moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٧٠٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان موكلتي قد باعت علي المدعي عليها فواكه بالجمله بثمن وقدره (٢٦٣,٥١٤.٤٢) ريال وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٣,٥١٤.٤٢)ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود اخطار او صلح او مصالحه ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان من الواجب علي الدايره التحقق وبحث القبول في الشروط الشكليه للدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي استنادا للقاعده الرابعه من قواعد التوزيع الداخلي الصادره بالتعميم ذي الرقم (ت/١٠٢٤) والتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٩ه التي نصت علي تحقق الدايره في الجلسه الاولي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الدعوي وبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي فان الدعوي الماثله يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها وفقا للماده الاربعين بعد المايتين من اللايحه ونصها: "يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه" وكذلك ما نصت عليه الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:.... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله ووفقا للماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي"١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه" وبما ان الفقره (۲) من الماده ذاتها المشار اليها اعلاه نصت علي انه: "تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.