gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **القيمه المضافه في محافظه جده** | قرار رقم: (54-2020-V) | |---| | في الدعوي رقم: (350-2018-V) | ## المفاتيح: * ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - اسم وعنوان المورد * غرامات - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان اسم وعنوان المورد استنادا الي حداثه النظام - اجابت الهييه بان عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام واتضح عدم قيام المدعي بتضمين اسمه وعنوانه في الفاتوره الضريبيه الصادره عنه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد، مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت لدايره الفصل صحه قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه؛ لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. * الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٩٣٨/٤/١٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥ه الموافق ۲۰۲٠/٠٢/٠٩م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-350) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعو (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال سعودي؛ حيث جاء فيها: «اعتراض علي مخالفه ضبط ميداني مفادها: ان الرقم الضريبي ناقص وغير واضح؛ حيث تمت الزياره في اول يوم احضرنا فيه الجهاز وكان تحت التجربه، ولم يقم بتحصيل اي ضريبه الا بعد بدء العمل الفعلي علي الجهاز؛ حيث اننا في السابق كنا نحن من نتحمل الضريبه عن العملاء، وتم رفع الاقرار الضريبي وسداده، مطالبا بالغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه ما تقدم به المكلف في صحيفه دعواه يختلف كليا عن الواقعه التي بني عليها فرض الغرامه؛ حيث ورد الي الهييه بلاغ رقم (...)، وعند متابعه البلاغ ثبت ان الفاتوره ( مرفق) لم تتضمن عنوان المكلف، ولم تتضمن اسم المنشاه. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين اسم المكلف وعنوانه في الفواتير التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه، وفقا لما ورد في الفقره ب/٥٣/٨ من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه ( مرفق)، يتضح عدم قيام المكلف بتضمين اسمه وعنوانه في الفاتوره الضريبيه الصادره عنه. وعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام، وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وتطالب الهييه الحكم برفض الدعوي». في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٦:٣٠ مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته وكيل المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب: بتغريمها بغرامه ضبط ميداني بسبب عدم تضمين عنوان المنشاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م واسمها في الفاتوره الصادره منها وفقا لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، واضاف انه يوجد للمؤسسه نظام الكتروني جديد، هكذا اجاب. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وان ما ذكره وكيل المدعيه لا يطعن في صحه قرار المدعي عليها بتغريم المدعيه؛ حيث ان المخالفه مبنيه علي واقعه عدم وجود عنوان المنشاه واسمها في الفاتوره الصادره منها محل الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه. ### من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م ، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٦م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري؛ فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بسبب عدم تضمين عنوان المنشاه واسمها علي الفواتير مخالفا لما ورد في الفقره (۸/ب) من الماده الثالثه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - والمتعلقه بالفواتير الضريبيه - علي ان: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الفقره (۸) ب) من الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه سالفه الذكر، بعد اطلاعها علي مستندات الدعوي واقوال الطرفين، واتضح عدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه؛ مما ادي الي فرض المدعي عليها غرامه الضبط الميداني وقدرها ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه. تاسيسا علي ما سبق فان الدايره تري صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه : قبول الدعوي شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه : رفض اعتراض المدعيه لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.