uqn_gov_sa · rules · processed · 31 chunks
الباب الاولاحكام عامهالماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذه القواعد– المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:القواعد:القواعد المنظمه للتخصيص.النظام:نظام التخصيص.اللايحه التنفيذيه:اللايحه التنفيذيه للنظام.المجلس:مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.الجهه المختصه:الجهه (الجهات) التي لها صلاحيه اصدار الموافقات اللازمه لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقه علي طرح المشاريع وترسيتها وابرام العقود او ممارسه اي صلاحيات او مهمات اخري وفقا للنظام.الجهه التنفيذيه:الجهه (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسه وتحضير مشاريع التخصيص وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها وابرام العقود او ممارسه اي صلاحيات او مهمات اخري وفقا للنظام.المركز:المركز الوطني للتخصيص.مجلس الاداره:مجلس اداره المركز.اللجنه الاشرافيه:اللجنه الاشرافيه المشكله وفق القواعد.الجهاز المعني:كل وزاره او جهاز حكومي او هييه او مؤسسه عامه او جهاز ذي شخصيه معنويه عامه مستقله او مصلحه معنيه بمشروع تخصيص خاضع لاحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها لما جاء في الماده (الرابعه) من نظام التخصيص.العقد:عقد التخصيص، او اي عقد تابع له.الماده الثانيه:تسري القواعد علي مشاريع التخصيص والعقود الخاضعه لاحكام النظام، والاجهزه المعنيه بتلك المشاريع والعقود.الباب الثانيالجهه المختصه باصدار الموافقات بشان مشاريع التخصيصالماده الثالثه:1- ما لم يرد في شانه نص خاص في القواعد، يكون مجلس الوزراء هو الجهه المختصه بشان منح الموافقات علي وثيقه مشروع التخصيص، والطرح، والترسيه، وتوقيع العقود ذات الصله، وذلك بشان مشاريع نقل ملكيه الاصول، ومشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكيه اصول مملوكه من جهاز معني الي الطرف الخاص، ايا كانت قيمه المشروع.2- يكون مجلس الوزراء هو الجهه المختصه في شان اجازه اي من العقود المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، التي وقعت دون الحصول علي موافقه مسبقه منه.3- يصدر بامر من رييس مجلس الوزراء الاتي:ا- اجازه اي عقد شراكه بين القطاعين العام والخاص ابرمه جهاز معني، ووقع دون الحصول علي موافقه مسبقه من الجهه المختصه.ب- الموافقه علي وثيقه مشروع التخصيص وطرح مشروع التخصيص باسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته.ج- الموافقه علي وثيقه مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكيه الاصول، ومشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكيه اصول باسلوب المنافسه المحدوده، مهما كانت قيمته.الماده الرابعه:1- يكون المجلس هو الجهه المختصه بشان الموافقه علي تملك اي من الاجهزه المعنيه حصصا او اسهما في راس مال شركه مشروع التخصيص.2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، في حال كان تملك الحصص او الاسهم في راس مال شركه مشروع التخصيص من قبل المركز فتكون الموافقه علي ذلك من قبل مجلس الاداره.الماده الخامسه:1- يكون مجلس الاداره هو الجهه المختصه بشان مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص ضمن الحدود الاتيه:ا- ما لم يرد نص خاص في شانه في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبه بموجب النظام لمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص الذي تكون قيمته خمسمايه مليون ريال او اكثر للعقد الواحد، بما في ذلك الموافقه علي وثيقه مشروع التخصيص والطرح والترسيه وتوقيع العقد.ب- الموافقه علي الغاء طرح مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، الذي تكون قيمته خمسمايه مليون ريال او اكثر للعقد الواحد، في اي وقت قبل توقيع العقد.ج- الموافقه علي ان يتضمن العقد شرطا للتحكيم لتسويه المنازعات الناشيه عنه او علي ابرام اتفاق التحكيم لتسويه نزاع قايم ناشي عنها، او علي تضمين اتفاق او شرط التحكيم تحديدا لقانون اجنبي واجب التطبيق علي موضوع النزاع.د- الموافقه علي ما ياتي بشان اي مشروع للشراكه بين القطاعين العام والخاص مهما كانت قيمته:1- طرح مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص من خلال المنافسه المحدوده.2- ترسيه مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص في حال وجود تظلمات ضد اجراءات الطرح والترسيه لم يبت بها، او التوجيه بوقف اجراءات الترسيه لحين البت في تلك التظلمات.3- عدم اعتبار ممارسه الطرف الخاص لحق ممنوح له، او التقيد باي التزام بموجب عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، ممارسه احتكاريه وان ترتب عليها تاثير علي المنافسه او تقييدها.4- ان تتجاوز مده عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص الاصليه او بعد التجديد او التمديد، ثلاثين سنه.5- انهاء الجهه التنفيذيه عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص واي عقد تابع له بالاراده المنفرده.6- منح اي موافقه مطلوبه بموجب النظام عند حدوث اشكال لدي الجهه التنفيذيه في تحديد الجهه المختصه بمنح الموافقه المطلوبه لمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص2- يكون مجلس الاداره هو الجهه المختصه بشان مشروع نقل ملكيه الاصول، ومشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكيه اصول مملوكه من اي جهاز معني الي الطرف الخاص -ايا كانت قيمته- وضمن الحدود الاتيه:ا- الموافقه علي الغاء طرح مشروع نقل ملكيه الاصول، ومشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكيه اصول قبل توقيع العقد، علي ان يقوم مجلس الاداره باشعار مجلس الوزراء بذلك، ويبين فيه مسوغات الالغاء.ب- الموافقه علي قيام الطرف الخاص في عقد نقل ملكيه الاصول، او عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكيه اصول، بنقل ملكيه الاسهم او الحصص التي يملكها في شركه مشروع التخصيص او رهنها؛ في حال لم يتضمن العقد حكما او ضوابط بهذا الخصوص.ج- الموافقه علي قيام الجهه التنفيذيه بتقديم شهاده للطرف الخاص في عقد نقل ملكيه الاصول، وعقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكيه اصول -بناء علي طلبه- تتضمن ان الجهه المختصه وافقت علي العقد، وان العقد واي مستندات، او سندات، او وثايق ذات صله، موقعه او ستوقع، وتخضع لاحكام النظام.د- الموافقه علي استكمال اجراءات ترسيه مشروع نقل ملكيه الاصول، ومشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكيه اصول، في حال وجود تظلمات ضد اجراءات الطرح والترسيه لم يتم البت فيها، او توجيه الجهه التنفيذيه بوقف اجراءات الترسيه الي حين البت في تلك التظلمات.3- يكون مجلس الاداره هو الجهه المختصه بشان الموافقه علي استيجار الطرف الخاص -اذا كان مستثمرا اجنبيا- عقارا داخل حدود مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره لمده تعادل مده عقد التخصيص لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.الماده السادسه:تكون اللجنه الاشرافيه هي الجهه المختصه بشان ما ياتي:1- ما لم يرد في شانه نص خاص في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبه بموجب النظام لمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت اشرافها الذي تقل قيمته عن خمسمايه مليون ريال للعقد الواحد، او لا تترتب بموجبه اي التزامات ماليه سنويه مباشره علي الحكومه، بما في ذلك الموافقه علي وثيقه مشروع التخصيص والطرح والترسيه وتوقيع العقد.2- الموافقه علي الغاء طرح مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص الذي تقل قيمته عن خمسمايه مليون ريال للعقد الواحد قبل توقيع العقد، او لا تترتب بموجبه اي التزامات ماليه سنويه مباشره علي الحكومه.الماده السابعه:لغرض تطبيق احكام القواعد وتحديد الجهه المختصه وفقا لقيمه مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، تحتسب قيمه مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص استنادا الي قيمه الالتزامات الماليه السنويه المباشره المترتبه علي الحكومه بناء علي العقد.الماده الثامنه:تكون وزاره الماليه هي الجهه المختصه بشان الموافقه علي ان يتضمن العقد منح الطرف الخاص ايا من الحقوق الاتيه:1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشره لقاء الاعمال والخدمات التي يقدمها، وفقا لعقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص.2- تحصيل الايرادات العامه -بما في ذلك الرسوم والضرايب- المرتبطه بعقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينه العامه للدوله.3- تحصيل الايرادات العامه او جزء منها لحسابه مباشره، وفقا للعقد.الماده التاسعه:1- تمارس كل جهه من الجهات المحدده في القواعد الصلاحيات الممنوحه لها في النظام والقواعد دون الاخلال باختصاصات الجهات الاخري، وتصدر كل جهه الموافقات التي تملك صلاحيه اصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع -في كل موضوع يخرج عن اختصاصها- الي الجهه التي تملك صلاحيه منح الموافقه وفقا للقواعد متضمنا توصياتها لغرض الحصول علي الموافقه المطلوبه.2- دون اخلال بصلاحيات ومهمات اللجنه الاشرافيه والجهه التنفيذيه المنصوص عليها في القواعد، علي اللجنه الاشرافيه والجهه التنفيذيه التنسيق مع المركز قبل الرفع الي الجهه المختصه للموافقه علي مشروع التخصيص.الماده العاشره:1- لمجلس الوزراء او المجلس تفويض غيره ببعض صلاحياته المنصوص عليها في القواعد، ويحدد في التفويض الصلاحيات المشموله بالتفويض، ومشروع او مشاريع التخصيص التي تم التفويض بشانها، ومده التفويض، واي شروط او ضوابط مرتبطه بالتفويض.2- تكون ممارسه الصلاحيات المحدده في المادتين (الخامسه) و(السادسه) من القواعد حصريه وغير قابله للتفويض.3- دون اخلال بما ورد في الفقره (2) من هذه الماده، تحدد القرارات الصادره عن الجهه المختصه -وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب- الصلاحيات والمهمات التي تتمتع بها اللجنه الاشرافيه والجهات المعنيه الاخري لتنفيذ تلك القرارات.الباب الثالثالجهه التنفيذيهالماده الحاديه عشره:1- ما لم يرد نص خاص في شانه في القواعد، تكون اللجنه الاشرافيه المعنيه بالقطاع هي الجهه التنفيذيه بشان مشاريع التخصيص التي تنفذ في القطاع، ولها صلاحيات الجهه التنفيذيه، ومهماتها، واصدار الموافقات، المنصوص عليها في النظام والقواعد.2- للجنه الاشرافيه تشكيل فريق عمل (او اكثر) وتكليفه بما تراه من مهمات او اعمال، ويجوز لها -بعد الحصول علي موافقه مجلس الاداره ودون اخلال بما ورد في الماده (الثانيه عشره)- ان تفوض الجهاز المعني او فريق عملها ليمارس الصلاحيات الممنوحه لها كجهه تنفيذيه علي ان تحدد اللجنه الاشرافيه حدود صلاحيات الجهاز المعني او فريق عملها عند ممارسته لتلك المهمات والصلاحيات، والصلاحيات التي لا تقبل التفويض، وذلك وفق الضوابط الوارده في اللايحه التنفيذيه.الماده الثانيه عشره:1- استثناء من الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره)، ودون اخلال بصلاحيات واختصاصات ومهمات الجهات المحدده في القواعد، يكون الجهاز المعني بالقطاع هو الجهه التنفيذيه في شان المهمات المرتبطه بمشاريع التخصيص -التي تنفذ في القطاع- التاليه:ا- اعداد وثيقه مشروع التخصيص، ووثايق طرح مشروع التخصيص، والرفع بها الي اللجنه الاشرافيه المعنيه بالقطاع لاخذ الموافقات اللازمه.ب- اداره اجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات ابداء الرغبات، والتاهيل، والعروض، وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسين، واي مهمات اخري مرتبطه باجراءات الطرح، والرفع بنتايج ذلك للجنه الاشرافيه المعنيه بالقطاع لاخذ الموافقات اللازمه.ج- اداره مرحله ترسيه وتوقيع العقد مع الطرف الخاص، وانهاء الاجراءات المرتبطه بذلك بعد الحصول علي الموافقات اللازمه من اللجنه الاشرافيه، والجهه المختصه.د- اداره مرحله تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحله اللاحقه لتوقيع العقد.ه- اعداد تقرير -بعد التنسيق مع الجهه المعنيه نظاما- عند تعذر اصدار رخصه، او ترخيص، او تصريح لازم لاي مشروع تخصيص، او تاخر اصداره من قبل الجهه الحكوميه المعنيه نظاما باصداره متضمنا وصف الحاله، واسباب التعذر او التاخر في الاصدار، والتكاليف الناجمه عن ذلك، والحلول المقترحه، ورفعه الي اللجنه الاشرافيه المعنيه بالقطاع لاتخاذ ما تراه مناسبا حياله.و- الرفع الي اللجنه الاشرافيه المعنيه بالقطاع في حال كان مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسمايه مليون ريال للعقد الواحد، او لا يترتب بموجبه اي التزامات ماليه سنويه مباشره علي الحكومه، للتوجيه بما تراه مناسبا حيال الاتي:1) طلب الموافقه علي الغاء طرح مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص قبل توقيع العقد.2) طلب الموافقه علي ابرام اتفاقيات مباشره مع جهه اخري ذات علاقه بمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص او علي تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهه، وما عليها من التزامات.3) طلب الموافقه علي تقديم شهاده للطرف الخاص في عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص -بناء علي طلبه- تتضمن ان الجهه المختصه وافقت علي عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، وان العقد واي مستندات، او سندات او وثايق ذات صله موقعه او سيتم توقيعها، تخضع لاحكام النظام.4) طلب الموافقه علي تعديل او تعلیق عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص.2- يعد الجهاز المعني -عند ممارسته لدوره بصفته جهه تنفيذيه- المسؤول عن مشروع التخصيص، ويتحمل كامل المسؤوليه المباشره عن اي مخالفه او تقصير او اخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات المنوطه به، وعن عدم صحه او دقه البيانات والمعلومات والوثايق التي يقدمها للجهات المعنيه بمنح الموافقات المحدده في القواعد.الماده الثالثه عشره:استثناء من الفقره (1) من الماده (الثانيه عشره)، للجنه الاشرافيه منح الصلاحيات الممنوحه للجهاز المعني لفريق عملها ليمارسها في حال تحقق اي من الحالات الاتيه:ا- تقصير الجهاز المعني باعتباره الجهه التنفيذيه بالصلاحيات المنوطه به، واستمراره في التقصير بعد اشعاره من اللجنه الاشرافيه.ب- عدم قدره الجهاز المعني علي تحديد الجهه الحكوميه المعنيه بمشروع التخصيص في الجهاز المعني.ج- عدم توفر المؤهلات والكفايات المتعلقه بالتخصیص او اي منها؛ في الجهاز المعني.الماده الرابعه عشره:تكون ممارسه الجهاز المعني بالقطاع او فريق عمل اللجنه الاشرافيه، للصلاحيات والمهمات المحدده في الفقره (1) من الماده (الثانيه عشره)؛ حصريه وغير قابله للتفويض.الماده الخامسه عشره:مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره)، والفقره (1) من الماده (الثانيه عشره)، والماده (الرابعه عشره)؛ تتولي اللجنه الاشرافيه الفصل في اي خلاف ينشا حول تحديد الجهاز المعني او فريق عملها المعني المكلفين بممارسات صلاحيات ومهمات الجهه التنفيذيه المنصوص عليها في هذه الماده.الماده السادسه عشره:1- علي رييس اللجنه الاشرافيه تقديم عرض الي مجلس الاداره كل ثلاثه اشهر بشان مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهه، يتضمن ما اتخذ بشانها من اعمال، ومدي التقدم في تنفيذها، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط الجهه التنفيذيه المستقبليه، وساير المعلومات المرتبطه بتلك المشاريع، علي ان يقدم المركز عرضا شاملا للمجلس مرتين سنويا وذلك خلال (45) يوما من منتصف ونهايه العام المالي، يتضمن ملخصا لاهم مضامين عروض اللجان الاشرافيه، واي ملاحظات او مرييات يراها المركز في شانها.2- علي الجهه التنفيذيه وفرق عملها واستشارييها تزويد المركز باي وثايق او دراسات او بيانات يطلبها المركز بشان مشاريع التخصيص التي تتولاها الجهه التنفيذيه.الباب الرابعحوكمه اللجنه الاشرافيهالماده السابعه عشره:لمجلس الاداره ما ياتي:ا- اجراء تعديل علي نطاق مشاريع التخصيص الداخله ضمن اختصاص لجنه اشرافيه قايمه بعد التنسيق مع اللجنه الاشرافيه المعنيه، وذلك باضافه مشاريع تخصيص جديده ضمن اختصاصها، او نقل مشاريع تخصیص من لجنه اشرافيه الي اخري.ب- استحداث لجنه اشرافيه جديده سواء اكان ذلك لقطاع محدد، او لمشروع تخصيص محدد في اي قطاع، او لمجموعه مشاريع تخصيص محدده في اي قطاع، علي ان يحدد القرار بشكل واضح مشاريع التخصيص الداخله ضمن اختصاص تلك اللجنه.ج- الغاء اي لجنه اشرافيه قايمه، بعد التنسيق معها.الماده الثامنه عشره:1- تتكون كل لجنه اشرافيه علي النحو الاتي:ا- الاعضاء الاساسيون: