخ 22 / 3 / 1444ه، ورقم (526) وتاريخ 24 / 8 / 1442ه، ورقم (198) وتاريخ 4 / 5 / 1443ه، والمذكرات رقم (445) وتاريخ 19 / 4 / 1438ه، ورقم (498) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، ورقم (275) وتاريخ 19 / 2 / 1442ه، ورقم (1549) وتاريخ 9 / 7 / 1443ه، ورقم (3896) وتاريخ 21 / 12 / 1444ه، ورقم (1637) وتاريخ 9 / 5 / 1445ه، ورقم (2331) وتاريخ 27 / 6 / 1445ه، ورقم (51) وتاريخ 3 / 1 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (10-36 / 42 / د) وتاريخ 10 / 9 / 1442ه. وبعد الاطلاع محضر مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (م س ت / 17-4 / 45) وتاريخ 3 / 4 / 1445ه. وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (107 / 54) وتاريخ 14 / 11 / 1435ه، ورقم (79 / 38) وتاريخ 3 / 8 / 1437ه، ورقم (79 / 17) وتاريخ 21 / 5 / 1439ه، ورقم (32 / 6) وتاريخ 30 / 3 / 1441ه، ورقم (22 / 4) وتاريخ 15 / 4 / 1442ه، ورقم (277 / 27) وتاريخ 27 / 10 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (434) وتاريخ 11 / 1 / 1446ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام جمع التبرعات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تسري احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي المنصات الوطنيه الحكوميه لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الاحكام المنظمه لها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: قيام المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي -خلال السنه الخامسه من تطبيق النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- برفع تقرير يتضمن نتايج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشان. رييس مجلس الوزراء لاغراض هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت فيه- المعاني المبينه امام كل منها: النظام : نظام جمع التبرعات. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقديه او العينيه من خلال الدعوه للتبرع او اقامه حمله لذلك. الدعوه الي جمع التبرعات: حث الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه علي التبرع لجهه محدده، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق اليه محدده. حمله جمع التبرعات: نشاط منظم يدعي من خلاله الي جمع التبرعات. الجهه المرخصه: المركز، وغيره من الجهات المختصه نظاما باصدار تراخيص لجمع التبرعات. الجهه المرخص لها: الجمعيات والمؤسسات الاهليه، وغيرها من اجهزه القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها انظمتها او لوايحها جمع التبرعات، والحاصله علي ترخيص بجمع التبرعات من الجهه المرخصه. المتبرع: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه يقدم تبرعا نقديا او عينيا لاي جهه مرخص لها. يقصر جمع التبرعات علي الجهه المرخص لها. يجب ان يكون القايمون علي جمع التبرعات وصرفها لدي الجهه المرخص لها من السعوديين. لا يجوز لاي جهه مرخص لها ان تجمع تبرعات، الا بما يتفق مع اهدافها التي ينص عليها نظامها او لايحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الاتي: حساباتها البنكيه المعتمده، وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي. الحوالات الماليه عبر القنوات الالكترونيه، ونحوها مما تحدده اللايحه. الشيكات، علي ان تودع في حساباتها البنكيه المعتمده. للجهه المرخص لها تلقي التبرعات العينيه من خلال مقرها الرييس، او فروعها، او المواقع المرخص لها بجمع التبرعات فيها، علي ان يثبت ذلك في ايصالات ذات ارقام متسلسله، يسلم المتبرع نسخه منها. يحظر علي الجهه المرخص لها ما يلي: تلقي التبرعات النقديه الا من خلال الايداع المباشر في حساباتها البنكيه المعتمده لدي البنوك وفروعها. تلقي تبرعات من خارج المملكه، الا بعد موافقه الجهه المرخصه. وتحدد اللايحه اليه التنسيق بين الجهه المرخصه والجهات ذات العلاقه في هذا الشان. علي الجهه المرخص لها قبل قيامها بحمله جمع تبرعات تقديم طلب الي الجهه المرخصه، يتضمن الغرض من الحمله وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلي هذه الجهه دراسه الطلب واصدار قرارها في شانه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها. يجب ان تتوقف حمله جمع التبرعات عند انتهاء المده المحدده لها او توافر المبلغ المستهدف ايهما اسبق. لا يجوز للجهه المرخص لها طباعه مطبوعات لغرض الدعوه الي جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها او لايحتها تجيز لها ذلك. تكون الدعوه الي جمع التبرعات من خلال الوسايل الاتيه: وسايل الاعلام المحليه. شركات الاتصالات المحليه، وفقا للتعليمات المنظمه لذلك. اللوحات الاعلانيه، وفواتير الخدمات. المطبوعات التي تعدها الجهه المرخص لها، وفقا لنظامها او لايحتها. وسايل التواصل الاجتماعي، ومواقع الانترنت. اي وسيله اخري تحددها اللايحه. علي الجهه المرخص لها عند الدعوه الي جمع التبرعات في اي من الوسايل المشار اليها في الماده (الثامنه) من النظام، ان تضمن دعوتها البيانات الاتيه: رقم الترخيص. ارقام حساباتها البنكيه المعتمده. عنوان مقرها الرييس، او فروعها، وارقام هواتفها. معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات. تزود الجهه المرخص لها الجهه المرخصه، خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ انتهاء حمله جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحه فيه التبرعات العينيه والنقديه المتحصله. لا يجوز للجهه المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من اجله، الا بموافقه الجهه المرخصه، مع مراعاه شرط المتبرع ان وجد. علي الجهه المرخص لها تحديد اصحاب الصلاحيه في الصرف من التبرعات، علي الا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، علي ان يكون توقيع المسؤول المالي في الجهه المرخص لها توقيعا اساسيا. ويكون الصرف من حساباتها البنكيه المعتمده. تلتزم الجهه المرخص لها عند اعداد ميزانيتها السنويه ببيان حصيله جمع التبرعات، ومفردات ايراداتها، ومصروفاتها، مؤيدا بالمستندات. اذا خالفت الجهه المرخص لها -عند جمعها للتبرعات- اي حكم من احكام النظام، فعلي الجهه المرخصه ان تصدر قرارا بايقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من اجله. مع مراعاه ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، ومراعاه حق اي طرف اخر حسن النيه، لكل من الجهه المرخصه، والنيابه العامه، ورياسه امن الدوله؛ طلب ايقاع الحجز التحفظي علي الحسابات البنكيه التابعه لاي جهه مرخص لها او اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يجمع التبرعات بطريقه تخالف احكام النظام، لمده لا تتجاوز (ستين) يوما، ويمكن تمديد الحجز مده اطول بناء علي امر قضايي صادر من المحكمه المختصه. تتولي النيابه العامه التحقيق في مخالفات احكام النظام، والادعاء امام المحكمه المختصه. يعاقب الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يجمع التبرعات بغرامه لا تزيد علي (خمسمايه الف) ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي سنتين، او بهما معا، مع ابعاده من المملكه ان كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكه الا بما تقضي به انظمه الحج والعمره. تعاقب الجهه غير المرخص لها التي تجمع التبرعات بغرامه لا تزيد علي (خمسمايه الف) ريال. وتضاعف الغرامه في حال تكرار المخالفه. تعاقب الجهه المرخص لها التي تدعو الي جمع التبرعات بما يخالف احكام الماده (التاسعه) من النظام، بغرامه لا تزيد علي (مايتي الف) ريال. وتضاعف الغرامه في حال تكرار المخالفه. تعاقب اي جهه تخالف حكم الماده (السابعه) من النظام، بغرامه لا تزيد علي (مايتي الف) ريال. وتضاعف الغرامه في حال تكرار المخالفه، ويجوز الغاء ترخيص الجهه حال التكرار. يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام النظام لم ترد له عقوبه في هذه الماده، بغرامه لا تزيد علي (مايه الف) ريال. وتضاعف الغرامه في حال تكرار المخالفه. تعاقب الوسيله الاعلاميه التي تعلن لجهه غير مرخص لها، عن جمع تبرعات، بغرامه لا تزيد علي (خمسمايه الف) ريال. وتضاعف الغرامه في حال تكرار المخالفه. تتولي المحكمه المختصه النظر في مخالفات احكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه الماده. اذا شكلت اي من الافعال المشار اليها في هذه الماده جريمه بناء علي انظمه اخري؛ فتطبق العقوبه الاشد. لا يخل تطبيق الاحكام الوارده في هذه الماده بما تقضي به الانظمه الاخري ذات الصله. تصادر -بحكم قضايي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفه لاحكام النظام، وتنفق في اوجه البر التي تحددها اللايحه، مع مراعاه شرط المتبرع ان وجد. يحدد المسؤول الاول في الجهه المرخصه من تكون لهم صفه الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات احكام النظام. لا تسري احكام النظام علي الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابه علي تلقي الجهات الحكوميه هبات وتبرعات، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14 / 8 / 1436ه. تصدر اللايحه بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد اعدادها من المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزاره الداخليه، ووزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد، ورياسه امن الدوله، والهييه العامه للاوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه. يلغي النظام لايحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه -الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396ه- وجميع ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.