moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٤٦٦/١/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ٩/٧/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
وبحضور: (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في ٢٩/٣/١٤٣٩ه والمحاله للدايره في ٢٩/٣/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي المشار اليه اعلاه تقدم بلايحه دعوي افاد فيها: "انه اتفق مع الشركه المدعي عليها علي شراء سياره (...) بمبلغ قدره (١٨٠٠٠٠ ريال) وانه قام بتحويل المبلغ كحواله بنكيه ووضح فيها الغرض من الشراء علي ان يتم احضار السياره من (...) الا ان المدعي عليها وبعد استلامها المبلغ اخلت بالتزامها ولم تسلم السياره وانما حررت المبلغ مقابل دبابات لم يتم طلبها من قبله وارسلت المدعي عليها الدبابات بدل السيارات لذا ختم لايحه بالمطالبه بالزامها بتسليم الثمن وتعويضه بمبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) مقابل تفويت المنفعه، وانه يحتفظ بحقه بطلب الادعاء بالتزوير علي محضر الطلب التي قامت به الشركه ومنسوبيها امام المرجع القضايي المختص" وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه يوم الاثنين الموافق ٢١/٤/١٤٣٩ه المدعي وحضرت لحضوره الوكيله (...) عن المدعي عليها حسب صوره الوكاله المرفقه الا وانه بعد التدقيق فيها اتضح انها غير مخوله عن الشركه المدعي عليها ولذا افهمتها الدايره بضروره تعديل الوكاله او حضور الاصيل في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك في الجلسه سالت الدايره المدعي عن الدعوي فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وفي الجلسه سلمت الدايره الحاضره عن المدعي عليها صوره من اللايحه والمرفقات لتقديم الجواب عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ١٢/٥/١٤٣٩ه حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) حسب صوره وكالته المرفقه، وقدم وكيل المدعي عليها الجواب في مذكره من صفحتين مفادها: "ان المدعي يحاول من خلال رفع دعواه الحصول علي حكم ضد موكلته دون وجه حق وان الاتفاق كان علي دبابات وليس علي سياره حيث انه ليس من نشاط موكلته بيع السيارات كما هو موضح في صوره السجل التجاري المرفق لموكلته وان المدعي لا بينه لديه علي دعواه واما ما اشار اليه المدعي من ايضاحه في الحواله البنكيه ان الغرض شراء سياره فهو اجراء من قبله لا يلزم المدعي عليها فيه، كما انه اقر باستلام الدبابات في لايحه دعواه وعجز عن تحديد الشخص الذي تم الاتفاق معه علي السياره وانما اطلق الادعاء دون بينه، لذا طالب في نهايه مذكرته برد الدعوي وما لحقها من طلبات" وقد ضمت لملف القضيه وسلم الطرف الاخر نسخه منها لتقديم ما لديه حيالها قبل موعد الجلسه القادمه وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ٤/٦/١٤٣٩ه، وفي جلسه يوم الخميس الموافق ٢٢/٥/١٤٣٩ه حضر المدعي وقدم للدايره مذكره برده علي مذكره المدعي عليه في جلسه ١٢/٥/١٤٣٩ه من صفحتين ونسخه للمدعي عليها مفادها: "انه قام بتحويل المبلغ علي حساب الشركه وذكر فيه الغرض من التحويل وهو شراء سياره الا ان المدعي عليها قبضت الثمن ولم تنفذ التزامها بتسليمه للسياره كما ان مندوب الشركه (...) هو من قام بتوقيع المحضر بدلا عنه كما ان تزوير توقيعه من مندوب الشركه غايته اكل امواله بالباطل، وان المدعي عليها اذا كان نشاطها لا يشمل بيع السيارات فان هذا تغرير بالعملاء عن طريق المندوبين الذين يعلنون ذلك عن طريق وسايل التواصل الاجتماعي وان الشركه المدعي عليها مسؤوله عن اعمال مندوبيها وتابعيها، وطالب في نهايه رده بنفس طلباته المثبته في لايحه دعواه" وقد جري ضمها لملف القضيه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ١٠/٦/١٤٣٩ه حضر الطرفان السابق حضورهما واطلعت الدايره علي ما قدم من مذكرات، وفي الجلسه تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدمه المدعي اخيرا لتقديم ما لديه حياله قبل موعد الجلسه القادمه وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٣/٧/١٤٣٩ه وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عن المرفقات المشار اليها في لايحته فذكر انها مرفقه في ملف القضيه وحددها اثناء الجلسه، وفي الجلسه طلب وكيل المدعي عليها نسخه من المرفقات كذلك فاجيب لطلبه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ١/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات مفادها: "بيان لوقايع عمليه الشراء وما قام به المدعي من اتصال بتليفون المعرض والاستفسار عن اسعار الدبابات وطلب الصور لها كما انه قام بارسال الدينا الخاصه بنقل الدبابات تبين عدم كفايتها لنقل الدبابات وطلب منه ارسال سياره ثانيه وبالفعل قام بذلك كما ان المحادثات التي في برنامج الواتس اب تثبت اتفاق المدعي علي شراء الدبابات وليس علي شراء السياره كما ان المدعي قام بتفويض مندوب الشركه للتوقيع علي الطلب وارسل هويته من اجل ذلك وهو اجراء متعارف عليه حيث ان البيعه تمت كامله بالجوال كما ان عباره (شراء سياره) المدونه بمبلغ التحويل دونت بمعرفه المدعي ولا يصح الاستناد عليها لانه صنعها لنفسه وانكر ما ادعاه المدعي من ان الشركه المدعي عليه تروج لنفسها علي انها تعمل في مجال السيارات وانه مجرد محض افتراء من المدعي لا بينه له عليه" وارفق مع مذكرته صور المحادثات بين الطرفين عبر برنامج الواتس اب وكذلك افاده من المدعو/ (...) علي صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله وصوره للدبابات اثناء تحميلها في سيارات النقل، وصور اقامات السايقين للدينات، ضمت جميعها بملف القضيه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٩/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره تم تسليم المدعي صوره منها وبعد اطلاعه عليها اجاب بانه ينكر جميع ما ورد فيها وانه غير صحيح ولذا سالته الدايره هل تم استلام الدبابات فاجاب ب (لا) واما المدعي عليه وكاله فاجاب بانه تم تسليمها للمدعي وبسؤال الدايره للمدعي: الك مزيد بينه؟ فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم، وعليه سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فاكتفي كل منهما بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام الشركه المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها بناء علي اتفاق شراء سياره ولم تسلم المدعي عليها السياره ولم تعد المبلغ حسب الدعوي وبما ان الشركه المدعي عليها تاجر والدعوي متعلقه باعمالها التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بالنظر فيها وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣٥) فقره (ب) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه...) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه والذي نص في البند (خامسا) منه علي انه: (تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد ....)، وبناء علي ذلك فان الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفقا لما سبق، وبما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه، وبما انه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين الا انهما اتفقا علي اصل البيع واستلام الثمن من قبل المدعي عليه، ثم اختلفا في عين المبيع فالمدعي ادعي انه اتفاق علي شراء سياره والمدعي عليه ينازع في ذلك وانه علي دبابات ناريه حسب تفاصيلها في الفواتير المرفقه، وكما هو المقرر ان البينه علي المدعي وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله تثبت ان الشراء كان علي سياره سوي ايضاحه في ايصال الحواله البنكيه انها مقابل سياره وان هذا الايضاح لا يلزم المدعي عليها كونه ناشي من اراده المشتري وحده دون التقاء اراده الطرفين عليه ولا شك انه لا يلزم العاقدين فيما بينهما الا فيما التقت ارادتهما عليه والتزما به، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر جميع ما ادلي به المدعي من اقوال تدل علي اراده شراء سياره بل قدم قراين تدل بجموعها علي ان الشركه المدعي عليها باعت دبابات وليس سياره ومن اقوالها ان الشركه المدعي عليها لا تمارس نشاط بيع السيارات وذلك حسب ما هو مثبت في السجل التجاري لها، وقد روي في الحديث انه صلي لله عليه وسلم قال: (اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البايع او يترادان) الدال علي انه في حال الخلاف بين البايع والمشتري في عين المبيع فالقول المقدم قول البايع لانه كالغارم الذي ستؤخذ منه السلعه فلا يغرم غير ما اقر به، وقد جاء ذلك في الكشاف للامام البهوتي – رحمه الله – بقوله: ("او" اختلفا في "عينه" اي عين المبيع "فقال" المشتري "بعتني هذا" العبد "فقال" البايع "بل" بعتك "هذا" العبد "فقول بايع" بيمينه، لانه كالغارم)، فبناء علي ما تقدم انتهت الدايره الي عدم صحه دعوي المدعي بادعاء شراء سياره، وقد افهمت الدايره الطرفين بحقهما في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه .
(لذلك)
ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
الحكم في القضيه رقم 261 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/07/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع دبابات، والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/7/1439ه في القضيه رقم 1466 لعام 1439ه القاضي: برفض هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه.