moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي االدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1083 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعي بعقد اتفاقيه شراكه مع المدعي عليه، وقام باعطاء المدعي عليه مبلغ (200.000) ريال بقصد الشراكه، ثم تبين للمدعي بان المدعي عليه اخذ المبلغ لنفسه، ولم يقم بايه اعمال للشراكه، وطلب المدعي الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (200.000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي االدايره، وعقدت لنظرها جلسه 4/4/1441ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالنظام الالكتروني " ابشر" بحسب المرفق بملف القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، وبسؤاله عن اصل الاتفاقيه المؤرخه في 4/10/1426ه فذكر بانها ليست لديه، ثم سالته االدايره هل لديه مزيد بينه، فاجاب بالنفي، فافهم بان بيناته غير موصله، وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فطلبها وتم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها لاداء اليمين، وفي جلسه 20/4/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه لاداء اليمين عن طريق النظام الالكتروني "ابشر"، فرفعت الجلسه للمداوله واصدرت االدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (200.000) ريال، وبعد اكتساب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الاعتراض، تقدم المدعي عليه بالتماسه والذي ضمنه بانه لم يتبلغ بالدعوي ليتمكن من الرد عليها، ذلك بان الرقم المسجل علي "ابشر" مقطوع بسبب عدم تواجده في المملكه ثم شرع في دفوعه في الدعوي، احيلت القضيه الي هذه االدايره وباشرت معه االدايره نظر هذه الدعوي، اذ عقدت لها جلسه 18/3/1442ه، وباطلاع االدايره علي الالتماس المقدم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت قرارها القاضي بعدم قبول الالتماس شكلا، تاسيسا علي ان الالتماس لم يرفع من محام، ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالتماسه لاعاده نظر القضيه والذي ضمنه بان موكله لم يتبلغ بالدعوي ليتمكن من الرد عليها، ذلك بان الرقم المسجل علي " ابشر" مقطوع بسبب عدم تواجده في المملكه، ثم دفع بان المبلغ الذي حكم به دفع علي سبيل الشراكه، وقد خسر المبلغ، وتم كتابه مخالصه بعد هذه الشراكه، وابرزها، وطلب عاجلا وقف قرار التنفيذ رقم (...) والمؤرخ في 3/7/1441ه والصادر من دايره التنفيذ الرابعه في محكمه التنفيذ بالاحساء، وفي جلسه 28/6/1442ه سالت االدايره المدعي عليه عن الاتفاقيه المؤرخه في 4/10/1426ه هل هي صحيحه، فاجاب بنعم، ثم سالت االدايره الطرفين عن تاريخ المستند محل الالتماس، فذكر المدعي بانها متقدمه علي الاتفاقيه المؤرخه في 4/10/1426ه في حين ذكر المدعي عليه بانها متاخره عنها، ثم سالت االدايره الطرفين نسبه الشراكه فذكرا بانها مناصفه، وفي جلسه 5/7/1442ه حضر المدعي عليه اصاله ووكيله ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله ثم اكد وكيل المدعي عليه تمسكه بوقف تنفيذ القرار رقم (...) والمؤرخ في 3/7/1441ه ثم سالته االدايره عن الاتفاقيه المؤرخه في 4/10/1426ه هل تم تنفيذها، فاجاب بالنفي ثم قرر الاكتفاء، وتمسك بطلب موكله بسداد مبلغ (65.000) ريال استناد علي المستند محل الالتماس، بناء عليه قررت االدايره فقل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، ثم رفعت الجلسه واصدرت قرارها القاضي بوقف القرار القضايي رقم (...)والمؤرخ في 3/7/1441ه والصادر من دايره التنفيذ الرابعه في محكمه التنفيذ بالاحساء، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه االدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض االدايره لحكمها النهايي الصادر بتاريخ 20/4/1441ه، اتكاء علي ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث ان هذه االدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به وكيل طالب الالتماس داخل في ولايه هذه االدايره، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، وحيث ان الملتمس اتكا في التماسه المخالصه المتضمنه استحقاق المدعي لمبلغ (65.000) ريال فقط لانهاء العلاقه التشاركيه بين الطرفين، وبعرضها علي المدعي قرر المدعي صحتها، غير انه دفع بان المخالصه المؤرخه في 4/10/1426ه هي المتاخره وقد نصت في بندها الرابع علي الغاء كافه الاتفاقيات السابقه لها، في حين تسمك المدعي عليه بان الاتفاقيه محل الالتماس هي المتاخره، واالدايره بسطت نظرها فوجدت المخالصه والتي نص فيها علي ان المستحق للمدعي مبلغ (65.000) ريال فقط غير مؤرخه، وقد اختلف الطرفان حيال تقدمها او تاخرها عن الاتفاقيه المؤرخه في 4/10/1426ه، وباطلاع االدايره علي حكم المحكمه العامه بالاحساء رقم (391052807) والمؤرخ في 21/11/1440ه، وجدت فيه بان المدعي عليه قرر صحه الاتفاقيه المؤرخه في 4/10/1426ه وانه علي بدا في تنفيذها، كما جاء في الصفحه الثانيه منه، مما يدل علي انها هي المتاخره؛ الامر الذي تقرر معه االدايره ان الاتفاقيه المؤرخه في 4/10/1426ه هي المتاخره، واالدايره بتاملها تبين انها تضمنت اليه انهاء العلاقه التشاركيه بين الطرفين، والبين عدم قيام الاطراف بتنفيذ ما تضمنته بعد سؤال االدايره لهم عنها؛ وعليه فان المتعين علي المدعي قبل المطالبه برد راس المال تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيه من اليه محدده وواضحه لانهاء الشراكه، الامر الذي تنتهي معه االدايره الي ان المدعي قد رفع دعواه قبل اوانها، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت االدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 20/4/1441ه، ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل الاوان، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس االدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي االدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1185 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان االدايره تحيل اليه منعا للتكرار، ووجيزها بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (200.000) ريال، نظير تسليمه للمدعي عليه المبلغ بقصد الشراكه، وباحاله الدعوي الي االدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المؤرخ في 5/7/1442ه المنتهي الي وقف القرار القضايي رقم (...) والمؤرخ في 3/7/1441ه والصادر من دايره التنفيذ الرابعه في محكمه التنفيذ بالاحساء، ثم تقدم المدعي باعتراضه. (الاسباب) وبعد دراسه االدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين لالدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/و) والماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت االدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس االدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام