moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1746 لعام 1441 ه المقامه من/(...) رخصه اقامه (...) ضد/شركه (...) للسقالات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها/انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب العقد المرفق بتاريخ 8/8/2012م بتعيينه مستشارا لتقديم الخدمات الاستشاريه للشركه وفق الشروط المحدده بالعقد وقد حدد البند الاول نطاق الاتفاقيه وهي: ان يقوم الاستشاري بالمساعده الاداريه والاستثماريه لمشروع ((...) مع شركه (...)) حيث ان له المعرفه والخبره الكافيه في هذا المجال وقد ساعد شركه (...) في تسجيلهم واعتمادهم كمقاول (سقالات) مؤهل في شركه (...)، وبعد ذلك حصلت شركه (...) للسقالات علي عده مشاريع نفذتها من الباطن مع المقاولين والشركات التاليه: 1: شركه (...) مشروع بقيمه (10،666،666) (...).2: شركه (...) مشروع بقيمه (400،000) (...).3: شركه (...) مشروع بقيمه (133،133) (...).4: شركه (...) مشروع بقيمه (266،666) (...)، وبموجب شروط العقد المبرمه بين موكله وبين شركه (...) للسقالات المحدوده فان موكله يستحق نسبه 3% من المشاريع التي نفذتها شركه (...) للسقالات المحدوده كما نص عليه الشرط الثالث في العقد: يجب علي العميل الدفع للاستشاري مقابل تقديم الخدمات الخاضعه لهذه الاتفاقيه بنسبه 3%من سعر العقد الاساسي عند منح المشروع، وحيث ان شركه (...) نفذت المشاريع السابقه بقيمه اجماليه تقدر (11،466،462) (...) بما يعادل (42،999،243) ريال سعودي، فان عموله ونسبه موكله تكون (1،289،977،31)، يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله هذا المبلغ، هذا بالنسبه للمشاريع التي تم معرفتها وهناك مشاريع اخري كثيره تم تنفيذها ولا يعلمها، ويطلب مخاطبه شركه (...) لمعرفه عدد المشاريع التي نفذتها شركه (...)، وكذلك الزام شركه (...) احضار عقود تنفيذ المشاريع التي تم تنفيذها مع شركه (...) سواء تم تنفيذها مباشره مع شركه (...) او كمقاول بالباطن مع شركه (...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في 30/3/1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للجواب، فاحالت الدايره طرفي الدعوي الي التبادل الالكتروني، فقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 4/8/1441ه، مذكره جوابيه مفادها: اولا: نتقدم ابتداء بالدفوع الشكليه وهي علي النحو التالي: لم يوضح المدعي ماهيه الاعمال والاستشارات التي قام بها ومتي قام بها وكيف انجزها واستلام موكلته هذه الاعمال وانتفاعها منها. كما لم يحدد المدعي كيفيه مساعدته لموكلته في التسجيل لدي شركه (...) ومتي وكيف تم وفي اي عام ولم يرفق اي مستندات او اثباتات علي ذلك، كما احتوت لايحه الدعوي علي العديد من الطلبات التي لا رابط بينها، ولم يتطرق لها العقد المقدم من قبله، حيث ذكر المدعي وكاله اكثر من مشروع كما ذكر اكثر من اسم تجاري ليس من ضمنها شركه (...) وليس من ضمنها "مشروع (...) مع شركه (...)" وبالتالي فالمدعي لم يحرر دعواه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ان ما تقدم به المدعي في لايحته يدحض بعضه بعضا فما ذكره المدعي وكاله من ان المدعي عين مستشارا للشركه (بشكل مطلق وغير مقيد بمشروع معين) فهذا ادعاء مرسل وغير صحيح ولم تتضمن المستندات المقدمه ما يثبت ذلك. ما ذكره المدعي وكاله من ان المدعي قام بمساعده المدعي عليها في تسجيلها واعتمادها كمقاول (سقالات) لشركه (...) فهذا ادعاء مرسل وغير صحيح وليس فيما قدمه من مستندات ما يثبت ذلك. ما ذكره المدعي وكاله من مطالبته بما يقابل 3% من قيمه المشاريع التي وقعت مع شركه (...) وغيرها من الشركات فلا يحق له المطالبه به لما يلي: لو سلمنا بان هذه المشاريع المشار لها كانت موقعه مع شركه (...) فهي ليست مذكوره في العقد ولم يقدم ما يثبت وجود اتفاق بخصوصها، وانما حصر العقد المقدم نطاق العمل المطلوب بتمكين المدعي عليها من الدخول في مشروع واحد والمسمي ب (مشروع (...) مع شركه (...)) فقط. تضمنت قايمه المشاريع المذكوره اسماء شركات اخري بخلاف شركه (...). لم يتطرق المدعي وكاله لا من قريب او بعيد الي تمكن موكله من المساعده في منح المدعي عليها مشروع ((...)مع شركه (...)) ولم يطالب بما يقابله من عموله وهذا دليل علي فشل المدعي في تنفيذ العقد المزعوم والمستند له في دعواه. تضمنت لايحه دعوي المدعي عددا من التناقضات التي تثبت عدم صحه الدعوي منها: تضمنت صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي ما نصه (هذا بالنسبه للمشاريع التي تم معرفتها) فكيف يكون مستشارا وملتزم بالمساعده الاداريه والاستثماريه وليس له معرفه بالمشاريع التي تم التعاقد عليها. استند في دعواه الي مراسلات بريديه وبالاطلاع عليها وجدتها تضمنت ردودا مخالفه وانكارا لاستحقاقه وعدم اختصاصهم في تعميد الشركه بصرف اي مبالغ له، وختم جوابه بطلب رفض الدعوي، ثم قدم كل طرف مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق، وبعد دراسه الدايره للقضيه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 17/4/1442ه، حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، وطلب وكيل المدعي عليها الحكم في الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله في انه اتفق مع المدعي عليها بموجب العقد المرفق بتاريخ 8/8/2012م بتعيينه مستشارا لتقديم الخدمات الاستشاريه للشركه وفق الشروط المحدده بالعقد، وقد ساعد شركه (...) في تسجيلهم واعتمادهم كمقاول (سقالات) مؤهل في شركه (...)، وبعد ذلك حصلت شركه (...) للسقالات علي عده مشاريع نفذتها من الباطن مع المقاولين والشركات التاليه: 1: شركه (...) مشروع بقيمه (10،666،666) (...)2: شركه (...) مشروع بقيمه (400،000) (...) 3: شركه (...) مشروع بقيمه (133،133) (...)4: شركه (...) مشروع بقيمه (266،666) (...)، وبموجب شروط العقد المبرمه بين موكله وبين شركه (...) للسقالات المحدوده فان موكله يستحق نسبه 3% من المشاريع التي نفذتها شركه (...) للسقالات المحدوده كما نص عليه الشرط الثالث في العقد: يجب علي العميل الدفع للاستشاري مقابل تقديم الخدمات الخاضعه لهذه الاتفاقيه بنسبه 3%من سعر العقد الاساسي عند منح المشروع، وحيث ان شركه (...) نفذت المشاريع السابقه بقيمه اجماليه تقدر (11،466،462) (...) بما يعادل (42،999،243) ريال سعودي، فان عموله ونسبه موكله تكون (1،289،977،31)، يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله هذا المبلغ، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي وكاله من مطالبته بما يقابل 3% من قيمه المشاريع التي ابرمت مع شركه (...) واربع شركات اخري فلا يحق له المطالبه بها، حيث ان هذه المشاريع المشار اليها ليست مذكوره في العقد، ولم يقدم ما يثبت وجود اتفاق بخصوصها، وانما حصر العقد المقدم نطاق العمل المطلوب بتمكين المدعي عليها من الدخول في مشروع واحد والمسمي ب (مشروع (...) مع شركه (...))، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله صوره من العقد المبرم بين موكله والمدعي عليها، كما قدم رسالتي بريد، وتري الدايره ان هذه المستندات غير كافيه لاثبات دعوي المدعي، حيث ان العقد حصر نطاق عمل المدعي بتقديم الاستشاره والمساعده الاداريه والاستثماريه في مشروع ((...) مع شركه (...))، وما ذكره من مشاريع ابرمت مع شركه (...) وشركات اخري، فانه لم يظهر وجه علاقه المدعي بها، حيث لم ينص عليها في العقد، وما يخص رسالتي البريد المقدمه فليس فيها ما يؤيد دعوي المدعي، وما ذكره وكيل المدعي من ان العقد نص علي انه يجب علي العميل الدفع للاستشاري مقابل تقديم الخدمات الخاضعه لهذه الاتفاقيه بنسبه 3%من سعر العقد الاساسي عند منح المشروع، فان الدايره تري ان هذا البند يندرج تحت نطاق عمل الاستشاري المشار اليه انفا، وليس لاي عقد تبرمه المدعي عليها، وحيث لم يقدم المدعي البينات المؤيده لدعواه، اضافه الي انه طلب مخاطبه شركه (...) لمعرفه عدد المشاريع التي نفذتها شركه (...)، وكذلك الزام شركه (...) باحضار عقود تنفيذ المشاريع التي تم تنفيذها مع شركه (...) سواء تم تنفيذها مباشره مع شركه (...) او كمقاول بالباطن مع شركه (...)، وكيف يكون استشاري للشركه المدعي عليها وليس لديه هذه المعلومات والمستندات، ولكل ما سبق فان الدايره تتجه الي رفض الدعوي، وبناء علي ذلك وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (1746) لعام 1441ه، المقامه من المدعي/(...)، (...) الجنسيه- اقامه رقم (...)، ضد المدعي عليها/شركه (...) للسقالات المحدوده، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق. عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 785 لعام 1442 ه المقامه من/(...) رخصه اقامه (...) ضد/شركه (...)للسقالات المحدوده غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي بين فيها ان موكله ساعد المدعي عليها اداريا واستثماريا في عدد من المشاريع، وذلك بناء علي اتفاق بين الطرفين، ولم تسلمه نسبته المستحقه من تلك المشاريع، وقدرها ثلاثه بالمايه، طالبا الزامها بان تدفع له المبالغ المترتبه علي ذلك، ومنها: (1289977.31) مليون ومايتان وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وثلاثون هلله، موضحا ان هناك مشاريع اخري كثيره نفذتها دون علم موكله ولذا فانه لا يعلم نسبته منها، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي؛ فتقدم وكيل المدعي باعتراض تمسك فيه بدعواه مبينا انه لولا موكله لما كانت المدعي عليها معتمده لدي (...)، وباحاله القضيه مع اعتراضه للدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 17/4/1442ه، محمولا علي اسبابه، القاضي ب (رفض الدعوي رقم (1746) لعام 1441ه، المقامه من المدعي/(...)،(...)الجنسيه- اقامه رقم (...)، ضد المدعي عليها/شركه (...) للسقالات المحدوده، سجل تجاري رقم (...).). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني