tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2687 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-03 date_hijri=1439-08-17 document_type=ruling entity=document_number:e9e307b1-a462-4c47-9cb4-6859c9a46e5e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٨٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 

(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي ونصها انه: "تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٩ علي استثمار مبلغ قدره (١٨٧٠٠٠) ميه وسبعه وثمانون الف ريال علي ان يتم استثمارها بتجاره التمور، الا ان المدعي عليها توارت عن الانظار منذ استلامها المبلغ وتقطعت سبل التواصل معها، حيث ان تاريخ نشوء الحق ١٧/١٠/١٤٣٩ علي ان يكون الاستثمار لمده شهرين من تاريخ توقيع العقد واستلام المبالغ" وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاستثمار، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره تحضيريه بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٢ وفيها احال وكيل المدعي المشار اليه اعلاه الي طلب موكلته في صحيفه الدعوي، كما حضرت عن المدعي عليها/(...)ذات الهويه الوطنيه رقم (...) وطلبت منها الدايره الجواب عن الدعوي، واحالت الطرفين الي الترافع الكتابي، ولم تقدم المدعي عليها اي جواب عن الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبدراسه الدايره للقضيه، ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي، واوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي طلبه بحسب ما تقدم به موكله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ميه وسبعه وثمانون الف ريال (١٨٧,٠٠٠) والذي يمثل راس المال المسلم الي المدعي عليها للمضاربه في تجاره التمور، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي استند في مطالبته علي عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع مدير الشركه/ (...)، والمختوم بخاتمها، وفيه الاتفاق علي استثمار المدعي عليها لمبلغ ميه وسبعه ثمانين الف ريال (١٨٧,٠٠٠) والعايد الي المدعي في تجاره التمور لمده شهرين تبدا من تاريخ توقيع العقد ١٧/٨/١٤٣٩، ولما كان الثابت استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه بموجب العقد، وقد قال سبحانه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقال ? (المسلمون علي شروطهم..)، مما تري معه الدايره استحقاق المدعيه لقيمه مبلغ الاستثمار، والمتمثل في راس المال المسلم الي المدعي عليها بغرض المضاربه، وحيث ان الدايره عقدت جلسه حضر فيها من يمثل المدعي عليها وطلبت منه الدايره الجواب عن الدعوي عن طريق الترافع الكتابي، فلم تقدم اي جواب رغم سهوله الوصول للجلسه واتاحه الوقت الكافي لها، كما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغها وعلمها المسبق بموعد الجلسه، مما يجعل غيابها عن الجلسه مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تسمع البينه في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وان كان الخصم في البلد غايبا عن المجلس لم تسمع البينه حتي يحضر، فان امتنع عن الحضور سمعت البينه، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما ذكره في الانصاف، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه علي انه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وعليه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه وسبعه وثمانون الف ريال (١٨٧,٠٠٠)، وﷲ الموفق .