ncar · law · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 1442/1/27ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (65568) وتاريخ 7/ 12 /1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التعليم رقم (139986) وتاريخ 23/ 10 /1440ه، وخطاب وزاره الخدمه المدنيه (سابقا) رقم (27066) وتاريخ 23/ 10 /1440ه، في شان تعديل (1) من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1/ 9 /1429ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1/ 9 /1429ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (275) وتاريخ 3/ 3 /1441ه، ورقم (483) وتاريخ 12/ 4 /1441ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (32-14 /41/د) وتاريخ 7/ 5 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 12/ 1 /1442ه. يقرر ما يلي: اولا : تعديل الفقره (1) من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1/ 9 /1429ه، لتصبح بالنص الاتي: "تصرف مكافاه نهايه الخدمه لمن اكمل في خدمته (20) سنه في التعليم العالي في اي من وظايف (استاذ، استاذ مشارك، استاذ مساعد، محاضر) عن كل سنه، تعادل راتب الرتبه والدرجه اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثني من اكمال هذه المده الحالات الاتيه: 1- صدور امر ملكي، او قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفه اخري. - الغاء الوظيفه. 3- الوفاه. 4- العجز الصحي. 5- بلوغ السن النظاميه للتقاعد. ويكون استحقاق المكافاه من تاريخ تحقق الحاله، وتصرف من الجهه التي انتهت فيها خدمته الاكاديميه ". ثانيا : يسري الاستثناء الوارد في البند (اولا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ سريان قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1/ 9 /1429ه، علي الا يترتب علي العمل بهذا الاستثناء اي اعباء ماليه اضافيه علي الميزانيه العامه للدوله. رييس مجلس الوزراء