gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الزكاه **قرار رقم:** (IR-2020-66) | **الصادر في الاستيناف المقيد برقم:** (Z-2018-1708) | **لجنه الاستيناف** **الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه** **وضريبه الدخل** ### المفاتيح: * زكاه - ربط زكوي - اعاده فتح الربط - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - رصيد الاستثمار الاضافي * توزيعات الارباح ### الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م - اعترضت المستانفه امام اللجنه الاستينافيه بشان بند اعاده فتح الربط، وبند رصيد الاستثمار الاضافي، وبند توزيعات الارباح - اسست المستانفه اعتراضها علي انه لا يجوز للهييه اعاده فتح الربط لكون المكلفه قامت باتباع القواعد المحاسبيه باحتساب الاستثمارات الاضافيه في الشركات المستثمر فيها وقيدها في الحساب الجاري الداين للشركاء في تلك الشركات، وعدم حسم تلك المبالغ يترتب عليه ثني للزكاه، وان مبالغ رصيد الاستثمارات يتم ادراجها ضمن الحساب الجاري للشركاء في الشركات المستثمر فيها، وتحسب ضمن وعايها الزكوي؛ وبشان توزيع الارباح، فالهييه طبقت الحول القمري، رغم ان النظام في المملكه لم يرفض توزيعات الارباح علي الشركاء في اخر السنه الماليه للشركه، وانها خرجت من ذمه المستانفه - دلت النصوص النظاميه علي ان الاساس في اجراء الربط ان يكون خلال خمس سنوات، وبعد ذلك يعتبر الاقرار مقبولا من الهييه - ثبت للدايره الاستينافيه عدم وجود اي مخالفه شرعيه لاحتساب الزكاه باقرار المستانفه، وان اعاده فتح الربط علي هذا النحو ليس له ما يبرره، ولم تقدم الهييه ما يثبت ان الاستثمارات الاضافيه تعد قروضا ناشيه عن معاملات تجاريه، ولم يثبت وجود اي دفعات مسدده او مجدوله للسداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض في جزء، وقبوله في الباقي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المستند: القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) بتاريخ ١٤١٧/١/١٩ه. الوقايع : الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٩/١٦م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بمقرها في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٦/٥/٣ه الموافق ٢٠١٥/٢/٢٢م من شركه (...) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في جده، رقم (٧) لعام ١٤٣٧ه، الصادر في الاعتراض رقم (۳۰۷) المقام من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا من شركه (...) علي اعاده فتح الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م، والربط الزكوي المعدل لعامي ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸، وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: وفي الموضوع: ١ - تاييد الهييه في اعاده فتح الربط لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وفقا لحيثيات القرار. ٢- تاييد الهييه في عدم الاستجابه لطلب المكلف بحسم الاستثمار الاضافي من وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٨م وفقا لحيثيات القرار. ٣- تاييد الهييه في اضافه الارباح الموزعه البالغه ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال، التي حال عليها حول قمري كامل الي وعاء الزكاه وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدعيه (...) ، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ١- بند اعاده فتح الربط الزكوي للشركه للعامين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦م، حيث تري الشركه المكلفه ان استناد اللجنه عند تاييدها لاعاده فتح الربط الزكوي علي الشركه الي ما جاء في القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) بتاريخ ١٤١٧/١/٩ه، لم يكن استنادا صحيحا بالنظر الي ان اعاده فتح الربط بعد مضي خمس سنوات من الاشعار النهايي لذلك الربط بقبوله من الهييه لا يكون الا عندما يوجد خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات، او عند وجود الاخطاء المحاسبيه الناتجه عن عدم تطبيق الاصول والمبادي المحاسبيه المتعارف عليها، وان الهييه في الواقع لم تراع مجمل ما جاء به ذلك القرار الوزاري، حيث كان فتح الربط قايما علي اساس عدول الهييه عما جاء باقرار المكلف باحتساب الاستثمارات الاضافيه في الشركات المستثمر فيها، وعدم قبول قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م استبعاد مبالغها من وعاء الشركه المستثمره بمقدار ما تم سداده كاستثمارات في الشركات التي دفعت فيها تلك الاموال، وتم قيدها في حساب جاري الشركاء في تلك الشركات؛ اذ ان ذلك الاجراء كان هو المتبع لدي الهييه قبل ان تعدل عن ذلك الاجراء، بالرغم من ان تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۹/۱۷۳۳) بتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٨ه جاء صريحا في اعتماد تلك الطريقه عند التعامل مع مبالغ الاستثمارات المقيده في حساب جاري الشركاء الداين في الشركات المستثمر فيها التي يتم الربط عليها لدي الهييه، وبالتالي فان اعاده فتح الربط والحال ما ذكر- ليس له ما يبرره بعد ان خرجت تلك الاموال من خدمه الشركه الي الشركات المستثمر فيها، والتي يتضمن اقرارها الزكوي احتساب تلك المبالغ المقيده لديها في حساب جاري الشركاء، الامر الذي سيرتب ثني الزكاه اذا لم تقم الهييه بحسم مبالغ تلك الاستثمارات الاضافيه من وعاء الشركه المستانفه، كما ان الفقره الثالثه من القرار الوزاري المنوه عنه جاءت بالتاكيد انه لا يحق للهييه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظاميه وتعليمات محدده، بعد ان قامت الهييه بالتحليل والاستفسار قبل اجراء الربط النهايي، وهو ما قامت به الهييه، وعليه فان ذلك يستنتج منه انه لم توجد اي بيانات او معلومات لم تكن لدي الهييه بتاريخ الربط، فلا يكون من الصحيح ان تقوم الهييه باعاده فتح الربط عن العامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م علي نحو ما سبق بيانه. ٢- بند رصيد الاستثمار الاضافي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٥ حتي ٢٠٠٨م، حيث يتمثل استيناف المكلف في اعتراض علي تاييد اللجنه للهييه في عدم حسم رصيد الاستثمار الاضافي للمكلف في شركتي (ا) و (ب)، حيث يري المكلف سلامه حسمهما من وعايه الزكوي، بالنظر الي ان مبالغ تلك الاستثمارات يتم ادراجها ضمن حساب جاري الشركاء في الشركات المستثمر فيها، فتحتسب تلك المبالغ ضمن الوعاء الزكوي لتلك الشركات، وبالتالي لا يحتسب مبلغ الاستثمار المدفوع من الشركه المستثمره لكي لا يحصل ثني للزكاه، خصوصا وان المبالغ المسدده لتلك الاستثمارات لم تعد موجوده في الذمه الماليه للشركه، وذلك حتي وان لم يتم تعديل عقد التاسيس في تلك الشركات بما يتفق مع مبلغ ذلك الاستثمار، ما دام ان مبالغ تلك الاستثمارات مدرجه ضمن وعاء الشركات المستثمر فيها، والتي تقدم اقراراتها للهييه، وان هذا هو ما يتفق مع تعميم الهييه رقم (۹/۱۷۳۳) بتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٥ه، وهو ما يتفق كذلك مع المعايير المحاسبيه التي تعتبر مثل تلك المساهمات المقدمه من الملاك بمثابه راس مال اضافي ياخذ حكم راس المال، دون اعتبارها قروضا تقوم الشركه المستلمه لمبالغها بسدادها، فالغايه من دفع تلك المبالغ تتمثل في استثمار طويل الاجل تحتفظ به الشركه لسنوات طويله، فيكون بمثابه عروض القنيه الواجب حسمها من الوعاء الزكوي للشركه المستثمره، وهذه المعالجه هي التي تتفق مع النظره الشرعيه في عدم فرض الزكاه مرتين علي المال الواحد في الحول الواحد. ٣- بند توزيعات الارباح لعام ۲۰۰۸م، يتمثل استيناف المكلف في اعتراضه علي ما جاء في القرار الابتدايي من تاييد للهييه باضافه الارباح الموزعه، البالغ مقدارها ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ريال، في وعاء الزكاه عن السنه المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م، حيث جاء القرار بالاعتداد بالحول القمري، بالرغم من ان نظام الزكاه الشرعيه المعمول به في المملكه لم ينص علي رفض حسم توزيعات الارباح علي الشركاء اذا تم التوزيع في اخر السنه الماليه للشركه؛ لان العبره هو ان تلك الاموال قد اصبحت تحت تصرف الشركاء، وان الشركه محظور عليها سحبها والتصرف فيها واخذ عموله عليها، الي ان يتم حسم التوزيعات في اخر ايام السنه الماليه؛ لانها خرجت من ذمه الشركه الماليه قبل انتهاء تلك السنه، كما انه لا يمكن انتقاء بنود معينه تظهر ضمن حسابات الشركه وتطبيق الحول القمري عليها دون غيرها؛ لان اعتماد الشركه للسنه الميلاديه كاساس لقياس عملياتها ونتايجها المحاسبيه يستلزم اعتبار الحول الميلادي هو الاساس في محاسبتها، وعليه فان خروج تلك التوزيعات بنهايه تلك السنه الماليه للشركه يتعين معه عدم احتساب مبالغ تلك التوزيعات للارباح ضمن الوعاء الزكوي للشركه. وحيث طلبت الدايره من الهييه الاجابه عما تضمنته مذكره المستانف بخصوص البنود محل الاعتراض، والذي تضمن تاكيد الهييه في ردها علي وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الاعتراض عند نظر اعتراض الشركه المكلفه امامها، وانها تطلب تاييد القرار محل الاستيناف المؤكد لصحه وسلامه اجراء الهييه، بالنظر الي ان ما اثارته الشركه المكلفه لم يخرج عما سبق ان ابدته اثناء نظر اعتراضها امام اللجنه الابتداييه، وقد اجابت عنه الهييه في حينه. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا؛ لتقديمه من ذي صفه وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع؛ فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد النظر والتامل في مجمل دفوع المستانف حول البنود المعترض عليها، فقد جاء تناولها من الدايره علي النحو الاتي: ١ - بند اعاده فتح الربط الزكوي للشركه للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦، وحيث انه بعد تامل الدايره في مجمل ما تضمنه احتجاج المستانف علي اعاده فتح الربط للعامين محل النزاع، وبعد النظر في القرار الابتدايي وما تضمنه من موقف للهييه بخصوص اعاده # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م فتح الربط، وما جاء من تاييد للجنه لاجراء الهييه في اعاده فتح الربط، فان اساس التوجه الي اعاده فتح الربط يكون بناء علي ما قررته الانظمه والتعليمات فيما احتوته من قواعد لاقرار اعاده فتح الربط، وحيث كان مستند اعاده فتح الربط هو القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) بتاريخ ١٤١٧/١/١٩ه، وحيث كان من الثابت مضي اكثر من خمس سنوات بعد اشعار المكلف بخطابات الربط النهايي عليه، بعد ان قامت الهييه بالاستفسار والاستفصال عن بعض المسايل المرتبطه بالبنود التي يشملها ذلك الاقرار، وحيث لم يتبين للدايره وجود اسباب ادت الي اكتشاف الهييه لمعلومات او بيانات لم تكن معلومه لديها عند فحص اقرارات المكلف، وبعد اشعاره بالربط النهايي عليه، وانما كان توجه الهييه قايما علي اساس عدولها عما كان من توجه ياخذ بعدم اضافه مبالغ الاستثمارات الاضافيه الي الوعاء الزكوي للمكلفين اذا تم اضافه مبالغها في الوعاء الزكوي للشركات المستثمر فيها، وحيث ان مثل هذا التوجه لم يكن بسبب مخالفات لتعليمات نظاميه وقواعد محدده، وانما كان مخالفه لما كان عليه توجه الهييه المنوه عنه، حيث تري من خلال الربط المعدل بعد فتحه اضافه مبالغ تلك الاستثمارات ضمن الوعاء الزكوي للشركه المكلفه، وحيث ان هذا التوجه لا يعني وجود مخالفه نظاميه تستدعي اعاده الربط، ولم يوجد ما يتحقق به ابتعاد الشركه المكلفه عن التزام المعايير المحاسبيه لاثبات تلك الاستثمارات كحقوق ملكيه غير مقيده ضمن ملكيه راس المال الاصلي، وحيث لم تلحظ الدايره وجود مخالفه شرعيه لاحتساب الزكاه علي النحو الذي جاء عليه اقرار الشركه المكلفه، فان اقدام الهييه علي اعاده فتح الربط - والحال ما ذكر - لا يوجد له ما يبرره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقرير تاييد المستانف بقبول اعتراضه علي مسلك الهييه في اعاده فتح الربط الزكوي عن العامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، وابقاء التزامات المكلف الزكويه علي نحو ما جاء في الربط الزكوي عليه قبل اجراء الربط المعدل الناشي عن فتح الربط الذي تقرر عدم سلامه اجرايه. ٢- بند رصيد الاستثمار الاضافي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م، وحيث انه بعد تامل الدايره في مجمل ما تضمنه احتجاج المستانف، وما جاء من موقف للهييه في القرار الابتدايي بخصوص هذا البند، فان الدايره لما تقرر لديها عدم صحه قيام الهييه باعاده فتح الربط الزكوي عن العامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م علي الوجه الذي جاء تفصيله ضمن مناقشه البند اولا من هذا القرار، فانه بعد فحص اسباب الاستيناف واعتراض الهييه علي نحو ما جاء به القرار الابتدايي محل الطعن، سيكون المتحصل لدي الدايره ان يصبح الاستيناف مختصا بتلك الاستثمارات الاضافيه عن العامين ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م، ونزاع المستانف والهييه بشانها بخصوص حسمها او اضافتها للوعاء الزكوي للشركه المكلفه، وحيث ان المبالغ المدفوعه من الشركه المكلفه كاستثمار اضافي لها في شركتي ) حلواني اخوان) و(النسيج للملابس الجاهزه) قد تم اثبات مبالغهما محاسبيا في جاري الشركاء لدي الشركتين المستثمر فيهما، وحيث يعد الاستثمار الاضافي من قبيل المساهمات المقدمه من الملاك لتمويل المشاركه في الشركه المستثمر فيها، مما يستدعي اعتباره استثمارا عند احتساب الوعاء الزكوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للشركه الباذله لتلك الاموال، فلا يدخل ضمن وعايها، وانما تكون الاموال المدفوعه محسوبه ضمن الوعاء الزكوي للشركات المستثمر فيها التي تقدم اقراراتها الزكويه للهييه، وهو ما يتفق مع تعليمات الهييه بموجب ما تضمنه تعميمها رقم (۹/۱۷۳۳) بتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٨ه، ولا ينال من ذلك لزوم ان تكون تلك الزياده مثبته في راس المال باتباع الطرق المطلوبه نظاما لتثبيت وتوثيق تلك الزياده، اذا كان جوهر العمليه يمثل استثمارا حقيقيا يتفق مع ما يقتضيه واقع العمل التجاري والاستثماري، ويؤيده ما تؤكده المعايير المحاسبيه بالنظر اليه كاستثمار مرتبط بحقوق الملكيه لملاك الشركه عند تمويل ذلك الاستثمار الطويل الاجل، كما ان ذلك التوجه لاعتبار تلك الاستثمارات الاضافيه مما يتوجب حسمه من الوعاء الزكوي للشركه المكلفه، لا يجد ما ينفيه بتكييف الهييه له علي نحو ما ايدته فيها اللجنه الابتداييه، بالنظر الي تلك المبالغ المدفوعه كما لو كانت دينا او قرضا يتعين احتسابه ضمن الوعاء الزكوي للشركه المكلفه؛ اذ ان واقع ذلك الاستثمار الطويل الاجل لا يمكن النظر اليه بحسبانه قرضا واجب السداد في مواجهه الشركات المستثمر فيها، خصوصا وان الهييه لم تقدم ما يفيد من مستندات تثبت اعتبار تلك المبالغ كديون وقروض ناشيه عن معاملات تجاريه، ولم يثبت وجود اي دفعات مسدده او مجدوله للسداد؛ وعليه خلصت الدايره الي تقرير اعتبار مبالغ استثمارات الشركه المكلفه في الشركتين المستثمر فيهما استثمارا جايز الحسم عند احتساب الوعاء الزكوي للشركه المكلفه عن الاعوام محل الخلاف، وبالتالي يتقرر قبول استيناف المكلف ونقض ما قضي به القرار الابتدايي بخصوص ذلك البند. ٣- بند توزيعات الارباح لعام ٢٠٠٨م، وحيث انه بعد نظر الدايره في اعتراض المستانف علي هذا البند علي نحو ما جاء بيانه فيما سبق، وحيث جاء القرار الابتدايي مؤكدا الاخضاع مبلغ الارباح الموزعه ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال، الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م، وحيث جاء القرار الابتدايي كافيا في الرد علي ما اثاره المستانف في منازعته لتوجه اللجنه في الاخذ بمقياس الحول القمري لتوجب الزكاه الشرعيه علي المكلف عند بقاء المال لديه بانتهاء ذلك الحول، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب علي النتيجه التي خلص اليها محل الاستيناف في ضوء ما قدمه المستانف من دفوع، تمثل في مجموعها تكرارا لما سبق اثارته امام اللجنه الابتداييه عند مناقشتها لاعتراض المكلف بخصوص هذا البند، ولا ينال من ذلك النعي علي مسلك الهييه وتاييد اللجنه لها، باعتبار ان هناك انتقاييه غير مبرره لاحتساب السنه الماليه الميلاديه عند اعداد القوايم الماليه للسنه الماليه التي تخص المكلف، وقياس وقيد الاحداث الماليه التي تمت خلالها، والتعويل علي احتساب الزكاه بالاستناد الي الحول القمري؛ وذلك لان التكليف الشرعي بوجوب الزكاه يرتبط في تحققه ببقاء المال لدي المكلف حتي نهايه الحول القمري، وان اتاحه النظام للمكلفين لاختيار السنه الماليه له علي اساس الحول الميلادي هو من باب التوسعه عليهم؛ لترتيب وضبط الامور المحاسبيه لانشطتهم دون ان يكون ذلك مؤثرا علي واجب اداء الزكاه عند تحقق مقتضاها الشرعي، وعليه خلصت الدايره الي رفض استيناف المكلف بخصوص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م هذا البند، وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي من نتيجه في شانه. وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: القرار: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / (...) شركه (...) المحدوده حاليا، سجل تجاري ( ۱۰۱۰٤٠٠١٥٢)، ورقم مميز ( ۳۰۰۲۳۲٤٧٧٢)، ضد القرار رقم (٧) لعام ١٤٣٦ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جده. ثانيا: وفي الموضوع: ١ - قبول استيناف المكلف بخصوص بند اعاده فتح الربط الزكوي للشركه للعامين ٢٠٠٥م و٢٠٠٦، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي من اعاده فتح الربط الزكوي للعامين محل الخلاف؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢- بخصوص بند رصيد الاستثمار الاضافي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م. ا- قبول استيناف المكلف بخصوص بند رصيد الاستثمار الاضافي للمكلف للاعوام ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م ؛ لعدم اقرار فتح الربوط الزكويه لهذين العامين علي نحو ما جاء في البند رقم (١) في هذا القرار، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الخصوص؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ب- قبول استيناف المكلف بخصوص بند رصيد الاستثمار الاضافي للمكلف للاعوام ٢٠٠٧م و ۲۰۰۸م، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الخصوص، وتقرير عدم احتسابه ضمن الوعاء الزكوي له؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - رفض استيناف المكلف بخصوص بند توزيعات الارباح لعام ٢٠٠٨م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.