tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-10-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2551ac8f-c5c0-4979-9a06-ad44f37c9a5d entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٣٥٨ لعام ١٤٤٢ه

المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه، غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ، سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه بموجب عقد المقاوله من الباطن والمبرم بين موكلتي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) وبين المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) والمؤرخ في ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي اسناد تنفيذ مشروع انشاء (...) ب(...) لموكلتي والتابع ل(...) بقيمه اجماليه بمبلغ وقدره (٩,٤٧٦,١١٠) تسعه ملايين واربعميه وسته وسبعون الفا وميه وعشره ريالات، ومده العقد (٣٦٠ يوم)، وكان الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها باعتماد تنفيذ الاعمال لموكلتي وتقوم موكلتي بتنفيذ الاعمال وتقوم بتقديم مستخلص بالاعمال التي قامت بتنفيذها للمدعي عليها ومن ثم تقوم المدعي عليها برفع المستخلص الي (...) ليتم صرفه مقابل ١٠% من قيمه المستخلص تستلمه المدعي عليها وقد تم رفع اكثر من مستخلص وتم استلامه، وقد قامت موكلتي بتنفيذ بعض الاعمال وقدمت للمدعي عليها الاعمال التي قامت بتنفيذها في مستخلص رقم (...) المؤرخ في ٩/ ١٠/ ١٤٤١ه والبالغ قيمته (٥٦٠,٥١٩) خمسميه وستون الفا وخمسميه وتسعه عشر ريالا، والمستخلص (...) المؤرخ في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١ه والبالغ قيمته (٣٦٧,٨٣٩) ثلاثميه وسبعه وستون الفا وثمانميه وتسعه وثلاثون ريالا، وقامت المدعي عليها برفع المستخلصين الي الوزاره واستلمت مبالغهم ولم تسلم لموكلتي ريالا واحدا من قيمه المستخلصين حتي الان، بالاضافه الي المستخلص رقم (...) والبالغ قيمته (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال تم تنفيذ اعماله وتم تقديمه الي المدعي عليها ولكن لم تقم بتقديمه ل(...) حتي الان وهي بذلك ملزمه بدفعه بموجب الاتفاق الذي بينها وبين موكلتي، وعلي ذلك فان المبلغ المستحق لموكلتي في ذمه شركه (...) هو مبلغ قدره (١,١٠٥,٠٥٥) مليون وميه وخمسه الاف وخمسه وخمسون ريالا علما بان تاريخ نشوء الحق كان يبدا من تاريخ المستخلص الخامس سالف الذكر بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه هذه دعواي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في الترافع الكتابي و محاضر الضبط، حيث انه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب عبر الترافع الكتابي بانه يدفع شكلا بشرط التحكيم، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي دفع المدعي عليها الشكلي، حيث انه في جلسه ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، حيث طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي دفع المدعي عليها الشكلي، قرر بان شرط التحكيم في العقد اختياري وليس الزاميا حسب العقد، واشارت الدايره الي ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها عبر منصه ابشر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باعمال مقاولات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه؛ طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,١٠٥,٠٥٥) مليون وميه وخمسه الاف وخمسه وخمسون ريالا، عن اعمال مقاولات، بموجب عقد المقاوله من الباطن والمبرم بين المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) وبين المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) والمؤرخ في ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم، ذلك ان البند الرابع من العقد تضمن بانه: في حاله نشوب لا قدر ﷲ اي نزاع بين الطرفين بشان تنفيذ ما جاء بالعقد من بنود او تفسير بنوده، يلتزم الطرفان بتسويته وديا او تشكيل لجنه تحكيم يتفق عليها الطرفان في خللا ثلاثين يوما، وانه اذا تعذر علي الطرفين تسويه النزاع بالطرق الوديه فانهما يلتزمان سويا باللجوء الي المحاكم السعوديه المختصه...، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣ ه، في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث تضمنت الفقره الاولي من الماده الثامنه من ذات النظام ان الاختصاص بنظر المسايل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.
(منطوق الحكم)
بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب (...) للمقاولات المعماريه، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، لوجود شرط التحكيم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٨٤ لعام ١٤٤٢ه

المقامه من/ مؤسسه (...)
ضد/ شركه (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,١٠٥,٠٥٥) مليون وميه وخمسه الاف وخمسه وخمسون ريالا، عن اعمال مقاولات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/ ٦/ ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٣٣٥٨ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.