moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570056330 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد (...) الكبيره ومواد (...) المتوسطه ومواد (...) الصغيره بثمن اجمالي قدره (20.312) عشرون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال، ولم يسدد المدعي عليه من قيمته شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (20,312) عشرون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,032) الفان واثنان وثلاثون ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (20,312) عشرون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,032) الفان واثنان وثلاثون ريال، وبسؤاله عن بينته احال علي مستند مترجم وبطلب المستند الاساسي الذي تم ترجمته وبينته افاد وجود خلل عند ارفاقها وطلب مهله لتقديمها فاجابته الدايره بذلك، وفي الجلسه التاليه حضر (...) وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 22/05/1448ه وانها صادره من (...) بصفته مدير شركه (...) وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه محامي متدرب ولا يحمل رخصه كما حضر المدعي عليه (...) وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي قرر بان دعوي المدعي صحيحه فيما يخص التعامل الا ان المبلغ المطالب به فهو قيمه رجيع غير مستحق للمدعيه ثم استمهل ليقدم جواب علي الدعوي مسنودا ببيناته فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ثلاثه ايام كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم رد علي جواب المدعي عليه خلال ثلاث ايام وقبل تاريخ الجلسه القادمه ثم رفعت الجلسه، ثم تقدم المدعي عليه عبر الطلبات بمذكره رد جاء فيها: مرفق لفضيلتكم فواتير المبيعات والمرتجع التالف بقيمه 24150 اربع وعشرون الف وميه وخمسون ريال , حيث ان هذا المرتجع شامل الربح وراس المال للبضاعه التالفه وقيمته 12075 ريال وهو راس المال التالف الذي طالبنا شركه (...) (المدعي) اما بتعويضنا بقيمه نفس البضاعه التالفه او خصم المبلغ للبضاعه التالفه وهو 12075 اثنا عشر الف وخمس وسبعون ريال ورفض المدعي ذلك ودخل معنا في مفاوضات بانه يتحمل 5000 الاف فقط وارسلوا لنا عقد صلح بهذا الخصم ورفضنا هذا الخصم لان الخساره التي لحقت بنا كبيره فنحن خسرنا الربح وراس المال والتعب ورواتب العاملين ومصروفات السياره و نقل البضاعه الي الزباين. ثم تقدم المدعي عبر الطلبات بمذكره رد جاء فيها: ما جاء في جواب المدعي عليه غير صحيح والصحيح ما جاء في الدعوي وليس فيما قدمه المدعي عليه بينه موصله علي صحه ما دفع به والاصل سلامه الاعمال وهذا الظاهر والمتمسك بخلاف الظاهر متمسك الاصل والمتمسك بخلاف الاصل مدعي تجب عليه البينه اما بشان ما ارفاقها في الصور هي منتجات مستخدمه ومستهلكه لا علاقه له بالمنتجات المسلمه له محل المطالبه التي كانت بحاله المصنع (جديده) ويؤكد ذلك علامات الاستخدام الظاهره بشكل واضح في الصور المقدمه منه التي تظهر علي ان المنتجات مستهلكه، اما بشان الفواتير هي ليست الا فواتير بيع من صنع صاحبه (المدعي عليه) لا علاقه للمدعيه بها لا من قريب ولا من بعيد وغير موصله بما دفع به لذا ولما كان المدعي عليه قد اقر في الجلسه السابقه بصحه الدعوي ولم يقدم بينه موصله لما دفع به وطبقا لما هو متفق عليه ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لذا نعترض علي دفوع المدعي عليه ونتمسك بما جاء في الدعوي. وفي الجلسه التاليه حضر احمد سعود بن معلث المهيمزي وكيل المدعي، وبسؤاله عن فسخ الوكاله الجزيي الظاهر في وكالته الالكترونيه اجاب بانه من الوكلاء السابقين الذين تركوا العمل وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه محامي متدرب ولا يحمل رخصه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي ما تم تقديمه من وكيل المدعي والذي فند فيه ردوده التي قدمها حيث ذكر بانها جاءت مرسله وخاليه من اي دليل، كما انها عرضت بعض القطع المستعمله وذكرت بانها رجيع تالف، والصور بذاتها لا تدل علي ما تذكرها المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وطلب الجواب منه اجاب بانه قد جري التعامل مع المدعيه منذ وقت طويل وانه جرت العاده علي وجود توالف ويتم اعادتها والتفاهم بينهما بشكل دوري بعد افادته بوجود التالف، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت وجود افاده من موكلته للمدعيه بوجود توالف، فاجاب بانه لا توجد لدي موكلته افاده بهذا الخصوص وان ذلك تم شفهيا ولم يتم عن طريق الكتابه، ثم عقب وكيل المدعي بان موكلته طالبت المدعي عليه بسداد المديونيه التي عليه الا انه لا زال يتنصل، وان جميع ما قدمه وكيل المدعي عليه من مستندات ليست الا كلاما مرسل، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (20.312) عشرون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال، وذلك قيمه توريد مواد (...)، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بقيمه: (2,032) الفان واثنان وثلاثون ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه،، وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه كشف الحساب والمتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه المطالبه والتعامل، الا انه دفع بان المبلغ المطالب به قيمه رجيع غير مستحق للمدعيه، ولم يقدم بينه موصله لما دفع به، وحيث يعد الاقرار حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه، علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، مما تري معه الدايره ان المبلغ المطالب به ثابت في ذمه المدعي عليه سيما وانه لم يثبت ما ادعاه من كون البضاعه معيبه ولم يطالب المدعي بشيء من حين استلامه لها بل واقر بانه عرضها للبيع، لذا فان دفعه للدعوي بما اورده اوهن جانبه،وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه يعود الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (2,032) الفان واثنان وثلاثون ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه واربع واربعون ريالا (22.344) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.