tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7810/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-10-11 document_type=ruling entity=document_number:27f5a5cb-7bc9-4566-9452-0adbeabe8258 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7810/ق/ 1439ه
المقامه من: (...)
المدعي عليه: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 25/10/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا
وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 11/10/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله- المثبت في الضبط هويته وصفته- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "بان المدعي عليه اشتري من (...) العقار الواقع في غرب الرياض طريق مكه ومساحته تقريبا ثلاثه ملايين وثلاثمايه وستون الف متر بمبلغ وقدره 140ريال للمتر وبذلك يكون قيمه السعي الذي اطلبه تسليمي مبلغ وقدره (11,760,000) ريال احدي عشر مليونا وسبعمايه وستون الف ريال حيث انني دللت المشتري علي البايع (...) وانعقد البيع وتمت المبايعه وذلك قبل ست سنوات واستلم الصك المدعي عليه لمطابقته لعمل رفع مساحي ومطابقته علي المساحه الموجوده في الصك كما ان المشتري كشف علي سريان فاعليه الصك في كتابه العدل ووجد الصك ساري الفاعليه مما يؤكد سلامه الصك لذا اطلب الزام المشتري تسليمي قيمه السعي المستحق لانعقاد البيع"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام (ابشر) وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يطالب المدعي عليه بقيمه سعي اذ كان سمسارا للمدعي عليه في ارض اشتراها عن طريقه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بقيمه السعي في العقار الذي اشتراه المدعي عليه عن طريقه، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده الاولي من النظام، ولما كانت مطالبه المدعيه ناشيه عن سمسره عقار واقام الدعوي ضد المدعي عليه بصفته الشخصيه وليست علي الشركه وبالتالي فتكون الدعوي مقامه علي غير تاجر وتعد خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه بموجب نص الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه كما جاء في قرار اللجنه الخاص لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والذي جاء فيها: "فبناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه المتضمن تشكيل لجنه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها؛ فقد اجتمعت اللجنه وانتهت في دراستها علي ما يلي: ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره سواء كانت ناشيه عن معامله متعلقه بعقار ام لا؛ اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذا النزاع.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عبد الله بن عبد العزيز النابت محمد بن عبد الله البخيت محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 363 لعام 1440ه
 المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/05/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا
القاضي احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا
وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وحاصل ذلك ان المدعي عليه اشتري عقارا من (...)، والمدعي يدعي انه هو من دل (...) علي البايع ويطلب المدعي في دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ (11,760,000) ريال يدعي انها قيمه السعي في ذلك.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه المتمثله في ان تملك العقار ليس بعمل تجاري، والدعوي مقامه علي المدعي عليه (...) بسبب تملكه لعقار.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/10/1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...)، ضد/ (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
مهند بن سلمان العبدلي
عضو
احمد بن عبد الرحمن المحيذيف
 عضو
عبد المحسن بن علي الفقيه
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان