tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1187

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح :
القرار رقم (IFR-2021-1187) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-18368) |
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد
المحدده مانع من نظر موضوع الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط
الزكوي لعام ٢٠١٧م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي اعتراضه
امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار ثبت للدايره ان المدعي
لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه-
مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المواد (۲)، (۳) (۲۰) فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/٢٢ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها
اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي
للمدعيه / شركه ... للتجاره ( سجل تجاري رقم ..... بموجب عقد التاسيس المرفق في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ملف الدعوي تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، الصادر عن هييه
الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول
الدعوي شكلا لعدم تقديم التظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وذلك
استنادا الي الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، مع حفظ حق
المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب
المرافعه.
وفي يوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/٢٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم
يحضرها من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها / ... (هويه وطنيه
رقم...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض
صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام
برقم (١٤٤٢/١٩١/١٦١٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن
دعوي المدعيه، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم
قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض.
وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت
الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام
لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: -1 طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».

وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار رفض الاعتراض في تاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۱۱م، وتقدمت بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م وعليه فان التظلم تم تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.»، ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... للتجاره (...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثلاثاء الموافق
١٤٤٣/٠١/٣٠ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.