moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٧٩٨٩٠لعام١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (بيع وشراء المعادن الثمينه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه بيع وشراء المعادن الثمينه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٢م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده المتفق عليها ولم يلتزم المدعي عليه باعاده راس المال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار من المدعي عليه باستلامه ٢ كيلو ذهب والتزامه باربحها بعد سنه)، ونوعها (مساهمات)، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٤٨,٧٧٠.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال، التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اقرار من المدعي عليه،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٦ه، حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولامن ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٤٨,٧٧٠.٠٠) ثلاثميه وثمانيه واربعون الفا وسبعميه وسبعون ريال سعودي، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثميه الف ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المثبته لحقه، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده (١٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمه الي الزام المدعي عليه برد راس المال ودفع اتعاب التقاضي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع التعويض عن عدم سداد المدعي عليه راس ماله، كونه لم يقدم ضررا فعليا من ذلك، فضلا عن ان المتقرر قضاء عدم التعويض عن عدم سداد المستحقات، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه حضوريا: اولا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤٨.٧٧٠) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤،٨٧٧) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب.