gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
القرار رقم (1884) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1749/ز) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/6/24ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه ) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (3/11) لعام 1436ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي شركه (ا) (المكلف) للعام 2008م . وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/3/4ه كل من : .. و... و... ، ولم يحضر المكلف او من يمثل الشركه ، ولم يقدم طلب بالتاجيل او اعتذار عن الحضور علي الرغم من ان اللجنه استجابه لطلبه الاول . في التاجيل وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (60/ص/ج/1) وتاريخ 1436/3/23ه وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (77) وتاريخ 1436/4/22ه، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه : البند: الداينون. 1/4 قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد المكلف في عدم اضافه بند الداينون (الاستثمار في(ب) ) الي الوعاء الزكوي للشركه لعام 2008م . استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انها قامت باضافه بند الداينون الذي حال عليها الحول ( شركه (ب) ) حسب ما ورد في الربط الاول حيث اتضح انه يمثل الرصيد المحمل من الشركه (ت) حسب عقد البيع في عام 2006م ، ولم يتم سداد اي دفعات حتي 2008/12/31م، وبالتالي لم يخرج هذا البند من ذمه الشركه, وحال عليه الحول، وتم اضافته الي الوعاء الزكوي باعتباره مالا مستفادا تحت يدها وتستخدمه في انشطتها الثابته او الجاريه حيث يعالج زكويا باعتبار ما ال اليه طبقا للفتوي الشرعيه رقم (22665) لعام 1424ه اجابه السؤال الثاني, وقد تايد اجراء الهييه بالقرار رقم (685) لعام 1427ه المؤيد بالحكم الابتدايي رقم (116/د/ا/5) لعام 1433ه والمؤيد بالحكم رقم (6/365) لعام 1434ه . ونظرا لان المكلف لم يحضر جلسه الاستماع والمناقشه تم الاطلاع علي وجهه نظره الموضحه في القرار الابتدايي وتبين انها تنص علي افاد المكلف في اعتراضه الاول بان الرصيد يخص شركه (ب) ، وان الطرف المدين منه هو الاستثمار الخارجي واضاف في اعتراضه علي الربط المعدل بان الهييه اضافت البند تحت مسمي بند داينو اصول ثابته ولا يعلم كيف تم اضافته الي الوعاء الزكوي" . ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه اضافه بند الداينون ( شركه (ب) ) الي الوعاء الزكوي للشركه للعام 2008م ، في حين يتمسك المكلف بعدم اضافه هذا البند الي وعايه الزكوي ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه, وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء ، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته, وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي, ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين ، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" . وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف لعام 2008م تبين ان رصيد هذا البند ظهر في قايمه المركز المالي ضمن الخصوم المتداوله تحت بند ذمم داينه وظهر في بدايه العام بمبلغ (14.342.871) ريال ، وفي نهايه العام بمبلغ (15.320.494) ريال ، وتبين ان الايضاح رقم (6) من ايضاحات القوايم الماليه يفيد بان رصيد الذمم الداينه لشركه (ب) ظهر 2/4 في نهايه عام 2007م بمبلغ (12.676.703) ريال وفي نهايه عام 2008م (صفر) واظهر كشف الحساب الرييس لحساب الداينون للفتره من 2008/1/1م حتي 2008/12/31م رصيد هذا الحساب في بدايه العام بمبلغ (12.676.703) ريال ، وفي نهايه العام بمبلغ (12.942.204) ريال وبذلك يكون الرصيد الذي حال عليه الحول بمبلغ (12.676.703) ريال . وبناء عليه فان اللجنه وفقا لقاعده الديون المشار اليها اعلاه تؤيد استيناف الهييه في طلبها اضافه مبلغ (12.676.703) ريال الي الوعاء الزكوي. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكليه . قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (3/11) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه . ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استيناف الهييه في طلبها اضافه مبلغ (12.676.703) ريال الي الوعاء الزكوي لعام 2008م, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... 3/4 4/4