tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 1024

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26044 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IZD-2021-1024) القرار رقم
I (Z-33176-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه
- غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعامي ١٤٤١ ه، - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاظار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدز تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت هياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يبر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) (01) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م)
وTARÍW 1/ΓΓ 140
- الماده (٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٤١/٤/٢١ وTARÍW ١٠٤)

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٥ م عقدت الدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
جاستها عن بعد الاعتسال المركي والWOOTي، وذلك للنظر في الدوعي المشار
اليها اعلاه: وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي
لاعامي ١٤٤٥١٤٥، الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
العدوي من الناحيه الشكيله ل芙وات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٣) الققره
(١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الرابعاء الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٥ م, عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر
العدوي، لم يخضر المدعي او من يملته رغم ثبوت تبلغه تبلغنا نظاميا، وضح
... بصفته مثل للمدعي عليه/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك، وسبقال مثل
المدعي عليه عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليه المودع
مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وسبقال مثل المدعي عليها عدا كان لديه
افوال اخري، اجب بالنفي وان وبعد قتل باب المراقعه والمداوله وبالطابع الذاره
علي مستندات الدعوي تبين لها ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليهها الربط
الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان قرار المدعي عليهها برفض
اعتراض المدعي لعام ١٤٤٠ ه صدر بتاريخ ٢٧/٢٠٠٤ م، وتاريخ تطلمه امام الامانه
العامه للجان الضريبيه هو ٢٠٠٠ م، وحيث ان المدعي عليهها قامت بالربط علي
المدعي لعام ١٤٤٠ ه بتاريخ ٢٠٠٠ م، والمدعي قام برفع الادويه مباشره
بتاريخ ٢٠٠٠ م، فانه كان يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعت الرضه المتعلق
بعام ١٤٤٠ ه لدي هييه الزكاه والضربه والجمارات قبل تقديم دعواه للامانه العامه
لجان الضريبه، عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ولاخهم
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٤١١ ه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعامي ١٤٤٥٠، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخافات ومنازعات ضربه الحل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١/٠٠٤١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، كما انه يجب علي المدعي عند تبلغه برفض اعتراضه التقدم للامانه العامه للاجان الضريبيه خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبلغه تبلغه بالقرار، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) الي (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتمت علي انه: «يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تجديمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مضت مده (سعين) يوما من تاريخ ايلاغ به برض اغراضه امام (الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياي ما ياي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (لثلثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراضه لعام ١٤٤٠ في بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٧ مما يتبين معه ان تاريخ تظلمم عام المايه العامه للجان الضريبيه، كما ان تبلغ بفرار ابراط لعام ١٤٤١ هفي تاريخ ٢٠٠٥/٠/٨/٢٧ م، لم يتقدم باعتراضه ابتداء امام المدعي عليها، مما يتعين معه لدي الداره عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعم حضر المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبايعا نظاميا، واصدار الداره قراها في الدعوي محل النظر في ظل- عدم ضروره - دون عذر تقبله الداره- فان الداره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الداره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المديح لسسات الدعوي- وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordووعها، وعلي المحكمه ان tcam اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضوريا، ولما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لم يتقدم المعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولق
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملعها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرا:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله للعامين محل الاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسته القرار، والاطراف العوي طلب استثناعه حسب التزام خلال (٢٠) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النجاد بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.