moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٨٤٩١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها : (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه (...) وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم: ١-(...) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه(١٠%)، براس مال قدره (٥٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وخمسون الفا ريال سعودي، وعدد الحصص (١٠%). ٢-(...) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه(٣٠%)، براس مال قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، وعدد الحصص (٣٠%). ٣-(...) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه(٣٠%)، براس مال قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، وعدد الحصص (٣٠%). وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢١م وهو غير محدد المده، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (صرف قيمه المكافاه شهريه للمدعي نظير تولي اداره المؤسسه بناء علي ما نص عليه العقد) بسبب (مكافاه نظير الاداره بموجب عقد محاصه)) ، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (صرف قيمه المكافاه شهريه للمدعي نظير تولي اداره المؤسسه بناء علي ما نص عليه العقد) ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه ١٩/١/١٤٤٥ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ ه المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء فيها : (بالاشاره الي الموضوع عاليه اتشرف بالافاده اني بعقد شراكه محاصه مع المدعي عليهم بنسبه ٣٠% لي و٣٠% للشريك (...) و٣٠% للشريك (...) و ١٠% للشريكه (...) وحين تحرير عقد المحاصه تم الاتفاق علي ان اتولي اداره الكيان المؤسسي اداره كامله مقابل مكافاه شهريه نقديه حيث اني لا املك اي حسابات مصرفيه بالمملكه وكل تعاملاتي نقديه فقط ، وهذا المكافاه نظير اني كنت اعمل عشرون ساعه باليوم تقريبا اما باقي الشركاء فيحصدون دون جهد والمكافاه الشهريه مقابل هذا الجهد ( وهذا تم صياغته بالماده الخامسه من العقد الصحيح والمرفق ) وقد اتفقنا شفاهه وفق اقتراحي الذي وافقوا عليه ان تكون المكافاه ٣٥٠٠ ريال لمده ثلاث اشهر ثم تزاد تدريجيا الي ١٢ الف ريال شهريا وبالفعل حصلت اول شهر مبلغ ٣٥٠٠ ريال نقدي ثم الشهر التالي ٥٠٠٠ ريال نقدي وبالشهر الثالث والرابع ١٢ الف ريال لكل شهر صرفتهم دفعه واحده بالشهر الثالث وذلك لان الامور الماليه كانت طيبه ونمو الشراكه كان متسارع وطيب ما شاء الله وقد اعانني الله بجلب مشروعات بالملايين لكن المدعي عليهم انفردوا بالاستحواذ علي المؤسسه بعد ان جلبت مشروعين فقط تزيد قيمتهم علي ١٠ مليون تقريبا وتسرب الطمع الي قلوبهم ومنعوا صرف المكافاه مستغلين اني كنت ب(...) لاباشر المشروعات والحسابات المصرفيه تحت تصرفهم منفردين بطبيعه الحال وجحدوني بكل شيء وكنت اصرف من نفقاتي الخاصه للمشروعات التي تعاقدت عليها باسم المؤسسه وكان جوابهم بالنهايه ان المال مالنا والمؤسسه ملكنا وليس لك غير ديون الموردين الذين كنت متعاقد معهم للتوريد بالاجل للمستخلصات التي استحوذوا عليها منفردين ايضا ولم يسددوا الموردين . وقد اقمت دعوي رقم ٤٣٩٥٤٥٠٠٦ لسنه ١٤٤٣( دعوي رد راس المال امام دايرتكم الموقره وطالبت بها ايضا بمكافاتي الشهريه وفق نص العقد المرفق ) فكان ردهم ان ادعايي كاذب وليس بيننا عقد محاصه وما قدمته مزور واحيل للادله الجناييه التي قدمت تقريرها القطعي المرفق الذي اكد صدق ادعايي وكذب ادعايهم وطعنهم زورا وبهتانا ( مرفق العقد وتقرير الادله ) ، مع العلم ان رييس الدايره الموقر بالدعوي المشار اليها طلب فصل المكافات بادعاء مستقل وحصر الطلبات وعليه فقد تقدمت بدعواي هذي مطالب بقيمه مكافاتي الشهريه وعليه اطالب في دعواي بصرف المكافاه الشهريه الغير منصرفه والمقدره وفق اخر مبلغ صرفته فعليا ب ١٢ الف ريال قيمه مكافاه شهريه لمده حوالي ثلاث سنوات قبل قيامهم بعزلي شفاهه والسيطره عليها منفردين ، وهذا المبلغ وفق اخر ما صرفته وايضا بالقياس باخر مفردات راتب ١٢٠٠٠ قبل ان اعمل علي كفالتهم وبشراكتهم علي سبيل القياس التقديري، لتكون باجمالي ٤٣٢ الف ريال سعودي مقابل البند رقم ٥ من عقد المحاصه الصحيح المرفق وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير) ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده عبر الطلبات علي القضيه خلال يومين عمل فاستعد بذلك كما افهمت الدايره المدعي بالاطلاع علي المذكره وتقديم رده عليها خلال يومين عمل من تقديمها فاستعد بذلك ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل يوجد بينه وبين المدعي عليهم عقد وهل هو شريك معهم فاجاب بانه يوجد عقد شركه محاصه مع المدعي عليهم ، كما قررت الدايره تاجيل الفصل في المسايل الاوليه لدراستها ، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره تضمنت : (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها سلمه الله ،،، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، الموضوع : ردا علي دعوي المدعي/ (...) ((...) الجنسيه) فيما يطالب به من مكافاه بمبلغ وقدره اثني عشر الف ري ١٢٠٠٠ال . صاحب الفضيله : بما ان المدعي, واستباحا لانفسه ما ليس له فيه حق, وبلا وجه حق او خوف من الله ! فانني اجيب علي دعوي المدعي والمنظوره امام فضيلتكم بالاتي : ان المدعي يراوغ في دعواه منذ فتره طويله والثابت علي ذلك الاتي : ١/ تقدم المدعي بشكوي للموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٨/١١/١٤٤١ه مطالبا باجر حيث ذكر بان راتبه مبلغ وقدره خمسه عشره الف ري ٠٠٠ ١٥ال . ومهنته : مندوب دايم كما يتضح لكم من صوره المرفق رقم ( ١ ) وتحولت دعواه للمحكمه العماليه بالدمام الدايره العماليه الثانيه برقم الصك ٤٢١١٦٦٢٤٩ وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه (مرفق رقم ٢-٣-٤) مؤكدا بذلك عدم صحه العقد الذي يدعي به ان له مكافاه . مع العلم بان المدعي قد اقر بنفسه لدي فضيله رييس الدايره / (...) بالدايره العماليه الثانيه بالمحكمه العماليه بالدمام قايلا(انه لا يوجد عقد عمل بيننا واما طبيعه العلاقه بيننا فتتمثل في جلبي باحضار المشاريع) وهذا يعد اقر ولا عذر لمن اقر . ٢/ تقدم المدعي مره اخري بشكوي للموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٢م الموافق ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه مطالبا براتب قدره اثني عشره الف ري ٠٠٠ ١٢ال كما يتضح لكم من صوره المرفق رقم ( ٥ ) مع ملاحظه بان شكواه السابقه كان يطالب براتب قدره خمسه عشره الف ري ٠٠٠ ١٥ال مما يدل علي تناقضه في الدعاوي الكيديه التي تقدم بها كما يتضح لكم من صوره المرفق السابقه رقم (١) ٣/ تقدم المدعي مره اخري لفضيلتكم بطلب احاله اوامر تنفيذ صادره عليه احالتها لاسم المؤسسه برقم الصك ٤٤٣٠٠٧٠٦٨١ وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه كما يتضح من المرفق (٦) والحكم: حكمت الدايره بعدم قبول دعوي الطلب المستعجل رقم ٤٤٧٠٠٧٠٦٧٣ لعام ١٤٤٤ ه ٤/ تقدم المدعي مره اخري المحكمه العماليه الثانيه حيث تضمنت شكواه بانه عمل بالمؤسسه بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م بمهنه مندوب دايم واخر اجر ٩٠٠ريال ولا زال علي راس العمل ....) صدور الصك رقم ٤٤٣١٠٠٣٢٣٢ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه الحكم ولجميع ما تقدم فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه العماليه بنظر دعوي المدعي واختصاص لمحاكم العامه وهذا يعد دليل اخر علي مراوغته وعلي عدم صحه دعواه . مرفق رقم (٧) صوره الصك والضبط . ولان في القضيه المنظوره امام فضيلتكم مطالبا بمكافاه قدره اثني عشره الف ري ٠٠٠ ١٢ال ؟؟؟ ثالثا: سبق وان تقدمنا بعده شكاوي ضد المدعي قبل ان يتقدم بتلك الدعاوي الكيديه والتي تتمثل في الاتي : ١/ تغيبه عن العمل في ٢٢/٠٤/١٤٤١ه مرفق رقم (٨) حيث تقدمنا لسعاده مدير مكتب العمل والعمال بعسير . ٢/ شكوي اخري ضد المدعي لمعالي وزير الموارد البشريه مرفق رقم (٩) . ٣/ شكوي اخري ضد المدعي لوزير الداخليه لعدم تحملنا ما قام به المدعي من مسيوليه وان لا تلحقنا اي مسيوليه من افعاله مرفق رقم (١٠) . وعلي ما سبق اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم صحتها. ٤/ تقدمنا بدعوي رقم ٤٣٩٢١١٠٠٤تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه للمحكمه العامه بابها الدايره السادسه ضد (...) بالمطالبه بتسليمنا مستندات ( عقود مقاولات ) فحكمت الدايره بعدم الاختصاص المكاني مرفق رقم (١١) . ٥/ ان المدعي مطالب من قبل المدعي عليه / (...) مبلغ وقدره مايه واحدي عشر الف ري ٠٠٠ ١١١ال والثابت علي ذلك صوره من صك الصادر من محكمه التنفيذ بالدمام برقم (٤٤٣٠٣٥٥١٩٢) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه مرفق رقم (١٢) المتضمن رد دعوي المدعي / (...) في ادعايه بتزوير السند لامر مرفق رقم (١٣) مما يؤكد مراوغه المدعي وقد قصد ان يضيع حقي وحق موكلي بهذه القضيه . صاحب الفضيله: اننا قد خسرنا خساير بالغه نتيجه دعاوي المدعي المتناقضه المتكرره ومما سبق ذكره بعاليه فانني اطالب من فضيلتكم الحكم بالاتي : ١/ رد دعوي المدعي لعدم صحتها وسوف احتفظ بحقي الشرعي في مقاضاته شرعا حيال ما قام به من دعاوي كيديه لا اساس لها من الصحه حيث قصد اشغالي واشغال الدواير القضاييه والجهات الحكوميه . وقد تم ارفاق المرفقات صكوك الاحكام - شكاوي التي تؤكد الرد علي دعوي المدعي (...) . هذا والله يحفظكم ويرعاكم ،،،) ، ثم في جلسه ٦/٢/١٤٤٥ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه وعليه قررت الدايره بان اختصاص هذه الدعوي منعقد لهذه المحكمه نظرا لصدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمه العماليه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فذكر بانها الماده الخامسه من العقد فافهمته الدايره بان الماده الخامسه لا يوجد فيها ما يؤكد ما ذكره فذكر بان الماده الخامسه نصت علي ان يكون لي حق الاداره مقابل مكافاه شهريه فسالته الدايره كيف كان يستلم المبالغ فذكر بانه كان يستلمها بشكل نقدي بايصال صرف ثم طلبته الدايره ايصال الصرف فذكر بانه يوجد لدي المدعي عليهم ويطلبهم تقديمه ، ثم سالته الدايره كيف يحق له الجمع بين الشراكه وبين ان يكون موظف براتب فاجاب بقوله ان النظام يسمح لي بالجمع بذلك فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت ذلك فاستعد بذلك ، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان دعوي العقد لم يتم الانتهاء منها حتي الان ولا زالت تحت النظر القضايي ، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها ، ثم في جلسه هذا اليوم ٢١/٢/١٤٤٥ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه ثم قرر المدعي بانه تقدم بمذكره عبر النظام وطلب اضافتها في ضبط الجلسه وقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد تضمنت ما نصه : (بسم الله الرحمن الرحيم مذكر جوابيه صاحب الفضيله رييس الدايره الموقر اجلكم الله بالاشاره الي ما ورد بالجلسه السابقه وضبط بمحضر الجلسه من طلب بينه نظاميه تدعم الدعوي وما ورد بها من طلبات ، اتشرف بالافاده بان العقد المقدم والمتضمن للماده الخامسه محل الادعاء تم الحصول علي نسخته الاوليه من موقع وزاره التجاره والعدل السعوديتين ضمن نماذج العقود النظاميه حيث تم ملي البيانات الخاصه بالشركاء والحصص فقط وان اختيار الشركاء لاحدهم ليتولي اداره الشركه المؤسسه وتسميته بعقد الشراكه بمقابل منفصل عن حصته كشريك فهو امر نظامي ولا تعارض فيه وفق ماورد بنظام الشركات الذي تم توقيع العقد والادعاء خلال سريانه او حتي نظام الشركات الجديد ، وذلك علي النحو الوارد انفا : - ١/الماده الثانيه من تعريف الشركات ورد بالماده الثانيه ( تعريف الشركه ) وهو تعريف كان وشامل "الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره ٢/ الماده الثالثه عشر : حصه الشريك او المساهم بند ١ نصها "يجوز ان تكون حصه الشريك نقديه او عينيه او كلاهما" ( مما يؤكد جواز الجمع نظاما بين حصه نقديه واخري عينيه متمثله بالمشاركه بالعمل باي وضع يفيد الشراكه وهو امر تم تحديده بموجب الماده الخامسه ويتقاضي مقابل عن كل حصه وفق الماده الحاديه عشر فقره ٢ ).....(نظام الشركات الجديد والقديم ذات النص) ٣/الماده الثالثه والعشرون : من نظام الشركات الجديد نصت " يجوز الاتفاق علي اعفاء الشريك الذي لا يقدم غير عمله من المساهمه في الخساره بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله " وهو ما يؤكد جواز الشراكه العينيه " مقابل الاداره او العمل فقط ومن الممكن الجمع بين كلاهما ( الشراكه العينيه والماديه ) " ٤/الماده ٤٥ : من نظام الشركات القديم والمحرر العقد تحت فاعليه هذا النظام ووفق احكامه و الصادر بالمرسوم الملكي م/٣ عام ١٤٣٧ ونصها " ان عقد الشركاء المحاصيين يتم من خلال تحديد الغايه من الشركه والتزاماتهم وكيفيه ادارتها ... الخ" ( اشتمل النظام الجديد ايضا علي مضمون نفس الماده فيما يخص الصلاحيات والاداره لكن بشكل عام للشركات ) وبالتالي فان اداره شركه المحاصه يمكن تحديدها من خلال عقد الشركه او من خلال اتفاق خطي مكتوب بين الشركاء حيث يمكن تسميه احد الشركاء كمدير للشركه ولا تعارض بين كونه شريك ومهامه الاداريه والتي تؤدي بمقابل مالي وفق ماورد من مواد سابقه . ٥/الماده الثامنه والعشرون: ونصها" اذ لم يحدد الشركاء طريقه اداره الشركه كان لكل منهم ان ينفرد بالاداره " وهو ما يؤكد مجددا جواز الجمع بين حصه راس المال واداره المؤسسه او تقديم اي عمل ٦/الماده٥١ : نظام الشركات الموقع العقد في ظل احكامه تسري علي شركات المحاصه احكام المواد ( ٢٤/٢٧/٣٥) المتعلقه بشركه التضامن ٧/الماده ٢٤ ( شركات التضامن ) : نصيب الشريك بالعمل في الربح والخساره والتي تضمنت انه " اذ قدم الشريك اضافه الي عمله حصه نقديه او عينيه كان له نصيب في الربح والخساره عن حصته بالعمل ونصيب اخر عن حصته النقديه او العينيه وهو ما يؤكد جواز بل نظاميه تسميه الشركاء لاحدهم بعقد الشركه لتولي مسؤوليه الاداره مقابل اجر محدد او اذ لم ينص علي قيمته فيحسب مساوي لاقل حصه في راس المال وفق ما نصت عليه مواد مماثله بالانظمه ليس محلها لكن وجب التنويه والايضاح ، هذا بالاضافه الي حصته براس المال كشريك ولا تعارض بالجمع بينهما . صاحب الفضيله رييس الدايره الموقر استناد لما سبق يتضح ان الماده رقم ٥ محل الادعاء من عقد المحاصه ماده نظاميه ولا تعارض كون المسمي شريك بحصه براس المال كما نود التنويه ان نظام الاثبات اكد ان العقد ملزم لجميع اطرافه بكل ماورد فيه وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير المدعي /(...)( وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء في نصه : (فضيله رييس الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بابها حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد تم سؤال المدعي (...) في الجلسه السابقه عن حكم المحكمه العماليه فافاد فضيلتكم انه حكم بعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحاكم التجاريه وهذا تحايل وتضليل علي فضيلتكم وانه جاء في الحكم انها من اختصاص المحاكم العامه كم يتضح لفضيلتكم من الصك المرفق حيث المدعي قام بالتحايل وتضليل القضاء وهذا اهدار الوقت) ، وقد رد المدعي بما نصه : ([١١:٣٢ ص] (...) (الضيف) تم ارسال منطوق حكم المحكمه العماليه بعدم الاختصاص وانه منعقد للمحكمه التجاريه بالايميل حيث ان طلبات الدعوي ترفض الطلب والرساله ان حاله الدعوي لا تقبل طلبات ) كما قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ، ولما كانت هذه الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ فان الفصل فيها يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦/٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨/ ١٤٤١ه، واما عن الموضوع: فلما كان المدعي قد انتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره ٤٣٢،٠٠٠ ريال والذي يدعي انها تمثل مكافاه شهريه وذلك مقابل ادارته المؤسسه والشراكه مع المدعي عليهم ، وبما ان المدعي عليهم ينكرون دعوي المدعي ، وبما ان المدعي يستند في بينته علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي سداد المدعي عليهم جزء من المبالغ ، وبما ان الدايره قد طلبت من المدعي اصاله بينته علي سداد المدعي عليهم هذه المبالغ فلم يقدم شيء وذكر بانه كان يستلم المبالغ كاش ، وبما ان المدعي في حقيقه تحديده لمبلغ المطالبه قد حدده تقديرا حسب اقراره في لايحه دعواه في الجلسه التحضيريه ، فضلا علي انه لا يجوز الجمع بين الشراكه واشتراط راتب محدد كما نص عليه الفقهاء ، قال ابن قدامه رحمه الله : " ( ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم ) ، وقال ابن المنذر : اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه ، اذ الاصل بطلان الشراكه اذ اشترط لنفسه جزء من الربح ، فضلا علي ان حقيقه اشتراط المبالغ في هذه الدعوي غير محدده او معينه كما ان المدعي عليهم ينكرون ذلك ، ولم يقدم المدعي ما يثبت دعواه حتي تتمكن الدايره من حساب اجره المثل في حال ثبوت ما ادعي به نظرا لفساد الشراكه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي . نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٥٧٠٠١٨٤٩١ لعام ١٤٤٥ ه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .