tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430377348 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-14 date_hijri=1444-05-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:09dec13a-3a09-4f56-bfa8-28e6f780140f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٤٥٩١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال مقاولات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧٩,٢٣٥.٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٩,٢٣٥.٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٩,٢٣٥.٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي مطابقه رصيد مترجمه مؤرخه في ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٧٩,٢٣٥.٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال علي مطبوعات المدعي عليها، والممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وملخصها: حضر شخص لم يرد علي الدايره ولم نتحقق من هويته رغم محاوله الدايره في مناداته، ولم يحضر المدعي او المدعي عليه رغم تبلغهم بموعد الجلسه ولم يقدموا عذرا تقبله المحكمه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوبها وبالرجوع لمهمه البلاغ تبين عدم تبليغها، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب بالنفي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن مطابقه الرصيد. هكذا اجاب، وبالاطلاع عليه تبين انه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها باقرار ان في ذمتهم مبلغ مستحق للمدعيه، وقد صادق عليها الاطراف وهي بذات مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم يصلها البلاغ لهذه الجلسه، قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المسجله بياناته سابقا، وحيث لم تحضر المدعي عليها ولا من ينيبها رغم تبلغها؛ وعليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي هل يقررون الاكتفاء بما قدمه ؟ قال: نعم. هكذا اجاب، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابها علي الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٩,٢٣٥.٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال. وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي مطابقه رصيد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بقيمه المطالبه؛ ولان المستند المشار اليه يعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وعن طريق المرافعه الكتابيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧٩,٢٣٥) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال ل(...) رقم الهويه (...). لما هو مبين في الاسباب و الله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)